-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له ) . متفق عليه واللفظ للبخاري .
-
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله جئت أهب لك نفسي ، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست ، فقام رجل من أصحابه ، فقال يا رسول الله : إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها . قال : ( فهل عندك من شيء ؟ ) فقال : لا والله يا رسول الله ، فقال : ( اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً ؟ ) فذهب ثم رجع فقال : لا والله ما وجدت شيئاً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( انظر ولو خاتماً من حديد ) ، فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد ، ولكن هذا إزاري . قال سهل : ما له رداء فلها نصفه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما تصنع بإزارك ؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء ، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء ) ، فجلس الرجل حتى طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً فأمر به فدعي به ، فلما جاء قال : ( ماذا معك من القرآن ؟ ) قال : معي سورة كذا وسورة كذا ، عددها ، فقال : ( تقرؤهن عن ظهر قلبك ؟ ) قال : نعم ، قال : ( اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن ) . متفق عليه ، واللفظ لمسلم . وفي رواية له : ( انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن ) . وفي رواية للبخاري : ( أمكناكها بما معك من القرآن ) . ولأبي داود عن أبي هريرة قال : ( ما تحفظ ؟ ) قال : سورة البقرة والتي تليها ، قال : ( قم فعلمها عشرين آية ) .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ) . قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : ( أن تسكت ) . متفق عليه .
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر ، وإذنها سكوتها ) . رواه مسلم وفي لفظ : ( ليس للولي مع الثيب أمر ، واليتيمة تستأمر ) . رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان .
-
وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة ، فلها الصداق بمسيسه إياها ، وهو له على من غره منها . أخرجه سعيد بن منصور و مالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات .
-
وروى سعيد أيضاً عن علي رضي الله عنه نحوه ، وزاد : وبها قرن ، فزوجها بالخيار ، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها .
-
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ، ثم ينشر سرها ) . أخرجه مسلم .
-
وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال : قالت : يا رسول الله ! ما حق زوج أحدنا عليه ؟ قال : ( تطعمها إذا أكلت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت ) . رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم .
-
وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنهما قالت : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول : ( لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم و فارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئاً ) ، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ذلك الوأد الخفي ) . رواه مسلم
-
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رجلاً قال : يا رسول الله إن لي جارية ، وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل ، وأنا أريد ما يريد الرجال ، وإن اليهود تحدث : أن العزل الموؤدة الصغرى ، قال : ( كذبت اليهود ، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه ) . رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات .
-
وعن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقاً ، ولم يدخل بها حتى مات ، فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ولها الميراث ، فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت . ففرح بها ابن مسعود . رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وجماعة .
-
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أعطى في صداق امرأة سويقاً أو تمراً فقد استحل ) . أخرجه أبو داود ، وأشار إلى ترجيح وقفه.
-
وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( طعام الوليمة أول يوم حق ، وطعام يوم الثاني سنة ، وطعام يوم الثالث سمعة ، ومن سمع سمع الله به ) . رواه الترمذي واستغربه . ورجاله رجال الصحيح ، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه .
-
وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت : أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير . أخرجه البخاري .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كانت له امرأتان ، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) . رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح .
-
وعن أنس رضي الله عنه قال : من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً ، ثم قسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم . متفق عليه ، واللفظ للبخاري .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم ) . متفق عليه .
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه ) . رواه ابن ماجه والحاكم وقال أبو حاتم : لا يثبت .
-
وعن عائشة رضي الله عنها : أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها ، قالت : أعوذ بالله منك ، قال : ( لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك ) . رواه البخاري .
-
وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك ) . رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول .وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله ، وإسناده حسن لكنه معلول أيضاً .
-
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سأل فلان فقال : يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ، إن تكلم تكلم بأمر عظيم ، وإن سكت سكت على مثل ذلك ، فلم يجبه . فلما كان بعد ذلك أتاه فقال : إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به . فأنزل الله الآيات في سورة النور ، فتلاهن عليه ووعظه وذكره ، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . قال : لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها . ثم دعاها فوعظها كذلك . قالت : لا ، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب ، فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله ، ثم ثنى بالمرأة ، ثم فرق بينهما . رواه مسلم .
-
عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال , فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها , فنكحت . رواه البخاري , وأصله في الصحيحين . وفي لفظ : أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة .وفي لفظ لمسلم قال الزهري : ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها , غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر .
-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما : طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان . رواه الدار قطني ، وأخرجه مرفوعاً وضعفه ، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها ، وصححه الحاكم وخالفوه ، فاتفقوا على ضعفه .
-
وعن رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ) . أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنة البزار .
-
وعنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب ، قالت : فأبيت أن آذن له ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته ، فأمرني أن آذن له علي وقال : ( إنه عمك ) . متفق عليه .
-
وعنها رضي الله عنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات . فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن . رواه مسلم .