الإجماع إذا خالف فيه الظاهرية فهل يعتد بخلافهم.؟ حفظ
الشيخ : نعم .
السائل : شيخ بالنسبة للإجماع .
الشيخ : بالنسبة .
السائل : بالنسبة الإجماع إذا خالف الظاهرية هل يعتد بخلافهم ؟
الشيخ : الظاهرية يعتد بخلافهم أنت تسأل هل الظاهرية يعتد بخلافهم ؟
السائل : في الإجماع يا شيخ يعني أجد ولا يعتد بخلاف الظاهرية مثلا هو إجماع ولا يعتد ؟
الشيخ : أرأيت أهل الرأي هل يعتد بالإجماع من دونهم أهل الرأي من هم أصحاب أبي حنيفة أصحاب أبي حنيفة إذا رأيت في كتب الفقهاء قال وأهل الرأي يعني أصحاب أبي حنيفة هل يعتد بهم في الإجماع أجبني .
السائل : لا .
الشيخ : الظاهرية أسعد بموافقة الصواب من أهل الرأي وانظر كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين تجد العجب العجاب الظاهرية لولا شطحاتٌ لهم لكانوا أسعد بالدليل من كثير من الفقهاء وكيف لا نعتد برأيهم في الإجماع ولا يمكن إجماع مع مخالفة الظاهرية اللهم إلا أن يكون قولا شاذا من أقوال الظاهرية هذا شيء ثاني والظاهرية لهم عجائب عجائب عجائب منها لو أن الرجل له بنت بكر خطبها الإنسان وقال لها يا بنية هذا فلان خطبك رجل طالب علم ملتزم ذو مال نعم قال يا أبتِ أنا لا أريد إلا مثل هذا زوجنيه يقولون ما يصح ما يصح ليش وهي تقول زوجني وأذنت قال لا لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( كيف إذن البكر قال أن تسكت ) أن تسكت وهذا ماهو سكوت هذه من شطحاتهم رحمهم الله ومعلوم كل يعرف إذا قالت زوجني أبلغ مما إذا سكتت لا شك ومن شطحاتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهمهم للحديث قال ( لا تذبحوا إلا مسنة ) يعني في الضحايا ( إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) الجذعة التي لم تبلغ أن تكون مسنة أي ثنية قالوا لو ذبح ثنية من الضأن لم تصح ما تصح ضحياه لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ( فتذبحوا جذعة ) سبحان الله الجذعة تجزئ والثنية لا تجزئ فهذه من شطحاتهم لهم شطحات عجيبة لكن على كل حال قولهم معتبر ولا إجماع مع خلافه أما قول بعض الفقهاء رحمهم الله إنه لا عبرة بخلافهم فليس بصحيح كيف لا يكون خلافهم عبرة وأنت إذا رجعت المحلّى لابن حزم وجدته كله مبني على آثار على أحاديث على قرآن وسنة وآثار انتهى الوقت .
السائل : " في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكر فقولها وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها وإن بدأته فقالت انقضت فقال كنت راجعتك أو بدأها به فأنكرته فقولها فصل وإذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت " .