2 - تتمة شرح أحاديث الباب : ( وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار أستمع حفظ
3 - نقل كلام ابن حجر من فتح الباري ( 1 / 278 ) حول هذا الحديث : ( والكلام على هذا الحديث وما يتفرع منه منتشر جدا ويمكن أن يفرد بالتصنيف ولكن هذا القدر كاف في هذا المختصر والله المستعان أستمع حفظ
4 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفيه أيضا نجاسة ما ولغ فيه وأنه إن كان طعاما مائعا حرم أكله لان اراقته اضاعة له فلو كان طاهرا لم يأمرنا باراقته بل قد نهينا عن اضاعة المال وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير أنه ينجس ما ولغ فيه ولا فرق بين الكلب المأذون فى اقتنائه وغيره أستمع حفظ
6 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفى مذهب مالك أربعة أقوال طهارته ونجاسته وطهارة سؤر المأذون فى اتخاذه دون غيره وهذه الثلاثة عن مالك والرابع عن عبد الملك بن الماجشون المالكي أنه يفرق بين البدوي والحضري أستمع حفظ
7 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفيه الأمر باراقته وهذا متفق عليه عندنا ولكن هل الاراقة واجبة لعينها أم لا تجب إلا إذا أراد استعمال الاناء أراقه أستمع حفظ
8 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( هل الاراقة واجبة لعينها أم لا تجب إلا إذا أراد استعمال الاناء أراقه فيه خلاف ذكر أكثر أصحابنا الاراقة لا تجب لعينها بل هي مستحبة فان أراد استعمال الاناء أراقه وذهب بعض اصحابنا إلى أنها واجبة على الفور ولو لم يرد استعماله حكاه الماوردى من أصحابنا فى كتابه الحاوى ويحتج له بمطلق الأمر وهو يقتضي الوجوب على المختار وهو قول أكثر الفقهاء ويحتج للاول بالقياس على باقي المياه النجسة فانه لا تجب اراقتها بلا خلاف ويمكن أن يجاب عنها بأن المراد فى مسألة الولوغ الزجر والتغليظ والمبالغة فى التنفير عن الكلاب والله أعلم أستمع حفظ
9 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفيه وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب سبع مرات وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجماهير وقال أبو حنيفة يكفي غسله ثلاث مرات والله أعلم أستمع حفظ
10 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما الجمع بين الروايات فقد جاء فى رواية سبع مرات وفى رواية سبع مرات أولاهن بالتراب وفى رواية أخراهن أو أولاهن وفى رواية سبع مرات السابعة بالتراب وفي رواية سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب وقد روى البيهقى وغيره هذه الروايات كلها وفيها دليل على أن التقييد بالأولى وبغيرها ليس على الاشتراط بل المراد احداهن وأما رواية وعفروه الثامنة بالتراب فمذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد اغسلوه سبعا واحدة منهن بالتراب مع الماء فكأن التراب قائم مقام غسلة فسميت ثامنة لهذا والله أعلم أستمع حفظ
11 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واعلم أنه لا فرق عندنا بين ولوغ الكلب وغيره من أجزائه فاذا أصاب بوله أو روثة أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو من أعضائه شيئا طاهرا في حال رطوبة أحدهما وجب غسله سبع مرات احداهن بالتراب أستمع حفظ
12 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ولو ولغ كلبان أو كلب واحد مرات في اناء ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا الصحيح أنه يكفيه للجميع سبع مرات والثاني يجب لكل ولغة سبع والثالث يكفي لولغات الكلب الواحد سبع ويجب لكل كلب سبع ولو وقعت نجاسة أخرى في الاناء الذي ولغ فيه الكلب كفي عن الجميع سبع ولا تقوم الغسلة الثامنة بالماء وحده ولا غمس الاناء في ماء كثير ومكثه فيه قدر سبع غسلات مقام التراب على الأصح وقيل يقوم ولا يقوم الصابون والاشنان وما أشبههما مقام التراب على الأصح ولا فرق بين وجود التراب وعدمه على الأصح ولا يحصل الغسل بالتراب النجس على الأصح ولو كانت نجاسة الكلب دمه أو روثه فلم يزل عينه إلا بست غسلات مثلا فهل يحسب ذلك ست غسلات أم غسله واحدة أم لا يحسب من السبع أصلا فيه ثلاثة أوجة أصحها واحدة أستمع حفظ
14 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والثالث يكفي لولغات الكلب الواحد سبع ويجب لكل كلب سبع أستمع حفظ
15 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ولو وقعت نجاسة أخرى في الاناء الذي ولغ فيه الكلب كفي عن الجميع سبع أستمع حفظ
16 - نقل كلام ابن قدامة من كتابه المغني ( 1 / 77 ) حول مسألة تداخل الأحوال ( وذكر صورة ثالثة لها ) أستمع حفظ
17 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ولا تقوم الغسلة الثامنة بالماء وحده ولا غمس الاناء في ماء كثير ومكثه فيه قدر سبع غسلات مقام التراب على الأصح أستمع حفظ
19 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقيل يقوم ولا يقوم الصابون والاشنان وما أشبههما مقام التراب على الأصح ولا فرق بين وجود التراب وعدمه على الأصح أستمع حفظ
21 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ولو كانت نجاسة الكلب دمه أو روثه فلم يزل عينه إلا بست غسلات مثلا فهل يحسب ذلك ست غسلات أم غسله واحدة أستمع حفظ
22 - قراءة من شرح النووي : ( ولو كانت نجاسة الكلب دمه أو روثه فلم يزل عينه إلا بست غسلات مثلا فهل يحسب ذلك ست غسلات أم غسله واحدة أم لا يحسب من السبع أصلا فيه ثلاثة أوجة أصحها واحدة أستمع حفظ
23 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما الخنزير فحكمه حكم الكلب في هذا كله هذا مذهبنا وذهب أكثر العلماء إلى أن الخنزير لا يفتقر إلى غسله سبعا وهو قول الشافعي وهو قوي في الدليل أستمع حفظ
24 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال أصحابنا ومعنى الغسل بالتراب أن يخلط التراب في الماء حتى يتكدر ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء أو يأخذ الماء الكدر من موضع فيغسل به فأما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ أستمع حفظ
25 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ولا يجب ادخال اليد في الاناء بل يكفي أن يلقيه في الاناء ويحركه ويستحب أن يكون التراب في غير الغسلة الأخيرة ليأتي عليه ما ينظفه أستمع حفظ
26 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والأفضل أن يكون في الأولى ولو ولغ الكلب في ماء كثير بحيث لم ينقص ولوغه عن قلتين لم ينجسه أستمع حفظ
27 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ولو ولغ في ماء قليل أو طعام فأصاب ذلك الماء أو الطعام ثوبا أو بدنا أو اناء آخر وجب غسله سبعا احداهن بالتراب أستمع حفظ
28 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ولو ولغ في اناء فيه طعام جامد ألقى ما أصابه وما حوله وانتفع بالباقي على طهارته السابقة كما في الفأرة تموت في السمن الجامد والله أعلم أستمع حفظ
29 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم أستمع حفظ
30 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وفي الرواية الأخرى وكلب الزرع فهذا نهي عن اقتنائها وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة مثل أن يقتنى كلبا اعجابا بصورته أو للمفاخرة به فهذا حرام بلا خلاف أستمع حفظ
31 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء لها فقد ورد هذا الحديث بالترخيص لأحد ثلاثة أشياء وهي الزرع والماشية والصيد وهذا جائز بلا خلاف واختلف أصحابنا في اقتنائه لحراسة الدور والدروب وفي اقتناء الجرو ليعلم فمنهم من حرمه لأن الرخصة انما وردت في الثلاثة المتقدمة ومنهم من أباحه وهو الأصح لأنه في معناها أستمع حفظ
32 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واختلفوا أيضا فيمن اقتنى كلب صيد وهو رجل لا يصيد والله أعلم أستمع حفظ
33 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما الأمر بقتل الكلاب فقال أصحابنا إن كان الكلب عقورا قتل وان لم يكن عقورا لم يجز قتله سواء كان فيه منفعة من المنافع المذكورة أو لم يكن قال الامام أبو المعالي امام الحرمين والأمر بقتل الكلاب منسوخ قال وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب مرة ثم صح أنه نهى عن قتلها قال واستقر الشرع عليه على التفصيل الذي ذكرناه قال وأمر بقتل الأسود البهيم وكان هذا في الابتداء وهو الآن منسوخ هذا كلام امام الحرمين ولا مزيد على تحقيقه والله أعلم أستمع حفظ
38 - إذا منعت من أداء الصلاة في وقتها أثناء العمل هل عدم الصلاة في وقتها واجب أم ترك العمل واجب ؟ أستمع حفظ
39 - أحد الإخوة يسأل عن حديث من صحيح البخاري وأن صاحب اللؤلؤ والمرجان ذكره متفق عليه بأيهما نأخذ ؟ أستمع حفظ
41 - بعض الناس يقول عدم نزول جبريل إنما ليس الكلب وإنما وجود الكلب غير صحيح لأن الأجواء في المدينة حارة ؟ أستمع حفظ
42 - ( لا تدخل الملائكة بيت الذي فيه كلب ولا صورة ) ،قلت ولو كان الكلب مأذون فيه ، فهل يلحق بهذا أن الملائكة لا تدخل بيت الذي فيه الصورة ولو كانت الصورة اتخذت للظرورة مثل صورة الهوية أو رخصة السياقة ؟ أستمع حفظ