فوائد حديث: ( اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ). حفظ
الشيخ : فيؤخذ من هذا الحديث فوائد عديدة منها : جواز الاستفتاء أو جواز استفتاء العالم في وقت الوقوف بعرفة، لأن هؤلاء استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فلا يقال : إن هذا اليوم يوم دعاء فلا ينبغي أن يستفتى عن الشيء.
ومنها: أن العلم أفضل من الذكر والدعاء المجرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تشاغل عن دعائه بماذا ؟ بإجابتهم وإفتائهم.
ومنها : أن الحوادث موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حوادث المركوبات موجودة حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتفرع على هذه الفائدة : رد قول من قال : إنه ينبغي لكل محرم الآن أن يشترط في إحرامه أن محلي حيث حبستني، لأن العلماء اختلفوا في الاشتراط للإحرام هل يشترط الإنسان عند إحرامه أن محله حيث حبس أو ينوي ويطلق ولا يشترط ؟ على ثلاثة أقوال : القول الأول : أنه يسن الاشتراط مطلقًا وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
القول الثاني : أنه لا يسن مطلقًا وبهذا قال ابن عمر وجماعة من أهل العلم.
والقول الثالث : إنه يسن الاشتراط لمن كان به مانع أو لمن كان يظن أن يحدث له مانع يمنعه من إكمال النسك، فالأقوال إذًا ثلاثة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الاشتراط ليس مستحبًّا مطلقًا، ولكن لا بد من التفصيل وهذا القول هو الراجح لأن به تجتمع الأدلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط لأنه ليس فيه شيء يخشى أن يعوقه عن إتمام نسكه، وضباعة بنت الزبير قالت : ( يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية فقال لها : حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت ) فأرشدها إلى الاستثناء لأنها شاكية مريضة، وهو لم يستثن لأنه ليس فيه شيء يخشى أن يعوقه عن إتمام النسك، فقال بعض الناس : اليوم إنه يسن الاشتراط مطلقًا لأن الحوادث كثيرة حوادث السيارات والإنسان يخشى أن يعوقه شيء فنقول له : إن الحوادث موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام أمته أن يشترطوا إلا في الحالات المخصوصة، وأيضًا الحوادث الموجودة في عهدنا لو نسبتها إلى السلامة لم تكن شيئًا ما هو أقل ما هي بشيء بالنسبة للسلامة، فإذا كان كذلك فإنها ليست أمرًا مخيفًا بحيث يحتاج الإنسان إلى الاشتراط.
ويستفاد من هذا الحديث : وجوب تغسيل الميت لقوله : ( اغسلوه ).
ويستفاد منه : أنه لا يجب العدد يعني معناه أنه لا يجب إلا الغسل فلا يشترط العدد يعني لا يشترط بثلاث ولا خمس ولا سبع ولا غيرها وجهه: ( اغسلوه ) أنه مطلق وسيأتينا إن شاء الله تعالى في اللاتي يغسلن بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك ) لكنه قال : ( إن رأيتن ذلك )، وهل يستفاد منه : أنه يتعين الماء في تغسيل الميت ؟ نعم لقوله : ( اغسلوه بماء ) طيب فإذا لم يوجد الماء أو خيف أن يتفسخ الميت بغسله بالماء فماذا نصنع ؟ قال بعض أهل العلم : إنه ييمم وقال آخرون : إنه لا ييمم لأن تغسيل الميت من أجل التنظيف، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ) ولو كان من باب من باب غسل العبادة ما زاد على الثلاث لم يزد على الثلاثة، وعلى هذا القول فإنه لا يشرع أن ييمم الميت إذا لم يجد ماء نغسله به.
ويستفاد من الحديث : أن الماء المتغير بالطاهر لا ينتقل عن الطهورية من أين يؤخذ ؟ من قوله : ( اغسلوه بماء وسدر ).
ومن فوائده : مشروعية الجمع بين الماء والسدر لقوله : ( اغسلوه بماء وسدر ) ومن فوائده : جواز الاغتسال للمحرم من أين يؤخذ ؟ نعم من قوله : ( اغسلوه ) فهذا اغتسال.
ومن فوائده : جواز استعمال المحرم للسدر والمنظفات كلها ما عدا المطيب لقوله : ( بماء وسدر ).
