هل للكافر أن يحضن الابن المسلم ؟ حفظ
السائل : الطفل إذا خيِّر ، إذا اختار الأب وهو مشرك ؟
الشيخ : مشرك ؟ ما يمكّن ، هذا هو الحديث الذي معنا الآن ، نقول : إنه لا يمكّن ، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم .
السائل : وإن تزوجت أمه ؟
الشيخ : وإن تزوجت هي ، يُعطى لحاضن آخر أولى .
السائل : إذا قلنا إنه لا يمكن منه ، لماذا نخيره أصلا ؟
الشيخ : نعم .
السائل : لماذا لا نعطيه لأبيه المسلم ؟
الشيخ : لا ، إذا مال إلى من يهمله لا يمكّن .
السائل : إذا مال للكافر ؟
الشيخ : الكافر ما له حضانة أصلا ، يعني ليس من أهل الحضانة على المسلم ولهذا من شرط الحاضن أن يكون مسلما إذا كان المحضون مسلما .
السائل : لكن خير الولد !
الشيخ : نعم ؟
السائل : خيره !
الشيخ : غيره ؟
السائل : خيره ، ما ألزمه بأحد !
الشيخ : أيهم ؟
السائل : في قصة الرجل المسلم وامرأته كافرة .
الشيخ : لا أقعده بينهما فقط ، وهو ما يريد التخيير ، لكن لما رآه مائلا إلى أمه قال : ( اللهم اهده ) : فدل هذا على أن ميله إلى أمه ليس من الهداية نعم .