مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : طيب سؤال : هل ذبح الهدي يترتب عليه الحل ولا لا ؟
الطالب : لا يترتب عليه.
الشيخ : سمعت الجواب يا أخ ؟
الطالب : أي نعم .
الشيخ : يقولون : ذبح الهدي لا يترتب عليه الحل ، يعني أنه يحل سواء ذبح الهدي أم لم يذبحه ، فلو كانت الشاة عندك لها ثغاء ، أو البعير لها رغاء ورميت وحلقت فالبس ثوبك ، نعم عرفت يا ؟
الطالب : إي نعم .
الشيخ : إذن سقط هذا السؤال من أصله .
لكن يرد علينا حديث : أن الرسول عليه الصلاة والسلام سألته إحدى أمهات المؤمنين قالت : ( ما بال الناس حلوا من عمرتهم ولم تحل أنت ؟ فقال : إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر ) : فلا أحل حتى أنحر فظاهر هذا أن الحل متوقف على النحر ؟
الطالب : لمن ساق الهدي !
الشيخ : لإيش ؟
الطالب : لمن ساق الهدي .
الشيخ : إي نعم ، نقول : هذا إن دل على شيء فإنما يكون لمن ساق الهدي جمعًا بينه وبين حديث عائشة : ( إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء ) .
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
سبق لنا ما يدل على أن رعاة الإبل يسقط عنهم وجوب المبيت في منى ؟
الطالب : من يا شيخ !
الشيخ : لا الذي ورى.
الطالب : رخص لهم في ذلك .
الشيخ : من رخص لهم ؟
الطالب : رخّص لهم النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : في البيتوتة عن منى .
الطالب : في البيتوتة عن منى .
الشيخ : طيب هل يلحق بهم غيرهم عليان ؟
الطالب : إذا قلنا أن فيه هناك مشقة عليه فيلحق بهم .
الشيخ : طيب خليل ؟
الطالب : من كان مثلهم لوجود المصلحة العامة.
الشيخ : نقول : أما من كان مثلهم في المصلحة العامة فيلحق بهم ، مثل ؟
الطالب : مثل رجال المرور .
الشيخ : رجال المرور رجال الأمن ، ها ؟
الطالب : أيضًا الذين يتعلق بهم الإطفاء .
الشيخ : الإطفاء طيب ، وإذا كانت خاصة يا عبدالرحمن ؟
الطالب : لا يلحق بهم.
الشيخ : لا يلحق بهم إذن ماذا نعمل ؟
الطالب : ...
الشيخ : ها ؟
الطالب : بدون معنى .
الشيخ : يعني مثلا إنسان مريض يحتاج إلى أن يرقّد في المستشفى وليس في منى مستشفى يصلح أن يرقّد فيه ؟
الطالب : ما في
الشيخ : مثلا ؟
الطالب : يعني يسقط عليه لكن فإنه كل مكلف لا يقدر عليه يسقط منه ، ويلحق بهم ويسقط عنه وعليه دم .
الشيخ : ها ؟
الطالب : يسقط عنه وعليه دم.
الشيخ : يسقط عنه وعليه دم ؟
الطالب : أو يوكّل.
الشيخ : يوكّل ما يمكن هذا يتعلق ببدنه .
الطالب : نقول: وعليه يذبح شاة.
الشيخ : إذا قال أنا معذور ؟
الطالب : هذا واجب .
الشيخ : ها ؟
الطالب : يجبر بدم إذا لم يستطع.
الشيخ : هل هناك أصل تقيس عليه ما قلت؟
الطالب : نعم .
الشيخ : لأن عبد الرحمن جاب له أصل قال : يسقط عنه لأن الواجبات تسقط ، نعم؟
الطالب : قياسًا على الشعر .
الشيخ : إي .
الطالب : في حديث كعب بن عجرة لما .
الشيخ : قياسًا على حديث كعب بن عجرة ؟
طيب قياسًا على ما ذكره الله : (( فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية )) :
فهنا أباح له حلق الرأس للضرورة ولكن أوجب الفدية ، وأيضًا إذا عجز عن استعمال الماء يسقط عنه ولا يتيمم ؟
الطالب : يتيمم.
الشيخ : يتيمم ، فنقول : هذا الواجب إذا عجز عنه وجب عليه بدله وهو الفدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء لأنها ترك واجب .
ويرى بعض العلماء أنه يلحق ذكرناها ما حاجة تسجلونها لأنها مذكورة ، أما المريض وشبهه يلحق بذلك !
الطالب : من باب أولى .
الشيخ : ها ؟
الطالب : من باب أولى .
الشيخ : لأنه إذا كان يجوز للمصلحة العامة فالمصلحة الخاصة من باب أولى نعم.
طيب سبق لنا ما يدل على أنه يمتنع التوكيل في رمي الجمرات ، وأن الواجب أن يباشرها الإنسان بنفسه ، من أين يا شاكر ؟
الطالب : رعاة الشاة !
الشيخ : لم خصص لسودة وأشباهها من الضعفاء أن يوكلن ، وهذا يجب عليكم أنتم يا طلبة العلم أن تركزوا عليها ، لأن عامة الناس الآن يعني يستعملون الرمي كأنه ليس بواجب ، أي واحد يقول : خذ حصاي هذا الرأي وارمي بها عني .