هل يلزم المبيت لمن أدركه المساء بمنى وغربت عليه شمس يوم الثاني عشر وهو اليوم الثالث من أيام العيد ؟ حفظ
السائل : ... بعد غروب الشمس
الشيخ : يعني في اليوم الثالث من أيام العيد
السائل : في اليوم الثالث من أيام العيد
الشيخ : طيب
السائل : فخرج بعد غروب الشمس
الشيخ : نعم
السائل : بحثت في ذلك يا شيخ
الشيخ : نعم
السائل : وجمعت كثيرا من كلام أهل العلم وأنا أريد الآن أن أستنير بقولكم ؟
الشيخ : تفضل
السائل : ظهر لي في أثناء البحث على حسب استقرائي وكتابتي أن الأئمة الثلاثة الإمام أحمد ومالك والشافعي يقولون من أدركه المساء وغربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو اليوم الثالث من أيام العيد فإن المبيت يلزمه والرمي في الغد
الشيخ : نعم
السائل : فهناك رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يكره له الخروج ولكن لو خرج فليس عليه شيء ولا حرج حتى الفجر فإذا طلع فجر اليوم الرابع من أيام العيد لزمه الرمي اتفاقا والسؤال يا شيخ أليس الله يقول (( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه )) لماذا نلزم هذا الذي تأخر حتى ... ؟
الشيخ : يا أخي ما في تخالف بين الآية وبين رأي أولئك الأئمة لأنه هذا من باب العموم والخصوص التعجل شيء وإذا لم يعجل إلى ما قبل الغروب شيء آخر
السائل : يعني ماذا ترى يا شيخ أنت ؟
الشيخ : ها أنا أرى ما ذكرته وأنا ذكرت أثرا في رسالتي مناسك الحج والعمرة عن بعض السلف وأظنه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول بهذا القول فهم القدوة وهم القوم لا يشقى متابعهم