تقسيم الفقهاء للعورة وأنها ثلاثة أقسام فهل يكون ذلك حتى في الصلاة؟ ولماذا لا نقول أن ذلك يرجع إلى العرف في اتخاذ الزينة حال الصلاة؟ حفظ
السائل : تقسيم الفقهاء للعورة ... إلى ثلاثة أقسام، هذا ينطبق قولهم حتى في الصلاة؟
الشيخ : هم هذا كلامهم في الصلاة.
السائل : طيب يا شيخ لما لا نقول أن الأصل الزينة عامة يعني الزينة التي تتعارف في مثلا ... .
الشيخ : والله هذا يعني إذا، نعم أقول هذا إذا قيل به فهو جيد، إذا قيل بأن يقال، بأن الواجب أخذ الزينة كما قال الله عز وجل.
السائل : الزينة المتعارفة.
الشيخ : إي ما جرى به العرف، إلا إذا ... بأمر منكر ما يُمكن أن ... .