شرح كتاب الطهارة-07
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
الروض المربع شرح زاد المستقنع
الحجم ( 7.83 ميغابايت )
التنزيل ( 659 )
الإستماع ( 146 )


58 - ويسن لجنب ولو أنثى ، وحائض ، ونفساء انقطع دمهما غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى. والوضوء لأكل وشرب لقول عائشة رضي الله عنها : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل ، أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة رواه أحمد بإسناد صحيح . ونوم لقول عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام ، وهو جنب ، غسل فرجه ، وتوضأ وضوءه للصلاة متفق عليه ، ويكره تركه لنوم فقط . و يسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطء لحديث إذا أتى أحدكم أهله ، ثم أراد أن يعاود ، فليتوضأ بينهما وضوئا رواه مسلم وغيره وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود والغسل أفضل . وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته . أستمع حفظ