مناقشة ما سبق . حفظ
الشيخ : بسم الله الرّحمن الرّحيم .
الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين .
هل يجوز البيع والشّراء في المسجد يا يحيى؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : مطلقا؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : لتجارة أو غير تجارة، الدّليل؟
الطالب : الدّليل حديث أبي هريرة ( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك ).
الشيخ : طيب ألا يدلّ هذا على أنّ المحرّم إذا كان للتّجارة؟ نعم
الطالب : بلى.
الشيخ : طيب إذن كيف تقول بالعموم؟ نعم؟
الطالب : لأنّ هذا هو الأصل في البيع والشراء ...
الشيخ : بناء على الغالب يعني؟ بناء على الغالب ويحتمل أنه قيد مفيد للشّرطيّة، رأيت رجلا يمشي في المسجد ومعه الماء يبيع على النّاس ماذا تقول؟ أي نعم.
الطالب : ...
الشيخ : أفهمت السّؤال؟ طيب
الطالب : ...
الشيخ : لا للتّجارة.
الطالب : إذا كان ليس للتّجارة فإنّه جائز.
الشيخ : فإنّه جائز، إذا كان للتجارة فليس بجائز، والغالب أنّه يكون للتجارة ... أي نعم.
الطالب : قطّاع الطريق.
الشيخ : قطّاع الطريق، طيب القصاص هل يدخل في الحدود أو لا يدخل؟
الطالب : القصاص؟
الشيخ : نعم، هل يدخل في الحدود أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : قد يدخل وقد لا يدخل، نعم هذا من أجوبة ابن جنّي الظّاهر!
الطالب : ههه.
الشيخ : فيها قولان، عبد الله؟ نعم؟
الطالب : ليس من الحدود.
الشيخ : ليس من الحدود، طيب ما هو الدّليل من الحديث الذي معنا؟
الطالب : حديث ( لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها ).
الشيخ : ( ولا يستقاد فيها ) والعطف يقتضي؟
الطالب : المغايرة.
الشيخ : المغايرة تمام، هذا من جهة النّصّ، من جهة التّعليل؟ نعم ارفع يدك؟ نعم
الطالب : ... لا يدخلها العفو و...
الشيخ : الحدود حقّ لله فلا تسقط بالعفو، طيب وأمّا القصاص فيسقط بالعفو، ما دليلك سليم على أنّ القصاص يسقط بالعفو؟
الطالب : ...
الشيخ : الآية، طيب.
الطالب : قوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى )).
الشيخ : له، أحسنت قول الله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتّباع بالمعروف )).
الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين .
هل يجوز البيع والشّراء في المسجد يا يحيى؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : مطلقا؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : لتجارة أو غير تجارة، الدّليل؟
الطالب : الدّليل حديث أبي هريرة ( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك ).
الشيخ : طيب ألا يدلّ هذا على أنّ المحرّم إذا كان للتّجارة؟ نعم
الطالب : بلى.
الشيخ : طيب إذن كيف تقول بالعموم؟ نعم؟
الطالب : لأنّ هذا هو الأصل في البيع والشراء ...
الشيخ : بناء على الغالب يعني؟ بناء على الغالب ويحتمل أنه قيد مفيد للشّرطيّة، رأيت رجلا يمشي في المسجد ومعه الماء يبيع على النّاس ماذا تقول؟ أي نعم.
الطالب : ...
الشيخ : أفهمت السّؤال؟ طيب
الطالب : ...
الشيخ : لا للتّجارة.
الطالب : إذا كان ليس للتّجارة فإنّه جائز.
الشيخ : فإنّه جائز، إذا كان للتجارة فليس بجائز، والغالب أنّه يكون للتجارة ... أي نعم.
الطالب : قطّاع الطريق.
الشيخ : قطّاع الطريق، طيب القصاص هل يدخل في الحدود أو لا يدخل؟
الطالب : القصاص؟
الشيخ : نعم، هل يدخل في الحدود أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : قد يدخل وقد لا يدخل، نعم هذا من أجوبة ابن جنّي الظّاهر!
الطالب : ههه.
الشيخ : فيها قولان، عبد الله؟ نعم؟
الطالب : ليس من الحدود.
الشيخ : ليس من الحدود، طيب ما هو الدّليل من الحديث الذي معنا؟
الطالب : حديث ( لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها ).
الشيخ : ( ولا يستقاد فيها ) والعطف يقتضي؟
الطالب : المغايرة.
الشيخ : المغايرة تمام، هذا من جهة النّصّ، من جهة التّعليل؟ نعم ارفع يدك؟ نعم
الطالب : ... لا يدخلها العفو و...
الشيخ : الحدود حقّ لله فلا تسقط بالعفو، طيب وأمّا القصاص فيسقط بالعفو، ما دليلك سليم على أنّ القصاص يسقط بالعفو؟
الطالب : ...
الشيخ : الآية، طيب.
الطالب : قوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى )).
الشيخ : له، أحسنت قول الله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتّباع بالمعروف )).