إذا كان الوكيل يبيع ما ليس عنده ولكنه عند الموكل؟ حفظ
السائل : ... ؟
الشيخ : لكن هل يعلم أن عند التاجر الكبير لا بأس لأن الوكالة تجوز معلقة، فإذا قال : وكلتك إذا لم يكن عندك شيء مطلوب أن تبيع ما عندي. ولكن يحتاج الآن إلى أن يكون هذا الذي عند التاجر الكبير مما يعلم بالوصف.