1 - الشرط الثاني : تعذر الماء ، وهو ما أشار إليه بقوله : وعدم الماء حضرا كان ، أو سفرا قصيرا كان ، أو طويلا مباحا كان ، أو غيره ، فمن خرج لحرث ، أو احتطاب ، ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ، ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته ، فله التيمم ولا إعادة عليه . أستمع حفظ
4 - أو زاد الماء على ثمنه أي ثمن مثله في مكانه بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة أو بـ ثمن يعجزه أو يحتاجه له ، أو لمن نفقته عليه . أو خاف باستعماله أي استعمال الماء ضررا . أو خاف بطلبه ضرر بدنه ، أو ضرر رفيقه ، أو ضرر حرمته أي زرجته ، أو امرأة من أقاربه أو ضرر ماله بعطش ، أو مرض ، أو هلاك ونحوه كخوفه باستعماله تأخير البرء ، أوبقاء أثر شين في جسده شرع التيمم أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له وسن لما يسن له ذلك . وهو جواب إذا من قوله : إذا دخل وقت فريضة ، ويلزم شراء ماء ، وحبل ، ودلو بثمن مثل ، أو زائد يسيرا ، فاضل عن حاجته ، استعارة الحبل ، والدلو وقبول الماء قرضا ، وهبة . أستمع حفظ
5 - من كان فيه جرح في بعض أعضاءه فهل يكفيه التيمم أو لابد مع ذلك من الوضوء للأعضاء السليمة ؟ أستمع حفظ
7 - وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء ، ويجب بذله لعطشان ولو نجسا . ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكبر ، أو أصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله ، ولو كان على بدنه نجاسة ، وهو محدث غسل النجاسة ، وتيمم للحدث بعد غسلها ، وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه . ومن جرح وتضرر بغسل الجرح ، أو مسحه بالماء . أستمع حفظ
10 - تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي فإن لم يتضرر بمسحه ، وجب وأجزأ ، وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه ، لزمه - إذا توضأ - مراعاة الترتيب ، فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا . أستمع حفظ
12 - ومراعاة الموالاة ، فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم بخلاف غسل الجنابة ، فلا ترتيب فيه ولا موالاة . أستمع حفظ
15 - ويجب على من عدم الماء - إذا دخل وقت الصلاة - طلب الماء في رحله بأن يفتش من رحله ما يمكن أن يكون فيه و في قربه بأن ينظر وراءه ، وأمامه ، وعن يمينه ، وشماله ، فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده ، فاستبرأه ، ويطلبه من رفيقه ، فإن تيمم قبل طلبه ، لم يصح ما لم يتحقق عدمه . و يلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة ، إذا كان قريبا عرفا ، ولم يخف فوت وقت - ولو المختار - أستمع حفظ
17 - أو رفقة ، أو على نفسه أو ماله ، ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ، ولا وقت فرض ، إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت ، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده ، أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت - إن قصده - ومن باع الماء ، أو وهبه بعد دخول الوقت ، ولم يترك ما يتطهر به ، حرم ، ولم يصح العقد ، ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده . أستمع حفظ
19 - فإن كان قادرا على الماء ، لكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم وصلى أعاد لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا ، وأما من ضل عن رحله ، وبه الماء ، وقد طلبه ، أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها ، وتيمم وصلى ، فلا إعادة عليه ، لأنه حال تيممه لم يكن واجدا للماء . وإن نوى بتيممه أحدثا متنوعة توجب وضوءا ، وغسلا أجزأه عن الجميع ، وكذا لو نوى أحدها ، أو نوى بتيممه الحدثين ، ولا يكفي أحدهما عن الآخر أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضر إزالتها ، أو عدم ما يزيلها به أو خاف بردا - ولو حضرا - مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا أجزأه التيمم لها ، لعموم جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا . أو حبس في مصر فلم يصل للماء ، أو حبس عنه الماء فتيمم أجزأه أو عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ، ولا تراب أستمع حفظ
21 - وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ، ولا تراب صلى الفرض فقط على حسب حاله . أستمع حفظ
23 - ولم يعد لأنه أتى بما أمر به ، فخرج من عهدته ، ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة ، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ، ولا يسبح غير مرة ، ولا يزيد في طمأنينة ركوع ، أو سجود ، وجلوس بين السجدتين ، ولا على ما يجزئ في التشهدين ، وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها ، ولا يأتم متطهرا بأحدهما . أستمع حفظ
25 - ويجب التيمم بتراب فلا يجوز التيمم برمل ، وجص ، ونحت الحجارة ، ونحوها طهور فلا يجوز بتراب تيمم به ، لزوال طهوريته باستعماله . أستمع حفظ
