-
حدثنا أو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ( قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير ) عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني ح وحدثني علي بن حجر السعدي ( واللفظ له ) أخبرنا علي بن مسهر أخبرنا أبو إسحاق عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت : كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه
-
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبدالله عن الشيباني عن عبدالله بن شداد عن ميمونة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ( كتاب الحيض ) ( باب مباشرة الحائض فوق الازار ) فيه ( عائشة رضي الله عنها قالت كان احدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك أربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربه ) وفيه ( ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الازار وهن حيض ) هكذا وقع في الأصول في الرواية في الكتاب عن عائشة كان احدانا من غير تاء في كان وهو صحيح
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فقد حكى سيبويه في كتابه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فقد حكى سيبويه في كتابه في باب ما جرى من الأسماء التي هي من الافعال وما أشبهها من الصفات مجرى الفعل قال وقال بعض العرب قال امرأة فهذا نقل الامام هذه الصيغة أنه يجوز حذف التاء من فعل ماله فرج من غير فصل
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقد نقله أيضا الامام أبو الحسين بن خروف في شرح الجمل وذكره آخرون ويجوز أن تكون كان هنا التي للشأن والقصة أي كان الأمر أو الحال ثم ابتدأت فقالت احدانا إذا كانت حائضا أمرها والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقولها في فور حيضتها هو بفتح الفاء واسكان الراء معناه معظمها ووقت كثرتها والحيضة بفتح الحاء أي الحيض
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقولها أن تأتزر معناه تشد ازار تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة فما تحتها
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقولها وأيكم يملك اربه أكثر الروايات فيه بكسر الهمزة مع اسكان الراء ومعناه عضوه الذي يستمتع به أي الفرج
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقولها وأيكم يملك اربه أكثر الروايات فيه بكسر الهمزة مع اسكان الراء ومعناه عضوه الذي يستمتع به أي الفرج ومعناه عضوه الذي يستمتع به أي الفرج ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء ومعناه حاجته وهي شهوة الجماع والمقصود أملككم لنفسه فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم وهو مباشرة فرج الحائض واختار الخطابي هذه الرواية وأنكر الأولى وعابها على المحدثين والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما الحيض فأصله في اللغة السيلان وحاض الوادي إذا سال
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال الأزهري والهروي وغيرهما من الأئمة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال الأزهري والهروي وغيرهما من الأئمة الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والاستحاضة جريان الدم في غير أوانه قالوا ودم الحيض يخرج من قعر الرحم ودم الاستحاضة يسيل من العاذل بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة وهو عرق فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال أهل اللغة يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا فهي حائض بلا هاء هذه اللغة الفصيحة المشهورة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وحكى الجوهري عن الفراء حائضة بالهاء ويقال حاضت وتحيضت ودرست وطمثت وعركت وضحكت ونفست كله بمعنى واحد وزاد بعضهم أكبرت وأعصرت بمعنى حاضت
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما أحكام الباب فاعلم أن مباشرة الحائض أقسام أحدها أن يباشرها بالجماع في الفرج فهذا حرام باجماع المسلمين بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال أصحابنا ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا ولو فعله انسان غير معتقد حله فان كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريمه أو مكرها فلا اثم عليه ولا كفارة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وان وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة نص الشافعي على أنها كبيرة وتجب عليه التوبة
-
إذا كان للرجل لا يحل له أن يجامع زوجته وهي حائض فهل يحق له أن يأتي كامل شهوته دون أن يجامعها , وقوله : أملككم لإربه هل هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينزل الماء فإذا كان الأمر كذلك هل يعني هذا أنه لا يجوز للرجل إن زنى عند مباشرته للعضو أن ينزل المني؟
-
نرجوا منك يا شيخنا أن توضح لنا معنى قولك :( مقبلا أو مدبرا ) ؟
-
والدتي مسنة وقد أصيبت بجلطات الدماغ و أصبحت تتبرز على نفسها وأحيانا تتطلب أن تصلي رغم أنها لا تؤدي الصلاة كما يجب هل سقط عنها التكليف ؟
-
هل إذا ثبت الحديث على أبي هريرة أ ترى يقال أنه في حكم المرفوع ؟
-
هل صحيح أن تجنب السواد في الصبغ خاص بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق ؟
-
تتمة شرح أحاديث الباب : ( وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني ح وحدثني علي بن حجر السعدي ( واللفظ له ) أخبرنا علي بن مسهر أخبرنا أبو إسحاق عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت : كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه
-
تتمة قراءة من شرح النووي : ( قوله ( لأوشك اذا برد عليهم الماء أن يتيمموا ) معنى اوشك قرب وأسرع وقد زعم بعض أهل اللغة أنه لا يقال أوشك وانما يستعمل مضارعا فيقال يوشك كذا وليس كما زعم هذا القائل بل يقال أوشك أيضا ومما يدل عليه هذا الحديث مع أحاديث كثيرة في الصحيح مثله
-
قراءة من شرح النووي : ( وقوله برد هو بفتح الباء والراء وقال الجوهري برد بضم الراء والمشهور الفتح والله أعلم
-
واذا رأى المتيمم لفقد الماء ماء وهو في الصلاة لم تبطل صلاته بل له ان يتمها
-
الا اذا كان ممن تلزمه الاعادة فإن صلاته تبطل برؤية الماء والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول كذا ) وضرب بيديه إلى الارض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه فيه دلالة لمذهب من يقول يكفي ضربة واحدة للوجه والكفين جميعا
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وللاخرين أن يجيبوا عنه بأن المراد هنا صورة الضرب للتعليم وليس المراد بيان جميع ما يحصل به التيمم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقد أوجب الله تعالى غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء ثم قال تعالى << في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم >> والظاهر أن اليد المطلقة هنا هي المقيدة في الوضوء في أول الاية فلا يترك هذا الظاهر الا بصريح والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقوله فنفض يده قد احتج به من جوز التيمم بالحجارة وما لاغبار عليه قالوا اذا لو كان الغبار معتبرا لم ينفض اليد وأجاب الاخرون بأن المراد بالنفض هنا تخفيف الغبار الكثير فانه يستحب اذا حصل على اليد غبار كثير أن يخفف بحيث يبقى ما يعم العضو والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي : ( قوله ( عبد الرحمن بن أبزى ) هو بفتح الهمزة واسكان الباء الموحدة وبعدها زاي ثم ياء وعبد الرحمن صحابي
-
قراءة من شرح النووي : ( قوله ( فقال عمر اتق الله تعالى يا عمار قال ان شئت لم أحدث به ) معناه قال عمر لعمار اتق الله تعالى فيما ترويه وتثبت فلعلك نسيت أو اشتبه عليك الامر
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما قول عمار ان شئت لم أحدث به فمعناه والله أعلم ان رايت المصلحه في امساكي عن التحديث به راجحة على مصلحة تحديثي به أمسكت فإن طاعتك واجبه على في غير المعصية
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأصل تبليغ هذه السنة وأداء العلم قد حصل فإذا أمسك بعد هذا لايكون داخلا فيمن كتم العلم ويحتمل انه اراد إن شئت لم أحدث به تحديثا شائعا بحيث يشتهر في الناس بل لا احدث به الا نادرا والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفي قصة عمار جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإن عمارا رضي الله عنه اجتهد في صفة التيمم وقد اختلف اصحابنا وغيرهم من أهل الأصول في هذه المسألة على ثلاثة اوجه اصحها يجوز الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم بحضرته وفي غير حضرته والثاني لايجوز بحال والثالث لايجوز بحضرته ويجوز في غير حضرته والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة ) هكذا وقع في صحيح مسلم من جميع الروايات منقطعا بين مسلم والليث وهذا النوع يسمى معلقا وقد تقدم بيانه وايضاح هذا الحديث وغيره مما في معناه في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وذكرنا أن في صحيح مسلم أربعة عشر أواثني عشر حديثا منقطعة هكذا وبيناها والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله في حديث الليث هذا ( اقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونه ) هكذا هو في أصول صحيح مسلم قال ابو علي الغساني وجميع المتكلمين على اسانيد مسلم قوله عبد الرحمن خطأ صريح وصوابه عبد الله بن يسار وهكذا رواه البخاري وابو داود والنسائي وغيرهم على الصواب فقالوا عبد الله بن يسار قال القاضي عياض ووقع في روايتنا صحيح مسلم من طريق السمرقندي عن الفارسي عن الجلودي عن عبد الله بن يسار على الصواب وهم اربعة أخوة عبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك وعطاء مولى ميمونه والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( دخلنا على ابي الجهم بن الحارث بن الصمة ) أما الصمة فبكسر الصاد المهملة وتشديد الميم وأما أبو الجهم فبفتح الجيم وبعدها هاء ساكنه هكذا هو في مسلم وهو غلط وصوابه ما وقع في صحيح البخاري وغيره أبو الجهيم بضم الجيم وفتح الهاء وزيادة ياء هذا هو المشهور في كتب ألاسماء وكذا ذكره مسلم في كتابه في أسماء الرجال والبخاري في تاريخه وأبو داود والنسائي وغيرهم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واسم ابي الجهيم عبد الله كذا سماه مسلم في كتاب الكنى وكذا سماه أيضا غيره والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأعلم ان أبا الجهيم هذا هو المشهور أيضا في حديث المرور بين يدي المصلي واسمه عبد الله بن الحارث بن الصمه الانصاري البخاري وهو غير ابي الجهم المذكور في حديث الخميصة والانبجانية ذلك بفتح الجيم بغير ياء واسمه عامر بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي من بني عدى بن كعب وسنوضحه في موضعه ان شاء الله تعالى
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل ) هو بفتح الجيم والميم ورواية النسائي بئر الجمل بالالف واللام وهو موضع بقرب المدينة والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل ) فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام هذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء حال التيمم فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع ولا فرق أيضا بين صلاة الجنازة والعيد وغيرهما هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة والعيد اذا خاف فوتهما وحكى البغوي من أصحابنا عن بعض اصحابنا أنه اذا خاف فوت الفريضة لضيق الوقت صلاها بالتيمم ثم توضأ وقضاها والمعروف الاول والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفي هذا الحديث جواز التيمم بالجدارإذا كان عليه غبار
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وهذا جائز عندنا وعند الجمهور من السلف والخلف واحتج به من جوز التيمم بغير التراب وأجاب الآخرون بأنه محمول على جدار عليه تراب وفيه دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل كسجود التلاوة والشكر ومس المصحف ونحوها كما يجوز للفرائض وهذا مذهب العلماء كافة الا وجها شاذا منكرا لبعض أصحابنا أنه لايجوز التيمم الا للفريضة وليس هذا الوجه بشيء
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فان قيل كيف تيمم بالجدار بغير اذن مالكه فالجواب أنه محمول على أن هذا الجدار كان مباحا أومملوكا لانسان يعرفه فأدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتيمم به لعلمه بأنه لا يكره مالكه ذلك ويجوز مثل هذا والحالة هذه لآحاد الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ( يبول فسلم فلم يرد عليه ) فيه أن المسلم في هذا الحال لايستحق جوابا وهذا متفق عليه قال اصحابنا ويكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فان سلم عليه كره له رد السلام قالوا ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الاذكار قالوا فلا يسبح ولا يهلل ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا يحمد الله تعالى اذا عطس ولا يقول مثل ما يقول المؤذن قالوا وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع واذا عطس في هذه الاحوال يحمد الله تعالى في نفسه ولا يحرك به لسانه وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر في حال البول والجماع هو كراهة تنزيه لا تحريم فلا اثم على فاعله وكذلك يكره الكلام على قضاء الحاجة بأي نوع كان من أنواع الكلام ويستثنى من هذا كله موضع الضرورة كما إذا رأى ضريرا يكاد ان يقع في بئر أو رأى حية أو عقربا أو غير ذلك يقصد انسانا أو نحو ذلك فإن الكلام في هذه المواضع ليس بمكروه بل هو واجب وهذا الذي ذكرناه من الكراهة في حال الاختيار هو مذهبنا ومذهب الاكثرين وحكاه بن المنذر عن بن عباس وعطاء وسعيد الجهني وعكرمة رضي الله عنهم وحكي عن ابراهيم النخعي وبن سيرين انهما قالا لا بأس به والله أعلم
-
رجل يفعل العادة السرية في الليل ثم يقوم إلى الفجر ليصلي ويتيمم هل يجوز فعله ؟
-
ما هو حد فقد الماء لإجاز التيمم ؟ وأين كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما تيمم بالجدار ؟
-
رجل كان جالسا فأصابته جنابة فخشي الحرج هل يجوز له التيمم أم يؤخر وينتظر ؟
-
مسألة وقع فيها خلاف شديد بين أهل العلم : هل يجوز التيمم في حالة إصابة إحدى اليدين بجرح ؟
-
إمرأة وقعت على الأرض و أصيبت بفقرات ظهرها فوصف لها الطبيب أن تنام على ظهرها ولا تستطيع الحركة هل لها أن تتيمم ؟
-
رجل يعمل في غرف معقمة في شركة أدوية ولا يوجد فيها ماء ولا غبار كل شيء نضيف ومعقم وقد يحصل أن يقف فيها ساعات يفوته الصلوات هل يتيمم ؟
-
رجل تذكر الدعاء الذي هو قبل الجماع فهل له أن يأتي به في أثناء الجماع في نفسه ؟
-
رجل أصابته الجنابة وقت الصلاة هل يجب عليه أن يتيمم إذا لم يجد الماء ؟
-
حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن مخرمة ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه عن كريب مولى ابن عباس قال : سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب
-
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة بن عبدالرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت : بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست ؟ قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد فيه حديث ميمونة رضي الله عنها قالت ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبينى وبينه ثوب ) وفيه أم سلمة قالت ( بينا أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة اذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة ) الخميلة بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم قال أهل اللغة الخميلة والخميل بحذف الهاء هي القطيفة وكل ثوب له خمل من أي شئ كان
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقيل هي الأسود من الثياب
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقولها انسللت أى ذهبت في خفية ويحتمل ذهابها أنها خافت وصول شئ من الدم إليه صلى الله عليه وسلم أو تقذرت نفسها ولم ترتربصها لمضاجعته صلى الله عليه وسلم أو خافت أن يطلب الاستمتاع بها وهي على هذه الحالة التي لا يمكن فيها الاستمتاع والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقولها فأخذت ثياب حيضتي هي بكسر الحاء وهي حالة الحيض أي أخذت الثياب المعدة لزمن الحيض
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( هذا هو الصحيح المشهور المعروف في ضبط حيضتي في هذا الموضع قال القاضي عياض ويحتمل فتح الحاء هنا أيضا أي الثياب التي ألبسها في حال حيضتي
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( أنفست ) هو بفتح النون وكسر الفاء وهذا هو المعروف في الرواية وهو الصحيح المشهور في اللغة أن نفست بفتح النون وكسر الفاء معناه حاضت وأما في الولادة فيقال نفست بضم النون وكسر الفاء أيضا وقال الهروي
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقال الهروي في الولادة نفست بضم النون وفتحها وفي الحيض بالفتح لا غير
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقال القاضي عياض روايتنا فيه في مسلم بضم النون هنا قال وهي رواية أهل الحديث وذلك صحيح وقد نقل أبو حاتم عن الأصمعي الوجهين في الحيض والولادة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وذكر ذلك غير واحد وأصل ذلك كله خروج الدم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والدم يسمى نفسا والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما أحكام الباب ففيه جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها في لحاف واحد إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة أو يمنع الفرج وحده عند من لا يحرم الا الفرج
