وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) ، فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : ( لا ، هو حرام ) ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : ( قاتل الله اليهود ، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ، ثم باعوه فأكلوا ثمنه ) . متفق عليه . حفظ