4 - وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما . ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض لوضوء لما تقدم في أقسام الماء ، ويسقط غسلهما ، والتسمية سهوا ، وغسلهما لمعنى فيهما ، فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوؤه وفسد الماء . و من سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه ، واستنثاره بيساره . و من سننه مبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره . والمبالغة في المضمضة : إدارة الماء بجميع فمه ، وفي الاستنشاق : جذبه بنفس إلى أقصى الأنف ، وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره . و من سننه تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة ، وهي التي تستر البشرة ، فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعركها ، وكذا عنفقة وباقي شعور الوجه . و من سننه تخليل الأصابع أي أصابع اليدين ، والرجلين ، قال في الشرح : وهو في الرجلين آكد ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خنصرها إلى إبهامها ، وفي اليسرى بالعكس ، وأصابع يديه إحداهما بالأخرى ، فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط . و من سننه التيامن بلا خلاف وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه ، ومجاوزة محل فرض . و من سننه الغسلة الثانية والثالثة وتكره الزيادة عليها ، ويعمل في عدد الغسلات بالأقل ، ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة . والثنتان أفضل منها . والثلاث أفضل منهما . ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره ، ولايسن مسح العنق ، ولا الكلام على الوضوء . أستمع حفظ
5 - هل يشمل النهي الوارد في غسل الكفين ثلاث عند الاستيقاظ من النوم من كان يتوضأ من الحنفية ؟ أستمع حفظ
11 - ويسقط غسلهما ، والتسمية سهوا ، وغسلهما لمعنى فيهما ، فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوؤه وفسد الماء . أستمع حفظ
13 - ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه ، واستنثاره بيساره . أستمع حفظ
14 - ومن سننه المبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره . والمبالغة في المضمضة : إدارة الماء بجميع فمه ، وفي الاستنشاق : جذبه بنفسه إلى أقصى الأنف ، وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره . أستمع حفظ
21 - ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة ، وهي التي تستر البشرة ، فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعركها ، وكذا عنفقة أستمع حفظ
23 - وباقي شعور الوجه . و من سننه تخليل الأصابع أي أصابع اليدين ، والرجلين ، قال في الشرح : وهو في الرجلين آكد أستمع حفظ
25 - ما حكم الأصباغ التي تضعها النساء على البشرة في صحة الوضوء ؟وما حكم صلاتهن إذا كانت الأصباغ تحيل من وصول الماء إلى البشرة ؟ أستمع حفظ
27 - ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خنصرها إلى إبهامها ، وفي اليسرى بالعكس ، أستمع حفظ
31 - وأصابع يديه إحداهما بالأخرى ، فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط . و من سننه التيامن بلا خلاف أستمع حفظ
41 - وتكره الزيادة عليها ، ويعمل في عدد الغسلات بالأقل ، ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة . والثنتان أفضل منها . والثلاث أفضل منهما . أستمع حفظ
49 - باب فروض الوضوء وصفته الفرض لغة : يقال لمعان ، أصلها : الحز ، والقطع ، وشرعا : ما أثيب فاعله ، وعوقب تاركه . والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة . وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجة ذكره في المبدع . فروضه ستة . أحدها : غسل الوجه لقوله تعالى : فاغسلوا وجوهكم والفم والأنف منه أي من الوجه لدخولهما في حده ، فلا تسقط المضمضة ، ولا الاستنشاق في وضوء ، ولا غسل ، لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا . أستمع حفظ
51 - والثاني غسل اليدين مع المرفقين ، لقوله تعالى : " وأيديكم إلى المرافق " . و الثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان لقوله تعالى : وامسحوا برؤوسكم ، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس رواه ابن ماجه . أستمع حفظ
55 - والرابع غسل الرجلين مع الكعبين ، لقوله تعالى . وأرجلكم إلى الكعبين . و الخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى ، لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات ، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب ، والآية سيقت لبيان الواجب ، أستمع حفظ
60 - فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه ، لم يحسب له ، وإن توضأ منكسا أربع مرات ، صح وضوءه ، إن قرب الزمن ، ولو غسلها جميعا دفعة واحدة ، لم يحسب له غيرالوجه ، أستمع حفظ
62 - وإن انغمس ناويا في ماء ، وخرج مرتبا أجزأه ، وإلا فلا . و السادس الموالاة لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ، فأمره أن يعيد الوضوء رواه أحمد ، وغيره . أستمع حفظ
64 - وهي : أي الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذى قبله بزمن معتدل ، أو قدره من غيره ، ولا يضر إن جف لاشتغال بسنة كتخليل ، وإسباغ ، أو إزالة وسوسة ، أو وسخ ، أستمع حفظ
66 - ويضرالاشتغال بتحصيل ماء ، أو إسراف ، أو نجاسة ، أو وسخ لغير طهارة . وسبب وجوب الوضوء الحدث ويحل جميع البدن كجنابة . أستمع حفظ
70 - والنية لغة : القصد ، ومحلها القلب ، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده ، ويخلصها لله تعالى شرط هو لغة : العلامة . واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ، ولا عدم لذاته لطهارة الأحداث كلها لحديث : إنما الأعمال بالنيات . أستمع حفظ