2 - تتمة شرح أحاديث الباب : ( حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة ( وتقاربا في لفظ الحديث ) قالا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال : بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم ؟ تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قال ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم ( قال ابن المصباح فلا يصدنكم ) قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب [ الذئب ؟ ؟ ] قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني صككتها صكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي قلت يا رسول الله أفلا أعتقها ؟ قال ائتني بها فأتيته بها فقال لها أين الله ؟ قالت في السماء قال من أنا ؟ قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة أستمع حفظ
3 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فيه تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة أو غيرها وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل ونحوه سبح إن كان رجلا وصفقت إن كانت امرأة هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهم والجمهور من السلف والخلف وقال طائفة منهم الأوزاعي يجوز الكلام لمصلحة الصلاة لحديث ذي اليدين وسنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى ) أستمع حفظ
4 - نقل كلام ابن عبد البر في كتابه الإستذكار ( 2 / 220 - 221 ) مع تعليق الشيخ عليه حول مسألة العمل في الصلاة : ( وذكر الوليد بن مزيد وغيره عنه قال لو نظر المصلي إلى غلام يريد أن يسقط في بئر أو مكان فصاح به لم يكن عليه بأس أن يتم صلاته ، قال أبو عمر لم يتابعه أحد على قوله هذا وهو قول ضعيف ترده السنن والأصول قال الله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) البقرة 238 ) أستمع حفظ
5 - تتمة تعليق على كلام الشارح مع ذكر أقوال بعض أهل العلم الذين يرون أن العمل في الصلاة من مصلحة الصلاة أستمع حفظ
6 - نقل كلام الشافعي في الأم ( 1 / 125 - 126 ) مع تعليق الشيخ عليه حول مسألة العمل في الصلاة : ( ولا نشك نحن ولا أنت ولا مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينصرف إلا وهو يرى أنه قد أكمل الصلاة قال : أجل ( قلت ) : فلما فعل لم يدر ذو اليدين أقصرت الصلاة بحادث من الله عز وجل أم نسي النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك بينا في مسألته إذ قال : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ قال : أجل ( قلت ) : ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من ذي اليدين إذا سأل غيره قال : أجل ( قال ) : ولما سأل غيره احتمل أن يكون سأل من لم يسمع كلامه فيكون مثله واحتمل أن يكون سأل من سمع كلامه ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه فلما لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه كان في معنى ذي اليدين من أنه لم يستدل للنبي صلى الله عليه وسلم بقول ولم يدر أقصرت الصلاة أم نسي النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فأجابه ومعناه معنى ذي اليدين : من أن الفرض عليهم جوابه ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه فقبل قولهم ولم يتكلم ولم يتكلموا حتى بنوا على صلاتهم ؟ أستمع حفظ
8 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وهذا في كلام العامد العالم أما الناسي فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عندنا أستمع حفظ
9 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وبه قال مالك وأحمد والجمهور وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون تبطل دليلنا حديث ذي اليدين فإن كثر كلام الناس ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا أصحهما تبطل صلاته لأنه نادر ) أستمع حفظ
10 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأما كلام الجاهل اذا كان قريب عهد بالاسلام فهو ككلام الناسي فلا تبطل الصلاة بقليله لحديث معاوية بن الحكم هذا الذي نحن فيه ) أستمع حفظ
11 - قراءة من شرح النووي : ( لحديث معاوية بن الحكم هذا الذي نحن فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة لكن علمه تحريم الكلام فيما يستقبل أستمع حفظ
12 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأما قوله صلى الله عليه وسلم (إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) فمعناه هذا ونحوه فإن التشهد والدعاء والتسليم من الصلاة وغير ذلك من الأذكار مشروع فيها فمعناه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ومخاطباتهم وإنما هي التسبيح وما في معناه من الذكر والدعاء وأشباههما مما ورد به الشرع أستمع حفظ
13 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وفيه دليل على أن من حلف لا يتكلم فسبح أو كبر أو قرأ القرآن لا يحنث وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا أستمع حفظ
14 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وفيه دلالة لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى والجمهور أن تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة وجزء منها ) أستمع حفظ
15 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقال أبو حنيفة رضي الله عنه ليست منها بل هي شرط خارج عنها متقدم عليها أستمع حفظ
16 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وفي هذا الحديث النهي عن تشميت العاطس في الصلاة وأنه من كلام الناس الذي يحرم في الصلاة وتفسد به إذا أتى به عالما عامدا ) أستمع حفظ
17 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قال أصحابنا إن قال يرحمك الله بكاف الخطاب بطلت صلاته وإن قال يرحمه الله أو اللهم ارحمه أو رحم الله فلانا لم تبطل صلاته لأنه ليس بخطاب أستمع حفظ
18 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأما العاطس في الصلاة فيستحب له أن يحمد الله تعالى سرا هذا مذهبنا وبه قال مالك وغيره ) أستمع حفظ
19 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وعن ابن عمر والنخعي وأحمد رضي الله عنهم أنه يجهر به والأول أظهر لأنه ذكر والسنة في الأذكار في الصلاة الإسرار إلا ما استثنى من القراءة في بعضها ونحوها أستمع حفظ
20 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله إني حديث عهد بجاهلية قال العلماء الجاهلية ما قبل ورود الشرع سموا جاهلية لكثرة جهالاتهم وفحشهم ) أستمع حفظ
22 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله إن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قال العلماء إنما نهي عن إتيان الكهان لأنهم يتكلمون في مغيبات قد يصادف بعضها الإصابة فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك لأنهم يلبسون على الناس كثيرا من أمر الشرائع وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان وتصديقهم فيما يقولون أستمع حفظ
23 - قراءة من شرح النووي : ( وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان وتصديقهم فيما يقولون وتحريم ما يعطون من الحلوان وهو حرام بإجماع المسلمين وقد نقل الإجماع في تحريمه جماعة منهم أبو محمد البغوي رحمهم الله تعالى قال البغوي اتفق أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن وهو ما أخذه المتكهن على كهانته لأن فعل الكهانة باطل لا يجوز أخذ الاجرة عليه وقال الماوردي رحمه الله تعالى في الأحكام السلطانية ويمنع المحتسب الناس من التكسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي ) أستمع حفظ