شرح قول المؤلف : " ويثبت الملك إذن والوصية بخلاف ذلك ". حفظ
الشيخ : الفرق الرابع قال : " ويثبت الملك إذًا " يثبت الملك أي ملك العطية إذًا أي عند قبولها وقبولها لا بد أن يكون عند وجودها من حين ما يقول أعطيتك ... قبلت فيثبت الملك في العطية من حين العطية لأنه إعطاء ثم قبول في الحال ثم ملك، الوصية لا يثبت الملك فيها إلا بعد الموت لأن الملك لا يثبت إلا بالقبول ولا قبول للوصية إلا بعد الموت، هذه أربعة فروق، هناك أيضا فروق أخرى منها تحريم العطية على من عليه دين يستغرق وجواز الوصية على من عليه دين يستغرق، لماذا؟ لأن العطية على من عليه دين يستغرق، ممن عليه دين يستغرق تبرّع يتضمن إسقاط واجب والتبرّع الذي يتضمن إسقاط واجب، أه؟ غير صحيح أما الوصية فهي تبرّع لا يتضمن إسقاط واجب، كيف؟ لأن الوصية لا تُنفّذ إلا بعد الدين، أليس كذلك؟ لقوله تعالى : (( من بعد وصية يوصى بها أو دين )) وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، انتبه يا أخ، هذا فرق خامس، ما هو الفرق الخامس؟ العطية لا تجوز ممن عليه دين يستغرق بخلاف الوصية ووجه التفريق؟
السائل : إسقاط واجب.
الشيخ : في التبرّع إسقاط واجب في مقابلة مستحب والوصية لا تتضمن إسقاط الواجب لأنه سيُقضى بالدين قبل تنفيذ الوصية، طيب، فرق خامس.
السائل : سادس.
الشيخ : سادس، طيب، الفرق السادس أن الوصية تصح من السفيه كالصغير أو الكبير الذي لا يُحسن التصرف في المال، تصح الوصية منه بخلاف العطية، العطية لا تصح من السفيه لصغر أو غير ذلك والوصية تصح، مثاله رجل أخرق لا يحسن التصرف أعطى شخصا في مرض موته والمريض المعطي أعطاه عطية فقبلها فهذه العطية لا تصح، لماذا؟ لأنه تبرّع من سفيه والتبرّع من السفيه لا يصح، طيب، هذا السفيه أوصى بوصية بعد موته، فالوصية صحيحة، وجه التفريق بينهما أنه إنما منع من التبرع في حال السفه حفاظا على ماله الذي قد يحتاجه في حياته وأما بعد موته فقد زالت العلة، ليس محتاجا للمال فلهذا صحت الوصية من السفيه ولم تصح العطية من السفيه فهذه ستة فروق بين العطية والوصية.
قال المؤلف : " ويثبت الملك إذًا " متى؟
السائل : ... .
سائل آخر : عند قبولها.
الشيخ : عند قبولها في الحال، العطية يثبت الملك عند قبولها في الحال ويتفرّع على قوله إن الملك يثبت أنه لو زادت زيادة منفصلة أو متصلة فهي للمعطى بخلاف الوصية فلو أوصى بشاة لزيد ونمت الشاة بين موته ووصيته، جاءت بأولاد قيمة لبن، قيمة صوف وما أشبه ذلك ثم قبِلها الموصى له بعد موت الموصي فلمن يكون النماء؟
السائل : ... .
الشيخ : النماء للورثة لأن الملك في الوصية لا يثبت إلا بعد الموت أما في العطية فالنماء لمن؟
السائل : ... .
الشيخ : النماء للمعطى إذا كان منفصلا حتى لو زاد على الثلث لو فُرض هذه الشاة كانت حين العطية ثلثا وكانت أيضا عند الموت ثلثا لكنها نمت فيما بين العطية والموت فالنماء لا يُحسب من الثلث، النماء يكون للمعطى وهذا هو الفائدة من قولنا ويثبت الملك إذًا.
أستغفر الله وأتوب إليه.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