إذا سرق الأب من مال ولده عارية كانت عنده فهل يقطع.؟ حفظ
السائل : إذا سرق الأب من مال ... ، لو كان عنده عارية لشخص.
الشيخ : لو كان إيش؟
السائل : لو كان لديه عارية، المال ليس ملكا للابن لكن له التصرف فيها.
الشيخ : إيه، أي نعم، الظاهر أنه لا يقطع في هذه الحال يعني لو كان المال لغير الولد لكنه في حوزته فالظاهر أنه لا يُقطع لأنه أي الأب غالبا لا يكون مال ابنه محرزا عنه أما لو كان محرزا فهو يُقطع لأن المال لغير الولد.
السائل : ولو علم الأب؟
الشيخ : أه؟
السائل : لو علم الأب أن المال ليس لابنه ولكنه عنده؟
الشيخ : كله واحد، مادام سرق هذا الأب مال غير ابنه من عند ابنه وهو محرز فإنه يقطع.
السائل : شيخ ... شبهة.
الشيخ : نعم؟
السائل : إذا ما علم أنه لغير ابنه.
الشيخ : كان عليه أن يتوقف.
السائل : أه؟
الشيخ : كان عليه أن يتوقف ويسأل.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