كتاب المساجد ومواضع الصلاة-340
الشيخ مشهور حسن آل سلمان
صحيح مسلم
الحجم ( 3.94 ميغابايت )
التنزيل ( 631 )
الإستماع ( 102 )


2 - حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قالا : أتينا عبدالله بن مسعود في داره فقال أصلى هؤلاء خلفكم ؟ فقلنا لا قال فقوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه قال فلما صلى قال إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى فإذا رأيتوهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم أستمع حفظ

21 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة هذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه وبعض السلف من أصحابه وغيرهم أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لمن يصلي وحده في البلد الذي يؤذن فيه ويقام لصلاة الجماعة العظمى بل يكفي أذانهم واقامتهم وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن الإقامة سنة في حقه ولا يكفيه إقامة الجماعة واختلفوا في الأذان فقال بعضهم يشرع له وقال بعضهم لا يشرع ومذهبنا الصحيح أنه يشرع له الأذان إن لم يكن سمع أذان الجماعة وإلا فلا يشرع أستمع حفظ

24 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله ذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله وهذا مذهب بن مسعود وصاحبيه وخالفهم جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلى الآن فقالوا اذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه صفا لحديث جابر وجبار بن صخر وقد ذكره مسلم في صحيحه في آخر الكتاب في الحديث الطويل عن جابر وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة أنهم يقفون وراءه وأما الواحد فيقف عن يمين الإمام عند العلماء كافة ونقل جماعة الإجماع فيه أستمع حفظ