حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال : حدثنا زهير قال : أخبرنا أبو الزبير عن جابر أن رجلا أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال : اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها فلبث الرجل ثم أتاه فقال : إن الجارية قد حبلت فقال : قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها . حفظ
القارئ : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا زهير قال: أخبرنا أبو الزبير عن جابر.
الشيخ : انتهت الروايات عن أبي سعيد رضي الله عنه، وأتى بروايات أخرى، نعم.
القارئ : ( أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال: اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها، فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها ).
الشيخ : هذا نص صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز العزل حيث قال اعزل عنها، ولكن ذكرنا أنه لا بد إذا كانت المرأة حرة لا بد من إذنها لأن لها حقا في الولد، وأخذ شيخ الإسلام رحمه الله من ذلك أنه إذا كان الرجل عقيما فللزوجة أن تطالب بالفسخ، نعم.
المؤذن : الله أكبر الله أكبر.
الشيخ : الله أكبر ، نكمل الأحاديث في هذا؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمّدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، نكمّل؟