27 - وإن تيمم جماعة من موضع واحد جاز ، كما لو توضؤا من حوض واحد يغترفون منه ، ويعتبر - أيضا - أن يكون مباحا ، فلا يصح بتراب مغصوب . وأن يكون غير محترق فلا يصح بما دق من خزف ونحوه . وأن يكون له غبار لم يغيره طاهر غيره لقوله تعالى : فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ، فلو تيمم على لبد أو ثوب ، أو بساط ، أو حصير ، أو حائط ، أو صخرة ، أو حيوان ، أو برذعته ، أو شجر ، أو خشب ، أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار صح ، وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكماء خالطه طاهر . أستمع حفظ
30 - وفروضه أي فروض التيمم : مسح وجهه سوى ما تحت شعر - ولو خفيفا - وداخل فم وأنف ويكره . و مسح يديه إلى كوعيه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار : إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ، ثم مسح الشمال على اليمين ، وظاهر كفيه ، ووجهه متفق عليه . و كذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين والموالاة بينهما بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه ، لو كان مغسولا ، فهما فرضان في التيمم عن حدث أصغر . أستمع حفظ
32 - لا عن حدث أكبر ، أو نجاسة ببدن ، لأن التيمم مبني على طهارة الماء . وتشترط النية لما تيمم له كصلاة أو طواف ، أو غيرهما من حدث ، أو غيره كنجاسة على بدنه ، فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كانا أو أحدهما ، أو عن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه ، لأن طهارة ضرورة ، فلم ترفع الحدث ، فلا بد من التعيين تقوية لضعفه ، فلو نوى رفع الحدث لم يصح . فإن نوى أحدها أي الحدث الأصغر ، أو الأكبر ، أو النجاسة بالبدن لم يجزئه عن الآخر لأنها أسباب مختلفة ، ولحديث وإنما لكل امرئ ما نوى . وإن نوى جميعها جاز للخبر ، وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا وإن نوى بتيممه نفلا لم يصل به فرضا ، لأنه ليس بمنوي ، وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث . أو نوى استباحة الصلاة ، و أطلق فلم يعين فرضا ، ولا نفلا لم يصل به فرضا -ولو على كفاية - ولا نذرا ، لأنه لم ينوه ، وكذا الطواف . وإن نواه أي نوى استباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل فمن نوى شيئا استباحه ، ومثله ، ودونه ، فأعلاه فرض عين ، فنذر ، ففرض كفاية ، فصلاة نافلة ، فطواف نفل ، فمس مصحف ، فقراءة قرآن ، فلبث بمسجد . أستمع حفظ
34 - ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت أو دخوله ، ولو كان التيمم لغير صلاة ما لم يكن في صلاة جمعة ، أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له ، فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى ، لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه . و يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء وعن حدث أكبر بموجباته ، لأن البدل له حكم المبدل ، وإن كان حيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما . و يبطل التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر ، إن كان تيمم لعدمه ، وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه ولو في الصلاة فيتطهر ، ويستأنفها . أستمع حفظ
40 - ويغسل ميت - ولو صلي عليه - وتعاد . والتيمم آخر الوقت المختار لراجي الماء أو العالم وجوده ، ولمن استوى عند الأمران أولى لقول علي رضي الله عنه في الجنب : يتلوم أي يتأني ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم . وصفته أي كيفية التيمم أن ينوى كما تقدم ثم يسمي فيقول : بسم الله ، وهي هنا كوضوء ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينهما بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة ، ولو كان التراب ناعما ، فوضع يديه عليه ، وعلق بهما أجزأه يمسح وجهه بباطنهما أي بباطن أصابعه و يمسح كفيه براحتيه استحبابا . أستمع حفظ
45 - فلو مسح وجهه بيمينه ، ويمينه بيساره ، أو عكس صح ، واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه . ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينها ، ولو تيمم بخرقة ، أو غيرها جاز ، ولو نوى ، وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب ، أو أمره عليه ومسحه به صح لا إن سفته بلا تصميد ، فمسحه به . أستمع حفظ
48 - باب إزالة النجاسة الحكمية أي تطهير مواردها . يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب ، أو خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان ، والأحواض والصخر غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة يذهب لونها وريحها ، فإن لم يذهبا ، لم تطهر ما لم يعجز . وكذا إذا غمرت بماء المطر ، والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها . أستمع حفظ
52 - وإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة لقوله صلى الله عليه وسلم : أريقوا على بوله سجلا من ماء ، أو ذنوبا من ماء متفق عليه . فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم ، والدم الجاف والروث ، واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل ، بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة . و يجزئ في نجاسة على غيرها أي غير أرض سبع غسلات إحداها أي إحدى الغسلات ، والأولى أولى بتراب طهور في نجاسة كلب ، وخنزير وما تولد منهما ، أو من أحدهما ، لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ، فليغسله سبعا ، أولاهن بالتراب رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا . أستمع حفظ