2 - تتمة شرح أحاديث الباب : ( حدثنا زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك ( وهو عم إسحاق ) قال : بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه أستمع حفظ
3 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( السابعة يستحب استحبابا متأكدا كنس المسجد وتنظيفه للأحاديث الصحيحة المشهورة فيه والله أعلم أستمع حفظ
4 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه ) هي كلمة زجر ويقال به به بالباء أيضا أستمع حفظ
5 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال العلماء هو اسم مبنى على السكون معناه اسكت قال صاحب المطالع أستمع حفظ
6 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال صاحب المطالع هي كلمة زجر قيل أصلها ما هذا ثم حذف تخفيفا أستمع حفظ
7 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : (قال وتقال مكررة مه مه وتقال فردة مه ومثله به به وقال يعقوب هي لتعظيم الأمر كبخ بخ وقد تنون مع الكسر وينون الأول ويكسر الثاني بغير تنوين هذا كلام صاحب المطالع وذكره أيضا غيره والله أعلم أستمع حفظ
8 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله فجاء بدلو فشنه عليه يروى بالشين المعجمة وبالمهملة أستمع حفظ
10 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وهو فى أكثر الأصول والروايات بالمعجمة ومعناه صبه أستمع حفظ
11 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفرق بعض العلماء بينهما فقال هو بالمهملة الصب فى سهولة وبالمعجمة التفريق فى صبه والله أعلم أستمع حفظ
13 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا عبدالله بن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله أستمع حفظ
16 - وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه أستمع حفظ
20 - حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله عن أم قيس بنت محصن أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال قال فلم يزد على أن نضح بالماء أستمع حفظ
22 - وحدثناه يحيي بن يحيي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال فدعا بماء فرشه أستمع حفظ
24 - وحدثنيه حرملة بن يحيي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن ( وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة ) قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام قال عبيدالله أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا أستمع حفظ
26 - قراءة من شرح النووي : ( باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله ) فيه ( عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبى فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله ) وفى الرواية الأخرى ( أتى النبى صلى الله عليه وسلم بصبى يرضع فبال فى حجره فدعا بماء فصبه عليه ) وفى رواية أم قيس أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته فى حجره فبال فلم يزد على أن نضح بالماء ) وفى رواية ( فدعا بماء فرشه ) وفى رواية ( فنضحه عليه ولم يغسله غسلا ) الصبيان بكسر الصاد هذه اللغة المشهورة وحكى بن دريد ضمها أستمع حفظ
27 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله فيبرك عليهم أى يدعو لهم ويمسح عليهم وأصل البركة ثبوت الخير وكثرته أستمع حفظ
28 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقولها فيحنكهم قال أهل اللغة التحنيك أن يمضغ التمر أو نحوه ثم يدلك به حنك الصغير وفيه لغتان مشهورتان حنكته وحنكته بالتخفيف والتشديد والرواية هنا فيحنكهم بالتشديد وهى أشهر اللغتين أستمع حفظ
29 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقولها فبال فى حجره يقال بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان وقولها بصبى يرضع هو بفتح الياء أي رضيع وهو الذى لم يفطم أما أحكام الباب ففيه استحباب تحنيك المولود أستمع حفظ
31 - نقل كلام صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد ص ( 153 ) : إستدراكا على النووي في قوله إستحباب التبرك بأهل الصلاح أستمع حفظ
32 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفيه استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك بهم أستمع حفظ
33 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وسواء فى هذا الاستحباب المولود فى حال ولادته وبعدها وفيه الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم وفيه مقصود الباب وهو أن بول الصبي يكفى فيه النضح وقد اختلف العلماء فى كيفية طهارة بول الصبى والجارية على ثلاثة مذاهب وهي ثلاثة أوجه لاصحابنا الصحيح المشهور المختار أنه يكفى النضح فى بول الصبي ولا يكفي فى بول الجارية أستمع حفظ