ويستفاد من الحديث : وجوب التكفين لقوله : ( كفنوه في ثوبيه ) ويستفاد منه : أن تغسيل الميت وتكفينه فرض كفاية وليس فرض عين ما وجهه ؟ لأنه ما أمر جميع الناس أن يغسلوه ولا هو نفسه أيضا باشر غسله ولا تكفينه، فهو إذًا فرض كفاية والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين : أن فرض العين مطلوب من كل شخص مطلوب لكل شخص فقد أريد به التعبد لله من كل واحد، وأما فرض الكفاية فالغرض منه تحصيل ذلك الشيء بقطع النظر عن الفاعل فالأذان مثلًا فرض كفاية، لأن المقصود الإعلام بدخول وقت الصلاة تغسيل الميت فرض كفاية لأن المقصود تغسيله بقطع النظر عن الفاعل وهل يستفاد منه : أنه يشترط أن يكون الغاسل مكلفًا أي : بالغًا عاقلًا ؟ نعم لا يؤخذ منه يؤخذ كيف ذلك ؟
الطالب : لأن فعل أمر والأمر ... مكلف .
الشيخ : لأن توجيه الخطاب إنما يكون للمكلفين نعم .
الطالب : المحرم هنا بالغ المحرم بالغ طبعًا .
الشيخ : لا لا لا أنا قصدي أنه يشترط في تغسيل الميت أن يكون الغاسل بالغًا .
الطالب : ... .
الشيخ : آه .
الطالب : ... .
الشيخ : أي يؤخذ لأن توجيه الخطاب على سبيل الوجوب لا يكون إلا للبالغين إذ أن غير البالغ قد رفع عنه القلم ويؤخذ منه جواز تغسيل المحرم للميت توافقون هذا حيدر يقول لا .
الطالب : ... .
الشيخ : ويش يدرينا ما الذي أعلمنا أن كلهم محرمون ألا يمكن أن يكون بعضهم لم يحرم ؟ آه الاحتمال العقلي وارد الاحتمال العقلي وارد، يعني احتمال هؤلاء المخاطبين لم يحرموا عقلًا ها وارد بلا شك لكنه مخالف جدا لظاهر الحال، وقد ذكر أهل العلم كالمؤلف رحمه الله في " الفتح " أن الاحتمالات العقلية لا ترد في الدلائل النظرية وذلك لأننا لو أردنا أن نفرض لو أردنا أن نورد كل احتمال يفرضه الذهن لكان جميع الأدلة يمكن أن تبطل، لأنه ما من دليل إلا ويمكن إيراد احتمال عقلي يبطله، فإذًا نأخذ بظاهر إيش ؟ بظاهر الحال فظاهر الحال أن جميع هؤلاء محرمون إذ يبعد أن أحدا مع الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحرم.
ويستفاد من هذا من الحديث : أن الكفن مقدم على الدين من أين يؤخذ ؟ من قوله : ( كفنوه في ثوبيه ) ولم يستفصل هل هل عليه دين أم لا فيؤخذ منه فائدة فرعية : أن لباس الإنسان الحي المفلس مقدم إيش ؟ على دينه لا نقول : بع ثوبك بع سروالك بع مشلحك اقض به الدين.
ويستفاد منه : أنه أن المشروع في المحرم أن يكفن في ثوبي إحرامه لقوله : ( في ثوبيه ) أي : ثوبي الإحرام.
ويستفاد منه أيضًا : أنه إذا كان للميت تركة فلا ينبغي أن يجهز إلا منها لقوله : ( في ثوبيه ) ولما في ذلك من المنة لو أن أحدًا قال : أنا بتبرع وأقوم باللازم من التجهيز وله تركة فنقول : لا ما دام له تركة فإن الأولى أن يجهز من تركته لهذا الحديث ولما في ذلك من المنة ويستفاد منه وجوب الرجوع إلى العالم ولا لا ؟
الطالب : ذكرناه .
الشيخ : ذكرناه طيب نعم وهي .
الطالب : جواز الوقوف على الراحلة في عرفة.
الشيخ : ويش تقولون فيها ؟ فيه جواز الوقوف على الراحلة نعم فيه جواز الوقوف على الراحلة في عرفة وأيهما أفضل ؟ أن يقف راكبًا أو أن يقف ماشيًا يعني غير راكب ؟ اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال : إن الأفضل أن يقف راكبًا وعلى هذا فالأفضل لنا إذا أردنا الدعاء أن نركب على السيارات وندعو أحسن من كوننا ندعو على الأرض، ولكن ينبغي في هذه المسألة أن يقال : إنه ينظر إلى ما هو أصلح للقلب، فإذا كان الأصلح للإنسان أن يدعو الله عز وجل وهو في الأرض بعيدًا عن الناس فليفعل، وإذا كان الأصلح أن يدعو وهو على راحلته فليفعل، لكن الغالب أيهما أصلح ؟ الغالب أن الأرض أصلح لأنه يبتعد عن الناس وعن ضوضائهم وربما يكون أدعى إلى الإخلاص لله عز وجل فليتبع الإنسان ما يراه أصلح لقلبه .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : واقفًا أو جالس .
الشيخ : الظاهر جالس أو على حسب الحال قد يكون أحيانًا يرى أنه إذا قام يكون أخشع لقلبه وأبلغ وألح في الدعاء نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : آه .