هل يعطى من عليه دية من الزكاة.؟ حفظ
الشيخ : الآن دائما يعرف في المساجد صكوك يطلب بها المساعدة فهل لنا أن نعطيه من الزكاة ولا لا
السائل : نعطيه
الشيخ : ما نعطيه من الزكاة لأنه أولا هو غير مدين الدين على من على العاقلة هو ليس بمدين بل دينه على عاقلته نقول رح خذ من عاقلتك إذا قال والله العاقلة فقراء نقول إذا ما يجب عليهم شيء فهم غير مدينين على من يكون على بيت المال إذا قال بيت المال رح للمالية وقالوا رح وراك ما عندنا لك شيء وش نقول نقول ما عليك شيء لهذا ما يصح أن يعطوا من الزكاة على كل تقدير يعني ما يصح أن نعطي هؤلاء الذين يتسولون بهذه الصكوك ما نعطيهم على كل تقدير ما نعطيهم من الزكاة إنما نعطيهم صدقة يمكن الإنسان يعطيهم صدقة لأن الصدقة تحل حتى للغني لكن من الزكاة ما يجوز قلنا لكم الآن التقديرات واضحة أولا ليس هذا القاتل بمدين صح ولا لا الدين على من على العاقلة العاقلة قال فقراء قلنا ما عليهم شيء ماهم مدينين حتى نقضي عنهم على بيت المال بيت المال أبى إذا ما نتحمله حنا من زكاتنا لأن أصناف الزكاة معلومة من الشرع ولا يمكن أننا نصرفها في غيرها وأما مسألة الصدقة فالصدقة أوسع ويجوز أن تعطيه صدقة مساعدة بشرط أن تعرف أو أن يغلب على ظنك أن الدية لم تقض بعد لأن منهم من يجعل هذه الصكوك وسائل للاستجداء حتى بعد أن قضوا الديات نعم للاستجداء يعني طلب المال حتى بعد أن قضوا الدية فأنت إذا غلب على ظنك صدق هذا الرجل ثم أيضا فيه شيء آخر أنك تعلم أن الرجل مستقيم ليس متهورا لأن هؤلاء المتهورين أرى ألا يساعدوا أبدا لا بشيء من الدية ولا غيرها نعم إيه نعم
السائل : الآن يا شيخ الذين يطلبون في المساجد
الشيخ : أحمد صبيحي أنت معنا ولا نعم نعم.