وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ، ولم يحدث نكاحاً . رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم . حفظ
الشيخ : " وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ، ولم يحدث نكاحاً ) رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم .
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد ) قال الترمذي : حديث ابن عباس أجود إسناداً ، العمل على حديث عمرو بن شعيب "
.
هذا الحديث موضوعه إذا أسلمت المرأة قبل الزوج أو أسلم الزوج قبل المرأة، إذا أسلمت المرأة قبل الزوج فإن كان ذلك في العدة يعني أن الزوج أسلم في.
نعم إذا أسلمت الزوجة قبل زوجها فإنه ينتظر فإن أسلم الزوج في العدة فهي زوجته، وإن انتهت العدة ولم يسلم تبين انفساخ العقد من حين إسلامها، من حين إسلامها، دليل ذلك قوله تعالى: (( فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن )) وهي الآن قد أسلمت وزوجها كافر، فإذا انقضت عدتها فقد انقطعت العلاقة بينهما فتنفصل، أما إذا أسلم قبل أن تعتد فإنها زوجته يقر على نكاحها، عرفتم القاعدة هذه ؟ وبناء على ذلك لو لم يكن هناك دخول ولا خلوة فأسلمت الزوجة فإنه ينفسخ العقد بمجرد إسلامها، لماذا؟ لأنه لا عدة، مثاله رجل عقد على امرأة وهو كافر وهي كافرة ثم أسلمت قبل أن يدخل بها ويخلو بها، فهنا ينفسخ النكاح بمجرد الإسلام، لأنه ليس هناك عدة حتى ينتظر فيها إسلامه بل ينفسخ النكاح في الحال، عرفتم؟ طيب إذن إذا أسلمت المرأة فإنها إن كان ذلك قبل الدخول والخلوة أجيبوا ينفسخ النكاح بمجرد الإسلام وإن كان بعد الدخول أو الخلوة فإنه ينتظر، فإن أسلم الزوج قبل انتهاء العدة فهي زوجته وإن لم يُسلم حتى انقضت العدة انفسخ النكاح، واضح الآن ؟ طيب أسلمت في أول يوم من شهر محرم وقد حصل الدخول أو الخلوة نقول: انتظري حتى تحيضي ثلاث مرات، فإن أسلم الزوج قبل أن تحيضي ثلاث مرات فأنت زوجته، وإن حضتي ثلاث مرات قبل أن يُسلم الزوج انفسخ النكاح مو انفسخ، تبين انفساخه من حين إسلامها، طيب هذا هو رأي جمهور أهل العلم هذا رأي جمهور العلماء.
طيب لو كان بالعكس أسلم الزوج قبل أن تسلم المرأة قبل الدخول أو الخلوة؟ ها ما تقولون ينفسخ النكاح ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا ، يفصل، إن كانت كتابية فإن العقد لا ينفسخ، يعني كانت يهودية أو نصرانية فإن العقد لا ينفسخ ، لماذا؟ لأن الكتابية تحل للمسلم فالنكاح غير باق، وإن كانت غير كتابية فإنه ينفسخ النكاح، هذا إذا كان قبل الدخول والخلوة، أما إذا كان بعد الدخول أو الخلوة فإننا ننتظر إن أسلمت الزوجة نعم ، وهي غير كتابية إن أسلمت الزوجة فهي زوجته، إن أسلمت قبل انتهاء عدتها فهي زوجته، وإن لم تسلم تبين انفساخ النكاح من حين أسلم زوجها عرفتم الآن ؟ هذه القاعدة، وهذه المسألة هي ما اختاره جمهور العلماء ، أو هذا الحكم هو ما اختاره جمهور العلماء.
وذهب بعض العلماء إلى أن المرأة إذا انتهت عدتها قبل إسلام زوجها ملكت نفسها فإن أسلم زوجها بعد العدة فهي بالخيار، - حطوا بالكم - والفرق بين القولين: أنه إذا انتهت العدة قبل إسلام الزوج على القول الأول ليس لها خيار يتبين انفساخ النكاح وليس لها خيار ولا يمكن أن ترد إليه إلا بعقد، وأما على القول الثاني فإنها تخير إذا انتهت العدة إن شاءت ردت إليه بغير عقد وإن شاءت استمرت على الفراق وتزوجت زوجاً آخر وإن شاءت تزوجته بعقد على هذا القول تخير بين أمور ثلاثة، إما أن ترجع إلى زوجها بدون عقد، أو ترجع إليه بعقد، أو لا ترجع إليه لا بعقد ولا بغيره هذا متى؟ بعد انتهاء العدة، بعد انقضاء العدة .
ولننظر إلى الحديثين اللذين ذكرهما المؤلف لنطبقهما على القولين: قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( ردّ النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحاً ) بعد ست سنين يعني وقد انقضت العدة، ولم يحدث نكاح، يعني لم يجدد العقد، بل ردها على زوجها بدون عقد، وهذا الحديث يشهد للقول الثاني أنها إذا انتهت العدة قبل إسلام الزوج فلها الخيار إن شاءت، فهي قد ملكت نفسها، وإن شاءت رجعت إلى زوجها بعقد، وإن شاءت رجعت إلى زوجها بغير عقد، ولهذا رد النبي عليه الصلاة والسلام ابنته إلى أبي العاص بن الربيع بغير عقد، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، على أن انتهاء العدة فاصل بين كونها لها الخيار أو ليس لها الخيار، لأنه لو أسلم قبل انقضاء العدة فليس لها الخيار فهي زوجته.
طيب ممكن أن نعرف أن القولين اتفقا فيما إذا أسلم قبل انقضاء العدة أو لا ؟ اتقق القولان فيما إذا أسلم الزوج قبل انقضاء العدة ، كيف اتفقاهما؟ أنها زوجته وليس لها الفسخ، وإن أسلم بعد انتهاء العدة فعلى القول الأول لا تحل له إلا بعقد وعلى القول الثاني تخير هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة.
أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه أسلم بعد ست سنين ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ابنته زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة أعني زينب توفيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها بنت صغيرة تحمل باليد، فجاءت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الناس في الجماعة فحملها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بالناس إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، قال بعض أهل العلم: وإنما كان ذلك الفعل حين موت أمها كأن البنت تصيح وما أشبه ذلك فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسكتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم أحسن الناس خلقا حتى إن ابنه الحسن والحسين يأتي إليه وهو ساجد يصلي بالناس فيركب على ظهره فيطيل النبي صلى الله عليه وسلم السجود ويعتذر للجماعة بأن ابنه ارتحله، يعني: جعله راحلة له كما يفعل الصبيان الآن، الصبيان الآن يركبون على آباءهم ويقولوا حي حي فهو ارتحله والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطيب قلبه صلوات الله وسلامه عليه.
على كل حال: هذا الرجل أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثناء عظيما على المنبر لمناسبة وهي أن الرسول حُدث أن علي بن أبي طالب يريد أن يتزوج بنت أبي جهل على فاطمة فخطب الناس وقال: ( إن فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني ) ولقد حدثت أو كما قال أن ابن أبي طالب يريد أن يتزوج بنت أبي جهل والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد ) ثم عدل رضي الله عنه عن الزواج إن صح أنه هم بذلك، ثم أثنى على أبي العاص بن أبي الربيع، لأنه حدثه فصدقه ووعده فوفى له، وهذا منقبة لأبي العاص رضي الله عنه.
الحاصل: أن الرسول عليه الصلاة والسلام رد إليه ابنته بإيش؟ بالعقد الأول ولم يحدث نكاحًا.