-
حدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا محمد بن بكر ح و حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قالا أخبرنا ابن جريج ح حدثنا هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فناد بالصلاة]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( اختلف العلماء في أصل الصلاة فقيل : هي الدعاء لاشتمالها عليه وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقيل : لأنها ثانية لشهادة التوحيد كالمصلي من السابق في خيل الحلبة ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقيل : هي من ( الصلوين ) وهما عرقان مع الردف
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقيل : هما عظمان ينحنيان في الركوع والسجود قالوا : ولهذا كتبت ( الصلاة ) بالواو في المصحف ، وقيل : هي من الرحمة ، وقيل : أصلها الإقبال على الشيء ، وقيل غير ذلك . والله تعالى أعلم ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( باب بدأ الأذان : قال أهل اللغة : الأذان : الإعلام ، قال الله تعالى : { وأذان من الله ورسوله } وقال تعالى : { فأذن مؤذن } ويقال : الأذان والتأذين والأذين ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله : ( كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة ) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : معنى يتحينون يقدرون حينها ليأتوا إليها فيه ] ( الكلام على بداية مشروعية الأذان )
-
قراءة من شرح النووي : ( قوله : ( فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا ) قال أهل اللغة : هو الذي يضرب به النصارى لأوقات صلواتهم ، وجمعه نواقيس ، والنقس ضرب الناقوس
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله : ( كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ، وليس ينادي بها أحد ، فتكلموا يوما في ذلك ، فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا ، وقال بعضهم : قرنا ، فقال عمر رضي الله عنه : أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قم يا بلال فناد بالصلاة )
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( في هذا الحديث فوائد منها منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في إصابته الصواب ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وفيه التشاور في الأمور لا سيما المهمة ؛ وذلك مستحب في حق الأمة بإجماع العلماء ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( واختلف أصحابنا هل كانت المشاورة واجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كانت سنة في حقه صلى الله عليه وسلم كما في حقنا ؟ والصحيح عندهم وجوبها ، وهو المختار ، قال الله تعالى : { وشاورهم في الأمر } ]
-
قراءة من شرح النووي : ( قال الله تعالى : { وشاورهم في الأمر } ] والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء ومحققو أهل الأصول أن الأمر للوجوب ، وفيه أنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده ، ثم صاحب الأمر يفعل ما ظهرت له مصلحة والله أعلم ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأما قوله : ( أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ) فقال القاضي عياض رحمه الله : ظاهره أنه إعلام ليس على صفة الأذان الشرعي ، بل إخبار بحضور وقتها . وهذا الذي قاله محتمل أو متعين ، فقد صح في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما أنه رأى الأذان في المنام فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره به ، فجاء عمر رضي الله عنه فقال : يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى ، وذكر الحديث فهذا ظاهره أنه كان في مجلس آخر ، فيكون الواقع الإعلام أولا ] ثم رأى عبد الله بن زيد الأذان ، فشرعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إما بوحي ، وإما باجتهاده صلى الله عليه وسلم على مذهب الجمهور في جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ثم رأى عبد الله بن زيد الأذان ، فشرعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إما بوحي ، وإما باجتهاده صلى الله عليه وسلم على مذهب الجمهور في جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم وليس هو عملا بمجرد المنام . هذا ما لا يشك فيه بلا خلاف . والله أعلم ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قال الترمذي : ولا يصح لعبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء غير حديث الأذان ، وهو غير عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ، ذاك له أحاديث كثيرة في الصحيحين ، وهو عم عباد بن تميم . والله أعلم ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( يا بلال قم فناد بالصلاة ) فقال القاضي عياض رحمه الله : فيه حجة لشرع الأذان من قيام ، وأنه لا يجوز الأذان قاعدا ، قال : وهو مذهب العلماء كافة إلا أبا ثور فإنه جوزه ووافقه أبو الفرج المالكي ، وهذا الذي قاله ضعيف لوجهين : أحدهما أنا قدمنا عنه أن المراد بهذا النداء الإعلام بالصلاة لا الأذان المعروف ، والثاني أن المراد قم فاذهب إلا موضع بارز فناد فيه بالصلاة ليسمعك الناس من البعد ، وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان ، لكن يحتج للقيام في الأذان بأحاديث معروفة غير هذا ]
-
تتمة شرح أحاديث الباب : ( حدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا محمد بن بكر ح و حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قالا أخبرنا ابن جريج ح حدثنا هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فناد بالصلاة]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( يا بلال قم فناد بالصلاة ) فقال القاضي عياض رحمه الله : فيه حجة لشرع الأذان من قيام ، وأنه لا يجوز الأذان قاعدا ، قال : وهو مذهب العلماء كافة إلا أبا ثور فإنه جوزه ووافقه أبو الفرج المالكي ، وهذا الذي قاله ضعيف لوجهين : أحدهما أنا قدمنا عنه أن المراد بهذا النداء الإعلام بالصلاة لا الأذان المعروف ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( والثاني أن المراد قم فاذهب إلا موضع بارز فناد فيه بالصلاة ليسمعك الناس من البعد ، وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان ، لكن يحتج للقيام في الأذان بأحاديث معروفة غير هذا ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأما قوله : مذهب العلماء كافة أن القيام واجب فليس كما قال ، بل مذهبنا المشهور أنه سنة ، فلو أذن قاعدا بغير عذر صح أذانه لكن فاتته الفضيلة ، وكذا لو أذن مضطجعا مع قدرته على القيام صح أذانه على الأصح لأن المراد الإعلام وقد حصل ، ولم يثبت في اشتراط القيام شيء . والله أعلم ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأما السبب في تخصيص بلال رضي الله عنه بالنداء والإعلام فقد جاء مبينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك . قيل : معناه أرفع صوتا ، وقيل : أطيب ، فيؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه . وهذا متفق عليه قال أصحابنا : فلو وجدنا مؤذنا حسن الصوت يطلب على أذانه رزقا وآخر يتبرع بالأذان لكنه غير حسن الصوت ، فأيهما يؤخذ ؟ فيه وجهان : أصحهما يرزق حسن الصوت ، وهو قول ابن شريح . والله أعلم ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء : إظهار شعار الإسلام ، وكلمة التوحيد ، والإعلام بدخول وقت الصلاة وبمكانها ، والدعاء إلى الجماعة . والله أعلم ]
-
حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد ح و حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا إسمعيل ابن علية جميعا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة زاد يحيى في حديثه عن ابن علية فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة ]
-
و حدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ]
-
و حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا بمثل حديث الثقفي غير أنه قال أن يوروا نارا ]
-
و حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد قالا حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( باب الأمر بشقع الأذن وايتار الاقامة الا كلمة الاقامة فانها مثنى
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( فيه ( خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال : أمر بلال أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة إلا الإقامة ) أما ( خالد الحذاء ) فهو خالد بن مهران أبو المنازل بضم الميم وبالنون وكسر الزاي ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ولم يكن حذاء ، وإنما كان يجلس في الحذائين
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقيل في سببه غير هذا وقد سبق بيانه وأما ( أبو قلابة ) فبكسر القاف وبالباء الموحدة ، اسمه عبد الله بن زيد الجرمي تقدم بيانه أيضا ]
-
قراءة من شرح النووي : ( وقوله : ( يشفع الأذان ) هو بفتح الياء والفاء
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقوله : ( أمر بلال ) هو بضم الهمزة وكسر الميم أي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء وأصحاب الأصول وجميع المحدثين وشذ بعضهم فقال : هذا اللفظ وشبهه موقوف لاحتمال أن يكون الأمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ] وشذ بعضهم فقال : هذا اللفظ وشبهه موقوف لاحتمال أن يكون الأمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا خطأ ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وشذ بعضهم فقال : هذا اللفظ وشبهه موقوف لاحتمال أن يكون الأمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا خطأ ] والصواب أنه مرفوع لأن إطلاق ذلك إنما ينصرف إلى صاحب الأمر والنهي
-
قراءة من شرح النووي : ( والصواب أنه مرفوع لأن إطلاق ذلك إنما ينصرف إلى صاحب الأمر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومثل هذا اللفظ قول الصحابي : أمرنا بكذا ، ونهينا عن كذا ، أو أمر الناس بكذا ، ونحوه فكله مرفوع سواء قال الصحابي ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أم بعد وفاته . والله أعلم ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأما قوله : ( أمر بلال أن يشفع الأذان ) فمعناه : يأتي به مثنى ، وهذا مجمع عليه اليوم ، وحكي في إفراده خلاف عن بعض السلف . واختلف العلماء في إثبات الترجيع كما سأذكره في الباب الآتي إن شاء الله تعالى ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأما قوله : ( ويوتر الإقامة ) فمعناه يأتي بها وترا . ولا يثنيها بخلاف الأذان ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقوله إلا الإقامة معناه إلا لفظ ( الإقامة ) وهي قوله : قد قامت الصلاة فإنه لا يوترها بل يثنيها . واختلف العلماء رضي الله عنهم في لفظ ( الإقامة ) فالمشهور من مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي رضي الله عنه ، وبه قال أحمد وجمهور العلماء أن الإقامة إحدى عشرة كلمة الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ]
-
تتمة شرح أحاديث الباب : ( حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد ح و حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا إسمعيل ابن علية جميعا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة زاد يحيى في حديثه عن ابن علية فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( واختلف العلماء رضي الله عنهم في لفظ ( الإقامة ) فالمشهور من مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي رضي الله عنه ، وبه قال أحمد وجمهور العلماء أن الإقامة إحدى عشرة كلمة الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله . وقال مالك رحمه الله في المشهور عنه : هي عشر كلمات فلم يثن لفظ الإقامة ، وهو قول قديم للشافعي ، ولنا قول شاذ أنه يقول في الأول : الله أكبر مرة ، وفي الآخر الله أكبر ، ويقول : قد قامت الصلاة مرة فتكون ثمان كلمات ، والصواب الأول ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقال أبو حنيفة الإقامة سبع عشرة كلمة فيثنيها كلها وهذا المذهب شاذ ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قال الخطابي : مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادى . قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى : مذهب عامة العلماء أنه يكرر قوله قد قامت الصلاة إلا مالكًا فإن المشهور عنه أنه لا يكررها . والله أعلم ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( والحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الأذان أن الأذان لإعلام الغائبين . فيكرر ليكون أبلغ في إعلامهم ، والإقامة للحاضرين ، فلا حاجة إلى تكرارها ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ولهذا قال العلماء : يكون رفع الصوت في الإقامة دونه في الأذان ، وإنما كرر لفظ الإقامة خاصة لأنه مقصود الإقامة . والله أعلم . فإن قيل : قد قلتم : إن المختار الذي عليه الجمهور أن الإقامة إحدى عشرة كلمة منها الله أكبر الله أكبر أولًا وآخرًا وهذا تثنية فالجواب : أن هذا وإن كان صورة تثنية فهو بالنسبة إلى الأذان إفراد . ولهذا قال أصحابنا : يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفسٍ واحد ، فيقول في أول الأذان : الله أكبر الله أكبر بنفسٍ واحد ، ثم يقول : الله أكبر الله أكبر بنفسٍ آخر . والله أعلم ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله : ( ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة ) هو بضم الياء وإسكان العين أي يجعلوا له علامة يعرف بها ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله : ( فذكروا أن ينوروا نارًا ) وفي الرواية الأخرى ( يوروا نارًا ) بضم الياء وإسكان الواو ومعناهما متقارب فمعنى ( ينوروا ) أي يظهروا نورها ، ومعنى ( يوروا ) أي يوقدوا ويشعلوا ، يقال : أوريت النار أي أشعلتها . قال الله تعالى : { أفرأيتم النار التي تورون } . والله أعلم ]
-
حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحق بن إبراهيم قال أبو غسان حدثنا معاذٌ وقال إسحق أخبرنا معاذ بن هشامٍ صاحب الدستوائي و حدثني أبي عن عامرٍ الأحول عن مكحولٍ عن عبد الله بن محيريزٍ عن أبي محذورة أن نبي الله علمه هذا الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين. زاد إسحق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ]
-
هل عمل الصحابي حجة ؟ وكيف نقول في عمل ابن مسعود في القبض من اللحية ؟
-
لو قال لنا قائل لم توجد سماعات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والإقامة على السماعات تنفع للذي لم يستيقظ للأذان وتأتي به للصلاة فماذا نجيبه ؟
-
هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها قصات حديثة لزوجها أو أن تصبغه بالميش ؟
-
من عكف على طلب العلم من الكتب الأمهات وغيرها وخالف أهل العلم وجعل نفسه مفتيا وأصر على ذلك فهل يكون هذا على خير أم لا ؟
-
ما هي أحكام دخول السوق ومتى نطلق كلمة السوق على السوق من حيث الحجم والشكل؟
-
تتمة شرح حديث الباب : ( حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحق بن إبراهيم قال أبو غسان حدثنا معاذٌ وقال إسحق أخبرنا معاذ بن هشامٍ صاحب الدستوائي و حدثني أبي عن عامرٍ الأحول عن مكحولٍ عن عبد الله بن محيريزٍ عن أبي محذورة أن نبي الله علمه هذا الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين. زاد إسحق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( باب صفة الأذان قوله : ( أبو غسان المسمعي ) قد قدمنا مرات أن غسان مختلف في صرفه ، والمسمعي بكسر الميم الأولى وفتح الثانية منسوب إلى مسمع جد قبيلة . قوله : ( أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي ). قوله ( صاحب ) هو مجرور صفة لهشام ، ولا يقال إنه مرفوع صفة لمعاذٍ ، وقد صرح مسلم رحمه الله بأنه صفة لهشامٍ ذكره في أواخر كتاب الإيمان في حديث الشفاعة . وقد بينته هناك وأوضحت القول فيه ، وذكرت أنه يقال في ( الدستوائي ) بالنون وأنه منسوب إلى دستوا كورة من كور الأهواز .]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله : ( عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريزٍ ) هؤلاء ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض ، وعامر هذا هو عامر بن عبد الواحد البصري ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله : ( عن أبي محذورة ) اسمه سمرة ، وقيل : أوس ، وقيل : جابر ، وقال ابن قتيبة في المعارف : اسمه سليمان بن سمرة ، وهو غريب . و ( أبو محذورة ) قرشي جمحي أسلم بعد حنينٍ ، وكان من أحسن الناس صوتًا ، توفي بمكة رضي الله عنه سنة تسع وخمسين ، وقيل : سبع وسبعين ، ولم يزل مقيمًا بمكة ، وتوارثت ذريته الأذان رضي الله تعالى عنهم ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله : ( عن أبي محذورة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان : الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ) هكذا وقع هذا الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول في أوله الله أكبر مرتين فقط ، ووقع في غير مسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قال القاضي عياض رحمه الله : ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم أربع مرات ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وكذلك اختلف في حديث عبد الله بن زيد في التثنية والتربيع
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وكذلك اختلف في حديث عبد الله بن زيد في التثنية والتربيع والمشهور فيه التربيع ، وبالتربيع قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء ، وبالتثنية قال مالك ، واحتج بهذا الحديث ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وبأنه عمل أهل المدينة ، وهم أعرف بالسنن ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( واحتج الجمهور بأن الزيادة من الثقة مقبولة ، وبالتربيع عمل أهل مكة
-
قراءة من شرح النووي : ( واحتج الجمهور بأن الزيادة من الثقة مقبولة ، وبالتربيع عمل أهل مكة وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرها ، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة وغيرهم ، والله أعلم ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وفي هذا الحديث حجة بينه ودلالة واضحة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أن الترجيع في الأذان ثابت مشروع ، وهو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت ، بعد قولهما مرتين بخفض الصوت . وقال أبو حنيفة ، والكوفيون : لا يشرع الترجيع عملًا بحديث عبد الله بن زيد فإنه ليس فيه ترجيع ، وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح ، والزيادة مقدمة مع أن حديث أبي محذورة هذا متأخر عن حديث عبد الله بن زيد ، فإن حديث أبي محذورة سنة ثمان من الهجرة بعد حنينٍ ، وحديث ابن زيد في أول الأمر ، وانضم إلى هذا كله عمل أهل مكة والمدينة وسائر الأمصار ، وبالله التوفيق ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( واختلف أصحابنا في الترجيع هل هو ركن لا يصح الأذان إلا به ، أم هو سنة ليس ركنًا حتى لو تركه صح الأذان مع فوات كمال الفضيلة ؟ على وجهين والأصح عندهم أنه سنة ، وقد ذهب جماعة من المحدثين وغيرهم إلى التخيير بين فعل الترجيع وتركه ، والصواب إثباته . والله أعلم ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله : ( حي على الصلاة ) معناه تعالوا إلى الصلاة وأقبلوا إليها قالوا : وفتحت الياء لسكونها وسكون الياء السابقة المدغمة . ومعنى ( حي على الفلاح ) هلم إلى الفوز والنجاة . وقيل : إلى البقاء أي أقبلوا على سبب البقاء في الجنة والفلح بفتح الفاء واللام لغة في الفلاح حكاهما الجوهري وغيره ، ويقال لحيٍ على كذا : الحيعلة . قال الإمام أبو منصور الأزهري : قال الخليل بن أحمد رحمهما الله تعالى الحاء والعين لا يأتلفان في كلمة أصلية الحروف لقرب مخرجيهما إلا أن يؤلف فعل من كلمتين مثل ( حي على ) فيقال منه حيعل . والله أعلم ]
-
حدثنا ابن نميرٍ حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافعٍ عن ابن عمر قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلالٌ وابن أم مكتومٍ الأعمى ]
-
و حدثنا ابن نميرٍ حدثنا أبي حدثنا عبيد الله حدثنا القاسم عن عائشة مثله ]
-
هل هناك دراسة اعتنت بما قيل فيه أنه ليس عليه العمل من الأحاديث ؟
-
هل الأحاديث في سنية صلاة التسابيح صحيحة، وما هي كيفيتها إن كانت صحيحة ؟
-
ما هي العلة في تحريم لعب الورق إن كانت لا تلهي عن ذكر الله ؟
-
حدثنا ابن نميرٍ حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافعٍ عن ابن عمر قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلالٌ وابن أم مكتومٍ الأعمى ]
-
و حدثنا ابن نميرٍ حدثنا أبي حدثنا عبيد الله حدثنا القاسم عن عائشة مثله ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما ( كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنهما )]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( في هذا الحديث فوائد منها جواز وصف الإنسان بعيبٍ فيه للتعريف أو مصلحة تترتب عليه ، لا على قصد التنقيص ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وهذا أحد وجوه الغيبة المباحة وهي ستة مواضع يباح فيها ذكر الإنسان بعيبه ونقصه وما يكرهه وقد بينتها بدلائلها واضحة في آخر كتاب الأذكار الذي لا يستغني متدين عن مثله ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وسأذكرها إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح عند قول النبي صلى الله عليه وسلم : " أما معاوية فصعلوك " وفي حديث ( إن أبا سفيان رجل شحيح ) وفي حديث " بئس أخو العشيرة " وأنبه على نظائرها في مواضعها إن شاء الله تعالى ، وبالله التوفيق ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( واسم ابن أم مكتوم ( عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم بن هرم بن رواحة ) هذا قول الأكثرين ، وقيل : اسمه عبد الله بن زائدة . واسم أم مكتوم ( عاتكة ) ، توفي ابن أم مكتوم يوم القادسية شهيدًا والله أعلم ]
-
قراءة من شرح النووي : ( وقوله : ( كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان ) يعني بالمدينة وفي وقت واحد ، وقد كان أبو محذورة مؤذنًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ، وسعد القرظ أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء مرات ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وفي هذا الحديث استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر ، والآخر عند طلوعه ، كما كان بلال وابن أم مكتوم يفعلان
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قال أصحابنا : فإذا احتاج إلى أكثر من مؤذنين اتخذ ثلاثة وأربعة فأكثر بحسب الحاجة ، وقد اتخذ عثمان رضي الله عنه أربعة للحاجة عند كثرة الناس . قال أصحابنا : ويستحب أن لا يزاد على أربعة إلا لحاجةٍ ظاهرة ، قال أصحابنا : وإذا ترتب للأذان اثنان فصاعدًا فالمستحب ألا يؤذنوا دفعة واحدة ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( بل إن اتسع الوقت ترتبوا فيه فإن تنازعوا في الابتداء به أقرع بينهم ، وإن ضاق الوقت فإن كان المسجد كبيرًا أذنوا متفرقين في أقطاره ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وإن كان ضيقًا وقفوا معًا وأذنوا ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وهذا إذا لم يؤد اختلاف الأصوات إلى تهويش ، فإن أدى إلى ذلك لم يؤذن إلا واحد ، فإن تنازعوا أقرع بينهم . وأما الإقامة فإن أذنوا على الترتيب فالأول أحق بها إن كان هو المؤذن الراتب ، أو لم يكن هناك مؤذن راتب . فإن كان الأول غير المؤذن الراتب فأيهما أولى بالإقامة ؟ فيه وجهان لأصحابنا أصحهما أن الراتب أولى لأنه منصبه ، ولو أقام في هذه الصور غير من له ولاية الإقامة اعتد به على المذهب الصحيح المختار الذي عليه جمهور أصحابنا ، وقال بعض أصحابنا : لا يعتد به كما لو خطب بهم واحد ، وأم بهم غيره ، فلا يجوز على قول ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأما إذا أذنوا معًا فإن اتفقوا على إقامة واحد ، وإلا فيقرع . قال أصحابنا رحمهم الله : ولا يقيم في المسجد الواحد إلا واحد ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( إلا إذا لم تحصل الكفاية بواحدٍ . وقال بعض أصحابنا : لا بأس أن يقيموا معًا إذا لم يؤد إلى التهويش ]
-
حدثني أبو كريب محم بن العلاء الهمداني حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى ]
-
وحدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بهذا الإسناد مثله ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصيرٌ فيه حديث عائشة رضي الله عنها : ( كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى ) وقد تقدم معظم فقه الحديث في الباب قبله ومقصود الباب أن أذان الأعمى صحيح ، وهو جائز بلا كراهة إذا كان معه بصير ، كما كان بلال وابن أم مكتوم . قال أصحابنا : ويكره أن يكون الأعمى مؤذنًا وحده . والله أعلم ]
-
رجل سيء الخلق يريد الزواج هل آثم إن لم أخبر ولي الفتاة المخطوبة عنه ؟
-
رجل جاء متأخرا للصلاة وكان الإمام حليق اللحية وسيئا ومسيئا في صلاته ؟
-
هل يجوز أن يتكلم الإمام مع المأمومين بعد الإقامة وقبل التكبير ؟
-
باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان
-
قراءة الحديث [ و حدثني زهير بن حربٍ حدثنا يحيى يعني ابن سعيدٍ عن حماد بن سلمة حدثنا ثابتٌ عن أنس بن مالكٍ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذانًا أمسك وإلا أغار فسمع رجلًا يقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا فإذا هو راعي معزًى ]
-
قراءة من شرح النووي : ( باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان : فيه : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر ، وكان يستمع الأذان فإن سمع أذانًا أمسك ، وإلا أغار ، فسمع رجلًا يقول : الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة ، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا فإذا راعي معزى )
-
قراءة من شرح النووي : ( قوله صلى الله عليه وسلم : ( على الفطرة ) أي على الإسلام
-
قراءة من شرح النووي : ( وقوله صلى الله عليه وسلم :( خرجت من النار ) أي بالتوحيد
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقوله : ( فإذا هو راعي معزى ) احتج به في أن الأذان مشروع للمنفرد]
-
قراءة من شرح النووي : ( وقوله : ( فإذا هو راعي معزى ) احتج به في أن الأذان مشروع للمنفرد] وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا ومذهب غيرنا
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وفي الحديث دليل على أن الأذان يمنع الإغارة على أهل ذلك الموضع ، فإنه دليل على إسلامهم ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وفيه أن النطق بالشهادتين يكون إسلامًا ، وإن لم يكن باستدعاء ذلك منه ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وهذا هو الصواب ، وفيه خلاف سبق في أول كتاب الإيمان ]
-
باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة
-
حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن
-
حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهبٍ عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبيرٍ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاةً صلى الله عليه بها عشرًا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلةٌ في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة ]
-
حدثني إسحق بن منصورٍ أخبرنا أبو جعفرٍ محمد بن جهضمٍ الثقفي حدثنا إسمعيل بن جعفرٍ عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إسافٍ عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدًا رسول الله قال أشهد أن محمدًا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة ]
-
حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي ح و حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه قال ابن رمح في روايته من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد ولم يذكر قتيبة قوله وأنا ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل له الوسيلة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرًا ، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة ) وفي الحديث الآخر : ( إذا قال المؤذن الله أكبر ، الله أكبر ، فقال أحدكم : الله أكبر الله أكبر ، ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، ثم قال : أشهد أن محمدًا رسول الله ، قال أشهد أن محمدًا رسول الله ثم قال : حي على الصلاة قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : حي على الفلاح قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال : الله أكبر الله أكبر قال : الله أكبر الله أكبر ثم قال : لا إله إلا الله قال : لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة ) وفي الحديث الآخر ( من قال حين يسمع المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدًا عبده ورسوله ، رضيت بالله ربًا وبمحمدٍ رسولًا ، وبالإسلام دينًا غفر له ذنبه ) أما أسماء الرجال ففيه خبيب بن عبد الرحمن بن إساف ( فخبيب ) بضم الخاء المعجمة و ( إساف ) بكسر الهمزة ، وفيه الحكيم بن عبد الله هو بضم الحاء وفتح الكاف ، وقد سبق في الفصول التي في مقدمة الكتاب أن كل ما في الصحيحين من هذه الصورة فهو ( حكيم ) بفتح الحاء إلا اثنين بالضم ( حكيم ) هذا ( وزريق بن حكيم ) ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأما قول مسلم : ( حدثنا إسحاق بن منصور قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية ) إلى آخره فقال الدارقطني في كتاب الاستدراك هذا الحديث رواه الدراوردي وغيره مرسلًا ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقال الدارقطني أيضًا في كتاب ( العلل ) : هو حديث متصل ، وصله إسماعيل بن جعفر ، وهو ثقة حافظ . وزيادته مقبولة ، وقد رواه البخاري ومسلم في الصحيحين
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وهذا الذي قاله الدارقطني في كتاب ( العلل ) هو الصواب
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وزيادة الثقة مقبولة ، وقد سبق مثال هذا في الشرح . والله أعلم ]
-
ما هي الترتيبات في السنة للزواج من مهر وغيره في هذه الزمان ؟
-
بعض الأشخاص يرون ما يحدث في أنفسهم من بعض الأشياء يرونها واقع الحياة ؟
-
إذا صلى خلف الصف الأول عدة أفراد فكان الصف الأول فيه فراغ بحيث يتسع للجميع فما حكم صلاتهم ؟
-
نسمع من أشخاص يقولون إن الشيخ مشهور يتكلم عن السنة ولا يصلي السنة بعد المغرب في درسنا هذا فما تقولون ؟
-
تابع لباب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة
-
تتمة شرح أحاديث الباب : ( حدثني إسحق بن منصورٍ أخبرنا أبو جعفرٍ محمد بن جهضمٍ الثقفي حدثنا إسمعيل بن جعفرٍ عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إسافٍ عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدًا رسول الله قال أشهد أن محمدًا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأما قول مسلم : ( حدثنا إسحاق بن منصور قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية ) إلى آخره فقال الدارقطني في كتاب الاستدراك هذا الحديث رواه الدراوردي وغيره مرسلًا وقال الدارقطني أيضًا في كتاب ( العلل ) : هو حديث متصل ، وصله إسماعيل بن جعفر ، وهو ثقة حافظ . وزيادته مقبولة ، وقد رواه البخاري ومسلم في الصحيحين ، وهذا الذي قاله الدارقطني في كتاب ( العلل ) هو الصواب ، فالحديث صحيح ، وزيادة الثقة مقبولة ، وقد سبق مثال هذا في الشرح . والله أعلم ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأما لغاته ففيه ( الوسيلة ) وقد فسرها صلى الله عليه وسلم بأنها منزلة في الجنة . قال أهل اللغة : الوسيلة المنزلة عند الملك ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقوله صلى الله عليه وسلم : ( حلت له الشفاعة ) أي وجبت ، وقيل : نالته ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر ، ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال : أشهد أن محمدًا رسول الله ، ثم قال : حي على الصلاة ) إلى آخره معناه قال كل نوع من هذا مثنى كما هو المشروع ، فاختصر صلى الله عليه وسلم من كل نوع شطره تنبيهًا على باقية ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ومعنى ( حي على كذا ) أي تعالوا إليه ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( والفلاح الفوز والنجاة وإصابة الخير . قالوا : وليس في كلام العرب كلمة أجمع للخير من لفظة ( الفلاح ) ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ويقرب منها النصيحة ، وقد سبق بيان هذا في حديث الدين النصيحة فمعنى حي على الفلاح أي تعالوا إلى سبب الفوز والبقاء في الجنة والخلود في النعيم . والفلاح والفلح تطلقهما العرب أيضًا على البقاء ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقوله : ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) يجوز فيه خمسة أوجه لأهل العربية مشهورة أحدها لا حول ولا قوة بفتحهما بلا تنوين ، والثاني فتح الأول ونصب الثاني منونًا ، والثالث رفعهما منونين
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( والرابع فتح الأول ورفع الثاني منونًا
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قال الهروي : قال أبو الهيثم : ( الحول ) الحركة
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( أي لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وكذا قال ثعلب وآخرون ، وقيل : لا حول في دفع شرٍ ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقيل : لا حول عن معصية الله إلا بعصمته ، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته ، وحكي هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وحكى الجوهري لغة غريبة ضعيفة أنه يقال : لا حيل ولا قوة إلا بالله بالياء قال : والحيل والحول بمعنًى ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ويقال في التعبير عن قولهم : لا حول ولا قوة إلا بالله ( الحوقلة ) ، هكذا قاله الأزهري والأكثرون ، وقال الجوهري : ( الحولقة ) فعلى الأول وهو المشهور الحاء والواو من الحول والقاف من القوة واللام من اسم الله تعالى ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وعلى الثاني الحاء واللام من الحول والقاف القوة والأول أولى ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( لئلا يفصل بين الحروف ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ومثل الحوقلة الحيعلة في حي على الصلاة حي على الفلاح حي على كذا ، والبسملة في بسم الله ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( الحمدلة في الحمد لله ، والهيللة في لا إله إلا الله ، والسبحلة في سبحان الله ]
-
قراءة من شرح النووي : ( أما أحكام الباب ففيه استحباب قول سامع المؤذن مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فإنه يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد : " إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن " عام مخصوص لحديث عمر أنه يقول في الحيعلتين : لا حول ولا قوة إلا بالله ]
-
قراءة من شرح النووي : ( وفيه استحباب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من متابعة المؤذن ، واستحباب سؤال الوسيلة له . وفيه أنه يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن منها ولا ينتظر فارغه من كل الأذان . وفيه أنه يستحب أن يقول بعد قوله : وأنا أشهد أن محمدًا رسول الله ، رضيت بالله ربًا ، وبمحمدٍ رسولًا ، وبالإسلام دينًا . وفيه أنه يستحب لمن رغب غيره في خير أن يذكر له شيئًا من دلالته لينشطه لقوله صلى الله عليه وسلم : " فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرًا ]
-
امرأة توفي زوجها في الخارج وانتهت عدتها ولم تنتظر شهادة وفاة زوجها وتقدم لها عريس ووافقت ووافق أبوها ويزورها كثيرا فهل تأثم ؟
-
كيف نرد على من يحتج بالحديث " لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة " وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام للفريقين بأن الخلاف لا يلزم منه خطأ أحد الفريقين ؟
-
على ما يحمل إقرار النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لا يصلين أحدكم العصر في بني قريظة
-
تابع لباب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة
-
تتمة شرح أحاديث الباب : ( حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد : " إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن " عام مخصوص لحديث عمر أنه يقول في الحيعلتين : لا حول ولا قوة إلا بالله ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وفيه استحباب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من متابعة المؤذن ، واستحباب سؤال الوسيلة له ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وفيه أنه يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن منها ولا ينتظر فارغه من كل الأذان ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وفيه أنه يستحب أن يقول بعد قوله : وأنا أشهد أن محمدًا رسول الله ، رضيت بالله ربًا ، وبمحمدٍ رسولًا ، وبالإسلام دينًا ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وفيه أنه يستحب لمن رغب غيره في خير أن يذكر له شيئًا من دلالته لينشطه لقوله صلى الله عليه وسلم : " فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرًا ومن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة " ]
-
قراءة من شرح النووي : ( وفيه أن الأعمال يشترط لها القصد والإخلاص لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من قلبه ) ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( واعلم أنه يستحب اجابة المؤذن بالقول مثل قوله لكل من سمعه من متطهر ومحدث وجنب وحائض وغيرهم ممن لا مانع له من الاجابة فمن أسباب المنع أن يكون في الخلاء أو جماع أهله أو نحوهما
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ومنها أن يكون في صلاة فمن كان في صلاة فريضة أو نافلة فسمع المؤذن لم يوافقه وهو في الصلاة ، فإذا سلم أتى بمثله ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( فلو فعله في الصلاة فهل يكره ؟ فيه قولان للشافعي رضي الله عنه : أظهرهما أنه يكره لأنه إعراض عن الصلاة لكن لا تبطل صلاته إن قال ما ذكرناه لأنها أذكار فلو قال حي على الصلاة أو الصلاة خير من النوم بطلت صلاته إن كان عالمًا بتحريمه لأنه كلام آدمي . ولو سمع الأذان وهو في قراءة أو تسبيح أو نحوهما قطع ما هو فيه وأتى بمتابعة المؤذن ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ويتابعه في الإقامة كالأذان إلا أنه يقول في لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها ]
-
قراءة من شرح النووي : ( وإذا ثوب المؤذن في صلاة الصبح فقال : الصلاة خير من النوم قال سامعه : صدقت ، وبررت . هذا تفصيل مذهبنا ]
-
إذا قال الرجل إن تحية المسجد واجبة فقدم تحية المسجد على الترداد مع المؤذن فهل يجوز هذا ؟
-
ما تقول في رأي الألباني بقراءة دعاء الانتهاء من الأذان بعد الإقامة ؟
-
تابع لباب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة
-
تتمة شرح أحاديث الباب : ( حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهبٍ عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبيرٍ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاةً صلى الله عليه بها عشرًا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلةٌ في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وإذا ثوب المؤذن في صلاة الصبح فقال : الصلاة خير من النوم قال سامعه : صدقت ، وبررت . هذا تفصيل مذهبنا ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقال القاضي عياض رحمه الله : اختلف أصحابنا هل يحكي المصلي لفظ المؤذن في صلاة الفريضة والنافلة . أم لا يحكيه فيهما ، أم يحكيه في النافلة دون الفريضة ؟ على ثلاثة أقوال ومنعه أبو حنيفة فيهما ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وهل هذا القول مثل قول المؤذن واجب على من سمعه في غير الصلاة أم مندوب ؟ فيه خلاف حكاه الطحاوي ، الصحيح الذي عليه الجمهور أنه مندوب ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قال : واختلفوا هل يقوله عند سماع كل مؤذن أم لأول مؤذن فقط ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قال : واختلف قول مالك هل يتابع المؤذن في كل كلمات الأذان أم إلى آخر الشهادتين لأنه ذكر ، وما بعده بعضه ليس بذكرٍ ، وبعضه تكرار لما سبق . والله أعلم ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( " فصل " قال القاضي عياض رحمه الله : قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر إلى آخره ثم قال في آخره " من قلبه دخل الجنة إنما كان كذلك لأن ذلك توحيد ، وثناء على الله تعالى ، وانقياد لطاعته ، وتفويض إليه لقوله لا حول ولا قوة إلا بالله فمن حصل هذا فقد حاز حقيقة الإيمان وكمال الإسلام ، واستحق الجنة بفضل الله تعالى ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وهذا معنى قوله في الرواية الأخرى ( رضيت بالله ربًا ، وبمحمدٍ رسولًا ، وبالإسلام دينًا ) ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قال : واعلم أن الأذان كلمة جامعة لعقيدة الإيمان ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( مشتملة على نوعيه من العقليات والسمعيات ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( فأوله إثبات الذات ، وما يستحقه من الكمال والتنزيه عن أضدادها وذلك بقوله : ( الله أكبر ) ، وهذه اللفظة مع اختصار لفظها دالة على ما ذكرناه ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ثم صرح بإثبات الوحدانية ونفي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه سبحانه وتعالى ، وهذه عمدة الإيمان والتوحيد المقدمة على كل وظائف الدين ، ثم صرح بإثبات النبوة والشهادة بالرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم وهي قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية ، وموضعها بعد التوحيد ؛ لأنها من باب الأفعال الجائزة الوقوع ، وتلك المقدمات من باب الواجبات ، وبعد هذه القواعد كملت العقائد العقليات فيما يجب ويستحيل ويجوز في حقه سبحانه وتعالى ، ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات فدعاهم إلى الصلاة وعقبها بعد إثبات النبوة لأن معرفة وجوبها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لا من جهة العقل ، ثم دعا إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم ، وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء ، وهي آخر تراجم عقائد الإسلام
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة للإعلام بالشروع فيها ، وهو متضمن لتأكيد الإيمان وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان ، وليدخل المصلي فيها على بينة من أمره وبصيرة من إيمانه ، ويستشعر عظيم ما دخل فيه وعظمة حق من يعبده ، وجزيل ثوابه . هذا آخر كلام القاضي وهو من النفائس الجليلة . وبالله التوفيق ]
-
ما حكم الأكل عند شخص يضع ماله في البنك ولا يأخذ الفائدة وهو من الأقارب ؟
-
ذكرت في كتابك القول المبين أن الأفضل الاستياك بالشمال واليوم رأيتك تستاك باليمين ؟
-
ماذا نقول في صلاة الفجر عندما نسمع قول المؤذن الصلاة خير من النوم ؟
-
رجل أجر مستودع لرجل آخر على أن يبيع فيه أشياء مباحة فقام المستأجر وباع فيه أشرطة الأغاني فماذا يفعل المؤجر ؟
-
حدثنا محمد بن عبد الله بن نميرٍ حدثنا عبدة عن طلحة بن يحيى عن عمه قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة فقال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة ]
-
و حدثنيه إسحق بن منصورٍ أخبرنا أبو عامرٍ حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية يقولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ]
-
حدثنا قتيبة بن سعيدٍ وعثمان بن أبي شيبة وإسحق بن إبراهيم قال إسحق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جريرٌ عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابرٍ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء قال سليمان فسألته عن الروحاء فقال هي من المدينة ستةٌ وثلاثون ميلًا ]
-
و حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريبٍ قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد ]
-
حدثنا قتيبة بن سعيدٍ وزهير بن حربٍ وإسحق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة قال إسحق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جريرٌ عن الأعمش عن أبي صالحٍ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراطٌ حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوس فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوس ]
-
حدثني عبد الحميد بن بيانٍ الواسطي حدثنا خالدٌ يعني ابن عبد الله عن سهيلٍ عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاصٌ ]
-
حدثني أمية بن بسطام حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا روح عن سهيل قال أرسلني أبي إلى بني حارثة قال ومعي غلام لنا أو صاحب لنا فناداه مناد من حائط باسمه قال وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلق هذا لم أرسلك ولكن إذا سمعت صوتا فناد بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولى وله حصاص ]
-
حدثنا قتيبة بن سعيدٍ حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراطٌ حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى]
-
حدثنا محمد بن رافعٍ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمرٌ عن همام بن منبهٍ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال حتى يظل الرجل إن يدري كيف صلى ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه فيه قوله صلى الله عليه وسلم : ( المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء ) قال الراوي هي من المدينة ستة وثلاثون ميلًا وفي رواية : ( إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوس فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوس ) ]
-
قراءة من شرح النووي : ( وفي رواية : ( إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص ) وفي رواية : ( إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول : اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل ، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى ) . أما أسماء الرجال ففيه طلحة بن يحيى عن عمه ، هذا العم هو عيسى بن طلحة بن عبيد الله كما بينه في الرواية الأخرى
-
قراءة من شرح النووي : ( وقوله : ( الأعمش عن أبي سفيان ) اسم أبي سفيان طلحة بن نافع سبق بيانه مرات وقوله : ( قال سليمان فسألته عن الروحاء ) سليمان هو الأعمش سليمان بن مهران ، والمسئول أبو سفيان طلحة بن نافع ، وفيه أمية بن بسطام بكسر الباء وفتحها مصروف وغير مصروف وسبق بيانه في أول الكتاب مرات
-
قراءة من شرح النووي : ( قوله : ( أرسلني أبي إلى بني حارثة ) هو بالحاء
-
قراءة من شرح النووي : ( قوله : ( الحزامي ) هو بالحاء المهملة والزاي
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأما لغاته وألفاظه فقوله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا هو بفتح همزة أعناقا جمع عنق واختلف السلف والخلف في معناه فقيل معناه أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله تعالى لآن المتشوف يطيل عنقه إلى ما يتطلع إليه فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب وقال النضر بن شميل اذا ألجم الناس العرق يوم القيامه طالت اعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق وقيل معناه أنهم سادة ورؤساء والعرب تصف السادة بطول العنق وقيل معناه أكثر اتباعا وقال بن الاعرابي معناه اكثر الناس أعمالا قال القاضي عياض وغيره ورواه بعضهم أعناقا بكسر الهمزة أي اسراعا إلى الجنة وهو من سير العنق
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله : ( مكان الروحاء ) هي بفتح الراء وبالحاء المهملة وبالمد ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله : ( إذا سمع الشيطان الأذان أحال ) هو بالحاء المهملة أي ذهب هاربًا ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله وله حصاص هو بحاء مهملة مضمومه وصادين مهملتين أي ضراط كما في الرواية الاخرى وقيل الحصاص شدة العدو قالهما ابو عبيد والائمة من بعده قال العلماء
-
تتمة شرح أحاديث الباب : ( حدثني عبد الحميد بن بيانٍ الواسطي حدثنا خالدٌ يعني ابن عبد الله عن سهيلٍ عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاصٌ ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله : ( وله حصاص ) هو بحاءٍ مهملة مضمومة وصادين مهملتين أي ضراط كما في الرواية الأخرى . وقيل : ( الحصاص ) شدة العدو ، قالهما أبو عبيد والأئمة من بعده قال العلماء : وإنما أدبر الشيطان عند الأذان لئلا يسمعه فيضطر إلى أن يشهد له بذلك يوم القيامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة " ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قال القاضي عياض : وقيل : إنما يشهد له المؤمنون من الجن والإنس ، فأما الكافر فلا شهادة له . قال : ولا يقبل هذا من قائله لما جاء في الآثار من خلافه قال : وقيل : إن هذا فيمن يصح منه الشهادة ممن يسمع ، وقيل : بل هو عام في الحيوان والجماد ، وأن الله تعالى يخلق لها ولما لا يعقل من الحيوان إدراكًا للأذان وعقلًا ومعرفة ، وقيل : إنما يدبر الشيطان لعظم أمر الأذان لما اشتمل عليه من قواعد التوحيد ، وإظهار شعائر الإسلام ، وإعلانه . وقيل : ليأسه من وسوسة الإنسان عند الإعلان بالتوحيد ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقوله صلى الله عليه وسلم : ( حتى إذا ثوب بالصلاة ) المراد بالتثويب الإقامة
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( المراد بالتثويب الإقامة وأصله من ثاب إذا رجع ، ومقيم الصلاة راجع إلى الدعاء إليها ]
-
قراءة من شرح النووي : ( وأصله من ثاب إذا رجع ، ومقيم الصلاة راجع إلى الدعاء إليها ، فإن الأذان دعاء إلى الصلاة ، والإقامة دعاء إليها
