قال المؤلف :" صح صومه لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا " حفظ
الشيخ : يقول " لا إن أكل شاكّا في غروب الشمس " فإنه لا يصح صومه والفرق بين من أكل شاكا في طلوع الفجر ومن أكل شاكّا في غروب الشمس أن الأول بانٍ على أصل وهو الأصل بقاء الليل والثاني أيضا بانٍ على أصل وهو الأصل بقاء النهار فلا يجوز أن يأكل مع الشك، طيب، إذًا متى يجوز أن يأكل؟ إذا تيقّن أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت حتى على المذهب في هذه الحال إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فله أن يُفطر ولا قضاء عليه ما لم يتبيّن أنها لم تغرب وسبق القول الصحيح أنه معذور أيضا، أرجو أنكم فهمتم الأن؟ إذا أكل شاكا في طلوع الفجر فأكله جائز أو غير جائز؟
السائل : جائز.
الشيخ : وصومه؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح؟ إذا أكل شاكا في غروب الشمس فأكله حرام وإلا لا؟ إذا أكل شاكا في غروب الشمس فأكله حرام وعليه القضاء، الفرق أنه في الأول بنى على أصل وفي الثاني بنى على أصل، الأول بنى على أي أصل؟ على أصل بقاء الليل لأن الأصل بقاء الليل حتى نتيقّن أنه طلع الفجر والثاني بنى على أصل أيضا وهو أن الأصل بقاء النهار ما لم نعلم أن الشمس قد غربت، طيب.
إذا تبيّن بعد أن أكل شاكا في غروب الشمس، إذا تبيّن أن الشمس قد غربت قبل أن يأكل، فما حكم صومه؟ صومه صحيح لأن شكّه كان تبيّن أنه مبني على غير أصل، أعرفتم؟ طيب، وإن أكل ظانّا أن الشمس غربت ولم يتبيّن الأمر فصومه صحيح من أين نأخذ من كلام المؤلف؟ من قوله " شاكا في غروب الشمس " فعُلِم أنه لو أكل وقد ظن أن الشمس قد غربت فإنه يصح صومه ما لم يتبيّن أنها لم تغرب فإن تبيّن أنها لم تغرب فقد عرفتم القول الصحيح في هذا وهو أنه لا قضاء عليه والمذهب أن عليه القضاء، طيب، فإن قال ما الدليل؟ قال قائل ما الدليل على أنه يجوز الفطر بالظن مع أن الأصل بقاء النهار؟ قلنا الدليل حديث أسماء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أفطروا في يوم غيم، وإفطارهم بناءً على إيش؟ على ظن أو على يقين؟ على ظن قطعا لأنهم لو تيقّنوا أن الشمس غربت ما طلعت فهم بنوْا على ظن فدل ذلك على أنه يجوز أن يُفطر بظن الغروب ثم إن تبيّن ان الشمس غربت فالأمر واضح أو لم يتبيّن شيء فالأمر أيضا واضح وإن تبيّن أنها لم تغرب وجب القضاء على المذهب وعلى القول الراجح لا يجب القضاء، طيب.
ثم قال " أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا " يعني سواءٌ من أول النهار أو أخره أكل يعتقد أنه ليل بناءً على ظنه أو بناء على الأصل فبان نهارا فعليه القضاء، لماذا؟ لأنهم لا يعذرون بالجهل لأن الفقهاء رحمهم الله لا يعذرون بالجهل ويقول العمل بالواقع، مثاله أكل السحور يعتقد أن الفجر لم يطلع فتبيّن أنه طالع فما الحكم؟ نعم؟ المذهب يجب عليه القضاء وهذا يقع كثيرا يقوم الإنسان من فراشه ويقرّب سَحوره ويأكل ويشرب وإذا بالصلاة تُقام يعني أنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر فعلى المذهب يلزمه القضاء وعلى القول الراجح لا قضاء.
كذلك أكل يعتقد أن الشمس غربت ثم تبيّن أنها لم تغرُب فهو أكل يعتقد أنه في ليل فبان أنه في نهار فيلزمه على المذهب القضاء والراجح أنه لا يلزمه، إذًا حصَلْنا على الفرق بين أول النهار وأخره في أنه يجوز في أول النهار الأكل مع الشك وفي أخر النهار لا يجوز الأكل مع الشك، نعم ... ؟