قال المؤلف :" ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه " حفظ
الشيخ : " يُكره جمع ريقه فيبتلعه ويحرم بلع النخامة " بلع النخامة حرام على الصائم وغير الصائم وذلك لأنها مستقذرة وربما تحمل أمراضا خرجت من البدن فإذا رددتها إلى المعدة قد يكون في ذلك ضرر عليك فهي حرام على الصائم وعلى غيره لكنها تتأكّد على الصائم لأنها تُفسد صومه ولهذا قال " يُفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه " بلع النخامة حرام قلنا على الصائم وغيره لما فيها من القذر وربما يحصل فيها ضرر على البدن من حيث لا يشعر المرء.
وقوله " ويُفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه " فقط التفقيط هنا لإخراج الريق فالريق ولو كثُر لا يُفطر به الإنسان، "إن وصلت إلى فمه" "إن وصلت إلى فمه" وهو ما يذوق به الطعام فإن لم تصل بأن أحس بها نزلت من دماغه وذهبت إلى جوفه فإنها لا تُفطّر وذلك لأنها لم تصل إلى ظاهر البدن والفم في حكم الظاهر فإذا وصلت إليه ثم ابتلعها بعد ذلك أفطر وأما إذا لم تصل إليه فإنها ما زالت في حكم الباطن فلا تُفطّر، وفي المسألة قول أخر في المذهب أنها لا تُفطّر أيضا ولو وصلت إلى الفم وهذا القول أرجح لأنها لم تخرج من الفم ولا يُعدّ بلعها أكلا ولا شربا فلو ابتعلها بعد أن وصلت إلى فمه فإنه لا يُفطر بها ولكن كما قلنا أولا إن ابتلاعها محرّم لما فيها من الاستقذار وخوف الضرر، طيب، إذا ظهر دم من لسانه أو من أسنانه من لثته فهل يجوز بلعه؟ أجيبوا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يجوز، لا للصائم ولا لغيره لعموم قوله تعالى (( حُرّمت عليكم الميتة والدم )) وإذا وقع من الصائم فإنه يُفطر ولهذا يجب على الإنسان أن يُلاحظ الدم الذي يخرج من ضِرسه إذا قلعه في أثناء الصوم أو قلعه في الليل واستمر يخرج منه الدم ألا يبتلع هذا الدم لأنه يُفطّره وهو أيضا هو حرام حتى لو فرضنا أنك لست بصائم فإن بلع الدم حرام لقوله تعالى (( حُرّمت عليكم الميتة والدم )) وبعض الناس يتدمّى سِنّه ولكن حوله أناس فيخجل منهم فتجده يقول "في البئر ولا في رأس البعير"، نعم، يبتلعه وهذا خطأ ما هو صحيح، طيب، يقول " ويُفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه " .