شرح قول المصنف : وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال : ( كتب عمر بن الخطاب : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال : فقتلنا ثلاث سواحر ) . وصح عن حفصة رضي الله عنها ( أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها ، فقتلت ) ، وكذلك صح عن جندب . قال أحمد : عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . حفظ
الشيخ : " وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال : ( كتب عمر بن الخطاب : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال : فقتلنا ثلاث سواحر ) ". الحديث هذا ذكر الشارح رحمه الله أنه ليس في البخاري وأن هذا ليس من لفظ البخاري لكن الحديث صحيح لا أنه ليس في البخاري بهذا اللفظ أصله في البخاري لكنه بهذا اللفظ ليس فيه والذي في البخاري أنه رضي الله عنه ( أمر بأن يفرق بين كل ذي رحم من المجوس ) لأن المجوس يجيزون نكاح المحارم والعياذ بالله يعني أن الإنسان منهم يجوز أن يتزوج أمه أو بنته أو أخته فعمر رضي االله عنه أمر أن يفرق بين ذوي الرحم ورحمهم. لكن الحديث صحيح عن عمر أنه أمر بقتل الساحر. وهذا القتل هل هو حد أو قتل كفر؟
يحتمل أنه لهذا أو لهذا لكن بناء على ما سبق من التفصيل نقول : من خرج به السحر إلى الكفر فقتله قتل ردة ومن لم يخرج السحر به إلى الكفر فقتله حد حد يجب تنفيذه. والحاصل أنه يجب أن نقتل السحرة سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل. وذلك لعظم ضررهم لعظم ضررهم لعظم ضررهم وفظاعة أمرهم والعياذ بالله لأنهم كما سبق يمرضون ويقتلون ويعطفون ويصرفون ويفرقون بين المرء وزوجه وبين المرء وحبيبه نعم وكذلك بالعكس. قد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ويتوصلون إلى أغراضهم والعياذ بالله.
فإن بعضهم قد يسحر أحدا ليعطفه إليه وينال مآربه منه كما لو سحر امرأة ليبغي بها والعياذ بالله ويزني بها هذا يستعمل فلأجل ضررهم وفظاعتهم وأنهم يسعون في الأرض فسادا كان واجبا على ولي الأمر أن يقتلهم وبدون استتابة ما دام حد فإن الحد لا يستتاب صاحبه متى قدر عليه وجب أن ينفذ فيه الحد نعم؟
الطالب : ... .
الشيخ : نعم؟
الطالب : والردة كذلك؟
الشيخ : الردة فيه خلاف كما سبق هل يستتاب أو لا وقلنا انه الصحيح إنه يرجع إلى اجتهاد الإمام.
" وصح عن حفصة رضي الله عنها ( أنها أمرت بقتل جارية لها قد سحرتها سحرتها فقتلت ) وكذلك صح عن جندب ". اللي هو جندب الخير ويكنى بقاتل الساحر هذا أو يلقب بقاتل الساحر فيقول المؤلف : " عن أحمد رحمه الله : عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " ، يعني صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم : عمر وجندب وحفصة. هؤلاء الثلاثة صح عنهم القتل والقول بالقتل موافق للقواعد الشرعية لأن هؤلاء بلا شك يسعون في الأرض فسادا وفسادهم من أعظم الفساد فقتلهم واجب على الإمام. ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن قتلهم لأن مثل هؤلاء والعياذ بالله إذا تركوا وشأنهم انتشر فسادهم انتشر فسادهم في أرضهم وفي أرض غيرهم فإذا قتلوا وأعدموا سلم الناس من شر هؤلاء وارتدع الناس عن تعاطي السحر فلا يكثر وينتشر.
الطالب : ... .
الشيخ : لأنه؟
الطالب : مضاهي لله الصرف والعطف والأشياء هذه كلها من خصائص الرب.
الشيخ : لا هو إذا توصل بها إذا توصل بها بالأرواح الشيطانية وبالاستعانة بالشياطين فهو شرك ... .
الطالب : ... .
الشيخ : ما يصل إلى حد الشرك نعم.
الطالب : ... .
الشيخ : أيهم؟
الطالب : حديث حفصة .
الشيخ : حفصة لكن الإمام أحمد صححه الإمام صححه
الطالب : ... .
الشيخ : أي معلوم الثبوت لا بد منه الثبوت لا بد منه ولكنه إذا اشتهر واستفاض فإن الشهادة بالاستفاضة من أقوى الشهادات. الشهادة بالاستفاضة في الحقيقة من أقوى الشهادات. والآن لو سألنا سائل من يقول : إن مثلا إن هذا هو غانم ابن اسم الوالد ابن مزروع منين ... بأي طريق؟
الطالب : ... .
الشيخ : بالاستفاضة. بالاستفاضة. فالاستفاضة طريق من طرق الإثبات. وقد ذكرها أهل العلم حتى في كتب الفقه قالوا : إن من طرق العلم الاستفاضة فإذا استفاض الشيء واشتهر بين الناس فإنه يحكم حتى إن القاضي لا يحكم بعلمه إلا عن طريق الاستفاضة او ما فهمتم . القاضي الذي يعلم القضية علم اليقين ما يجوز يحكم بها ولكن كيف يعمل إذا صار يعلمها علْم اليقين؟ يحيل الحكم إلى غيره ويكون شاهدا مثل أنا قاضي سمعت فلانا يقول لفلان : عندي لك ألف درهم ثم إن المقر أنكر وجاءوا يتحاكمون إلي جاءوا يتحاكمون إلي أنا أدري أن هذا مقر يجوز أني أحكم وإلا لا؟ ما يجوز يجوز أن لا أحكم؟ لا ما يجوز لا يجوز أن أحكم ولا يجوز أن لا أحكم لأني لو لم أحكم معناه أنني منعت حقا أعلم أنه حق وإن حكمت حكمت بعلم إذن ماذا أصنع؟ أقول والله يا جماعة أنا ما أحكم بينكم اذهبوا إلى فلان وأنا شاهد وأنا شاهد.
لكن الأمور المشتهرة الواضحة يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه فيها وذلك لانتفاء الشبهة عنه لانتفاء الشبهة عنه. فإذا كان مشتهرا أن هذا البيت لفلان أو هذا الملك لفلان فللقاضي أن يحكم بعلمه وينفذ حكمه . الله اكبر