سؤالي حول وطء الزوجة في دبرها، فقد قرأت في كتاب المغني لابن قدامة الجزء السابع صفحة رقم (22)، فصل: ولا يحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم، منهم، عليٌ وعبد الله وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة، وبه قال سعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر، ورويت إباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك، وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال، وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك، واحتج من أجله بقول الله تعالى : (( نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم )) وقوله سبحانه : (( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ... )) فما رأي الدين في قول الذين أباحوا ذلك واحتجاج الإمام مالك بالآيتين الكريمتين؟ أرجو بيان حكم الدين بذلك، وفي قول الإمام مالك وابن عمر وزيد بن أسلم ونافع، والسلام عليكم ورحمة الله. حفظ