مناقشة ما سبق . حفظ
الشيخ : بسم الله الرّحمن الرّحيم .
الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين .
هل يجوز البيع والشّراء في المسجد يا يحيى؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : مطلقا؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : لتجارة أو غير تجارة، الدّليل؟
الطالب : الدّليل حديث أبي هريرة ( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك ).
الشيخ : طيب ألا يدلّ هذا على أنّ المحرّم إذا كان للتّجارة؟ نعم
الطالب : بلى.
الشيخ : طيب إذن كيف تقول بالعموم؟ نعم؟
الطالب : لأنّ هذا هو الأصل في البيع والشراء ...
الشيخ : بناء على الغالب يعني؟ بناء على الغالب ويحتمل أنه قيد مفيد للشّرطيّة، رأيت رجلا يمشي في المسجد ومعه الماء يبيع على النّاس ماذا تقول؟ أي نعم.
الطالب : ...
الشيخ : أفهمت السّؤال؟ طيب
الطالب : ...
الشيخ : لا للتّجارة.
الطالب : إذا كان ليس للتّجارة فإنّه جائز.
الشيخ : فإنّه جائز، إذا كان للتجارة فليس بجائز، والغالب أنّه يكون للتجارة ... أي نعم.
الطالب : قطّاع الطريق.
الشيخ : قطّاع الطريق، طيب القصاص هل يدخل في الحدود أو لا يدخل؟
الطالب : القصاص؟
الشيخ : نعم، هل يدخل في الحدود أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : قد يدخل وقد لا يدخل، نعم هذا من أجوبة ابن جنّي الظّاهر!
الطالب : ههه.
الشيخ : فيها قولان، عبد الله؟ نعم؟
الطالب : ليس من الحدود.
الشيخ : ليس من الحدود، طيب ما هو الدّليل من الحديث الذي معنا؟
الطالب : حديث ( لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها ).
الشيخ : ( ولا يستقاد فيها ) والعطف يقتضي؟
الطالب : المغايرة.
الشيخ : المغايرة تمام، هذا من جهة النّصّ، من جهة التّعليل؟ نعم ارفع يدك؟ نعم
الطالب : ... لا يدخلها العفو و...
الشيخ : الحدود حقّ لله فلا تسقط بالعفو، طيب وأمّا القصاص فيسقط بالعفو، ما دليلك سليم على أنّ القصاص يسقط بالعفو؟
الطالب : ...
الشيخ : الآية، طيب.
الطالب : قوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى )).
الشيخ : له، أحسنت قول الله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتّباع بالمعروف )).