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال العلماء لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة ولا يكره وضع يدها في شئ من المائعات ولا يكره غسلها رأس زوجها أو غيره من محارمها وترجيله ولا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك من الصنائع وسؤرها وعرقها طاهران وكل هذا متفق عليه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقد نقل الامام أبو جعفر محمد بن جرير في كتابه في مذاهب العلماء وإجماع المسلمين على هذا كله ودلائله من السنة ظاهرة مشهورة
-
باب جواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان
-
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبدالرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا وقال ابن رمح إذا كانوا معتكفين
-
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض
-
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن هشام أخبرنا عروة عن عائشة أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه وأنا حائض
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض
-
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ( قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية ) عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد قالت فقلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك
-
حدثنا أبو كريب حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج وابن أبي غنية عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أناوله الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك
-
وحدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد قال زهير حدثنا يحيى عن يزيد ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوب فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك فناولته
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريج عن أبيه عن عائشة قالت : كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في ولم يذكر زهير فيشرب
-
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا داود بن عبدالرحمن المكي عن منصور عن أمه عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن
-
وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبدالرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس : أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية } [ 2 / البقرة / الآية 222 ] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه
-
فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا [ أفلا ؟ ؟ ] نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما
-
قلت أنه لابد للمسلم أن يخالف الحيوان فهل تكون المخالفة مطلقة و إذا كانت كذلك فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل نفسه كالجمل ؟
-
ما هي أخبار كتابيك إعلام الموقعين و تعليقات على إرواء الغليل؟
-
شاب محتلم لكنه لا يرى الحلم ( الماء ) ويفاجئ بأثر المني وهو يابس ولا يدري متى كان . ماذا عليه بالنسبة للصلاة ؟
-
يسئل بعض الإخوة عن تمتع بالزوجة من فمها وكذلك الزوج يفعل مع المرأة فيتمتع بفرجها بفمه أو العكس أو ما شابه ؟
-
رجل تزوج امرأة وأهلها في أمريكا مقيمين و تريد أن تذهب إلى هناك ولاتذهب حتى تكون بلا وزج فهل يجوز أن يطلقها طلقة ثم تذهب إلى هناك ثم تسعى بطريقة أو بأخرى لإحضاره بعقد عمل وما حكم طلاقهما وما شابه ؟
-
تابع لباب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء فى حجرها وقراءة القرآن فيه
-
قراءة من شرح النووي : ( باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء فى حجرها وقراءة القرآن فيه فيه حديث عائشه رضى الله عنها قالت ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدنى إلى رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان ) وفي رواية فأغسله وفيه حديث مناولة الخمرة وغيره قد تقدم مقصود فقه هذا الباب في الذي قبله وترجيل الشعر تسريحه وهو نحو قولها فأغسله وأصل الاعتكاف في اللغة الحبس وهو في الشرع حبس النفس في المسجد خاصة مع النية
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفي هذا الحديث فوائد كثيرة تتعلق بالاعتكاف وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى ومما تقدمه أن فيه أن المعتكف إذا خرج بعضه من المسجد كيده ورجله ورأسه لم يبطل اعتكافه وأن من حلف أن لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعضه لا يحنث والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفيه جواز استخدام الزوجة في الغسل والطبخ والخبز وغيرها برضاها وعلى هذا تظاهرت دلائل السنة وعمل السلف واجماع الأمة وأما بغير رضاها فلا يجوز لأن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط والله أعلم
-
تابع لباب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء فى حجرها وقراءة القرآن فيه
-
وقفة مع الحديث مع ذكر بعض الفوائد : ( وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبدالرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا وقال ابن رمح إذا كانوا معتكفين
-
وقفة مع الحديث : ( وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ( قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية ) عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد قالت فقلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك
-
وقفة مع الحديث : ( وحدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد قال زهير حدثنا يحيى عن يزيد ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوب فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك فناولته
-
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا داود بن عبدالرحمن المكي عن منصور عن أمه عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن
-
قراءة من شرح النووي : ( باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء فى حجرها وقراءة القرآن فيه حديث عائشه رضى الله عنها قالت ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلى رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان ) وفي رواية فأغسله وفيه حديث مناولة الخمرة وغيره قد تقدم مقصود فقه هذا الباب في الذي قبله وترجيل الشعر تسريحه وهو نحو قولها فأغسله وأصل الاعتكاف في اللغة الحبس وهو في الشرع حبس النفس في المسجد خاصة مع النية
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقولها وهو مجاور أي معتكف
-
قراءة من شرح النووي : ( وفي هذا الحديث فوائد كثيرة تتعلق بالاعتكاف وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى ومما تقدمه أن فيه أن المعتكف إذا خرج بعضه من المسجد كيده ورجله ورأسه لم يبطل اعتكافه وأن من حلف أن لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعضه لا يحنث والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفيه جواز استخدام الزوجة في الغسل والطبخ والخبز وغيرها برضاها وعلى هذا تظاهرت دلائل السنة وعمل السلف واجماع الأمة وأما بغير رضاها فلا يجوز لأن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقولها ( قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولينى الخمرة من المسجد فقلت اني حائض فقال أن حيضتك ليست في يدك ) أما الخمرة فبضم الخاء واسكان الميم قال الهروي وغيره هي هذه السجادة وهي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خوص هكذا قاله الهروي والاكثرون وصرح جماعة منهم بأنها لا تكون الا هذا القدر وقال الخطابي هي السجادة يسجد عليها المصلى وقد جاء في سنن أبي داود عن بن عباس رضي الله عنه قال جاءت فأره فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع درهم
-
قراءة من شرح النووي : ( فهذا تصريح بإطلاق الخمرة على مازاد على قدر الوجه وسمت خمرة لانها تخمر الوجه أي تغطيه وأصل التخمير التغطية ومنه خمار المرأة والخمر لانها تغطى العقل
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقولها من المسجد قال القاضي عياض رضي الله عنه معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك من المسجد أي وهو في المسجد لتناوله اياها من خارج المسجد لا أن النبي صلى الله عليه وسلم آمرها أن تخرجها له من المسجد لأنه صلى الله عليه وسلم كان في المسجد معتكفا وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض لقوله صلى الله عليه وسلم أن حيضتك ليست في يدك فانما خافت من ادخال يدها المسجد ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك فهو بفتح الحاء هذا هو المشهور في الرواية وهو الصحيح وقال الامام أبو سليمان الخطابي المحدثون يقولونها بفتح الحاء وهو خطأ
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( المحدثون يقولونها بفتح الحاء وهو خطأ وصوابها بالكسر أي الحالة والهيئة وأنكر القاضي عياض هذا على الخطابي وقال الصواب هنا ما قاله المحدثون من الفتح لان المراد الدم وهو الحيض بالفتح بلا شك لقوله صلى الله عليه وسلم ليست في يدك معناه أن النجاسة التي يصان المسجد عنها وهي دم الحيض ليست في يدك وهذا بخلاف حديث أم سلمة فأخذت ثياب حيضتي فان الصواب فيه الكسر هذا كلام القاضي عياض وهذا الذي اختاره من الفتح هو الظاهر هنا ولما قاله الخطابي وجه والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقولها وتعرق العرق هو بفتح العين واسكان الراء وهو العظم الذي عليه بقية من لحم هذا هو الاشهر في معناه وقال أبو عبيد هو القدر من اللحم وقال الخليل
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقال الخليل هو العظم بلا لحم وجمعه عراق بضم العين ويقال عرقت العظم وتعرقته واعترقته إذا أخذت عنه اللحم باسنانك والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قولها ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن )
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فيه جواز قراءة القرآن مضطجعا ومتكئا على الحائض
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( ولم يجامعوهن في البيوت ) أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) أما المحيض الاول فالمراد به الدم وأما الثاني فاختلف فيه فمذهبنا أنه الحيض ونفس الدم وقال بعض العلماء هو الفرج وقال الآخرون هو زمن الحيض والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( فجاء اسيد بن حضير ) هما بضم أولهما وحضير بالحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( وجد عليهما ) أي غضب
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش عن منذر بن يعلى ( ويكنى أبا يعلى ) عن ابن الحنفية عن علي قال : كنت رجلا مذاء وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ
-
وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد ( يعني ابن الحارث ) حدثنا شعبة أخبرنا سليمان قال : سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي أنه قال استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقداد فسأله فقال منه الوضوء
-
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال : قال علي بن أبي طالب أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك
-
قلتم ليوجد امرأة ضعيفة واليوم قلتم عن بسرى أنها ضعيفة فما التوفيق ؟
-
في جيران يعملون في تقديم الدخان لزبائنهم فنصحتهم وأنا الآن لاأسلم عليهم فهل عملي صحيح ؟
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : (( باب المذي ) فيه ( محمد بن الحنفية عن على رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فكنت ستحيي أن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الاسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ ) وفي الرواية الاخرى ( منه الوضوء ) وفي الرواية الاخرى توضأ وانضح فرجك ) في المذي لغات مذي بفتح الميم واسكان الذال ومذي بكسر الذال وتشديد الياء ومذي بكسر الذال وتخفيف الياء فالأوليان مشهورتان أولاهما أفصحهما واشهرهما والثالثة حكاها أبو عمرو الزاهد عن بن الاعرابي
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ويقال مذى وأمذي ومدي الثالثة بالتشديد والمذي ماء أبيض دقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور
-
قراءة من شرح النووي : ( وربما لا يحس بخروجه ويكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر منه في الرجال والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( وانضح فرجك ) فمعناه اغسله فان النضح يكون غسلا ويكون رشا وقد جاء في الرواية الأخرى يغسل ذكره فيتعين حمل النضح عليه وانضح بكسر الضاد وقد تقدم بيانه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله كنت رجلا مذاء أي كثير المذي
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله كنت رجلا مذاء أي كثير المذي وهو بفتح الميم وتشديد الذال وبالمد
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما حكم خروج المذي فقد أجمع العلماء على أنه لا يوجب الغسل
-
قراءة من شرح النووي : ( قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد والجماهير يوجب الوضوء لهذا الحديث
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفي الحديث من الفوائد أنه لا يوجب الغسل وأنه يوجب الوضوء
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأنه نجس ولهذا أوجب صلى الله عليه وسلم غسل الذكر
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والمراد به عند الشافعي والجماهير غسل ما أصابه المذي لا غسل جميع الذكر وحكي عن مالك وأحمد في رواية عنهما ايجاب غسل جميع الذكر وفيه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفيه أن الاستنجاء بالحجر انما يجوز الاقتصار عليه في النجاسة المعتادة وهي البول والغائط أما النادر كالدم والمذي وغيرهما فلا بد فيه من الماء وهذا أصح القولين في مذهبنا وللقائل الآخر بجواز الاقتصار فيه على الحجر قياسا على المعتاد أن يجيب عن هذا الحديث بأنه خرج على الغالب فيمن هو في بلد أن يستنجي بالماء أو يحمله على الاستحباب
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به لكون علي اقتصر على قول المقداد مع تمكنه من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الا أن هذا قد ينازع فيه ويقال فلعل عليا كان حاضرا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت السؤال وانما استحيا أن يكون السؤال منه بنفسه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفيه استحباب حسن العشرة مع الاصهار
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأن الزوج يستحب له أن لا يذكر بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ولهذا قال علي رضي الله عنه فكنت أستحيي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته معناه أن المذي يكون غالبا عند ملاعبة الزوجة وقبلتها ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله في الاسناد الأخير من الباب ( وحدثنى هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا حدثنا بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي سليمان بن يسار عن بن عباس قال قال علي بن أبي طالب أرسلنا المقداد ) هذا الاسناد مما استدركه الدارقطنى وقال قال حماد بن خالد سألت مخرمة هل سمعت من أبيك فقال لا وقد خالفه الليث عن بكير فلم يذكر فيه بن عباس وتابعه مالك عن أبي النضر هذا كلام الدارقطني
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقد قال النسائي أيضا في سننه مخرمة لم يسمع من أبيه شيئا وروى النسائي هذا الحديث من طرق وبعضها طريق مسلم هذه المذكورة وفي بعضها عن الليث بن سعد عن بكير عن سليمان بن يسار قال أرسل علي المقداد هكذا أتي به مرسلا وقد اختلف العلماء في سماع مخرمة من أبيه فقال مالك رضي الله عنه قلت لمخرمة ما حدثت به عن أبيك سمعته منه فحلف بالله لقد سمعته قال مالك وكان مخرمة رجلا صالحا وكذا قال معن بن عيسى أن مخرمة سمع من أبيه وذهب جماعات إلى أنه لم يسمعه قال أحمد بن حنبل لم يسمع مخرمة من أبيه شيئا انما يروي من كتاب أبيه وقال يحيىبن معين وبن أبي خيثمة يقال وقع إليه كتاب أبيه ولم يسمع منه وقال موسى بن سلمة قلت لمخرمة حدثك أبوك فقال لم أدرك أبي ولكن هذه كتبه وقال أبو حاتم مخرمة صالح الحديث إن كان سمع من أبيه وقال على بن المدينى ولا أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان بن يسار ولعله سمع الشئ اليسير ولم أجد أحدا بالمدينة يخبر عن مخرمة أنه كان يقول في شئ من حديثه سمعت أبي والله أعلم فهذا كلام أئمة هذا الفن وكيف كان فمتن الحديث صحيح من الطرق التي ذكرها مسلم قبل هذه الطريق ومن الطريق التي ذكرها غيره والله أعلم
-
عرض بحت حول ( الإجابة عن إعتراضات الدار قطني في سماع مخرمة عن أبيه )
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم فيه ( بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ) الظاهر والله أعلم أن المراد بقضاء الحاجة الحدث وكذا قاله القاضي عياض والحكمة في غسل الوجه اذهاب النعاس وآثار النوم وأما غسل اليد فقال القاضي لعله كان لشئ نالهما وفي هذا الحديث أن النوم بعد الاستيقاظ في الليل ليس بمكروه وقد جاء عن بعض زهاد السلف كراهة ذلك
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ولعلهم أرادوا من لم يأمن استغراق النوم بحيث يفوته وظيفته ولا يكون مخالفا لما فعله النبى صلى الله عليه وسلم فانه صلى الله عليه وسلم كان يأمن من فوات أوراده ووظيفته والله أعلم
-
رجل لايملك نفسه فيخرج ريح بعد الوضوء ولو توضأ مرة أخرى لخرج الريح وقد تفوته صلاة الجماعة ماذا عليه ؟
-
ما صحة الحادثة التي وقعت بين عبد الله بن رواحة وزوجه في قراءة القرآن وهو جنب ؟
-
ما هي مقدار الزينة التي يجوز للمرأة أن تبديها أمام محارمها ؟
-
هل يجوز للمرأة أن تظهر أمام محارمها بلباس شفاف أو ضيق ولباس يظهر الفخذ ؟
-
فيما يخص مخالفة المجوس الآن المجوس يطيلون اللحى فلماذا لا نخالفهم ؟
-
يسأل أحد الإخوة عن قصة الإمام أحمد و بن معين مع الرجل الذي ذكرهما في قصة لا يعرفانها ؟
-
باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع
-
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية ووكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة
-
ذكر منهج الإمام مسلم في الألفاظ المعلولة ( وذلك بالمقابلة مع إسناد آخر )
-
باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة ( وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق ح وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق قال : سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت كان ينام أول الليل ويحي آخره ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام فإذا كان عند النداء الأول ( قالت ) وثب ( ولا والله ما قالت قام ) فأفاض عليه الماء ( ولا والله ما قالت اغتسل وأنا أعلم ما تريد ) وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين
-
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال ابن المثنى في حديثه حدثنا الحكم سمعت إبراهيم يحدث
-
وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب قالا حدثنا يحيى ( وهو ابن سعيد ) عن عبيدالله ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير واللفظ لهما ( قال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو بكر حدثنا أبو أسامة ) قالا حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال نعم إذا توضأ
-
وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق عن ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هل ينام أحدنا وهو جنب ؟ قال نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء
-
وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال : ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم
-
وحدثني قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن معاوية بن صالح عن عبدالله بن أبي قيس قال : سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قلت كيف كان يصنع في الجنابة ؟
-
تمام الحديث : قلت كيف كان يصنع في الجنابة ؟أ كان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل ؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة
-
وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عبدالرحمن بن مهدي ح وحدثنيه هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب جميعا عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد مثله
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث ح وحدثنا أبو كريب أخبرنا ابن أبي زائدة ح وحدثني عمرو الناقد وابن نمير قالا حدثنا مروان بن معاوية الفزاري كلهم عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ زاد أبو بكر في حديثه بينهما وضوءا وقال ثم أراد أن يعاود
-
وحدثنا الحسن بن أحمد بن أبي أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا مسكين ( يعني ابن بكير الحذاء ) عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع ) فيه حديث عائشة رضى الله عنها ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام ) وفى رواية ( إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة ) وفى رواية عمر رضى الله عنه ( يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ ) وفى رواية ( نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء ) وفى رواية ( توضأ واغسل ذكرك ثم نم ) وفى رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنبا ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام ) وفى رواية ( إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا ) وفى رواية ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد ) حاصل الأحاديث كلها أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال وهذا مجمع عليه وأجمعوا على أن بدن الجنب وغرقه طاهران وفيها أنه يستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه لهذه الامور كلها ولا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها فانه يتأكد استحباب غسل ذكره
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقد نص أصحابنا أنه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء وهذه الأحاديث تدل عليه ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وبهذا قال مالك والجمهور وذهب بن حبيب من أصحاب مالك إلى وجوبه وهو مذهب داود الظاهري والمراد بالوضوء وضوء الصلاة الكامل
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما حديث بن عباس المتقدم فى الباب قبله فى الاقتصار على الوجه واليدين فقد قدمنا أن ذلك لم يكن فى الجنابة بل فى الحدث الأصغر وأما حديث أبى إسحاق السبيعى عن الأسود عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء رواه أبو داود والترمذي والنسائي وبن ماجه وغيرهم فقال أبو داود عن يزيد بن هارون وهم أبو إسحاق فى هذا يعني في قوله لا يمس ماء
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقال الترمذي يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق وقال البيهقي طعن الحفاظ في هذه اللفظة فبان بما ذكرناه ضعف الحديث واذا ثبت ضعفه لم يبق فيه ما يعترض به على ما قدمناه ولوصح لم يكن أيضا مخالفا بل كان له جوابان أحدهما جواب الامامين الجليلين أبي العباس بن شريح وأبي بكر البيهقي أن المراد لا يمس ماء للغسل
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والثاني وهو عندي حسن أن المراد انه كان في بعض الأوقات لا يمس ماء أصلا لبيان الجواز اذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بينهما أو يكون المراد بيان جواز ترك الوضوء وقد جاء فى سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه فقيل يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا فقال هذا أزكى وأطيب وأطهر قال أبو داود والحديث الأول أصح قلت وعلى تقدير صحته يكون هذا في وقت وذاك فى وقت والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واختلف العلماء فى حكمة هذا الوضوء فقال أصحابنا لأنه يخفف الحدث فانه يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء وقال أبو عبد الله المازري رضي الله عنه اختلف فى تعليله فقيل ليبيت على احدى الطهارتين خشية أن يموت فى منامه وقيل بل لعله أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه قال المازري ويجري هذا الخلاف في وضوء الحائض قبل أن تنام فمن علل بالمبيت على طهارة استحبه لها هذا كلام المازري وأما أصحابنا فانهم متفقون على أنه لا يستحب الوضوء للحائض والنفساء لأن الوضوء لا يؤثر فى حدثهما فان كانت الحائض قد انقطعت حيضتها صارت كالجنب والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما طواف النبى صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد فهو محمول على أنه كان برضاهن أو برضى صاحبة النوبة إن كانت نوبة واحدة وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول كان القسم واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدوام كما يجب علينا وأما من لا يوجبه فلا يحتاج إلى تأويل فان له أن يفعل ما يشاء وهذا الخلاف فى وجوب القسم هو وجهان لأصحابنا والله اعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفى هذه الأحاديث المذكورة فى الباب أن غسل الجنابة ليس على الفور وانما يتضيق على الانسان عند القيام إلى الصلاة وهذا باجماع المسلمين وقد اختلف أصحابنا فى الموجب لغسل الجنابة هل هو حصول الجنابة بالتقاء الختانين أو انزال المني أم هو القيام إلى الصلاة أم هو حصول الجنابة مع القيام إلى الصلاة فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا ومن قال يجب بالجنابة قال هو وجوب موسع وكذا اختلفوا في موجب الوضوء هل هو الحدث أم القيام إلى الصلاة أم المجموع وكذا اختلفوا فى الموجب لغسل الحيض هل هو خروج الدم أم انقطاعه والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما ما يتعلق بأسانيد الباب فقوله قال بن المثنى فى حديثه حدثنا الحكم سمعت ابراهيم يحدث معناه قال بن المثنى فى روايته عن محمد بن جعفر عن شعبة قال شعبة حدثنا الحكم قال سمعت ابراهيم يحدث وفي الرواية المتقدمة شعبة عن الحكم عن ابراهيم والمقصود أن الرواية الثانية أقوى من الأولى فان الأولى بعن عن والثانية بحدثنا وسمعت وقد علم أن حدثنا وسمعت أقوى من عن وقد قالت جماعة من العلماء أن عن لا تقتضي الاتصال ولو كانت من غير مدلس وقد قدمنا ايضاح هذا في الفصول وفى مواضع كثيرة بعدها والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفيه محمد بن أبى بكر المقدمى هو بفتح الدال المشددة منسوب إلى جده مقدم وقد تقدم بيانه مرات وفيه أبو المتوكل عن أبي سعيد هو أبو المتوكل الناجي واسمه على بن داود وقيل بن داود بضم الدال منسوب إلى بني ناجية قبيلة معروفة والله أعلم
-
إذا دخل الرجل المسجد ووجد الإمام في التشهد الأخير ماذاعليه ؟
-
إذا جامع الرجل أهله و توضأ ثم نام و قام إلى صلاة الفجر هل يجب عليه أن يغتسل أم لا ؟
-
هل رواية محمد بن الحسن الشيباني في الموطأ عن مالك ثابتة أم فيها نقص ؟
-
هل يجوز التكني ب: أبي القاسم أم هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم
-
وحدثني زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار قال قال إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك قال : جاءت أم سليم ( وهي جدة إسحاق ) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده يا رسول الله المرأة التي ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك
-
حدثنا عباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم حدثت : أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل فقالت أم سليم واستحييت من ذلك قالت وهل يكون هذا ؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم فمن أين يكون الشبه إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه
-
حدثنا داود بن رشيد حدثنا صالح بن عمر حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أنس بن مالك قال سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه ؟ فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل
-
وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت : جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء فقالت أم سلمة يا رسول الله وتحتلم المرأة ؟ فقال تربت يداك فبم يشبهها ولدها
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا وكيع ح وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل معناه وزاد قالت قلت فضحت النساء
-
وحدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم سليم ( أم بني أبي طلحة ) دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هشام غير أن فيه قال قالت عائشة فقلت لها أف لك أترى المرأة ذلك ؟
-
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو كريب واللفظ لأبي كريب ( قال سهل حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن أبي زائدة ) عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبدالله عن عروة بن الزبير عن عائشة : أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء ؟ فقال نعم فقالت لها عائشة تربت يداك وألت قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( باب وجوب الغسل على المراة بخروج المنى منها
-
قراءة من شرح النووي : ( فيه ( أن أم سليم رضى الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة رضى الله عنها يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل فى المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه فقالت عائشة رضى الله عنها يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك قولها تربت يمينك خير فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك ) وفى الباب المذكور الروايات الباقية وستمر عليها أن شاء الله تعالى
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( اعلم أن المرأة إذا خرج منها المني وجب عليها الغسل كما يجب على الرجل بخروجه وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المنى أو ايلاج الذكر فى الفرج
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأجمعوا على وجوبه عليها بالحيض والنفاس
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واختلفوا فى وجوبه على من ولدت ولم تر دما أصلا والاصح عند أصحابنا وجوب الغسل
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وكذا الخلاف فيما إذا ألقت مضغة أو علقة والاصح وجوب الغسل
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ومن لا يوجب الغسل يوجب الوضوء والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ثم إن مذهبنا أنه يجب الغسل بخروج المني سواء كان بشهوة ودفق أم بنظر أم في النوم أو في اليقظة وسواء أحس بخروجه أم لا وسواء خرج من العاقل أم من المجنون
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ثم أن المراد بخروج المني أن يخرج إلى الظاهر أما ما لم يخرج فلا يجب الغسل
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ثم أن المراد بخروج المني أن يخرج إلى الظاهر أما ما لم يخرج فلا يجب الغسل وذلك بأن يرى النائم أنه يجامع وأنه قد أنزل ثم يستيقظ فلا يرى شيئا فلا غسل عليه باجماع المسلمين وكذا لو اضطرب بدنه لمبادي خروج المني فلم يخرج وكذا لو نزل المني إلى أصل الذكر ثم لم يخرج فلا غسل وكذا لو صار المني فى وسط الذكر وهو في صلاة فأمسك بيده على ذكره فوق حائل فلم يخرج المني حتى سلم من صلاته صحت صلاته
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فانه مازال متطهرا حتى خرج والمرأة كالرجل في هذا الا أنها إذا كانت ثيبا فنزل المني إلى فرجها ووصل الموضع الذي يجب عليها غسله في الجنابة والاستنجاء وهو الذي يظهر حال قعودها لقضاء الحاجة وجب عليها الغسل بوصول المني إلى ذلك موضع لأنه في حكم الظاهر وان كانت بكرا لم يلزمها ما لم يخرج من فرجها لأن داخل فرجها كداخل احليل الرجل والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما ألفاظ الباب ومعانيه ففيه أم سليم وهي أم أنس بن مالك واختلفوا في اسمها فقيل اسمها سهلة وقيل مليكة وقيل رميثة وقيل أنيفة ويقال الرميصا والغميصا وكانت من فاضلات الصحابيات ومشهوراتهن وهي أخت أم حرام بنت ملحان رضى الله عنهما والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما قول عائشة رضي الله عنها فضحت النساء فمعناه حكيت عنهن أمرا يستحيا من وصفهن به ويكتمنه وذلك أن نزول المني منهن يدل على شدة شهوتهن للرجال
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما قولها تربت يمينك ففيه خلاف كثير منتشر جدا للسلف والخلف من الطوائف كلها ولأصح الأقوى الذي عليه المحققون فى معناه أنها كلمة أصلها افتقرت ولكن العرب اعتادت استعماله غير قاصدة حقيقة معناها الأصلي
-
قراءة من شرح النووي : ( فيذكرون تربت يداك وقاتله الله ما أشجعه ولا أم له ولا أب لك وثكلته أمه وويل أمه وما أشبه هذا من ألفاظهم يقولنها عند انكار الشئ أو الزجر عنه أزجر عنه أو الذم عليه أو استعظامه أو الحث عليه أو الاعجاب به والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة بل أنت فتربت يمينك فمعناه أنت أحق أن يقال لك هذا فإنها فعلت ما يجب عليها من السؤال عن دينها فلم تستحق الانكار واستحققت أنت الانكار لانكارك ما لا انكار فيه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما قوله قولها تربت يمينك خير فكذا وقع في أكثر الأصول وهو تفسير ولم يقع هذا التفسير فى كثير من الأصول
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وكذلك ذكر الاختلاف في اثباته وحذفه القاضي عياض ثم اختلف المثبتون في ضبطه فنقل صاحب المطالع وغيره عن الأكثرين أنه خير باسكان الياء المثناة من تحت ضد الشر
-
قراءة من شرح النووي : ( وعن بعضهم أنه خبر بفتح الباء الموحدة قال القاضي عياض وهذا الثانى ليس بشئ قلت كلاهما صحيح فالأول معناه لم ترد بهذا شتما ولكنها كلمة تجري على اللسان ومعنى الثانى أن هذا ليس بدعاء بل هو خبر لا يراد حقيقته والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( حدثنا عباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع ) هو عباس بالباء الموحدة والسين المهملة وصحفه بعض الرواة لكتاب مسلم فقال عياش بالياء المثناة والشين المعجمة
-
