تتمة القراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : الذي أحالنا عليه الحافظ في آخر كتاب الزكاة فيه رواية : إلا شيء . فقال : " ( هل عندكم شيء ؟ فقالت : لا، إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة، من الشاة التي بعثت بها من الصدقة، فقال : إنها قد بلغت محلها ) ".
الشيخ : الحكم لا يختلف، سواء هذا أو هذا، لأنها لما بلغت محلها أجزأت، حتى لو عادت للرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي صلّى الله عليه وسلم بعث بها من الصدقة ليس من ماله، حتى يقال : إن هذا من جنس الرجوع في الصدقة.
السائل : ألا يحتمل أن الرسول هو الذي وكل الشخص بأن يرسلها إلى نسيبة قال : أرسلها إلى ؟
الشيخ : يعني كلها سواء أعطاها إياها بنفسه أو أرسل بها إليها ، الحكم واحد لا يختلف.