-
كتاب الزكاة عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن - فذكر الحديث - وفيه : ( إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ، فترد في فقرائهم ) . متفق عليه ، وللفظ للبخاري .
-
وعن أنس أن أبابكر الصديق رضي الله عنه كتب له : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله ( في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم : في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم تكن فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستاًً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة ستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة . فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة ، إلا أن يشاء ربها ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الرقة : في مائتي درهم ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ) . رواه البخاري .
-
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( في كل سائمة إبل : في أربعين بنت لبون ، لا تفرق إبل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله ، عزمة من عزمات ربنا ، لا يحل لآل محمد منها شيء ) . رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وصححه الحاكم ، وعلق الشافعي القول به على ثبوته .
-
وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كانت لك مائتا درهم ، وحال عليها الحول ، ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً ، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ) . رواه أبو داود ، وهو حسن ، وقد اختلف في رفعه .
-
وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) . رواه مسلم .
-
وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه : ( ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة ) . وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه .
-
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها ، غير مفسدة ، كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره بما اكتسب ، وللخازن مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً ) . متفق عليه .
-
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : جاءت زينب امرأة ابن مسعود ، فقات : يا رسول الله ، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به ، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صدق ابن مسعود ، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ) . رواه البخاري .
-
وعن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس ) . وفي رواية : ( وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ) رواه مسلم .
-
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا : يا رسول الله . أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ، ونحن وهم بمنزلة واحدة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد ) . رواه البخاري .