35 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وهى ثلاثة أوجه لاصحابنا الصحيح المشهور المختار أنه يكفى النضح فى بول الصبي ولا يكفي فى بول الجارية بل لابد من غسله كسائر النجاسات والثاني أنه يكفي النضح فيهما والثالث لا يكفي النضح فيهما وهذان الوجهان حكاهما صاحب التتمة من أصحابنا وغيره أستمع حفظ
36 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وهما شاذان ضعيفان وممن قال بالفرق علي بن أبى طالب وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وجماعة من السلف وأصحاب الحديث أستمع حفظ
37 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وبن وهب من أصحاب مالك رضي الله عنهم وروى عن أبي حنيفة وممن قال بوجوب غسلهما أبو حنيفة ومالك فى المشهور عنهما (وأهل الكوفة أستمع حفظ
38 - نقل كلام بن القيم من إعلام الموقعين : في رده على أهل الرأي الذين جمدوا العمل بالنصوص ( 372/2 ) : ( وفي سنن أبي داود من حديث أبو السمح خادم النبي ص - قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وفي المسند من حديث أم كرز الخزاعية قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم - بغلام فبال عليه فأمر به فنضح وأتى بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل وعند ابن ماجه عن أم كرز الخزاعية أن النبي صلى الله عليه وسلم - قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل وصح الإفتاء به عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الجنة وأم سلمة ولم يأت عن صحابي خلافهما فردت هذه السنن بقياس متشابه على بول الشيخ وبعموم لم يرد به هذا الخاص وهو قوله إنما يغسل الثوب من أربع من البول والغائط والمني والدم والقيء والحديث لا يثبت فإنه من رواية علي بن زيد بن جدعان عن ثابت بن حماد قال ابن عدي لا أعلم رواه عن علي بن زيد غير ثابت ابن حماد وأحاديثه مناكير معلومات ولو صح وجب العمل بالحديثين ولا يضرب أحدهما بالآخر ويكون البول فيه مخصوصا ببول الصبي كما خص منه بول ما يؤكل لحمه دون بأحديث هذه في الصحة والشهرة أستمع حفظ
39 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واعلم أن هذا الخلاف انما هو في كيفية تطهير الشئ الذي بال عليه الصبي ولا خلاف فى نجاسته وقد نقل بعض أصحابنا اجماع العلماء على نجاسة بول الصبي وأنه لم يخالف فيه الا داود الظاهري أستمع حفظ
40 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال الخطابي وغيره وليس تجويز من جوز النضح فى الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس ولكنه من أجل التخفيف فى ازالته فهذا هو الصواب وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا بول الصبي طاهر فينضح فحكاية باطلة قطعا أستمع حفظ
42 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( (وأما حقيقة النضح هنا فقد اختلف أصحابنا فيها فذهب الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين والبغوي إلى أن معناه أن الشئ الذي أصابه البول يغمر بالماء كسائر النجاسات بحيث لو عصر لا يعصر أستمع حفظ
43 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قالوا وإنما يخالف هذا غيره فى أن غيره يشترط عصره على أحد الوجهين وهذا لا يشترط بالاتفاق أستمع حفظ
44 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وذهب امام الحرمين والمحققون إلى أن النضح أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره أستمع حفظ
45 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( بخلاف المكاثرة فى غيره فانه يشترط فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماء ويتقاطر من المحل أستمع حفظ
46 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فانه يشترط فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماء ويتقاطر من المحل وان لم يشترط عصره وهذا هو الصحيح المختار ويدل عليه قولها فنضحه ولم يغسله وقوله فرشه أي نضحه والله أعلم ثم أن النضح انما يجزى ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فانه يجب الغسل بلا خلاف والله أعلم أستمع حفظ
52 - في مسند الأمام أحمد أنهم وجدوا في خزينة الدولة حبة قمح مثل حبة التمر وكان مكتوب عليها هذا زمن العدل ؟ أستمع حفظ
54 - قلتم ياشيخنا بأن التحنيك بعلة التبرك لا يجوز وهذا لا غبار عليه ولكن ما حكم التحنيك بذاته للمولود ؟ أستمع حفظ