شرح كتاب الطهارة-04
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
الروض المربع شرح زاد المستقنع
الحجم ( 6.13 ميغابايت )
التنزيل ( 637 )
الإستماع ( 110 )


4 - وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما . ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض لوضوء لما تقدم في أقسام الماء ، ويسقط غسلهما ، والتسمية سهوا ، وغسلهما لمعنى فيهما ، فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوؤه وفسد الماء . و من سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه ، واستنثاره بيساره . و من سننه مبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره . والمبالغة في المضمضة : إدارة الماء بجميع فمه ، وفي الاستنشاق : جذبه بنفس إلى أقصى الأنف ، وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره . و من سننه تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة ، وهي التي تستر البشرة ، فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعركها ، وكذا عنفقة وباقي شعور الوجه . و من سننه تخليل الأصابع أي أصابع اليدين ، والرجلين ، قال في الشرح : وهو في الرجلين آكد ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خنصرها إلى إبهامها ، وفي اليسرى بالعكس ، وأصابع يديه إحداهما بالأخرى ، فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط . و من سننه التيامن بلا خلاف وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه ، ومجاوزة محل فرض . و من سننه الغسلة الثانية والثالثة وتكره الزيادة عليها ، ويعمل في عدد الغسلات بالأقل ، ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة . والثنتان أفضل منها . والثلاث أفضل منهما . ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره ، ولايسن مسح العنق ، ولا الكلام على الوضوء . أستمع حفظ