قراءة من شرح النووي : ( وهو غلط صريح فان عياشا بالمعجمة هو عياش بن الوليد الرقام البصري ولم يرو عنه مسلم شيئا وروى عنه البخاري وأما عباس بالمهملة فهو بن الوليد البصري الترسي وروى عنه البخاري ومسلم جميعا وهذا مما لا خلاف فيه وكان غلط هذا القائل وقع له من حيث انهما مشتركان في الأب والنسب والعصر والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( فقالت أم سليم واستحييت من ذلك ) هكذا هو في الأصول وذكر الحافظ أبو على الغساني أنه هكذا في أكثر النسخ
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأنه غير في بعض النسخ فجعل فقالت أم سلمة والمحفوظ من طرق شتى أم سلمة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال القاضي عياض وهذا هو الصواب لأن السائلة هي أم سليم والرادة عليها أم سلمة في هذا الحديث وعائشة في الحديث المتقدم ويحتمل أن عائشة وأم سلمة جميعا أنكرتا عليها وان كان أهل الحديث يقولون الصحيح هنا أم سلمة لاعائشة والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( فمن أين يكون الشبه ) معناه أن الولد متولد من ماء الرجل وماء المرأة فأيهما غلب كان الشبه له واذا كان للمرأة مني فانزاله وخروجه منها ممكن ويقال شبه وشبه لغتان مشهورتان احداهما بكسر الشين واسكان الباء والثانية بفتحهما والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر ) هذا أصل عظيم في بيان صفة المني وهذه صفته في حال السلامة وفي الغالب قال العلماء مني الرجل في حال الصحة أبيض ثخين يتدفق في خروجه دفقة بعد دفقة ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه واذا خرج استعقب خروجه فتورا ورائحة كرائحة طلع النخل ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقيل تشبه رائحته رائحة الفصيل وقيل إذا يبس كان رائحته كرائحة البول
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فهذه صفاته وقد يفارقه بعضها مع بقاء ما يستقل بكونه منيا وذلك بأن يمرض فيصير منيه رقيقا أصفر أو يسترخي وعاء المني فيسيل من غير التذاذ وشهوة أو يستكثر من الجماع فيحمر ويصير كماء اللحم وربما خرج دما غبيطا واذا خرج المني أحمر فهو طاهر موجب للغسل كما لو كان أبيض
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ثم أن خواص المني التي عليها الاعتماد في كونه منيا ثلاث أحدها الخروج بشهوة مع الفتور عقبه والثانية الرائحة التي شبه الطلع كما سبق الثالث الخروج بزريق ودفق ودفعات وكل واحدة من هذه الثلاث كافية في اثبات كونه منيا
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ولا يشترط اجتماعها فيه واذا لم يوجد شئ منها لم يحكم بكونه منيا وغلب على الظن كونه ليس منيا هذا كله في مني الرجل وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق وقد يبيض لفضل قوتها وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما احداهما أن رائحته كرائحة مني الرجل والثانية التلذذ بخروجه وفتور شهوتها عقب خروجه قالوا ويجب الغسل بخروج المني بأي صفة وحال كان والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه ) وفي الرواية الأخرى ( إذا علا ماؤها ماء الرجل واذا علا ماء الرجل ماءها ) قال العلماء يجوز أن يكون المراد بالعلو هنا السبق ويجوز أن يكون المراد الكثرة والقوة بحسب كثرة الشهوة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقوله صلى الله عليه وسلم فمن أيهما علا هكذا هو في الأصول فمن أيهما بكسر الميم وبعدها نون ساكنه وهي الحرف المعروف وانما ضبطته لئلا يصحف بمني والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي : ( قوله ( حدثنا داود بن رشيد ) هو بضم الراء وفتح الشين
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل ) معناه إذا خرج منها المني فلتغتسل كما أن الرجل إذا خرج منه المني اغتسل وهذا من حسن العشرة ولطف الخطاب واستعمال اللفظ الجميل موضع اللفظ الذي يستحيا منه في العادة والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قولها ( إن الله لا يستحي من الحق قال العلماء معناه لا يمتنع من بيان الحق وضرب المثل بالبعوضة وشبهها كما قال سبحانه وتعالى << إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها>> فكذا أنا لا أمتنع من سؤالي عما أنا محتاجة إليه وقيل معناه أن الله لا يأمر بالحياء في الحق ولا يبيحه وانما قالت هذا اعتذارا بين يدي سؤالها عما دعت الحاجة إليه مما تستحي النساء في العادة من السؤال عنه وذكره بحضرة الرجال ففيه أنه ينبغي لمن عرضت له مسألة أن يسأل عنها ولا يمتنع من السؤال حياء من ذكرها فان ذلك ليس بحياء حقيقي لأن الحياء خير كله والحياء لا يأتي الا بخير والامساك عن السؤال في هذه الحال ليس بخير بل هو شر فكيف يكون حياء وقد تقدم ايضاح هذه المسألة في أوائل كتاب الايمان
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقد قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين والله اعلم قال أهل العربية يقال استحيا بياء قبل الألف يستحي بياءين ويقال أيضا يستحي بياء واحدة في المضارع والله أعلم
-
ما هو الضبط الصحيح لأبي حامد هل هو ( الغزالي ) أم ( الغزالي ) بالتشديد أم بتخفيفها ؟
-
هل يجوز حف الشارب من فوق ؟ وهل يجوز حلقه أو حف جزء من اللحية ؟
-
متى ينتهي وقت صلاة العشاء ؟ ولقد سمعة بعض العلماء يقول أنه ينتهي في منتصف الليل والبعض الآخر يقول أنه ينتهي إلى صلاة الفجر
-
هل للحافظ ابن حجر العسقلاني رسالة مفردة في الإسراء والمعراج ؟
-
هل صلاة الوتر واجبة ؟ وإذا كانت واجبة ونسيه المصلي هل عليه القضاء ؟
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( قالت عائشة فقلت لها أف لك ) معناه استحقارا لها ولما تكلمت به وهي كلمة تستعمل في الاحتقار والاستقذار والانكار قال الباجي والمراد بها هنا الانكار وأصل الأف وسخ الأظفار وفي أف عشر لغات أف وأف وأف بضم الهمزة مع كسر الفاء وفتحها وضمها بغير تنوين وبالتنوين فهذه الستة والسابعة إف بكسر الهمزة وفتح الفاء والثامنة أف بضم الهمزة واسكان الفاء والتاسعة أفي بضم الهمزة وبالياء وأفه بالهاء وهذه اللغات مشهورات ذكرهن كلهن بن الانباري وجماعات من العلماء ودلائلها مشهورة ومن أخصرها ما ذكره الزجاج وبن الانباري واختصره أبو البقاء فقال من كسر بناه على الأصل ومن فتح طلب التخفيف ومن ضم اتبع ومن نون أراد التنكير ومن لم ينون أراد التعريف ومن خفف الفاء حذف أحد المثلين تخفيفا وقال الأخفش وبن الانباري في اللغة التاسعة بالياء كأنه اضافة إلى نفسه والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( عن مسافع بن عبد الله ) هو بضم الميم وبالسين المهملة وبكسر الفاء
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قولها ( تربت يداك وألت ) هو بضم الهمزة وفتح اللام المشددة واسكان التاء
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( هكذا الرواية فيه ومعناه أصابتها الألة بفتح الهمزة وتشديد اللام
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ومعناه أصابتها الألة بفتح الهمزة وتشديد اللام وهي الحربة وأنكر بعض الأئمة هذا اللفظ وزعم أن صوابه أللت بلامين الأولى مكسورة والثانية ساكنة وبكسر التاء وهذا الانكار فاسد بل ما صحت به الرواية صحيح وأصله أللت بكسر اللام الأولى وفتح الثانية واسكان التاء كردت أصله رددت
-
قراءة من شرح النووي : ( ولا يجوز فك هذا الادغام الا مع المخاطب وانما وحد ألت مع تثنية يداك لوجهين أحدهما أنه أراد الجنس والثاني صاحبة اليدين أي وأصابتك الألة فيكون جمعا بين دعاءين والله أعلم
-
حدثني الحسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة ( وهو الربيع بن نافع ) حدثنا معاوية ( يعني ابن سلام ) عن زيد ( يعني أخاه ) أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال : كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لم تدفعني ؟ فقلت ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي
-
تمام الحديث : فقال اليهودي جئت أسألك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك ؟
-
تمام الحديث : فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك ؟ قال أسمع بأذني فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سل
-
تمام الحديث : فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر قال فمن أول الناس إجازة ؟ قال فقراء المهاجرين
-
تمام الحديث : قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة ؟ قال زيادة كبد النون قال فما غذاؤهم على إثرها ؟
-
تمام الحديث : قال فما غذاؤهم على إثرها ؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها قال فما شرابهم عليه ؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا قال صدقت قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان
-
تمام الحديث : قال ينفعك إن حدثتك ؟ قال أسمع بأذني قال جئت أسألك عن الولد ؟ قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله
-
تمام الحديث : وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به
-
وحدثنيه عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا معاوية بن سلام في هذا الإسناد بمثله غير أنه قال : كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زائدة كبد النون وقال أذكر وآنث ولم يقل أذكرا وآنثا
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائها )
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فيه حديث ثوبان رضي الله عنه في قصة الحبر اليهودي وقد تقدم في الباب الذي قبله بيان صفة المنىيوأما الحبر فهو بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان وهو العالم
-
قراءة من شرح النووي : ( قوله ( حدثنى أبو أسماء الرحبي ) هو بفتح الراء والحاء واسمه عمرو بن مرثد الشامي الدمشقي قال أبو سليمان بن زيد كان ابو أسماء الرحبي من رحبة دمشق قرية من قراها بينها وبين دمشق ميل رأيتها عامرة والله اعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود ) هو بفتح النون والكاف وبالتاء المثناة من فوق
-
قراءة من شرح النووي: ( ومعناه يخط بالعود في الأرض ويؤثر به فيها وهذا يفعله المفكر وفي هذا دليل على جواز فعل مثل هذا وأنه ليس مخلا بالمروءة والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر ) هو بفتح الجيم وكسرها لغتان مشهورتان والمراد به هنا الصراط
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( فمن أول الناس اجازة ) هو بكسر الهمزة وبالزاي ومعناه جوازا وعبورا
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( فما تحفتهم ) هي باسكان الحاء وفتحها لغتان وهي ما يهدى إلى الرجل ويخص به ويلاطف وقال ابراهيم الحلبي هي طرف الفاكهة والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( زيادة كبد النون ) هو النون بنونين الأولى مضمومة وهو الحوت وجمعه نينان وفي الرواية الأخرى ( زائدة كبد النون ) والزيادة والزائدة شئ واحد وهو طرف الكبد وهو أطيبها
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( فما غذاؤهم ) روي على وجهين أحدهما بكسر الغين وبالذال المعجمة والثاني بفتح الغين وبالدال المهملة قال القاضي عياض هذا الثاني هو الصحيح وهو رواية الأكثرين قال والأول ليس بشئ
-
قراءة من شرح النووي : ( قلت وله وجه وتقديره ما غذاؤهم في ذلك الوقت وليس المراد والسؤال عن غذائهم دائما والله اعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( على اثرها ) بكسر الهمزة مع اسكان الثاء وبفتحهما جميعا لغتان مشهورتان
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( من عين فيها تسمى سلسبيلا ) قال جماعة من أهل اللغة والمفسرين السلسبيل اسم للعين وقال مجاهد وغيره هي شديدة الجري وقيل هي السلسة اللينة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( اذكرا باذن الله وآنثا باذن الله ) معنى الأول كان الولد ذكرا ومعنى الثاني كان أنثى وقوله آنثا بالمد في أوله وتخفيف النون وقد روي بالقصر وتشديد النون والله أعلم
-
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوئه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه
-
وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قالا حدثنا جرير ح وحدثنا علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر ح وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام في هذا الإسناد وليس في حديثهم غسل الرجلين
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين
-
وحدثناه عمرو الناقد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة
-
وحدثني علي بن حجر السعدي حدثني عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت : أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده
-
وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب والأشج وإسحاق كلهم عن وكيع ح وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق فيه وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدالله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه
-
وحدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثني أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ( باب صفة غسل الجنابة ) قال أصحابنا
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( كمال غسل الجنابة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال أصحابنا كمال غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل فيغسل كفيه ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء ثم يغسل ما على فرجه وسائر بدنه من الأذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بكماله ثم يدخل أصابعه كلها في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات ويتعاهد معاطف بدنه كالابطين وداخل الأذنين والسرة وما بين الأليتين وأصابع الرجلين وعكن البطن وغير ذلك
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فيوصل الماء إلى جميع ذلك ثم يفيض على رأسه ثلاث حثيات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثلاث مرات يدلك في كل مرة ما تصل إليه يداه من بدنه وان كان يغتسل في نهر أو بركة انغمس فيها ثلاث مرات
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ويوصل الماء إلى جميع بشرته والشعور الكثيفة والخفيفة ويعم بالغسل ظاهر الشعر وباطنه وأصول منابته والمستحب أن يبدأ بميامنه وأعالى بدنه وأن يكون مستقبل القبلة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأن يقول بعد الفراغ أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وينوي الغسل من أول شروعه فيما ذكرناه ويستصحب النية إلى أن يفرغ من غسله فهذا كمال الغسل والواجب من هذا كله النية في أول ملاقاة أول جزء من البدن للماء وتعميم البدن شعره وبشره بالماء
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ومن شرطه أن يكون البدن طاهرا من النجاسة وما زاد على هذا مما ذكرناه سنة وينبغي لمن اغتسل من اناء كالابريق ونحوه أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها وهي انه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة لانه إذا لم يغسله الآن ربما غفل عنه بعد ذلك فلا يصح غسله لترك ذلك
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وان ذكره احتاج إلى مس فرجه فينتقض وضوءه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وان ذكره احتاج إلى مس فرجه فينتقض وضوءه أو يحتاج إلى كلفة في لف خرقة على يده والله أعلم هذا مذهبنا ومذهب كثيرين من الأئمة ولم يوجب أحد من العلماء الدلك في الغسل ولا في الوضوء الا مالك والمزني ومن سواهما
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( يقول هو سنة لو تركه صحت طهارته في الوضوء والغسل ولم يوجب أيضا الوضوء في غسل الجنابة الا داود الظاهري ومن سواه يقولون هو سنة فلو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء صح غسله واستباح به الصلاة وغيرها
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ولكن الأفضل أن يتوضأ كما ذكرنا وتحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده واذا توضأ أولا لا يأتي به ثانيا فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي : ( فهذا مختصر ما يتعلق بصفة الغسل وأحاديث الباب تدل على معظم ما ذكرناه وما بقي فله دلائل مشهورة والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي : ( واعلم أنه جاء في روايات عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة قبل افاضة الماء عليه فظاهر هذا أنه صلى الله عليه وسلم أكمل الوضوء بغسل الرجلين وقد جاء في أكثر روايات ميمونة توضأ ثم أفاض الماء عليه ثم تنحى فغسل رجليه وفي رواية من حديثها رواها البخاري توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه ثم أفاض الماء عليه ثم نحى قدميه فغسلهما
-
يقول أحدهم : يذكر الشيخ الألباني أحاديث في السلسلة الصحيحة وأحاديث يقول الصحابي ولم يذكر أسمه ، ما الحكم من هذا الحديث ؟ وهل يكون مرسلا ؟
-
كيف تكون صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ؟
-
هل السحر كفر أكبر ؟ وهل هناك كتاب يتحدث عنه بشكل تفصيلي وموسع ؟
-
إمرأة عادتها سبعة أيام فجائتها العادة تسعة أيام هل يحسب اليومين من العادة ؟
-
رجل عنده مرض واتخذ دواءً وكان دراها لدواء أدى إلى إخراج أشياء تسيل من القدم فما حكم إزالة هذا الأصبع ؟
-
شخص متزوج من أربعة وأدخله الله الجنة وفي الحديث لكل رجل زوجتان فكيف يكون مصير زوجات أهل الدنيا ؟
-
أحد الإخوة يقول تقدم قديما أنه لا يتوضأ لغير عبادة والآن يتوضأ بدل من أن يغسل وجهه ؟
-
