وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا كانت لك مائتا درهم ، وحال عليها الحول ، ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً ، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ). رواه أبو داود ، وهو حسن ، وقد اختلف في رفعه . وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما :( من استفاد مالاً ، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ). والراجح وقفه . حفظ
الشيخ : وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ) رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه .
نعم الحديث رأيتم في تحسين المؤلف له ، يقول إنه حديث حسن وقد اختُلِف في رفعه يعني اختلف هل هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو من كلام علي رضي الله عنه ، والمعروف عند أهل العلم أنه إذا اختلف الرواة في رفعه ووقفه وكان الرافع له ثقةً فإنه يحكم بمن ؟ بالرفع لماذا ؟ لسببين :
أولا : أن فيه زيادة الرفع فيه زيادة والزيادة من الثقة مقبولة .
الثاني : أن الوقف لا ينافي الرفع فإن الإنسان إذا روى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقوله من نفسه من غير أن يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لثبوته عنده .
أنا الآن ربما أقول : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، أحدثكم بها ولا أرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أليس كذلك ؟
الطالب : بلى
الشيخ : فحينئذ لا يكون بين الرفع والوقف منافاة فمن ثم قال العلماء إنه إذا تعارض الرفع والوقف وكان الرافع ثقة فإنه يجب قبوله لعدم التنافي وللزيادة أيضا .
يقول : إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شرطين : الأول بلوغ النصاب وهو مئتا درهم ، ومئتا درهم من مثاقيل : مئة وأربعون مثقالًا لأن الدرهم الإسلامي سبعة أعشار مثقال الدرهم الإسلامي. عشرون مثقالا سبق لنا أن المثقال أربعة غرامات وربع خمسة وعشرون في المئة أربع غرامات وربع وضربناها في ذلك اليوم فبلغت : خمسمئة وخمسة وتسعين غراما هذا هو نصاب الفضة . الشرط الثاني : الذي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم قال ( وحال عليها الحول ) يعني تم لها السنة والمراد بالحول الحول العالمي لا المراد بالحول الحول العالمي .
الطالب : نعم .
الشيخ : الحول العالمي يا جماعة وهو الحول الهلالي .
الطالب : ...
الشيخ : نعم ، لأن الهلال هو التوقيت العالمي ، لكن بنو آدم تركوا هذا التوقيت العالمي ورجعوا إلى التوقيت القانوني الوهمي نعم .
طيب ماهو كأنكم اشرأببتم وش العالمي هذا حنا ما نعرف الآن العالمي هو هذه الأهلة والأشهر اللي ما ندري وش هي مبني عليه إبريل وغسطس وديسمبر وما أشبه ذلك نعم .
نقول قال الله تعالى (( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت )) لمن ؟
الطالب : (( للناس ))
الشيخ : (( للناس ))
الطالب : عامة
الشيخ : عامة وقال عز وجل (( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم )) ، وهذه الأشهر بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي الأشهر إيش ؟ الهلالية .
إذن حتى يحول عليك الحول هاه بالأشهر العالمية الهلالية لأنها هي الأشهر الحقيقية هي التوقيت الحقيقي ، لكن لو قلنا الحول باعتبار هذا التاريخ الوهمي كان علينا بينقص علينا عشرة أيام أو إحدى عشر على حساب من ؟ أهل الزكاة الفقراء نعم صح ولا لا لأن كل ثلاثة وثلاثين سنة يطلع فيها سنة وحينئذ يكون فيه ضرر على أن الحول المعتبر شرعا وكونا هو الحول بالأشهر الهلالية نعم .
طيب يقول ففيها خمسة دراهم خمسة دراهم نصرفها إلى مئتين يكون ربع العشر ، لأنك إذا قسمت مئتين على أربعين كم الناتج
الطالب : خمسة
الشيخ : خمسة ، إذن ربع العشر قال ( وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا ) شيء من أين من زكاة الذهب ماهو من كل شيء لأن الإنسان قد يكون عنده نصاب فضة ولا يكون عنده نصاب ذهب .
