هل يجوز النظر إلى المرأة المخطوبة بدون علمها وعلم أهلها .؟ حفظ
السائل : يقول : فضيلة الشيخ هل يجوز لي النظر إلى المرأة التي أريد الزواج بها بدون علم أهلها كأن تحضر إلى قرابة لي فأنظر إليها دون علمها وعلم أهلها، مع العلم بأني عازم بإذن الله على التقدم لها ولكن لم تحصل الخطبة بل حصل أخذ موافقة منها ومن والدتها قبل أن أتقدم رسميا إليها مع أني قد استخرت الاستخارة الشرعية فهل يجوز لي هذا النظر .؟
الشيخ : يجوز لك هذا النظر لأن الإنسان إذا عزم على خطبة امرأة وغلب على ظنه أنه يجاب فله أن ينظر إليها بل يسن أن ينظر إليها بشرط أن لا يكون هناك خلوة وأن يأمن الفتنة على نفسه فإذا لم يكن خلوة وأمن الفتنة على نفسه ونظر إليها ما يكفي في رغبته فيها كالنظر إلى الوجه وإلى الرأس وإلى الكفين وإلى القدمين، فإن هذا لا بأس به بل هو من الأمور المشروعة فإنه أحرى أن يؤدم بين الزوجين يعني أحرى أن يؤلف بينهما
ويسأل بعض الناس، يقول هل يجوز أن أطلب صورتها بالفوتوغراف؟ فنقول : لا يجوز
أولا : أن الصورة قد تبقى بيد الخطيب حتى وإن رد
ثانيا : أن الصورة لا تمثل الواقع والحقيقة قد تشوه المنظر وقد تحسن المنظر فينخدع الإنسان
ثالثا : أنه لا ينبغي للإنسان أن يمكن أحدا من أن يلتقط صورة أهله بناته أو أخواته أو ما أشبه ذلك بل لا يجوز له هذا بما في ذلك من الفتنة وربما تقع هذه الصورة بأيدي أناس فساق يعرضون بناتك على الناس إن كن جميلات صرن فتنة للناس وإن كن قبيحات صرن مشمة للناس . نعم
هذا آخر سؤال