رجل دعي للشهادة وفي أثنائها سئل سؤال فكذب فماذا عليه في هذه الحالة ؟
-
إذا كانت النية بعد غسل الفرج من أجل أن لا يمس فرجه قبل الوضوء فينقض الوضوء ؟
-
إمرأة طهرت من النفاس قبل الأربعين ورأت الطهر الأبيض وعاد لها الدم ورائحته ورائحته رائحة الحيض ولكن عندم ينقطع الدم ترى ماء أبيض وهكذا ما حكم الدم ؟
-
هل قول اليهود في الحديث لقد صدقت وإنك لنبي يدل على أنه أسلم ؟
-
هل يجوز الزراعة لنية طبية من أجل الحيوانات الذكرية (المنوية ) عند الأنثوية لكي ينجب ذكراً ؟ وهل تعمل في بعض المستشفيات الآن ؟
-
ما هو خير مألف مختصر شامل مبين لأصول الأشاعرة التي خالف فيها السلف أهل السنة ؟
-
حدثني الحسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة ( وهو الربيع بن نافع ) حدثنا معاوية ( يعني ابن سلام ) عن زيد ( يعني أخاه ) أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال : كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لم تدفعني ؟ فقلت ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي فقال اليهودي جئت أسألك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك ؟ قال أسمع بأذني فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سل فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر قال فمن أول الناس إجازة ؟ قال فقراء المهاجرين قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة ؟ قال زيادة كبد النون قال فما غذاؤهم على إثرها ؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها قال فما شرابهم عليه ؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا قال صدقت قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان قال ينفعك إن حدثتك ؟ قال أسمع بأذني قال جئت أسألك عن الولد ؟ قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به
-
من هو هذا الرجل اليهودي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ؟ وهل أسلم أم لا ؟ ومتى كانت ؟
-
نقل كلام شيخ الإسلام من مجموع الفتاوى ( 18 / 350 ) : وسئل عن قصة إبليس وإخبار النبي وهو فى المسجد مع جماعة من اصحابه وسؤال النبي له عن أمور كثيرة والناس ينظرون إلى صورته عيانا ويسمعون كلامه جهرا فهل ذلك حديث صحيح ام كذب مختلق وهل جاء ذلك فى شىء من الصحاح والمسانيد والسنن أم لا وهل يحل لأحد أن يروي ذلك وما ذا يجب على من يروي ذلك ويحدثه للناس ويزعم انه صحيح شرعي فأجاب الحمد لله بل هذا حديث مكذوب مختلق ليس هو فى شىء من كتب المسلمين المعتمدة لا الصحاح ولا السنن ولا المسانيد ومن علم أنه كذب على النبى لم يحل له ان يرويه عنه ومن قال إنه صحيح فإنه يعلم بحاله فإن أصر عوقب على ذلك ولكن فيه كلام كثير قد جمع من أحاديث نبوية فالذي كذبه وإختلقه جمعه من أحاديث بعضها كذب وبعضها صدق فلهذا يوجد فيه كلمات متعددة صحيحة وإن كان أصل الحديث وهو مجىء إبليس عيانا إلى النبي بحضرة اصحابه وسؤاله له كذبا مختلقا لم ينقله أحد من علماء المسلمين والله سبحانه وتعالى أعلم
-
تتمة شرح أحاديث الباب : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوئه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واعلم أنه جاء في روايات عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة قبل افاضة الماء عليه فظاهر هذا أنه صلى الله عليه وسلم أكمل الوضوء بغسل الرجلين وقد جاء في أكثر روايات ميمونة توضأ ثم أفاض الماء عليه ثم تنحى فغسل رجليه وفي رواية من حديثها رواها البخاري توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه ثم أفاض الماء عليه ثم نحى قدميه فغسلهما وهذا تصريح بتأخير القدمين وللشافعي رضي الله عنه قولان أصحهما وأشهرهما والمختار منهما أنه يكمل وضوءه بغسل القدمين والثاني أنه يؤخر غسل القدمين فعلى القول الضعيف يتأول روايات عائشة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فعلى القول الضعيف يتأول روايات عائشة وأكثر روايات ميمونة على أن المراد بوضوء الصلاة أكثره
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فعلى القول الضعيف يتأول روايات عائشة وأكثر روايات ميمونة على أن المراد بوضوء الصلاة أكثره وهو ما سوى الرجلين كما بينته ميمونة في رواية البخاري فهذه الرواية صريحة وتلك الرواية محتملة للتأويل فيجمع بينهما بما ذكرناه وأما على المشهور الصحيح فيعمل بظاهر الروايات المشهورة المستفيضة عن عائشة وميمونة جميعا في تقديم وضوء الصلاة فان ظاهره كمال الوضوء فهذا كان الغالب والعادة المعروفة له صلى الله عليه وسلم وكان يعيد غسل القدمين بعد الفراغ لازالة الطين لا لاجل الجنابة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فتكون الرجل مغسولة مرتين وهذا هو الاكمل الافضل فكان صلى الله عليه وسلم يواظب عليه وأما رواية البخاري عن ميمونة فجرى ذلك مرة أو نحوها بيانا للجواز وهذا كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ومرة مرة فكان الثلاث في معظم الاوقات لكونه الافضل والمرة في نادر من الاوقات لبيان الجواز ونظائر هذا كثيرة والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما نية هذا الوضوء فينوي به رفع الحدث الاصغر الا أن يكون جنبا غير محدث فانه ينوي به سنة الغسل والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله فيدخل أصابعه في أصول الشعر انما فعل ذلك ليلين الشعر ويرطبه فيسهل مرور الماء عليه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ) معنى استبرأ أي أوصل البلل إلى جميعه ومعنى حفن أخذ الماء بيديه جميعا
-
قراءة من شرح النووي : ( قولها ( أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة ) هو بضم الغين وهو الماء الذي يغتسل به
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قولها ( ثم ضرب بيده الارض فدلكها دلكا شديدا ) فيه أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو اشنان أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قولها ( ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ) هكذا هو في الأصول التي ببلادنا كفه بلفظ الافراد
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( هكذا هو في الأصول التي ببلادنا كفه بلفظ الافراد وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين وفي رواية الطبري كفيه بالتثنية
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وهي مفسرة لرواية الأكثرين
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قولها ( ثم أتيته بالمنديل فرده ) فيه استحباب ترك تنشيف الأعضاء
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقد اختلف علماء أصحابنا في تنشيف الأعضاء في الوضوء والغسل على خمسة اوجه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( أشهرها أن المستحب تركه ولا يقال فعله مكروه والثاني أنه مكروه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والثاني أنه مكروه والثالث أنه مباح يستوي فعله وتركه وهذا هو الذي نختاره
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فان المنع والاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والرابع أنه مستحب لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والخامس يكره في الصيف دون الشتاء هذا ما ذكره أصحابنا
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقد اختلف الصحابة وغيرهم في التنشيف على ثلاثة مذاهب أحدها أنه لا بأس به في الوضوء والغسل وهو قول أنس بن مالك والثوري
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والثاني مكروه فيهما وهو قول بن عمر وبن أبي ليلى والثالث يكره في الوضوء دون الغسل وهو قول بن عباس رضي الله عنهما وقد جاء في ترك التنشيف هذا الحديث والحديث الآخر في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل وخرج ورأسه يقطر ماء وأما فعل التنشيف فقد رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم من أوجه لكن أسانيدها ضعيفة قال الترمذي لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقد احتج بعض العلماء على اباحة التنشيف بقول ميمونة في هذا الحديث وجعل يقول بالماء هكذا يعنى ينفضه قال فاذا كان النفض مباحا كان التنشيف مثله أو أولى لاشتراكهما في ازالة الماء والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما المنديل فبكسر الميم وهو معروف وقال بن فارس لعله مأخوذ من الندل وهو النقل وقال غيره هو مأخوذ من الندل وهو الوسخ لانه يندل به ويقال تندلت بالمنديل قال الجوهري ويقال أيضا تمندلت به وأنكرها الكسائي والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قولها ( وجعل يقول بالماء هكذا يعنى ينفضه ) فيه دليل على أن نفض اليد بعد الوضوء والغسل لا بأس به وقد اختلف أصحابنا فيه على أوجه أشهرها أن المستحب تركه ولا يقال أنه مكروه والثاني أنه مكروه والثالث أنه مباح يستوي فعله وتركه وهذا هو الأظهر المختار فقد جاء هذا الحديث الصحيح في الاباحة ولم يثبت في النهي شئ أصلا والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( وحدثنا محمد بن المثنى العنزي ) هو بفتح العين والنون وبالزاي
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( دعا بشئ نحو الحلاب ) هو بكسر الحاء وتخفيف اللام وآخره باء موحدة وهو اناء يحلب فيه ويقال له المحلب أيضا بكسر الميم قال الخطابي هو اناء يسع قدر حلبة ناقة وهذا هو المشهور الصحيح المعروف في الرواية
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وذكر الهروي عن الأزهري أنه الجلاب بضم الجيم وتشديد اللام قال الأزهري وأراد به ماء الورد وهو فارسي معرب وأنكر الهروي هذا وقال أراه الحلاب وذكر نحو ما قدمناه والله أعلم
-
كلمة للشيخ محمد بن جميل زينو ( حول مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآدابه ) ، ( وكذلك مسألة التعصب المذهبي))
-
هل يوجد في جامع الترمذي أحاديث ضعيفة وموضوعة ؟ وإذا كان كم عددها ؟
-
كيف تكون رواية مسلم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث اليهودي هي الحادثة نفسها التي حدثت مع عبد الله بن سلام مع أن حادثة عبد الله بن سلام حدثت حال مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في بيت أبي أيوب الأنصاري ولم يكن عنده صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت موالي ؟
-
ما صحة تفاسير الأحلام التي تباع في المكتبات ؟ ومن أين نتحصلوا عليها ؟
-
مضى من عمري أربعة وعشرون سنة وأريد أن أطلب العلم فهل فاتني القطار أم لا أرجوا أن تجيبني بلا مجاملة ؟
-
بحث حول من هو الطبري الذي يذكر في شرح الإمام النووي عند الروايات ( ترجمة الإمام الطبري ) مع تعليق الشيخ عليه
-
باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر
-
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة
-
ما هو الفرق بين لفظة ( ثقة ، وثقة ثبت ، ثقة ثقة ، ثقة متقن ........)
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد وفي حديث سفيان من إناء واحد قال قتيبة قال سفيان والفرق ثلاثة آصع
-
وحدثني عبيدالله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبدالرحمن قال : دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ؟ فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة
-
حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي سلمة بن عبدالرحمن قال قالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان
-
وحدثني محمد بن رافع حدثنا شبابة حدثنا ليث عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر ( وكانت تحت المنذر بن الزبير ) : أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك
-
حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة
-
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي قالت وهما جنبان
-
وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد
-
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم ( قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر ) أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار : قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة
-
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة بن عبدالرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت : كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة
-
حدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبدالرحمن ( يعني ابن مهدي ) قالا حدثنا شعبة عن عبدالله بن عبدالله بن جبر قال : سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك وقال ابن المثنى بخمس مكاكي وقال ابن معاذ عن عبدالله بن عبدالله ولم يذكر ابن جبر
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جبر عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد
-
وحدثنا أبو كامل الجحدري وعمرو بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل قال أبو كامل حدثنا بشر حدثنا أبو ريحانة عن سفينة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضؤه المد
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية ح وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة ( قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد وفي حديث ابن حجر أو قال ويطهره المد وقال وقد كان كبر وما كنت أثق بحديثه
-
مارأيك فيمن يقول أن الشيخ الألباني لم يكن فقيها ؟ ومن يقول أن مذهبه ظاهريا ؟
-
تاجر أراد أن يبيع بضاعة فإذا أرجع الزابون جزء منها أراد أن يخصم خمسة عشر في المائة هل يجوز هذا ؟
-
كنت أصلي وراء إمام وكنت مسبوقا وسلم الإمام وقمت أكمل ما سبقني وجاء عدد من الرجال يصلي وكان الإمام قد إنتها فتخذوني أن إماما لهم فجهرت بالقراءة وصليت بهم فهل تعتبر هذه جماعة ثانية ؟
-
أخ يسأل عن أب له يحسن إليه و يبره ولا يطيق من كثرة الإساءات فلولا الدين لعصيته فأرجوا نصيحة مستعجلة ؟
-
تابع لباب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية ح وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة ( قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد وفي حديث ابن حجر أو قال ويطهره المد وقال وقد كان كبر وما كنت أثق بحديثه
-
نقل كلام الصنعاني من كتابه توضيح الأفكار في نقله كلام ابن حجر ( حول مسألة أول مرتبة في التوثيق هي طبقة الصحابة ) مع تعليق الشيخ عليه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : (( باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في اناء واحد وغسل احدهما بفضل الاخر )
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( اجمع المسلمون على ان الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر بل يكفي فيه القليل والكثير اذا وجد شرط الغسل
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( اذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على الاعضاء قال الشافعي رحمه الله تعالى وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي قال العلماء والمستحب ان لاينقص في الغسل عن صاع ولافي الوضوء عن مد والصاع خمسة ارطال وثلث بالبغدادي والمد رطل وثلث ذلك معتبر على التقريب لاعلى التحديد وهذا هو الصواب المشهور
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وذكر جماعة من اصحابنا وجها لبعض أصحابنا أن الصاع هنا ثمانية ارطال والمد رطلان
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واجمع العلماء على النهي عن الاسراف في الماء ولو كان على شاطيء البحر والأظهر أنه مكروه كراهة تنزيه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقال بعض أصحابنا الاسراف حرام والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الاحاديث التي في الباب
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالاجماع أيضا
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء سواء خلت به أو لم تخل
-
قراءة من شرح النووي : ( قال بعض أصحابنا ولا كراهة في ذلك للأحاديث الصحيحة الواردة به وذهب أحمد بن حنبل وداود إلى أنها اذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها وروي هذاعن عبد الله بن سرجس والحسن البصري وروي عن أحمد رحمه الله تعالى كمذهبنا وروي عن الحسن وسعيد بن المسيب كراهة فضلها مطلقا والمختار ما قاله الجماهير لهذه الأحاديث الصحيحه في تطهيره صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه ولا تأثير للخلوة وقد ثبت في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل بعض أزواجه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأصحاب السنن قال الترمذي هو حديث حسن صحيح
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما الحديث الذي جاء بالنهي وهو حديث الحكم بن عمرو فأجاب العلماء عنه بأجوبة أحدها أنه ضعيف ضعفه إئمة الحديث منهم البخاري وغيره الثاني أن المراد النهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط منها وذلك مستعمل الثالث ان النهي للاستحباب والأفضل والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( الفرق ) قال سفيان هو ثلاثة آصع أما كونه ثلاثة آصع فكذا قاله الجماهير
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال سفيان هو ثلاثة آصع أما كونه ثلاثة آصع فكذا قاله الجماهير وهو بفتح الفاء وفتح الراء واسكانها لغتان حكاهما بن دريد وجماعة غيره
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والفتح أفصح وأشهر
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وزعم الباجي أنه الصواب
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وليس كما قال بل هما لغتان
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما قوله ثلاثة آصع فصحيح فصيح وقد جهل من أنكر هذا وزعم أنه لا يجوز إلا أصوع وهذه منه غفلة بينة أو جهالة ظاهرة فإنه يجوز أصوع وآصع فالأول هو الأصل والثاني على القلب فتقدم الواو على الصاد وتقلب ألفا وهذا كما قالوا آدر وشبهه وفي الصاع لغتان التذكير والتأنيث ويقال صاع وصوع بفتح الصاد والواو وصواع ثلاث لغات
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما قولها كان يغتسل من الفرق فلفظه من هنا المراد بها بيان الجنس والاناء الذي يستعمل الماء منه وليس المراد أنه يغتسل بماء الفرق بدليل الحديث الآخر كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قدح يقال له الفرق وبدليل الحديث الآخر يغتسل بالصاع
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح هكذا هو في الأصول في القدح
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وهو صحيح ومعناه من القدح
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر فأفرغت على رأسها ثلاثا قال القاضي عياض رحمه الله تعالى ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل لذي المحرم النظر إليه من ذات المحرم
-
ما هو الفرق بين الريح الذي يخرج من المرأة والذي يخرج من الرجل ؟
-
تابع لباب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر
-
قراءة من شرح النووي : ( قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح هكذا هو في الأصول في القدح وهو صحيح ومعناه من القدح
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر فأفرغت على رأسها ثلاثا قال القاضي عياض رحمه الله تعالى ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل لذي المحرم النظر إليه من ذات المحرم وكان أحدهما أخاها من الرضاعة كما ذكر قيل إسمه عبد الله بن يزيد وكان أبوسلمة بن أختها من الرضاعة أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر قال القاضي ولولا أنهما شاهدا ذلك ورأياه لم يكن لاستدعائها الماء وطهارتها بحضرتهما معنى إذ لو فعلت ذلك كله في ستر عنهما لكان عبثا ورجع الحال إلى وصفها له وانما فعلت الستر ليستتر أسافل البدن وما لا يحل للمحرم نظره والله أعلم
-
شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى ( 22 / 112 ) ( حول مسألة إبداء زينة المرأة إلى لمحارمها )
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والرضاعة والرضاع بفتح الراء وكسرها فيهما لغتان الفتح أفصح
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفي هذا الذي فعلته عائشة رضي الله عنها دلاله على استحباب التعليم بالوصف بالفعل فانه أوقع في النفس من القول ويثبت في الحفظ ما لايثبت بالقول والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( وكان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة )
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( الوفرة أشبع وأكثر من اللمة واللمة ما يلم بالمنكبين من الشعر قاله الأصمعي وقال غيره الوفرة أقل من اللمة وهي ما لا يجاوز الاذنين
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقال أبو حاتم الوفرة ما على الأذنين من الشعر
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال القاضي عياض رحمه الله تعالى المعروف أن نساء العرب انما كن يتخذن القرون والذوائب ولعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلن هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر وتخفيفا لمؤنة رؤوسهن وهذا الذي ذكره القاضي عياض من كونهن فعلنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لافي حياته كذا قاله أيضا غيره وهو متعين ولايظن بهن فعله في حياته صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء والله أعلم
-
ما هو وجه الجمع بين أمر المؤمنات بغض الأبصار وبين فعل عائشة بالنظر إلى أهل الحبشة ؟
-
عندما أسئل عن علم شرعي وأنقل الفتوى إلى صاحب علم أشدد عليه في السؤال لكي أنقل إليه الصورة كاملة ؟
-
ما هو صحة حديث ( إختلاف أمتي رحمة ) هل اجتماعهم نقمة كما قال ابن حزم في الإحكام ؟
-
بعض الناس عندما يموت لهم أحد يعملون ختمة يأتون بناس يقرؤون القرآن ؟
-
هل يمكن أن يكون في أي حال من الأحوال أحد من الصحابة مبتدع ؟ ونحن نعلم أن الصحابة كلهم عدول وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحوض أصحابي فيقال يامحمد لا تدري ماذا أحدث بعدك ؟
-
أفضل طبعات كتابكم القول المبين في أخطاء المصلين ؟ وهل لكم زيادات عليه في الطبعات الأخيرة ؟
-
والدي يأمرني أن أعمل عنده وأتأخر عن صلاة الجماعة من أجل البيع وإذا لم أعمل عنده في المحل يغضب علي ؟
-
أحد الإخوة يقول إن أبي طردني من البيت لوسوسة من إمرأة أبي فإنها لا تطيق أن أعيش في البيت ولي شهران تارك بيتنا ولا أجد من يعيلني وينقف علي وإني كنت أعينه في مهنة الحدادة ولكنه لا يعطيني مسروفا يكفيني فما نصيحتكم وإني مضطرٌ لها رغم أن أحد الإخوة الذين يأتون إلى هنا نصحنى بالرجوع إلى أبي ؟
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وممن ذكر الوجهين فيه الامام أبو عبد الله البخاري وأن مسعرا وأبا العميس وشعبة وعبد الله بن عيسى يقولون فيه جبر والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك ) وفي رواية بخمس مكاكي بتشديد الياء والمكوك بفتح الميم وضم الكاف الاولى وتشديدها وجمعه مكاكيك ومكاكي ولعل المراد بالمكوك هنا المد كما قال في الرواية الاخرى يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( حدثنا ابو ريحانه عن سفينه ) اسم ابي ريحانه عبد الله بن مطر ويقال زياد بن مطر وأما سفينه فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه يقال اسمه مهران بن فروخ وقيل اسمه بحران وقيل رومان وقيل قيس وقيل عمير وقيل شنبه باسكان النون بعد الشين وبعدها باء موحده كنيته المشهوره أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قيل سبب تسميته سفينه أنه حمل متاعا كثيرا لرفقه في الغزو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت سفينة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( حدثنا أبو بكر بن أبي شيبه حدثنا بن علية ح وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن ابي ريحانه عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد وفي حديث بن حجر أو قال ويطهره المد قال وكان كبر وما كنت أثق بحديثه )
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بخفض صاحب صفة لسفينه وأبو بكر القائل هو بن ابي شيبه يعني مسلم أن ابا بكر بن ابي شيبه وصفه وعلى بن حجر لم يصفه بل اقتصر على قوله عن سفينه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما قوله وقد كان كبر فهو بكسر الباء وما كنت أثق بحديثه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وما كنت أثق بحديثه هكذا هو في أكثر الاصول أثق بكسر الثاء المثلثه من الوثوق الذي هو الاعتماد ورواه جماعة وما كنت أينق
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( بياء مثناة تحت ثم نون أي أعجب به وأرتضيه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والقائل وقد كان كبر هو أبو ريحانة والذي كبر هو سفينه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ولم يذكر مسلم رحمه الله تعالى حديثه هذا معتمدا عليه وحده بل ذكره متابعة لغيره من الاحاديث التي ذكرها والله أعلم
-
حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة ( قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص ) عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم قال : تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف
-
وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير ابن مطعم : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا
-
وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قالا أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبدالله أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل ؟ فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا قال ابن سالم في روايته حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر وقال إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله
-
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبدالوهاب ( يعني الثقفي ) حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبدالله قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب
-
تتمة شرح أحاديث الباب : ( حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة ( قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص ) عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم قال : تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف
-
وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قالا أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبدالله أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل ؟ فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا قال ابن سالم في روايته حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر وقال إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( باب استحباب افاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا ) فيه ( سليمان بن صرد ) هو بضم الصاد وفتح الراء وبالدال المهملات وهو مصروف وهو صحابي مشهور
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقوله ( تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي تنازعوا فيه فقال بعضهم صفته كذا وقال آخرون كذا
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفيه جواز المناظره والمباحثة في العلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفيه جواز مناظرة المفضولين بحضرة الفاضل ومناظرة الاصحاب بحضرة امامهم وكبيرهم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( أما أنا فاني افيض على رأسي ثلاث أكف ) المراد ثلاث حفنات
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( المراد ثلاث حفنات كل واحده منهن ملء الكفين جميعا وفي هذا الحديث استحباب افاضة الماء على الرأس ثلاثا وهو متفق عليه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وألحق به اصحابنا سائر البدن قياسا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وهو اولى بالثلاث من الوضوء فإن الوضوء مبني على التخفيف ويتكرر فاذا استحب فيه الثلاث ففي الغسل اولى
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ولا نعلم في هذا خلافا الا ما انفرد به الامام اقضى القضاة ابو الحسن الماوردي صاحب الحاوي من اصحابنا فانه قال لا يستحب التكرار في الغسل وهذا شاذ متروك وقد قدمنا في الباب قبله بيان أقل الغسل والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( وحدثنا يحيى بن يحيى واسماعيل بن سالم قالا اخبرنا هشيم عن ابي بشر عن أبي سفيان عن جابر ) ثم قال مسلم بعد هذا قال بن سالم في روايته حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر هذا فيه فائدة عظيمة من دقائق هذا العلم ولطائفه وهي مصرحة بغزارة علم مسلم رحمه الله تعالى ودقيق نظره وهي أن هشيما رحمه الله تعالى مدلس وقد قال في الرواية المتقدمه عن ابي بشر والمدلس اذا قال عن لايحتج به الا اذا أثبت سماعه ذلك الحديث من ذلك الشخص الذي عنعن عنه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فبين مسلم انه ثبت سماعه من جهة اخرى وهي رواية بن سالم فانه قال فيها اخبرنا ابوبشر وقد قدمنا مرات بيان مثل هذه الدقيقه
-
قراءة من شرح النووي : ( واسم ابي بشر جعفر بن اياس وهو جعفر بن أبي وحشية واسم ابي سفيان هذا طلحه بن نافع وقد تقدم بيانه والله اعلم
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبدالله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت قلت : يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين
-
وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق قالا أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبدالرزاق فأنقضه للحيضة والجنابة ؟ فقال لا ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة
-
وحدثنيه أحمد الدارمي حدثنا زكرياء بن عدي حدثنا يزيد ( يعني ابن زريع ) عن روح بن القاسم حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة ؟ ولم يذكر الحيضة
-
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن ابن علية قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال : بلغ عائشة أن عبدالله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات
-
بعض الإخوة يقول بعض الناس يكتبون على المصحف على روح فلان المتوفى وكذلك الكتب الدينية ؟
-
أراد شخص صرافة عشر دنانير أردني قطعة واحدة بعشرة متفرقة في نفس اليوم فأخذ خمسة في يوم والخمسة الباقية في يوم آخر ما هو الحكم في ذلك ؟
-
في قصة ابن عربي التي ذكرتها أخذ الشيخ يدعوا و الناس يأمنون ألا يعتبر هذا من البدعة ؟
-
هل هذا القول صحيح ( من السنة ترك السنة حتى لا يعتقد وجوبها ) ؟
-
ما حكم إنسان ورث مبلغا من والدته وأراد أن يعق عنها ولم يعق عن نفسه ؟
-
قلتم بارك الله فيكم أنه يجوز للرجل أن يزجر من هو أعلى منه نسبا وقدر إذا وجد منه ما يستحق زجره فهل يجوز للمرأة أن تزجر زوجها إذا وجدت منه ما يستحق ذلك ؟
-
هل المداومة على أذكار الصباح والمساء فقط فيه حفظ من السحر والأذى ؟
-
أخت تقول وترجو أن تجيب على هذا السؤال : فتاة ترغب بالزواج من شاب متدين وطالب علم ماذا تفعل ؟
-
هل يجوز السفر إلى بلاد الكفر مع القدرة على إظهار شعائر الدين ؟
-
هل القيام من الجلوس يجب أن نقوم على الأيدي و النزول إلى السجود هل ننزل على اليدين أم الركبتين ؟
-
تتمة شرح أحاديث الباب : ( حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبدالله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت قلت : يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( باب حكم ضفائر المغتسله ) فيه حديث أم سلمه رضي الله عنها قالت ( قلت يا رسول الله أني امرأة اشد ضفر رأسي أفانقضه لغسل الجنابه قال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين )
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفي رواية فأنقضه للحيض والجنابة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفيه حديث عائشة بنحو معناه قولها أشد ضفر رأسي هو بفتح الضاد واسكان الفاء هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث والمستفيض عند المحدثين والفقهاء وغيرهم ومعناه أحكم فتل شعري وقال الامام بن بري في الجزء الذي صنفه في لحن الفقهاء من ذلك قولهم في حديث أم سلمه أشد ضفر رأسي يقولونه بفتح الضاد واسكان الفاء وصوابه ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة كسفينه وسفن وهذا الذي أنكره رحمه الله تعالى ليس كما زعمه بل الصواب جواز الأمرين ولكل منهما معنى صحيح ولكن يترجح ما قدمناه لكونه المروي المسموع في الروايات الثابتة المتصله والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( تحثي على رأسك ثلاث حثيات ) هي بمعنى الحفنات في الرواية الاخرى
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والحفنة ملء الكفين من أي شيء كان ويقال حثيت وحثوت بالياء والواو لغتان مشهورتان والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واسم أم سلمة هند وقيل رملة وليس بشيء
-
قراءة من شرح النووي : ( قولها في الرواية الأخرى ( فأنقضه للحيضة ) هي بفتح الحاء والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( أما أحكام الباب فمذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة اذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها وان لم يصل الا بنقضها وجب نقضها وحديث ام سلمه محمول على انه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض لأن إيصال الماء واجب
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وحكي عن النخعي وجوب نقضها بكل حال
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( عن الحسن وطاوس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( عن الحسن وطاوس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابه ودليلنا حديث أم سلمه واذا كان للرجل ضفيرة فهو كالمرأة والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واذا كان للرجل ضفيرة فهو كالمرأة والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأعلم أن غسل الرجل والمرأة من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها من الاغسال المشروعة سواء في كل شيء الا ما سيأتي في المغتسله من الحيض والنفاس انه يستحب لها ان تستعمل فرصة من مسك وقد تقدم بيان صفة الغسل بكمالها في الباب السابق
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فان كانت المرأة بكرا لم يجب ايصال الماء إلى داخل فرجها وان كانت ثيبا وجب ايصال الماء إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( لانه صار في حكم الظاهر هكذا نص عليه الشافعي وجماهير أصحابنا وقال بعض أصحابنا لايجب على الثيب غسل داخل الفرج وقال بعضهم يجب ذلك في غسل الحيض والنفاس ولا يجب في غسل الجنابه والصحيح الاول والله أعلم
-
نقل كلام الشوكاني من نيل الأوطار ( 1 / 248 أو 311 ) في مسألة إلحاق الرجال بالنساء في الضفائر : ( وروي عن الحسن البصري وطاوس وروي عن مالك أنه لا يجب النقض لا على الرجال ولا على النساء ووجه ما ذهب إليه عموم نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن نقض الشعر ولم يخص رجلا من امرأة ولا يلزم من كون السائل عن ذلك من النساء أن يكون الحكم مختصا بهن اعتبارا بالعموم )
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما أمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بنقض النساء رؤوسهن اذا اغتسلن فيحمل على انه اراد ايجاب ذلك عليهن ويكون ذلك في شعور لايصل اليها الماء او يكون مذهبا له انه يجب النقض بكل حال كما حكيناه عن النخعي ولا يكون بلغه حديث أم سلمة وعائشة ويحتمل أنه كان يأمرهن على الإستحباب والإحتياط لا للايجاب والله تعالى أعلم
-
باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم
-
حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور ابن صفية عن أمه عن عائشة قالت : سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها ؟ قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها قالت كيف أتطهر بها ؟ قال تطهري بها سبحان الله واستتر ( وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه )
-
تتمة الحديث : وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه قال قالت عائشة واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تتبعي بها أثر الدم وقال ابن أبي عمر في روايته فقلت تتبعي بها آثار الدم
-
أحد الإخوة يقول قوله صلى الله عليه وسلم لصحابته رضي الله عنهم أجمعين لا تصلوا العصر إلا في بني قريضة ) كيف نفهم هذا الحديث لاسيما أن أهل البدع والحزبيين يستشهدون به لترك الأمر عن ظاهره ؟ فإذا قلت لأحدهم أرخي لحيتك واستدللت عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أرخوا اللحى ) قال اختلفوا الصحابة في تلق الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بني قريضة المتقدم فكيف نرد عليهم وجزاك الله خيرا ؟
-
تابع لباب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم
-
حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور ابن صفية عن أمه عن عائشة قالت : سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها ؟ قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها قالت كيف أتطهر بها ؟ قال تطهري بها سبحان الله واستتر ( وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه ) قال قالت عائشة واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تتبعي بها أثر الدم وقال ابن أبي عمر في روايته فقلت تتبعي بها آثار الدم
-
وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حبان حدثنا وهيب حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم : كيف أغتسل عند الطهور ؟ فقال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها ثم ذكر نحو حديث سفيان
-
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال : سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض ؟ فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر [ فتطهر ؟ ؟ ] فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها فقالت أسماء وكيف تطهر بها ؟ فقال سبحان الله تطهرين بها فقالت عائشة ( كأنها تخفي ذلك ) تتبعين أثر الدم وسألته عن غسل الجنابة ؟ فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين
-
وحدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه وقال قال سبحان الله تطهري بها واستتر
-
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت : دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض ؟ وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( باب استحباب استعمال المغتسله من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم )
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قد قدمنا في الباب الذي قبله أن صفة غسل المرأه والرجل سواء وتقدم بيان ذلك
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( مستوفي والمراد في هذا الباب بيان أن السنة في حق المغتسله من الحيض أن تأخذ شيأ من مسك فتجعله في قطنه او خرقه او نحوها وتدخلها في فرجها بعد اغتسالها ويستحب هذا للنفساء ايضا لانها في معنى الحائض
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وذكر المحاملى من اصحابنا في كتابه المقنع أنه يستحب للمغتسله من الحيض والنفاس أن تطيب جميع المواضع التي أصابها الدم من بدنها
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وهذا الذي ذكره من تعميم مواضع الدم من البدن غريب لا أعرفه لغيره بعد البحث عنه واختلف العلماء في الحكمه في استعمال المسك فالصحيح المختار الذي قاله الجماهير من أصحابنا وغيرهم أن المقصود باستعمال المسك تطييب المحل ودفع الرائحه الكريهه وحكى أقضى القضاه الماوردي من أصحابنا وجهين لأصحابنا احدهما هذا والثاني أن المراد كونه أسرع إلى علوق الولد قال فان قلنا بالاول
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ففقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الرائحه وأن قلنا بالثاني استعملت ما قام مقامه في ذلك من القسط والاظفار وشبههما
-
قراءة من شرح النووي : ( قال واختلفوا في وقت استعماله فمن قال بالاول قال تستعمله بعد الغسل ومن قال بالثاني قال قبله هذا أخر كلام الماوردي وهذا الذي حكاه من استعماله قبل الغسل ليس بشيء ويكفي في ابطاله رواية مسلم في الكتاب في
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها وهذا نص في استعمال الفرصة بعد الغسل
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما قول من قال ان المراد الاسراع في العلوق فضعيف أوباطل فانه على مقتضى قوله ينبغي أن يخص به ذات الزوج الحاضر الذي يتوقع جماعه في الحال وهذا شيء لم يصر إليه احد نعلمه واطلاق الاحاديث يرد على من التزمه بل الصواب ان المراد تطييب المحل وازالة الرائحة الكريهة وأن ذلك مستحب لكل مغتسلة من الحيض اوالنفاس سواء ذات الزوج وغيرها وتستعمله بعد الغسل فان لم تجد مسكا فتستعمل أي طيب وجدت فان لم تجد طيبا استحب لها استعمال طين او نحوه مما يزيل الكراهة نص عليه اصحابنا فان لم تجد شيئا من هذا فالماء كاف لها لكن ان تركت التطيب مع التمكن منه كره لها
-
قراءة من شرح النووي : ( وان لم تتمكن فلا كراهة في حقها والله اعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واما الفرصة فهي بكسر الفاء واسكان الراء وبالصاد المهمله وهي القطعة والمسك بكسر الميم وهو الطيب المعروف هذا هو الصحيح المختار الذي رواه وقاله المحققون وعليه الفقهاء وغيرهم من أهل العلوم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقيل مسك بفتح الميم وهو الجلد أي قطعة جلد فيه شعر
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ذكر القاضي عياض أن فتح الميم هي رواية الاكثرين وقال أبوعبيد وبن قتيبة انما هو قرضة من مسك بقاف مضمومه وضاد معجمة
-
قراءة من شرح النووي : ( ومسك بفتح الميم أي قطعة من جلد وهذا كله ضعيف والصواب ما قدمناه ويدل عليه الرواية الاخرى المذكورة في الكتاب فرصة ممسكة وهي بضم الميم الاولى وفتح الثانية وفتح السين المشددة أي قطعة من قطن أو صوف أو خرقة مطيبة بالمسك كما قدمنا بيانه والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( تطهري بها وسبحان الله ) قد قدمنا أن سبحان الله في هذا الموضع وأمثاله يراد بها التعجب وكذا لااله الا الله
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ومعنى التعجب هنا كيف يخفى مثل هذا الظاهر الذي لايحتاج الانسان في فهمه إلى فكر وفي هذا جواز التسبيح عند التعجب من الشيء واستعظامه وكذلك يجوز عند التثبت على الشيء والتذكر به وفيه استحباب استعمال الكنايات فيما يتعلق بالعورات
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقد تقدم بيان هذه القاعدة مرات والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي : ( قوله صلى الله عليه وسلم تتبعي بها أثار الدم ) قال جمهور العلماء يعني به الفرج وقد قدمنا عن المحاملي انه قال تطيب كل موضع اصابه الدم من بدنها وفي ظاهر الحديث حجة له
-
قراءة من شرح النووي : ( قوله ( حدثنا حبان حدثنا وهيب ) هو حبان بفتح الحاء وبالباء الموحدة وهو حبان بن هلال
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( غسل المحيض ) هو الحيض وقد تقدم بيانه واضحا
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على راسها فتدلكه دلكا شديدا ثم تصب عليها الماء ) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى التطهر الاول تطهر من النجاسة وما مسها من دم الحيض هكذا قال القاضي والاظهر والله أعلم أن المراد بالتطهر الاول الوضوء كما جاء في صفة غسله صلى الله عليه وسلم وقد قدمنا في اول كتاب الوضوء بيان معنى تحسين الطهر وهو اتمامه بهيأته فهذا المراد بالحديث
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( حتى تبلغ شؤن رأسها ) هو بضم الشين المعجمه وبعدها همزه ومعناه أصول شعر رأسها وأصول الشؤن الخطوط التي في عظم الجمجمة وهو مجتمع شعب عظامها الواحد منها شأن
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله قالت عائشه كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم معناه قالت لها كلاما خفيا تسمعه المخاطبة لايسمعه الحاضرون والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قولها ( دخلت اسماء بنت شكل ) هو شكل بالشين المعجمه والكاف المفتوحتين هذا هو الصحيح المشهور وحكى صاحب المطالع فيه اسكان الكاف وذكر الخطيب الحافظ أبو بكر البغدادي في كتابه الاسماء المبهمه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وغيره من العلماء ان اسم هذه السائله اسماء بنت يزيد بن السكن التي كان يقال لها خطيبة النساء وروى الخطيب حديثا فيه تسميتها بذلك والله أعلم
-
هل يشترط إستخدام المسك للتطهر ؟ وهل يجزء ذلك أي نوع من الطيب ؟
-
بعض الإخوة يقول كيف نقول هذا ( إستعمال المرأة الطيب ) ويحرم للمرأة أن تخرج متطيبة ؟
-
رجل عنده مال ورجل ليس عنده مال فيقول الذي ليس عنده المال للذي عنده مال إشتري لي هذه السلعة ثم يبيعها عليه بثمن أغلى ممن اشتراها منه هل يجوز ؟
-
قلت في درسك السابق حوادث الأعيان لا عموم لها أليس ذلك مخالف لما عليه جميع علماء الأصول ؟
-
رجل دخل المسجد عندما قال الإمام سمع الله لمن حمد فركع هذا الرجل ثم سلم مع الإمام هل عليه أن يعيد الصلاة أم يأتي بركعة ويسجد للسهو ؟
-
كيف نجمع بين سنية استعمال المستغلة الحائض للطيب وبين النهي المرأة عن التعطر عند الخروج ؟
-
هل يوجد للإمام ابن حماد شيخ البخاري كتاب بعنوان الفتن حيث أن هناك بعض الكتب الحديثة تعزو إليه بعض أحاديث الفتن وفيها بعض الأحاديث تصرح ببعض أسماء شخصيات موجودة في هذا العصر وذلك ظمن سلسلة كتب عمر أمة الإسلام ؟
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
-
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرننا عبدالعزيز بن محمد وأبو معاوية ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده وفي حديث قتيبة عن جرير جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبدالمطلب بن أسد وهي امرأة منا قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت : استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي وقال ابن رمح في روايته ابنة جحش ولم يذكر أم حبيبة
-
وحدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبدالله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش ( ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبدالرحمن بن عوف ) استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء قال ابن شهاب فحدثت بذلك أبا بكر ابن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام فقال يرحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتيا والله إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي
-
وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد أخبرنا إبراهيم ( يعني ابن سعد ) عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة قالت : جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضت سبع سنين بمثل حديث عمرو ابن الحارث إلى قوله تعلو حمرة الدم الماء ولم يذكر ما بعده
-
وحدثني محمد بن المثنى حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحاض سبع سنين بنحو حديثهم
-
وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة أنها قالت : إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم ؟ فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي
-
وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة أنها قالت : إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم ؟ فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي
-
حدثني موسى بن قريش التميمي حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر حدثني أبي حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة
-
إمرأة أفطرت في رمضان الماضي بسبب الحمل ولم تستطع القضاء بسبب الرضاعة علما أنها قد أوشكت على الدخول في رمضان قادم ماذا عليها ؟
-
إمرأة مطلقة ليس لها ولي ( أب أو أخ أوعم أو خال ) في هذا البلد هل تزوج نفسها ؟
-
يسأل أحد الإخوة كنت قد قرأة في سير أعلام النبلاء في مقدمة المحقق أن هناك علاقة وطيدة بين الذهبي وشيخه ابن تيمية بأن الذهبي أرسل رسالة لشيخ الإسلام يلومه فيها وينقده بعض آرائه ووسمت بالرسالة الذهبية عندها تذكرت أن عيني وقعت على هذه الرسالة وأنها مطبوعة ولم يكن عليها إسم المؤلف وقد وقعت عيني أيضا على كتاب يبين بأن هذه الرسالة مفترة ومكذوبة على الذهبي ، ما تعليقكم على هذه الرسالة ؟ وصحة نسبتها للإمام الذهبي ؟
-
تتمة شرح أحاديث الباب : ( وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ( باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ) فيه ( ان فاطمه بنت ابي حبيش رضي الله عنها قالت يارسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر أفأدع الصلاة فقال لا انما ذلك عرق وليس بالحيضة فاذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ) وفيه غيره من الاحاديث قد قدمنا ان الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير اوانه وأنه يخرج من عرق يقال له العاذل بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة بخلاف دم الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما حكم المستحاضة فهو مبسوط في كتب الفقه أحسن بسط وأنا أشير إلى أطراف من مسائلها
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فاعلم أن المستحاضة لها حكم الطاهرات في معظم الاحكام فيجوز لزوجها وطؤها في حال جريان الدم عندنا وعند جمهور العلماء حكاه بن المنذر في الاشراق عن بن عباس وبن المسيب والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والاوزاعي والثوري ومالك واسحاق وابي ثور قال بن المنذر وبه أقول
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال وروينا عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لا يأتيها زوجها وبه قال النخعي والحكم وكرهه إبن سيرين
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقال أحمد لايأتيها الاأن يطول ذلك بها
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفي رواية عنه رحمه الله تعالى أنه لايجوز وطؤها الا ان يخاف زوجها العنت
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والمختار ما قدمناه عن الجمهور والدليل عليه ما روى عكرمة عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بهذا اللفظ باسناد حسن قال البخاري في صحيحه قال بن عباس المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم ولان المستحاضة كالطاهرة في الصلاة والصوم وغيرهما فكذا في الجماع ولأن التحريم انما يثبت بالشرع ولم يرد الشرع بتحريمه والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما الصلاة والصيام والاعتكاف وقرآة القرأن ومس المصحف وحمله وسجود التلاوة وسجود الشكر ووجوب العبادات عليها فهي في كل ذلك كالطاهرة وهذا مجمع عليه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واذا أرادت المستحاضة الصلاة فإنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث وطهارة النجس
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فتغسل فرجها قبل الوضوء والتيمم إن كانت تتيمم وتحشو فرجها بقطنة أوخرقة رفعا للنجاسة أو تقليلا لها فإن كان دمها قليلا يندفع بذلك وحده فلا شيء عليها غيره وان لم يندفع شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت وهو أن تشد على وسطها خرقة أو خيطا أو نحوه على صورة التكة وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين فتدخلها بين فخذيها واليتيها وتشد الطرفين بالخرقة التي في وسطها أحدهما قدامها عند صرتها والاخر خلفها وتحكم ذلك الشد وتلصق هذه الخرقة المشدودة بين الفخذين بالقطنه التي على الفرج الصاقا جيدا وهذا الفعل يسمى تلجما واستثفارا وتعصيبا قال أصحابنا وهذا الشد والتلجم واجب الا في موضعين أحدهما أن يتأذى بالشد ويحرقها اجتماع الدم فلا يلزمها لما فيه من الضرر والثاني أن تكون صائمه فتترك الحشو في النهار وتقتصر على الشد قال اصحابنا ويجب تقديم الشد والتلجم على الوضوء وتتوضأ عقيب الشد من غير امهال فان شدت وتلجمت وأخرت الوضوء وتطاول الزمان ففي صحة وضوئها وجهان
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : (قال اصحابنا ويجب تقديم الشد والتلجم على الوضوء وتتوضأ عقيب الشد من غير امهال فان شدت وتلجمت وأخرت الوضوء وتطاول الزمان ففي صحة وضوئها وجهان الاصح أنه لايصح
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واذا استوثقت بالشد على الصفة التي ذكرناها ثم خرج منها دم من غير تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتها ولها أن تصلي بعد فرضها ماشاءت من النوافل لعدم تفريطها ولتعذر الاحتراز عن ذلك
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( أما اذا خرج الدم لتقصيرها في الشد أوزالت العصابة عن موضعها لضعف الشد فزاد خروج الدم بسببه فإنه يبطل طهرها فإن كان ذلك في أثناء صلاة بطلت وان كان بعد فريضة لم تستبح النافلة لتقصيرها
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما تجديد غسل الفرج وحشوه وشده لكل فريضه فينظر فيه ان زالت العصابه عن موضعها زوالا له تأثير أو ظهر الدم على جوانب العصابة وجب التجديد وان لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم ففيه وجهان لاصحابنا أصحهما وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ثم أعلم أن مذهبنا أن المستحاضة لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من فريضه واحدة مؤداة كانت أو مقضية
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ثم أعلم أن مذهبنا أن المستحاضة لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من فريضه واحدة مؤداة كانت أو مقضية وتستبيح معها ما شاءت من النوافل قبل الفريضة وبعدها ولنا وجه أنها لا تستبيح أصلا لعدم ضرورتها اليها النافلة والصواب الاول
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وحكى مثل مذهبنا عن عروة بن الزبير وسفيان الثوري وأحمد وابي ثور
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقال أبوحنيفه طهارتها مقدره بالوقت فتصلي في الوقت بطهارتها الواحدة ما شاءت من الفرائض الفائته وقال ربيعة ومالك وداود دم الاستحاضة لاينقض الوضوء فإذا تطهرت فلها أن تصلي بطهارتها ماشاءت من الفرائض إلى أن تحدث بغير الاستحاضة والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال اصحابنا ولا يصح وضوء المستحاضة لفريضة قبل دخول وقتها
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقال ابوحنيفه يجوز ودليلنا أنها طهارة ضرورة فلا تجوز قبل وقت الحاجة قال أصحابنا واذا توضأت بادرت إلى الصلاة عقب طهارتها فان اخرت بأن توضأت في اول الوقت وصلت في وسطه نظر ان كان التأخير للاشتغال بسبب من أسباب الصلاة كستر العورة والاذان والاقامة والاجتهاد في القبلة والذهاب إلى المسجد الاعظم والمواضع الشريفة والسعي في تحصيل سترة تصلى اليها وانتظار الجمعة والجماعة وما أشبه ذلك جاز على المذهب الصحيح المشهور
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ولنا وجه أنه لايجوز وليس بشيء وأما اذا أخرت بغير سبب من هذه الاسباب وما في معناها ففيه ثلاثة أوجه أصحها لايجوز وتبطل طهارتها
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والثاني يجوز ولاتبطل طهارتها ولها أن تصلي بها ولو بعد خروج الوقت والثالث لها التأخير ما لم يخرج وقت الفريضة فان خرج الوقت فليس لها أن تصلي بتلك الطهارة فاذا قلنا بالاصح وانها إذا أخرت لاتستبيح الفريضة فبادرت فصلت الفريضه فلها أن تصلي النوافل ما دام وقت الفريضة باقيا فإذا خرج وقت الفريضة فليس لها أن تصلي بعد ذلك النوافل بتلك الطهارة على أصح الوجهين والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال أصحابنا وكيفية نية المستحاضة في وضوئها أن تنوي استباحة الصلاة ولا تقتصر على نية رفع الحدث ولنا وجه أنه يجزئها الاقتصار على نية رفع الحدث ووجه ثالث أنه يجب عليها الجمع بين نية استباحة الصلاة ورفع الحدث والصحيح الاول
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فإذا توضأت المستحاضة استباحت الصلاة وهل يقال ارتفع حدثها فيه أوجه لاصحابنا الاصح أنه لايرتفع شيء من حدثها بل تستبيح الصلاة بهذه الطهارة مع وجود الحدث كالمتيمم فانه محدث عندنا والثاني يرتفع حدثها السابق والمقارن للطهارة دون المستقبل والثالث يرتفع الماضي وحده
-
تتمة شرح أحاديث الباب : ( وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واعلم أنه لايجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الاوقات الا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وهو مروي عن علي وبن مسعود وبن عباس وعائشة رضي الله عنهم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وهو قول عروة بن الزبير وابي سلمه بن عبد الرحمن ومالك وابي حنيفة وأحمد وروي عن بن عمر وبن الزبير وعطاء بن ابي رباح انهم قالوا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وروي هذا أيضا عن علي وبن عباس وروي عن عائشة انها قالت تغتسل كل يوم غسلا واحدا
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وعن ابن المسيب والحسن قالا تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائما والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ودليل الجمهور أن الاصل عدم الوجوب فلايجب الا ما ورد الشرع بايجابه ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل الا مرة واحدة عند انقطاع حيضها وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة واذا أدبرت فاغتسلي
-
قراءة من شرح النووي : ( ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل الا مرة واحدة عند انقطاع حيضها وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة واذا أدبرت فاغتسلي وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما الاحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل فليس فيها شيء ثابت
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها وانما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما أن أم حبيبه بنت جحش رضي الله عنها أستحيضت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلى فكانت تغتسل عند كل صلاة قال الشافعي رحمه الله تعالى انما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي وليس فيه انه امرها ان تغتسل لكل صلاة قال ولا شك أن شاء الله تعالى أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به وذلك واسع لها هذا كلام الشافعي بلفظه وكذا قال شيخه سفيان بن عيينه والليث بن سعد وغيرهما وعباراتهم متقاربة والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأعلم أن المستحاضة على ضربين احدهما أن تكون ترى دما ليس بحيض ولا يخلط بالحيض كما اذا رأت دون يوم وليلة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والضرب الثاني أن ترى دما بعضه حيض وبعضه ليس بحيض بأن كانت ترى دما متصلا دائما أومجاوزا لاكثر الحيض وهذه لها ثلاثة أحوال
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( أحدها أن تكون مبتدأة وهي التي لم تر الدم قبل ذلك وفي هذا قولان للشافعي أصحهما ترد إلى يوم وليلة والثاني إلى ست أو سبع
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والحال الثاني أن تكون معتادة فترد إلى قدر عادتها في الشهر الذي قبل شهر استحاضتها والثالث ان تكون مميزة ترى بعض الايام دما قويا وبعضها دما ضعيفا كالدم الاسود والاحمر فيكون حيضها أيام ألاسود بشرط أن لاينقص الاسود عن يوم وليلة ولا يزيد على خمسة عشر يوما ولاينقص الاحمر عن خمسة عشر
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ولهذا كله تفاصيل معروفة لانرى الاطناب فيها هنا لكون هذا الكتاب ليس موضوعا لهذا فهذه أحرف من أصول مسائل المستحاضة أشرت اليها وقد بسطتها بشواهدها وما يتعلق بها من الفروع الكثيرة في شرح المهذب والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( فاطمة بنت أبي حبيش ) هو بحاء مهملة مضمومة ثم باء موحدة مفتوحة ثم ياء مثناه من تحت ساكنة ثم شين معجمة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واسم ابي حبيش قيس بن المطلب بن أسد بن عبدالعزى بن قصي
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واما قوله في الرواية الاخرى ( فاطمه بنت ابي حبيش بن عبد المطلب بن أسد ) فكذا وقع في الاصول بن عبد المطلب
-
قراءة من شرح النووي : ( واتفق العلماء على انه وهم والصواب فاطمه بنت ابي حبيش بن المطلب بحذف لفظة عبد والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي : ( وأما قوله ( امرأة منا ) فمعناه من بني أسد والقائل هو هشام بن عروة أو أبوه عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قولها فقلت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا أطهر أفادع الصلاة فقال لا فيه ان المستحاضة تصلى أبدا الافي الزمن المحكوم بأنه حيض وهذا مجمع عليه كما قدمناه وفيه جواز استفتاء من وقعت له مسألة وجواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة واحداث النساء وجواز استماع صوتها عند الحاجة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بالحيضة أما عرق فهو بكسر العين واسكان الراء وقد تقدم أن هذا العرق يقال له العاذل بكسر الذال المعجمة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واما الحيضة فيجوز فيها الوجهان المتقدمان اللذان ذكرناهما مرات احدهما مذهب الخطابي كسر الحاء أي الحالة والثاني وهو الأظهر فتح الحاء أي الحيض وهذا الوجه قد نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم كما قدمناه عنه وهو في هذا الموضع متعين أو قريب من المتعين فإن المعني يقتضيه لانه صلى الله عليه وسلم أراد اثبات الاستحاضة ونفي الحيض والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما ما يقع في كثير من كتب الفقه انما ذلك عرق انقطع وانفجر فهي زيادة لاتعرف في الحديث وان كان لها معنى والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم فاذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة يجوز في الحيضة هنا الوجهان فتح الحاء وكسرها جوازا حسنا وفي هذا نهي لها عن الصلاة في زمن الحيض وهو نهي تحريم ويقتضي فساد الصلاة هنا باجماع المسلمين
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وسواء في هذه الصلاة المفروضة والنافلة لظاهر الحديث وكذلك يحرم عليها الطواف وصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر وكل هذا متفق عليه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقد أجمع العلماء على انها ليست مكلفة بالصلاة وعلى أنه لاقضاء عليها والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم فاذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي المراد بالادبار إنقطاع الحيض ومما ينبغي أن يعتنى به معرفة علامة انقطاع الحيض وقل من اوضحه وقد أعتنى به جماعة من اصحابنا وحاصله ان علامه انقطاع الحيض والحصول في الطهر أن ينقطع خروج الدم والصفرة والكدرة وسواء خرجت رطوبة بيضاء أم لم يخرج شيء أصلا قال البيهقي وبن الصباغ وغيرهما من اصحابنا الترية رطوبة خفيفة لاصفرة فيها ولاكدره تكون على القطنه أثر لالون قالوا وهذا يكون بعد انقطاع دم الحيض قلت هي الترية بفتح التاء المثناه من فوق وكسر الراء وبعدها ياء مثناه من تحت مشددة وقد صح عن عائشة رضي الله عنها ما ذكره البخاري في صحيحه عنها أنها قالت للنساء لاتعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة وهي الجص شبهت الرطوبة النقية الصافية بالجص قال اصحابنا اذا مضى زمن حيضتها وجب عليها ان تغتسل في الحال لاول صلاة تدركها ولايجوز لها أن تترك بعد ذلك صلاة ولا صوما ولا يمتنع زوجها من وطئها ولاتمتنع من شيء يفعله الطاهر ولا تستظهر بشيء أصلا وعن مالك رضي الله عنه رواية انها تستظهر بالامساك عن هذه الاشياء ثلاثة ايام بعد عادتها والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفي هذا الحديث الامر بازالة النجاسة وأن الدم نجس
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأن الصلاة تجب لمجرد انقطاع الحيض والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره ) قال القاضي عياض رضي الله عنه الحرف الذي تركه هو قوله اغسلي عنك الدم وتوضئي ذكر هذه الزيادة النسائي وغيره وأسقطها مسلم لانها مما انفرد به حماد قال النسائي لا نعلم أحدا قال وتوضئي في الحديث غير حماد يعني والله أعلم في حديث هشام وقد روى أبو داود وغيره ذكر الوضوء من رواية عدي بن ابي ثابت وحبيب بن أبي ثابت وأيوب بن ابي مكين قال أبو داود وكلها ضعيفة والله أعلم
-
حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة ح وحدثنا حماد عن يزيد الرشك عن معاذة أن امرأة سألت عائشة فقالت : أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها ؟ فقالت عائشة أحرورية أنت ؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء
-
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد قال سمعت معاذة أنها سألت عائشة : أتقضي الحائض الصلاة ؟ فقالت عائشة أحرورية أنت ؟ قد كن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن أفأمرهن أن يجزين ؟ قال محمد بن جعفر تعني يقضين
-
وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن عاصم عن معاذة قالت : سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت أحرورية أنت ؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ( باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة ) قولها ( فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) هذا الحكم متفق عليه اجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لاتجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال واجمعوا على أنه لايجب عليهما قضاء الصلاة واجمعوا على انه يجب عليهما قضاء الصوم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال العلماء والفرق بينهما ان الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم فانه يجب في السنة مرة واحدة وربما كان الحيض يوما او يومين قال أصحابنا كل صلاة تفوت في زمن الحيض لاتقضى الا ركعتي الطواف
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال الجمهور من اصحابنا وغيرهم وليست الحائض مخاطبه بالصيام في زمن الحيض وانما يجب عليها القضاء بأمر جديد
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وذكر بعض اصحابنا وجها
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وذكر بعض اصحابنا وجها انها مخاطبة بالصيام في حال الحيض وتؤمر بتأخيره كما يخاطب المحدث بالصلاة وان كانت لاتصح منه في زمن الحدث
-
قراءة من شرح النووي : ( وهذا الوجه ليس بشيء فكيف يكون الصيام واجبا عليها ومحرما عليها بسبب لا قدرة لها على ازالته بخلاف المحدث فانه قادر على ازالة الحدث
-
قراءة من شرح النووي : ( قوله ( عن ابي قلابه ) هو بكسر القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحده واسمه عبد الله بن زيد وقد تقدم بيانه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( عن يزيد الرشك ) هو بكسر الراء واسكان الشين المعجمة وهو يزيد بن ابي يزيد الضبعي مولاهم البصري أبو الازهري واختلف العلماء في سبب تلقيبه بالرشك فقيل معناه بالفارسية القاسم وقيل الغيور
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقيل كثير اللحية وقيل الرشك بالفارسية اسم للعقرب فقيل ليزيد الرشك لان العقرب دخلت في لحيته فمكثت فيها ثلاثة ايام وهو لايدري بها لان لحيته كانت طويله عظيمه جدا
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( حكى هذه الاقوال صاحب المطالع وغيره
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( حكى هذه الاقوال صاحب المطالع وغيره وحكاها أبو علي الغساني وذكر هذا القول الاخير باسناده والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قولها ( حروريه انت ) هو بفتح الحاء المهمله وضم الراء الاولى وهي نسبة إلى حروراء وهي قرية بقرب الكوفة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال السمعاني هو موضع على ميلين من الكوفة كان اول اجتماع الخوارج به
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال الهروي تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا اليها فمعنى قول عائشة رضي الله عنها ان طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائته في زمن الحيض وهو خلاف اجماع المسلمين
-
قراءة من شرح النووي : ( وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفهام انكار أي هذه طريقة الحرورية وبئست الطريقة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قولها ( كانت احدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لاتؤمر بقضاء ) معناه لايأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء مع علمه بالحيض وتركها الصلاة في زمنه ولو كان القضاء واجبا لامرها به
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قولها أفأمرهن أن يجزين ) هو بفتح الياء وكسر الزاي غير مهموز وقد فسره محمد بن جعفر في الكتاب
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( أن معناه يقضين وهو تفسير صحيح يقال جزى يجزئ أي قضى وبه فسروا قوله تعالى لا تجزى نفس عن نفس شيئا ويقال هذا الشيء يجزى عن كذا أي يقوم مقامه قال القاضي عياض وقد حكى بعضهم فيه الهمز والله أعلم