من الأحكام الدنيوية أنه لا يكون وليا على أحد من بناته. حفظ
الشيخ : الثامن : أنه لا يكون وليا على أحد من بناته، فلا يملك أن يزوج ابنته.
يعني لو أن رجلا له بنات وهو لا يصلي فخطبهن أحد من الناس، فإنه لا يعقد النكاح لهن، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، وإنما يزوجهن أقرب الأولياء بعده.
مثلا : امرأة لها أب لا يصلي وعم يصلي.
وخطبت هذه المرأة، من الذي يزوجها؟
عمها، لأنه لا ولاية لهذا الذي لا يصلي عليها.
طيب.