لكن ليس عليك شيء أي من زكاة الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا كم عشرون الدينار بالمثاقيل ؟
الطالب : خمسة
الشيخ : بالمثاقيل عشرون الدينار بالمثاقيل عشرون مثقالا يا إخوان عشرون دينارا بالمثاقيل : عشرون مثقالا ، لأن الدينار مثقال منذ كان الدينار فهو مثقال بخلاف الدراهم الدراهم اختلفت : ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مختلفة منها أربعة دوانق ومنها ثمانية دوانق ، وفي عهد عبدالملك بن مروان رأى أن يضرب ستة للمسلمين تكون ستة دوانق زاد هذا الأربعة دونقين ونقص من الثمانية دونقين وجعل الدراهم الإسلامية ستة دوانق على أن كل عشرة منها سبعة مثاقيل صح ؟
طيب إذن الدرهم أقل من الدينار في الوزن ؟
الطالب : نعم
الشيخ : هاه
الطالب : إيه نعم
الشيخ : أقل من الدينار في الوزن ؟
الطالب : سبعة أعشار .
الشيخ : سبعة أعشار الدينار
الطالب : لا يا شيخ
الشيخ : إلا يا أخي الدرهم سبعة أعشار الدينار هذا بالوزن لكن بالحجم يمكن كبره مرة ونص بالحجم كذا يا عبدالرحمن ؟
الطالب : إيه نعم
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : الدينار صغير
الشيخ : هاه ؟ أقولك الدرهم أكبر منه بالحجم
الطالب : لا بس إذا يستطيع أن يكون أكبر منه بالوزن إذا كان بالحجم
الشيخ : بالوزن أقل منه ، الدرهم سبعة أعشار الدينار بالوزن لكن بالحجم أكبر منه أكبر يمكن مرة ونص أو حول المرتين
الطالب : ...
الشيخ : هاه
الطالب : المعدن
الشيخ : ... لكن نعم الذهب أثقل من الفضة عرفتم ؟ يقول لنا الصاغة إن الريال العربي أنا نسيت أن أجيب لكم الريال العربي ، الريال العربي اثنا عشر غرام إلا ربع ، والريال السعودي ثمانية مثاقيل، قصدي إحدى عشر مثقال إلا ربع الريال السعودي إحدى عشر مثقال إلا ربع
الطالب : ...
الشيخ : الريال الريال السعودي إحدى عشر وثلاثة أرباع يعني اثنا عشر إلا ربع .
طيب اثنا عشر إلا ربع وأما الدينار فهو ثمانية مثاقيل لكن لو تنظر إلى الريال العربي السعودي هو بكبر الحجم أمكن أربع مرات أو خمس مرات بالنسبة للجنيه ، هذا يدل على إيش ؟ على أن الذهب أثقل ما هو أنفس أثقل من هاه من الفضة وهو كذلك .
طيب إذن نصاب الذهب كم عشرون مثقالا ، عشرون مثقالا واضح ؟ ولهذا قال حتى يكون كعشرون دينارا .
وقوله ( وحال عليها الحول ) هذه الجملة في موضع نصب على الحال أي وقد حال عليه الحول ليس عليك في الذهب زكاة حتى يكون لك عشرون دينارًا وقد حال عليها الحول واشتراط الحول كما سبق .
فإن قلت ما هي الحكمة من اشتراط الحول؟ لماذا لا نقول يجب على الإنسان أن يؤدي الزكاة بمجرد ما يملكها ؟ فالجواب إنما لم يجب ذلك رفقًا بالمالك لأن الأصل أن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية والنمو لا يتقدر بزمن معين .
لكن لابد أن يكون له زمن .
