-
تحت باب الكفآءة والخيار .
-
تتمة المناقشة السابقة .
-
وعن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعاً . رواه أحمد والترمذي ، وصححه ابن حبان والحاكم ، وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم .
-
فوائد حديث : ( أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه ... ) .
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ، ولم يحدث نكاحاً . رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم .
-
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد . قال الترمذي : حديث ابن عباس أجود إسناداً ، العمل على حديث عمرو بن شعيب .
-
فوائد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد ... ) .
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أسلمت امرأة فتزوجت ، فجاء زوجها فقال : يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي ، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر ، وردها إلى زوجها الأول . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، وصححه ابن حبان والحاكم .
-
فوائد حديث : ( ابن عباس رضي الله عنهما قال : أسلمت امرأة فتزوجت ، فجاء زوجها فقال : يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي ... ) .
-
امرأة طلقها زوجها ثلاثا بلفظ واحد ثم تزوجت بعده بزوج ثاني فذهب زوجها يطالب برجوعها إلى الحاكم وكان الحكام يرى أن الطلاق الثلاث واحد فهل له أن يردها لزوجها الأول ؟
-
رجل تزوج امرأة وهي كافرة وهو كافر فأسلمت فمات زوجها بعد انقضاء العدة ... ؟
-
إذا ارتد الزوج وصار لم يصل فما حكم ذلك ؟
-
مناقشة ما سبق .
-
وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار ، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضاً ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( البسي ثيابك والحقي بأهلك ) ، وأمر لها بالصداق . رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول ، واختلف عليه في شيخه اختلافاً كثيراً .
-
فوائد حديث : ( البسي ثيابك والحقي بأهلك ) .
-
وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة ، فلها الصداق بمسيسه إياها ، وهو له على من غره منها . أخرجه سعيد بن منصور و مالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات .
وروى سعيد أيضاً عن علي رضي الله عنه نحوه ، وزاد : وبها قرن ، فزوجها بالخيار ، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها .
-
ومن طريق سعيد بن المسيب أيضاً قال : قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة ، ورجاله ثقات .
-
ذكرنا في الدرس الماصي في قوله الله تعالى (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى )) وقيدنا يا شيخ أنه لا يزاد على أربع نسوة لكن فيه قراءة سبعية (( مثنى مثنى ثلاث ثلاث رباع رباع )) فهل يدخل فيه حكم التعدد بالزيادة على أربع ؟
-
إذا وجد الرجل المرأة معيبة ففسخ ثم أراد أن يرجع لها ؟
-
سؤال عن بعض أحكام العنين ؟
-
بالنسبة للزوجة إذا دخل بها زوجها ورأى منها عيب وكلما تزوجها رجل تركها ؟
-
ما حكم من تزوج امرأة فوجد به عيبا وبه مثله ؟
-
إذا كان يعلم الزوج بالعيب فهل له الفسخ ؟
-
في حديث أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( حدثني فصدقني ووعدني فأوفى ) فما هو الوعد الذي أوفى به ؟
-
قلنا إن المرأة إذا وجدت عيبا في الرجل إن كان قبل الدخول والخلوة فليس لها شيء وإن كان بعد الدخول والخلوة فالعلماء اختلفوا في هذا فبعضهم قال ليس لها شيء لأن الفرقة جاءت من جهتها وبعضهم قال لها نصف المهر فهل هذا صحيح ؟
-
إذا علم الرجل في زوجته عيبا ثم بعد هذا قبل بذلك وبعد الدخول اشمئزت نفسه فما هو الحل ؟
-
ما حكم طلب المرأة للفسخ من زوجها لسوء خلقه ؟
-
النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن عليا رضي الله عنه قد خطب بنت أبي جهل فقال ( والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد ) فهنا أعاب المرأة بكفر أبيها وهناك لما عيرت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم صفية فغضب وقال لها اتق الله ولم يجعله عيبا ؟
-
مناقشة ما سبق .