شرح كتاب الطهارة-08
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
الروض المربع شرح زاد المستقنع
الحجم ( 7.52 ميغابايت )
التنزيل ( 588 )
الإستماع ( 102 )


4 - أو زاد الماء على ثمنه أي ثمن مثله في مكانه بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة أو بـ ثمن يعجزه أو يحتاجه له ، أو لمن نفقته عليه . أو خاف باستعماله أي استعمال الماء ضررا . أو خاف بطلبه ضرر بدنه ، أو ضرر رفيقه ، أو ضرر حرمته أي زرجته ، أو امرأة من أقاربه أو ضرر ماله بعطش ، أو مرض ، أو هلاك ونحوه كخوفه باستعماله تأخير البرء ، أوبقاء أثر شين في جسده شرع التيمم أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له وسن لما يسن له ذلك . وهو جواب إذا من قوله : إذا دخل وقت فريضة ، ويلزم شراء ماء ، وحبل ، ودلو بثمن مثل ، أو زائد يسيرا ، فاضل عن حاجته ، استعارة الحبل ، والدلو وقبول الماء قرضا ، وهبة . أستمع حفظ

19 - فإن كان قادرا على الماء ، لكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم وصلى أعاد لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا ، وأما من ضل عن رحله ، وبه الماء ، وقد طلبه ، أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها ، وتيمم وصلى ، فلا إعادة عليه ، لأنه حال تيممه لم يكن واجدا للماء . وإن نوى بتيممه أحدثا متنوعة توجب وضوءا ، وغسلا أجزأه عن الجميع ، وكذا لو نوى أحدها ، أو نوى بتيممه الحدثين ، ولا يكفي أحدهما عن الآخر أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضر إزالتها ، أو عدم ما يزيلها به أو خاف بردا - ولو حضرا - مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا أجزأه التيمم لها ، لعموم جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا . أو حبس في مصر فلم يصل للماء ، أو حبس عنه الماء فتيمم أجزأه أو عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ، ولا تراب أستمع حفظ

27 - وإن تيمم جماعة من موضع واحد جاز ، كما لو توضؤا من حوض واحد يغترفون منه ، ويعتبر - أيضا - أن يكون مباحا ، فلا يصح بتراب مغصوب . وأن يكون غير محترق فلا يصح بما دق من خزف ونحوه . وأن يكون له غبار لم يغيره طاهر غيره لقوله تعالى : فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ، فلو تيمم على لبد أو ثوب ، أو بساط ، أو حصير ، أو حائط ، أو صخرة ، أو حيوان ، أو برذعته ، أو شجر ، أو خشب ، أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار صح ، وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكماء خالطه طاهر . أستمع حفظ

32 - لا عن حدث أكبر ، أو نجاسة ببدن ، لأن التيمم مبني على طهارة الماء . وتشترط النية لما تيمم له كصلاة أو طواف ، أو غيرهما من حدث ، أو غيره كنجاسة على بدنه ، فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كانا أو أحدهما ، أو عن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه ، لأن طهارة ضرورة ، فلم ترفع الحدث ، فلا بد من التعيين تقوية لضعفه ، فلو نوى رفع الحدث لم يصح . فإن نوى أحدها أي الحدث الأصغر ، أو الأكبر ، أو النجاسة بالبدن لم يجزئه عن الآخر لأنها أسباب مختلفة ، ولحديث وإنما لكل امرئ ما نوى . وإن نوى جميعها جاز للخبر ، وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا وإن نوى بتيممه نفلا لم يصل به فرضا ، لأنه ليس بمنوي ، وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث . أو نوى استباحة الصلاة ، و أطلق فلم يعين فرضا ، ولا نفلا لم يصل به فرضا -ولو على كفاية - ولا نذرا ، لأنه لم ينوه ، وكذا الطواف . وإن نواه أي نوى استباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل فمن نوى شيئا استباحه ، ومثله ، ودونه ، فأعلاه فرض عين ، فنذر ، ففرض كفاية ، فصلاة نافلة ، فطواف نفل ، فمس مصحف ، فقراءة قرآن ، فلبث بمسجد . أستمع حفظ

34 - ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت أو دخوله ، ولو كان التيمم لغير صلاة ما لم يكن في صلاة جمعة ، أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له ، فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى ، لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه . و يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء وعن حدث أكبر بموجباته ، لأن البدل له حكم المبدل ، وإن كان حيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما . و يبطل التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر ، إن كان تيمم لعدمه ، وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه ولو في الصلاة فيتطهر ، ويستأنفها . أستمع حفظ

40 - ويغسل ميت - ولو صلي عليه - وتعاد . والتيمم آخر الوقت المختار لراجي الماء أو العالم وجوده ، ولمن استوى عند الأمران أولى لقول علي رضي الله عنه في الجنب : يتلوم أي يتأني ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم . وصفته أي كيفية التيمم أن ينوى كما تقدم ثم يسمي فيقول : بسم الله ، وهي هنا كوضوء ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينهما بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة ، ولو كان التراب ناعما ، فوضع يديه عليه ، وعلق بهما أجزأه يمسح وجهه بباطنهما أي بباطن أصابعه و يمسح كفيه براحتيه استحبابا . أستمع حفظ

52 - وإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة لقوله صلى الله عليه وسلم : أريقوا على بوله سجلا من ماء ، أو ذنوبا من ماء متفق عليه . فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم ، والدم الجاف والروث ، واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل ، بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة . و يجزئ في نجاسة على غيرها أي غير أرض سبع غسلات إحداها أي إحدى الغسلات ، والأولى أولى بتراب طهور في نجاسة كلب ، وخنزير وما تولد منهما ، أو من أحدهما ، لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ، فليغسله سبعا ، أولاهن بالتراب رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا . أستمع حفظ