قال المصنف :" ... وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر والأمة شهران وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته " حفظ
الشيخ : الخامسة من المعتدات سبق الكلام على أولها وهي من ارتفع حيضها ولم تدر سببه تعتد سنة هكذا جاء عن الصحابة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة إذا كانت أمة تعتد سنة إلا شهرا تسعة أشهر للحمل وشهران للعدة وإنما ساوت الحرة بالنسبة للحمل لأن الحمل طبيعي لا فرق فيه بين الحرة والأمة.
يقول : " وتنقص الأمة شهرا " ثم قال : " وعدة من بلغت ولم تحض " عدتها ثلاثة أشهر لقول الله تعالى : (( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتن فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )) يعني واللائي لم يحضن كذلك عدتهن إيش؟ ثلاثة أشهر فإذا طلّق الرجل امرأته وهي قد بلغت خمس عشرة سنة ولكن لم يأتها الحيض بعد فإنها تعتد بثلاثة أشهر بنص القرأن ثم تنتهي العدة والمثال كما سمعتم رجل تزوج امرأة وطلقها ولها خمس عشرة سنة والحيض لم يأتها بعد نقول تعتد ثلاثة أشهر فلو قال قائل لماذا لا تنتظرون حتى يأتيها الحيض؟ فالجواب أن في ذلك ضررا عليها لأننا لا ندري متى يأتيها الحيض ربما تكون ممن لا يحيض فلهذا خُفِّف عنها وجُعِلت عدتها ثلاثة أشهر، كذلك عدة المستحاضة الناسية، المستحاضة هي التي استمر بها الدم دائما فهذه أعني المستحاضة إذا كانت تعلم عادتها فحيضها عادتها وإذا كانت ناسية فتعتد بثلاثة أشهر لأن الغالب أن المرأة يأتيها الحيض كل شهر، أعود مرة ثانية المستحاضة هي التي إيش؟
السائل : استمر ..
الشيخ : استمر بها الدم فنقول إن كانت تعلم عادتها تجلس عادتها إذا كانت نسيت فإنها تعتد بثلاثة أشهر، التعليل؟
السائل : الغالب.
الشيخ : لأن غالب النساء يأتيها الحيض كل شهر فنبني على الغالب، كذلك المستحاضة المبتدأة تعتد بثلاثة أشهر، المبتدأة يعني التي ليس لها عادة من قبل تعتد بثلاثة أشهر لأنه ليس لها عادة ترجع إليها فتعتد بثلاثة أشهر كالمرأة التي لا تحيض وكالأيس، والأمة شهران يعني ... والأمة يعني وعدة الأمة شهران بناء على أن عدة الأمة وهي العبدة الرقيقة شهران قال : " وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته " أفهمتم القسم الأول التي لم تعلم ... ما عدتها؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ثلاثة أشهر.
الشيخ : ثلاثة أشهر، سنة عدتها سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، إذا علمت مرضها فإنها تعتد إلى أن يأتيها الحيض، قوله من مرض يعني أن المرأة إذا مرضت أحيانا ينقطع عنها الحيض فهذه امرأة مرضت فانقطع عنها الحيض ثم طُلِّقت ولم يأتها الحيض نقول عدتها حتى تحيض أو تبلغ سن الإياس فإن حاضت فعدتها ثلاثة حيض وإن لم تحض تبقى حتى سن الإياس، متى سن الإياس؟ خمسون سنة فإذا بلغت سن الإياس اعتدت عدة أيسة، كم عدة الأيسة؟ ثلاثة أشهر وأضرب لهذا مثلا، رجل طلق امرأته ولها خمس عشرة سنة ... تحيض ثم مرضت فارتفع الحيض فطلقها، هذه المرأة ارتفع حيضها لسبب معلوم وهو المرض، نقول انتظري حتى يأتي الحيض انتظرت شهرا شهرين سنة سنتين لم يأتها الحيض تبقى في العدة إلى أن يتم لها خمسون سنة فإذا تم لها خمسون سنة اعتدت بثلاثة أشهر فتكون عدتها على هذا التقدير خمسة وثلاثين سنة، أنت فاهم يا يحيى؟
السائل : ... .
الشيخ : كم عدتها؟
السائل : خمس وثلاثون سنة.
الشيخ : خمس وثلاثون سنة، تبقى خمسة وثلاثين سنة لا تتزوج وزوجها يُنفق عليها إن كانت رجعية ومحبوسة، هذا هو الذي مشى عليه، هذا هو المذهب وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله لكن كما ... هذا القول فيه من المشقة والحرج ما لا تأتي به الشريعة قطعا الضرر الأن على من؟ الزوجة وإلا على الزوج؟
السائل : كلاهما.
الشيخ : على الزوج والزوجة، الزوج سيُنفق خمس وثلاثين سنة يُنفق على امرأة لا يستمتع بها كما ينبغي، الزوجة كذلك تبقى معطلة، إذا قدرنا أن الزوج له ثلاث زوجات وهذه الرابعة التي طلقها يبقى لا يتزوج الرابعة إلا بعد خمس وثلاثين سنة وثلاثة أشهر وهذا فيه من الصعوبة ما هو ظاهر فما القول الراجح؟ القول الراجح في هذه المسألة إذا علِمت سبب الرفع وغلب على ظنها أنه لن يعود الحيض فهنا نقول تعتد عدة أيسة أي ثلاثة أشهر وتنتهي، إذا علِمت ما رفعه وغلب على ظنها أنه لن يعود فعدتها ثلاثة أشهر وتنتهي العدة والحمد لله إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن وعلى هذا القول الراجح لا يحصل عليها مشقة ولا على زوجها ويكون هذا القول موافقا لروح الشريعة الإسلامية المبنية على إيش؟ على التسهيل والتيسير، قال الله عز وجل : (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) مثال ءاخر امرأة طلقها زوجها بعد الولادة وجعلت ترضع طفلها، من المعتاد غالبا أن المرضع لا تحيض المرأة هذه لم تحض تبقى في العدة حتى تفطم الولد ويأتيها الحيض، واضح؟ أجيبوا يا جماعة؟
السائل : واضح.
الشيخ : نعم واضح ولهذا يظن العوام أن المرأة المرضع إذا طلقت تعتد ثلاثة أشهر وهذا غلط لأن المرضع لم ... من الحيض إذ من المعتاد أنه إذا فطمت الصبي عاد عليها الحيض فنقول هذه المرأة تبقى في عدتها حتى تفطم الولد فإذا فطمت الولد ولم يرجع الحيض فالمذهب تبقى حتى تبلغ سن الإياس والقول الراجح أنه إذا غلب على ظنها أنه لن يعود اعتدت بثلاثة أشهر، طيب.
يقول، لا إله إلا الله، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته، واضح الأن؟ الخامسة، نعم.