فلو قلنا فلو اعتبرنا الحولين لكنا أضررنا بمن بأصحاب الزكاة ولو قلنا بالشهر لكنا أضررنا بصاحب المال ، فكان من المناسب أن يكون مقدرا بالحول .
نعم قال ( ففيها نصف دينار ) نصف دينار عشرون في نصف دينار ليش ربع العشر ، إذا قسمنا عشرين على أربعين كم يصير ؟
الطالب : نصف
الشيخ : فيها نصف صح ؟ بارك الله فيكم . طيب ( فما زاد فبحساب ذلك ) ولو قليلا هاه ولو قليلا ، ففي مئتي درهم ودرهم هاه ؟ خمسة دراهم وربع عشر الدرهم صح ؟
الطالب : صح
الشيخ : طيب وهذا بخلاف زكاة السائمة فإن زكاة الماشية أو السائمة ليست كذلك ، وما زاد فبحساب ذلك .
( وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ) كلمة في مال هذه نكرة يراد بها الخصوص في مال أي : زكوي ليس في مال زكوي زكاة حتى يحول عليه الحول .
والأموال الزكوية سبق لنا بيانها وهي نعم
الطالب : ...
الشيخ : ما حضرت
الطالب : بهيمة الأنعام
الشيخ : نعم
الطالب : الحبوب والثمار
الشيخ : نعم
الطالب : والنقدين
الشيخ : نعم
الطالب : وعروض التجارة
الشيخ : وعروض التجارة صح أربعة
الطالب : والعسل
الشيخ : العسل فيه خلاف لكن هذه يكاد الناس يكونوا مجمعين عليها ، ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول قلنا إن كلمة مال هاه عام أو نكرة يراد بها الخاص ما الذي يراد الأموال الزكوية أيضا يراد من الأموال الزكوية أشياء خاصة ما هي كلها لأن الخارج من الأرض الذي سميناه الحبوب أو الثمار لا يشترط فيه الحول لا يشترط فيه الحول (( وآتوا حقه )) متى (( يوم حصاده )) (( وآتوا حقه يوم حصاده )) .
فلو أن الإنسان بذر حنطة وبقيت ستة شهور ثم حصدها نقول لا زكاة عليك حتى تتم لها سنة ؟ لا تزكيها الآن فحينئذ صار في المال تخصيصان:
أولا : يخصصه من عمومات المال لأن المراد به المال الزكوي .
ثانيا : حتى المال الزكوي ليس كل مال زكوي ليس فيه زكاة حتى يحول الحول لأننا نستثني إيش الحبوب والثمار فإن زكاتها حين جدادها وحصادها .
رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه ويلحق به الحديث الثاني .
وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما ( من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ) هذا الحديث يقول ( من استفاد مالا استفاد ) أي جاءه فائدة فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول .
وقوله ( مالا ) نكرة في سياق هاه الشرط فهو للعموم لكنه عام أريد به الخاص ما الذي أريد به المال الزكوي غير الثمار والحبوب طيب .
وقوله ( من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ) ظاهره العموم أيضًا في المستفاد ، وليس كذلك ليس هذا في عموم المستفاد بل المستفاد نفسه منه ما يشترط له الحول ومنه ما لا يشترط على التفصيل الآتي :
أولًا : أن يكون المستفاد من غير جنس المال الذي عندك ، أن يكون المستفاد من غير جنس المال الذي عندك ، فهذا لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول مثل : رجل عنده فضة واستفاد ذهبا وُهِب له ذهب أو ورث ذهبا فهنا المستفاد لا يضم إلى ما عنده لا في النصاب ولا في الحول انتبه ، إذا كان المستفاد من غير جنس الذي عندك فإنك لا تضمه إليك لا في الحول ولا في النصاب .
مثال ذلك رجل عنده مئة درهم وبعد ستة شهور استفاد عشرة دنانير ، هاه يضم إلى مئة درهم ؟
الطالب : لا
الشيخ : ما يضم ؟
الطالب : ما يضم
الشيخ : مئة درهم نصف نصاب وعشرة دنانير نصف نصاب نصف مع نصف ؟ واحد إذن يضم .
