وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نحرت ها هنا ، ومنى كلها منحر ، فانحروا في رحالكم ، ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف ، ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف ) . رواه مسلم حفظ
الشيخ : " وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نحرت ها هنا ومنى كلها منحر ، فانحروا في رحالكم ، ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف ، ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف ) رواه مسلم " :
هذا من تيسير الله عز وجل أن الرسول نحر في مكان معين ، ولكن قال للناس : ( منى كلها منحر ) انحروا في أي مكان منها .
وكذلك الوقوف في عرفة وفي مزدلفة ، وهذا من يسر الشريعة الإسلامية ولله الحمد .
وقوله: ( ومنى كلها منحر ) يفيد أنه لا نحر إلا في منى ، ولكن قال الإمام أحمد : " مكة ومنى واحد " ، فلو نحر الإنسان في مكة فلا بأس .
وقد جاء في الحديث : ( فجاج مكة طريق ومنحر ) ، أما في الحل فلا ، فلو ذبح الإنسان هديه في عرفة ولو في يوم العيد فإنه لا يجزيه على ما قاله أهل العلم ، فلابد أن يكون النحر في الحرم .