2 - وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار أستمع حفظ
4 - وحدثني محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل فليرقه أستمع حفظ
6 - حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أستمع حفظ
8 - وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب أستمع حفظ
11 - نقل كلام بن القيم في كتابه ( بدائع الفوائد 768/3 ) :( حمل المطلق على المقيد مشروط بأن لا يقيد بقيدين متنافيين فإن قيد بقيدين متنافيين امتنع الحمل وبقي على إطلاقه سبع مرات وعلم أن القيدين تمثيل لا تقييد مثاله قوله تعالى في لوغ الكلب فليغسله إحدهن بالتراب // رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم // مطلق وفي لفظ اولاهن وهذا مقيد بالأول وفي لفظ أخراهن وهذا مقيد بالآخرة فلا يحمل على أحدهما بل يبقى على إطلاقه فائدة شروط حمل المطلق أستمع حفظ
12 - حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أستمع حفظ
15 - وحدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبدالله يحدث عن ابن المغفل قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب أستمع حفظ
17 - وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد ( يعني ابن الحارث ) ح وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثني محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى أستمع حفظ
19 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : (( باب حكم ولوغ الكلب فيه) قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا ولغ الكلب فى اناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات ) وفى الرواية الأخرى ( طهور اناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) وفى الرواية الأخرى ( طهور اناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات ) وفى الرواية الأخرى ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص فى كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب فى الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة فى التراب ) وفى رواية ( ورخص فى كلب الغنم والصيد والزرع ) أما أسانيد الباب ولغاته ففيه أبو رزين تقدم ذكره فى الباب قبله وفيه ولغ الكلب قال أهل اللغة يقال ولغ الكلب فى الاناء يلغ بفتح اللام فيهما ولوغا إذا شرب بطرف لسانه قال أبو زيد يقال ولغ الكلب بشرابنا وفى شرابنا ومن شرابنا أستمع حفظ
20 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفيه طهور اناء أحدكم الأشهر فيه ضم الطاء ويقال بفتحها لغتان تقدمتا فى أول كتاب الوضوء وفيه قوله فى صحيفة همام فذكر أحاديث منها وقد تقدم فى الفصول وغيرها بيان فائدة هذه العبارة وفيه قوله فى آخر الباب وليس ذكر الزرع فى الرواية غير يحيى هكذا هو فى الأصول وهو صحيح وذكر بفتح الذال والكاف والزرع منصوب وغير مرفوع معناه لم يذكر هذه الرواية الا يحيى وفيه أبوالتياح بفتح المثناة فوق وبعدها مثناة تحت مشددة وآخره حاء مهملة واسمه يزيد بن حميد الضبعي البصري العبد الصالح قال شعبة كنا نكنيه بأبى حماد قال وبلغني أنه كان يكنى بأبى التياح وهو غلام أستمع حفظ
21 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفيه بن المغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء وهو عبد الله بن المغفل المزني وقول مسلم حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله عن أبى المغفل قال مسلم وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث ح وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة فى هذا الاسناد بمثله هذه الأسانيد من جميع هذه الطرق رجالها بصريون وقد قدمنا مرات أن شعبة واسطي ثم بصري ويحيى بن سعيد المذكور هو القطان والله أعلم أستمع حفظ
22 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( أما أحكام الباب ففيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعى وغيره رضي الله عنه ممن يقول بنجاسة الكلب لان الطهارة تكون عن حدث أو نجس وليس هنا حدث فتعين النجس فان قيل المراد الطهارة اللغوية فالجواب أن حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على اللغوية أستمع حفظ
23 - قراءة من شرح النووي : ( وفيه أيضا نجاسة ما ولغ فيه وأنه إن كان طعاما مائعا حرم أكله لان اراقته اضاعة له فلو كان طاهرا لم يأمرنا باراقته بل قد نهينا عن اضاعة المال وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير أنه ينجس ما ولغ فيه ولا فرق بين الكلب المأذون فى اقتنائه وغيره ولا بين كلب البدوى والحضرى لعموم اللفظ وفى مذهب مالك أربعة أقوال طهارته ونجاسته وطهارة سؤر المأذون فى اتخاذه دون غيره أستمع حفظ
31 - رجل وجد أثر الجنابة في ثوبه ولم يعلم متى إحتلم وكان يصلي بالوضوء وبعد دقة تفكير ظن لوقت سبق( أي قبل أيام وهو ظن ولم يجزم ) هل يعيد الصلاة من ذلك اليوم ؟ أستمع حفظ
32 - ما حكم من أكل ثوما أو بصلا و أتى المسجد وهو يعلم الحديث:( من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا) ؟ أستمع حفظ
الحجم ( 4.41 ميغابايت )
التنزيل ( 595 )
الإستماع ( 17 )