هل يجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها في الحج أو في العمرة ؟ حفظ
السائلة : طيب المرأة المحرمة هل يجوز لها أن تغطي وجهها أثناء العمرة أو الحج ؟
الشيخ : في صورة يجوز وفي صورة حرام لا يجوز أما الصورة الجائزة
السائلة : نعم
الشيخ : فهي أن تسدل أن تسدل جلبابها على وجهها سدلاً
السائلة : نعم
الشيخ : فهذا جائز والمحرم أن تشد النقاب على وجهها
السائلة : والأفضلية
الشيخ : والأفضل أن تكشف عن وجهها إلا إذا خشيت على نفسها الفتنة أو خشيت على الرجال أن يفتتنوا بها فحينئذٍ تسدل ولا تتنقب
السائلة : نعم