الطالب : من غير جنس .
الشيخ : من غير جنس إذن لا يضم في تكميل النصاب ولا في الحول طيب تم عليه الحول على عشر دنانير فيها زكاة ولا ما فيها ؟
الطالب : ...
الشيخ : تم عليها الحول والدراهم الأولة تم عليها كم سنة ونص ، هل عليها زكاة ولا ما عليها ؟
الطالب : ما عليها
الشيخ : ما عليها ولكن أكثركم ليس فاهمًا .
طيب رجل عنده مئة درهم اضبط ذي ، وبعد ستة أشهر ملك عشرة دنانير اضبط هذه ، كل مئة درهم وعشرة دنانير لم يبلغ نصابًا ، هل يضم المستفاد إلى ما عنده في تكميل النصاب ؟ لا ما يضم لأنهما من جنسين .
طيب هل يضم إليه في تكميل الحول نشوف : تم عليه سنة من ملك الدنانير
الطالب : الدراهم
الشيخ : من ملك الدنانير ، وسنة ونص من ملك الدراهم هل عليه زكاة
الطالب : عليه
طالب آخر : ما عليه
الشيخ : لا ، ما عليه زكاة : إذا كان من غير الجنس فلا يضم لا في النصاب هاه ولا في الحول ما يضم إليه أبد ولا عليه زكاة في المثال اللي ذكرنا .
طيب ثانيًا أن يكون المستفاد نماء للذي عنده نماء أو ربحا للذي عنده ، أن يكون نماء أو ربحا فهل يضم إليه ولا لا ؟
الطالب : يضم
الشيخ : لا مثال ذلك رجل عنده مئتا درهم وفي منتصف الحول ربح فيها مئتين ربح مئتين إذا تم الحول للأولى
الطالب : عليه الزكاة
الشيخ : عليه الزكاة
الطالب : نعم
الشيخ : نعم يزكي الجميع ، لأن هذا ربح المال الأول والربح تابع للأصل .كذا ولا لا ؟
طيب عنده أربعون شاة وبعد ستة أشهر ولدت كل شاة شاتين وواحدة منهن ولدت ثلاثا كم صار عنده مئة وواحد عشرين كم يجب عليه
الطالب : شاتان
الشيخ : شاتان ؟ لأن هذا نتاج الأصل نتاج الأصل أو لا ؟ واضح يا جماعة ؟ فيزكي الآن عن مئة وإحدى وعشرين لأنه يظل واحد هذان قسمان :
القسم الأول : ما هو أن يكون المستفاد من غير جنس المال الذي عنده فالحكم لا يضم إليه لا في حول ولا في نصاب .
الثاني : أن يكون المستفاد نماء أو نتاجا لما عنده فيضم إليه في النصاب يضم إليه في النصاب وكذلك في الحول .
طيب رجل عنده ثلاثون شاة وفي منتصف الحول ولدت عشر منها عشر سخال
الطالب : ...
الشيخ : عليه شاة لكن من حيث الأول ولا من الولادة
الطالب : من الأول
الشيخ : لا من الولادة لأن الأول ما تم النصاب ما تم النصاب الأول فيكون من الولادة والسبب لأن النصاب ما تم .
طيب القسم الثالث أن يكون المستفاد الذي استفاده أن يكون من جنس الذي عنده ، فهنا يضم إلى ما عنده في تكميل النصاب لا في الحول يضم إلى ما عنده في تكميل النصاب لا في الحول ، إذا كان من جنس الذي عنده فإنه يضم إليه في تكميل النصاب لا في الحول .
