المناقشة حول بيع الماء والكلأ. حفظ
الشيخ : رجل حوّض حياضا ووجّه إليها شعابا أودية مياه أمطار فاجتمعت الأمطار في هذه الأحياض فهل يجوز بيعها؟ إبراهيم؟
السائل : نعم.
الشيخ : من السماء نزلت.
السائل : ... .
الشيخ : لأنه حازها فتكون ملكا له فيصح بيعها، طيب، أخر اجتمعت مياه الأمطار عنده بدون أن يتحجّر لها فصارت غديرا فهل يجوز بيع هذا الماء؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، في أرضه؟ لا يجوز؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه نزول المطر لا ... من الله عز وجل وليس ... .
الشيخ : ليست ملكا له، الماء الأن ليس ملكا له، طيب، وهل هناك حديث يدل على ذلك؟
السائل : نعم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار ) .
الشيخ : نعم، طيب، ما نبت في أرضه من الحشيش والأشجار هل يجوز بيعه؟
السائل : ... .
الشيخ : ... إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني إذا حصده مثلا؟ قبل حصده، لا يجوز؟
السائل : لا لا يجوز.
الشيخ : أي ما يخالف، فاهم السؤال الأن؟ ما نبت في أرضه من الزرع والشجر هل يجوز بيعه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يجوز؟ سليم؟
السائل : يجوز بيعه ... .
الشيخ : هذا كلام الأخ.
السائل : قبل لا يجوز.
الشيخ : قبل لا يجوز، نعم، خزرج؟
السائل : ... إن كان له فيه ... له فيه زراعة وغير ذلك فإنه لا يجوز ... .
الشيخ : هكذا يا سليم؟
السائل : نعم لأن ... .
الشيخ : ما هو ضرر ما في ضرر ولا شيء، صار إذا أنبته هو فهو ملكه ويجوز بيعه ولو، لكن عاد الزروع لا بد أن تشتد كما سيأتي إن شاء الله.
السائل : ... .
الشيخ : اسمع يا رجال.
السائل : ... .
الشيخ : اسمع الله يهديك، قلنا عرفت كلنا يعرف بعدين.
والثاني إذا كان من عند الله ليس له فيه سبب فإنه لا يجوز لأن الناس شركاء فيه، واضح؟ وقال بعض العلماء إنه إن استنبته فهو له يملكه وإلا فلا وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومعنى استنباته أن يحرث الأرض حتى تكون قابلة للنبات إذا نزل المطر، هذه واحدة، أو أن يدع الأرض لا يحرثها ترقّبا لما ينبت عليها من الكلأ والحشيش لأنه الأن باختياره أن يحرث الأرض ولا تنبت إلا ما زرعه هو.
وفيه قول ثالث أن له بيعه وأن قوله ( الناس شركاء في الثلاث ) في غير الأرض المملوكة أما الأرض المملوكة فإن ما نبت عليها يتبعها فيكون ملكا فالأقوال إذًا ثلاثة، القول الأول أنه لا يملكه ولا يجوز بيعه والثاني أنه يملكه ويجوز بيعه والثالث التفصيل وهو أنه إن استنبته يعني هيّأ له أرض لينبت أو ترك الأرض لم يحرثها لزرع خاص لينبت فإنه يملكه ويجوز بيعه وإلا فلا وهذا أشبه ما يكون بالصواب أنه فصّل كما قلنا في أحواض الماء التي يُعِدّها لاستقبال الماء فإذا جاء ماء ونزل فيها صار ملكه، طيب.