كتاب الطهارة-203
الشيخ مشهور حسن آل سلمان
صحيح مسلم
الحجم ( 4.41 ميغابايت )
التنزيل ( 462 )
الإستماع ( 15 )


2 - تتمة شرح أحاديث الباب : ( حدثنا زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك ( وهو عم إسحاق ) قال : بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه أستمع حفظ

24 - وحدثنيه حرملة بن يحيي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن ( وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة ) قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام قال عبيدالله أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا أستمع حفظ

26 - قراءة من شرح النووي : ( باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله ) فيه ( عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبى فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله ) وفى الرواية الأخرى ( أتى النبى صلى الله عليه وسلم بصبى يرضع فبال فى حجره فدعا بماء فصبه عليه ) وفى رواية أم قيس أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته فى حجره فبال فلم يزد على أن نضح بالماء ) وفى رواية ( فدعا بماء فرشه ) وفى رواية ( فنضحه عليه ولم يغسله غسلا ) الصبيان بكسر الصاد هذه اللغة المشهورة وحكى بن دريد ضمها أستمع حفظ

38 - نقل كلام بن القيم من إعلام الموقعين : في رده على أهل الرأي الذين جمدوا العمل بالنصوص ( 372/2 ) : ( وفي سنن أبي داود من حديث أبو السمح خادم النبي ص - قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وفي المسند من حديث أم كرز الخزاعية قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم - بغلام فبال عليه فأمر به فنضح وأتى بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل وعند ابن ماجه عن أم كرز الخزاعية أن النبي صلى الله عليه وسلم - قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل وصح الإفتاء به عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الجنة وأم سلمة ولم يأت عن صحابي خلافهما فردت هذه السنن بقياس متشابه على بول الشيخ وبعموم لم يرد به هذا الخاص وهو قوله إنما يغسل الثوب من أربع من البول والغائط والمني والدم والقيء والحديث لا يثبت فإنه من رواية علي بن زيد بن جدعان عن ثابت بن حماد قال ابن عدي لا أعلم رواه عن علي بن زيد غير ثابت ابن حماد وأحاديثه مناكير معلومات ولو صح وجب العمل بالحديثين ولا يضرب أحدهما بالآخر ويكون البول فيه مخصوصا ببول الصبي كما خص منه بول ما يؤكل لحمه دون بأحديث هذه في الصحة والشهرة أستمع حفظ