2 - حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قالا : أتينا عبدالله بن مسعود في داره فقال أصلى هؤلاء خلفكم ؟ فقلنا لا قال فقوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه قال فلما صلى قال إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى فإذا رأيتوهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم أستمع حفظ
3 - حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي أخبرنا عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود : أنهما دخلا على عبدالله فقال أصلي من خلفكم ؟ قالا نعم فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أستمع حفظ
6 - حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري ( واللفظ لقتيبة ) قالا حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد قال : صليت إلى جنب أبي قال وجعلت يدي بين ركبتي فقال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتيك قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب أستمع حفظ
9 - حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو الأحوص ح قال وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلاهما عن أبي يعفور بهذا الإسناد إلى قوله فنهينا عنه ولم يذكرا ما بعده أستمع حفظ
11 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال : ركعت فقلت بيدي هكذا ( يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه ) فقال أبي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب أستمع حفظ
15 - حدثني الحكم بن موسى حدثنا عيسى بن يونس حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال : صليت إلى جنب أبي فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي فضرب يدي فلما صلى قال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب أستمع حفظ
18 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه مع ذكر بعض أقوال أهل العلم في هذ المسألة : ( باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق : مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين على الركبتين وكراهة التطبيق إلا ابن مسعود وصاحبيه علقمة والاسود فإنهم يقولون أن السنة التطبيق لأنه لم يبلغهم الناسخ وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه والصواب ما عليه الجمهور لثبوت الناسخ الصريح أستمع حفظ
19 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله أصلى هؤلاء يعني الأمير والتابعين له وفيه إشارة إلى إنكار تأخيرهم الصلاة أستمع حفظ
20 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله قوموا فصلوا فيه جواز إقامة الجماعة في البيوت لكن لا يسقط بها فرض الكفاية إذا قلنا بالمذهب الصحيح أنها فرض كفاية بل لا بد من إظهارها وإنما اقتصر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على فعلها في البيت لأن الفرض كان يسقط بفعل الأمير وعامة الناس وإن أخروها إلى أواخر الوقت أستمع حفظ
21 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة هذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه وبعض السلف من أصحابه وغيرهم أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لمن يصلي وحده في البلد الذي يؤذن فيه ويقام لصلاة الجماعة العظمى بل يكفي أذانهم واقامتهم وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن الإقامة سنة في حقه ولا يكفيه إقامة الجماعة واختلفوا في الأذان فقال بعضهم يشرع له وقال بعضهم لا يشرع ومذهبنا الصحيح أنه يشرع له الأذان إن لم يكن سمع أذان الجماعة وإلا فلا يشرع أستمع حفظ
24 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله ذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله وهذا مذهب بن مسعود وصاحبيه وخالفهم جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلى الآن فقالوا اذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه صفا لحديث جابر وجبار بن صخر وقد ذكره مسلم في صحيحه في آخر الكتاب في الحديث الطويل عن جابر وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة أنهم يقفون وراءه وأما الواحد فيقف عن يمين الإمام عند العلماء كافة ونقل جماعة الإجماع فيه أستمع حفظ