مثاله : لكن ليس ربحا له ، رجل عنده عشرة دنانير فيها زكاة ؟ هاه
الطالب : لا
الشيخ : لا ، بعد مضي ستة أشهر وهب له ستة دنانير كم صار عنده الآن ؟ صار عنده نصاب ولا لا نقص ستة عشرة دنانير بعد ستة أشهر وهب له عشرة دنانير كمل نصاب ولا لا ؟
الطالب : كمل
الشيخ : طيب يضم هذا إلى هذا في تكميل النصاب لا في الحول ، وعليه متى تجب عليه الزكاة إذا مضى على الأول سنة ونصف وستة أشهر ، سنة وستة أشهر ، فهذه أقسام ثلاثة في المستفاد .
فصار الحديث يحتاج إلى تفصيل مرة ثانية نعيده بالتلخيص طيب :
القسم الأول : أن يكون المستفاد من غير جنس الذي عنده وليس نماء له ولا ربحا معلوم لأنه ماهي جنسه فهنا لا يضم إليه في تكوين النصاب ولا في الحول .
الثاني : أن يكون من جنس الذي عنده وليس نماء ولا نتاجا فيضم إلى ما عنده في تكميل النصاب لا في الحول .
القسم الثالث : أن يكون نماء أو ربحا فيضم إليه في تكميل النصاب وفي الحول من منكم عرفها
الطالب : الأخيرة
الشيخ : هاه
الطالب : قلنا ...
الشيخ : أن يكون نتاجا وربحا فيضم إليه في تكميل النصاب وفي الحول بشرط بشرط أن يكون الذي عنده الأصل تاما نصابه نعم
الطالب : وإن لم يكمل
الشيخ : وإن لم يكمل ... النصاب
الطالب : الثاني يا شيخ
الشيخ : اصبر خلينا نشوف من الذي عرف ؟ نعم حسين
الطالب : الحكم الأول إذا كان المستفاد من غير جنس المال الذي عنده
الشيخ : نعم
الطالب : فهذا لا عليه زكاة
الشيخ : لا يضمه إليه
الطالب : لا في الحول ولا في النصاب
الشيخ : طيب ، مثاله يا عبدالرحمن
الطالب : رجل عنده مئة درهم ، ولقى ومرت عليه ستة أشهر
الشيخ : نعم
الطالب : ووجد عشرة دنانير
الشيخ : وجدها في السوق
الطالب : قصدي وهب له .
الشيخ : إيه طيب لأن وجد ممكن تكون ضالة ... لقطة هاه
الطالب : وهب له .
الشيخ : عشرة دنانير
الطالب : فلا تضم لتكملة النصاب ولا تضم لتكملة الحول .
الشيخ : تم الحول عليه ؟ عليه زكاة ولا لا
الطالب : فلا عليه
الشيخ : فلا زكاة عليه لأنه ليس عنده نصاب ولا يتم الحول نعم طيب ما عنده النصاب القسم الثاني
الطالب : أن يكون المال الأول من جنس الثاني
الشيخ : خلصنا منه
الطالب : أن يكون الجنسان متفقان فيضمان ولا ... النصاب
الشيخ : فيضم الثاني إلى الأول ولا يضم في الحول زين مثاله يا دبيان
الطالب : ماذا قال
الشيخ : يقول أن يكون الثاني من جنس ما عنده
الطالب : فزاد له ربحا .
الشيخ : لا ليس نماء ولا ربحا بعد ستة أشهر لو نظرنا إلى العشرة الأخيرة بنفسها لم يجب عليه فيها زكاة وإذا ضممناها إلى العشرين اللي عنده فإنه يجب عليه الزكاة فيضم إلى العشرين اللي عنده في النصاب ولكن في الحول ما يزكي العشرة حتى يتم حولها واضح طيب .
الطالب : ما هو المطلق والمقيد للمطلق ؟
الشيخ : حنا ذكرنا أن العموم ما دام فيه احتمال أن يكون المراد به الخاص المال الخاص فإننا لا نصير إليه لأن الأصل حرمة مال المسلم
الطالب : ...
الشيخ : وجريان الربا نعم
الطالب : شيخ