1 - والثالث إسلام كافر أصليا كان ، أو مرتدا ، ولو مميزا ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه ، لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر رواه أحمد ، والترمذي وحسنه . ويستحب له إلقاء شعره ، قال أحمد : ويغسل ثيابه . و الرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي أستمع حفظ
11 - والخامس حيض . و السادس نفاس ولا خلاف في وجوب الغسل هما قاله في المغني ، فيجب بالخروج ، والانقطاع شرط لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها ، والولد طاهر . أستمع حفظ
17 - وقراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدا ، وله قول ما وافق قرآنا ، إن لم يقصده كالبسملة ، والحمدلة ، ونحوهما كالذكر ، وله تهجيه ، والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف ، وقراءة بعض آية ما لم تطل ، ولا يمنع من قراءته متنجس الفم ، ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه . ويعبر المسجد أي يدخله ، لقوله تعالى : ولا جنبا إلا عابري سبيل أي طريق لحاجة وغيرها على الصحيح ، كما مشى عليه في الإقناع ، وكونه طريقا قصيرا حاجة . أستمع حفظ
27 - إذا كانت مدرسة قريبة من المسجد فهل تجب صلاة الجماعة على الطلبة و المدرسين في المسجد ؟ أستمع حفظ
28 - ولا يجوز أن يلبث فيه أي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء فإن توضأ جاز له اللبث ، ويمنع منه مجنون ، وسكران ، ومن عليه نجاسة تتعدى ، ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذ بهما . وإذا كان الماء في المسجد ، جاز دخوله بلا تيمم ، وإن أراد اللبث فيه للاغتسال ، تيمم ، وإن تعذر الماء واحتاج للبث ، جاز بلا تيمم . ومن غسل ميتا مسلما كان ، أو كافرا ، سن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك ، رواه أحمد وغيره . أستمع حفظ
30 - أوأفاق من جنون ، أو إغماء بلا حلم أي إنزال سن له الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء متفق عليه ، والجنون في معناه بل أولى . أستمع حفظ
32 - وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له ، ويتيمم للكل ولما يسن له وضوء لعذر . أستمع حفظ
33 - وصفة الغسل الكامل أي المشتمل على الواجبات ، والسنن أن ينوى رفع الحدث ، أو استباحة الصلاة ، أو نحوها ثم يسمي وهي هنا كوضوء تجب مع الذكر ، وتسقط مع السهو ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء ، وهو هنا آكد لرفع الحدث عنهما بذلك و يغسل مالوثه من أذى ويتوضأ كاملا ويحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه أي يروي في كل مرة أصول شعره . أستمع حفظ
39 - ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح ، لحديث عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يخلل شعره بيديه ، حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته ، أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده متفق عليه . ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح ثلاثا حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة ، وباطن شعر . أستمع حفظ
41 - وتنقضه لحيض ونفاس . ويدلكه أي يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه ، وجميع بدنه ، ويتفقد أصول شعره ، وغضاريف أذنيه . أستمع حفظ
45 - وتحت حلقه ، وابطيه ، وعمق سرته ، وبين إليتيه وطي ركبتيه . ويتيامن لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في طهوره . ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر ؟ أستمع حفظ
47 - ويكفي الظن في الإسباغ ، قال بعضهم : ويحرك خاتمه ، ليتيقن وصول الماء . و الغسل المجزئ أي الكافي أن ينوي كما تقدم ويسمي فيقول : بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة أي يغسل ظاهر جميع بدنه ، وما في حكمه من غير ضرر كالفم ، والأنف ، والبشرة التي تحت الشعور ، ولو كثيفة ، وباطن الشعر ، وظاهره مع مسترسله ، وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها ، ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث . أستمع حفظ
50 - ويستحب سدر في غسل كافر أسلم ، وحائض ، وأخذها مسكا تجعله في قطنة ، أو نحوها وتجعلها في فرجها فإن لم تجد فطيبا ، فإن لم تجد فطينا . ويتوضأ بمد استحبابا ، والمد رطل وثلث عراقي ورطل وأوقيتان وسبعا أوقية مصري ، وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية ، وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية . ويغتسل بصاع وهو أربعة أمداد ، وإن زاد جاز ، لكن يكره الإسراف ، ولو على نهر جار .ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس ، وكره خاليا في الماء . أستمع حفظ
52 - فإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء ، أو الغسل أجزأه . والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ، ولا يكون مسحا . أو نوى بغسله الحدثين أو الحدث وأطلق ، أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل أجزأه عن الحدثين ، ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة . أستمع حفظ
58 - ويسن لجنب ولو أنثى ، وحائض ، ونفساء انقطع دمهما غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى. والوضوء لأكل وشرب لقول عائشة رضي الله عنها : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل ، أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة رواه أحمد بإسناد صحيح . ونوم لقول عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام ، وهو جنب ، غسل فرجه ، وتوضأ وضوءه للصلاة متفق عليه ، ويكره تركه لنوم فقط . و يسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطء لحديث إذا أتى أحدكم أهله ، ثم أراد أن يعاود ، فليتوضأ بينهما وضوئا رواه مسلم وغيره وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود والغسل أفضل . وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته . أستمع حفظ
68 - باب التيمم في اللغة : القصد ، وشرعا : مسح الوجه ، واليدين بصعيد على وجه مخصوص ، وهو من خصائص هذه الأمة ، لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها ، وإحسانا إليها فقال : فتيمموا صعيدا طيبا الآية . وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا كصلاة ، وطواف ، ومس مصحف ، وقراءة قرآن ، ووطء حائض . أستمع حفظ