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله : ( حتى يخطر بين المرء ونفسه ) هو بضم الطاء وكسرها حكاهما القاضي عياض في المشارق ، قال : ضبطناه عن المتقنين بالكسر ، وسمعناه من أكثر الرواة بالضم ، قال : والكسر هو الوجه ، ومعناه يوسوس ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وهو من قولهم خطر الفحل بذنبه إذا حركه فضرب به فخذيه ، وأما بالضم فمن السلوك والمرور رأي يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله عما هو فيه ، وبهذا فسره الشارحون للموطأ ، وبالأول فسره الخليل ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله : ( حتى يظل الرجل إن يدري كيف صلى ) ( إن ) بمعنى ( ما كما في الرواية الأولى هذا هو المشهور في قوله ( إن يدري ) إنه بكسر همزة ( إن ) قال القاضي عياض وروي بفتحها
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قال : وهي رواية ابن عبد البر ، وادعى أنها رواية أكثرهم ، وكذا ضبطه الأصيلي في كتاب البخاري ، والصحيح الكسر ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( أما فقه الباب فضيلة الأذان والمؤذن ، وقد جاءت فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين مصرحة بعظم فضله ، واختلف أصحابنا هل الأفضل للإنسان أن يرصد نفسه للأذان أم للإمامة على أوجه أصحها الأذان أفضل ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( على أوجه أصحها الأذان أفضل وهو نص الشافعي رضي الله عنه في الأم
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وهو نص الشافعي رضي الله عنه في الأم وقول أكثر أصحابنا ، والثاني الإمامة أفضل وهو نص الشافعي أيضًا
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( والثالث هما سواء ، والرابع إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي أفضل ، وإلا فالأذان ، قاله أبو علي الطبري ، وأبو القاسم بن كج ، والمسعودي ، والقاضي حسين من أصحابنا . وأما جمع الرجل بين الإمامة والأذان فإن جماعة من أصحابنا يستحب ألا يفعله . وقال بعضهم : يكره ، وقال محققوهم . وأكثرهم : أنه لا بأس به ، بل يستحب ، وهذا أصح . والله أعلم ]
-
نقل كلام ابن القيم من كتابه بدائع الفوائد ( 3 / 683 - 684 ) مع تعليق الشيخ عليه ( فعلى المتكلم في هذا الباب أن يعرف أسباب الفضل أولا ثم درجاتها ونسبة بعضها إلى بعض والموازنة بينها ثانيا ثم نسبتها إلى من قامت به ثالثا كثرة وقوة ثم اعتبار تفاوتها بتفاوت محلها رابعا قرب صفة هي كمال لشخص وليست كمالا لغيره بل كمال غيره بسواها فكمال خالد بن الوليد بشجاعته وحروبه وكمال ابن عباس بفقهه وعلمه وكمال أبي ذر بزهده وتجرده عن الدنيا فهذه أربع مقامات يضطر إليها المتكلم في درجات التفضيل وتفضيل الأنواع على الأنواع أسهل من تفضيل الأشخاص على الأشخاص وأبعد من الهوى والغرض وههنا نكتة خفية لا ينتبه لها إلا من بصره الله وهي أن كثيرا ممن يتكلم في التفضيل يستشعر نسيته وتعلقه بمن يفضله ولو على بعد ثم يأخذ في تقريظه وتفضيله وتكون تلك النسبة والتعلق مهيجة له على التفضيل والمبالغة فيه واستقصاء محاسن المفضل والإعضاء عما سواها ويكون نظره في المفضل عليه بالعكس ومن تأمل كلام أكثر الناس في هذا الباب رأى غالبه غير سالم من هذا وهذا مناف لطريقة العلم كثير من أصحاب المذاهب والطرائق واتباع الشيوخ كل منهم لمذهبه وطريقته أو شيخه وكذلك الأنساب والقبائل والمدائن والحرف والصناعات فإن كان الرجل ممن لا يشك في علمه وورعه خيف عليه من جهة أخرى وهو أنه يشهد حظه نفعه المتعلق بتلك الجهة ويغيب عن نفع غيره بسواها لأن نفعه مشاهد له أقرب إليه من علمه بنفع غيره فيفضل ما كان نفعه وحظه من جهته باعتبار شهوده ذلك وغيبته عن سواه فهذه نكت جامعة مختصرة إذا تأملها المنصف عظم انتفاعه بها واستقام له نظره ومناظرته والله الموفق )
-
ذكرت في الدرس السابق أن الغيلان هم ذكور سحرة الجن فماذا يطلق على إناثهم ؟
-
مؤسسة تعطي قروض بدون ربا إلا أنها تأخذ مبلغ خمس وعشرين دينار مقابل الخدمة والمعاملة فما الحكم ؟
-
ما حكم فعل الناس في التعزية في المقبرة حيث يصف أهل الميت صفا ويعزهم الناس وأن هذا من باب الخير ؟ ( ذكر آداب اتباع الجنازة وهل يشرع الموعظة بعد الدفن )
-
باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود
-
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصورٍ وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرٌو الناقد وزهير بن حربٍ وابن نميرٍ كلهم عن سفيان بن عيينة واللفظ ليحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالمٍ عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين]
-
حدثني محمد بن رافعٍ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريجٍ حدثني ابن شهابٍ عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود ]
-
حدثني محمد بن رافعٍ حدثنا حجينٌ وهو ابن المثنى حدثنا الليث عن عقيلٍ ح و حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ حدثنا سلمة بن سليمان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد كما قال ابن جريجٍ كان رسول الله إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر ]
-
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالدٍ عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا]
-
حدثني أبو كاملٍ الجحدري حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصمٍ عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك ]
-
و حدثناه محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عديٍ عن سعيدٍ عن قتادة بهذا الإسناد أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه ]
-
قراءة من شرح النووي : ( باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( فيه ( ابن عمر رضي الله عنهما " قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه ، وقبل أن يركع ، وإذا رفع من الركوع ، ولا يرفعهما بين السجدتين ) وفي رواية : ( ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود ) وفي رواية : ( إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم كبر ) وفي رواية مالك بن الحويرث : ( إذا صلى كبر ثم رفع يديه ) وفي رواية له : ( إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه ) وفي رواية : ( حتى يحاذي بهما فروع أذنيه ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبير الإحرام ، واختلفوا فيما سواها ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( فقال الشافعي وأحمد وجمهور من العلماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم : يستحب رفعهما أيضًا عند الركوع وعند الرفع منه ، وهو رواية عن مالك وللشافعي قول أنه يستحب رفعهما في موضع آخر رابع وهو إذا قام من التشهد الأول ، وهذا القول هو الصواب ، فقد صح فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله ، رواه البخاري وصح أيضًا من حديث أبي حميدٍ الساعدي ، رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة ، وقال أبو بكر بن المنذر ، وأبو علي الطبري من أصحابنا ، وبعض أهل الحديث : يستحب أيضًا في السجود ، وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة : لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام ، وهو أشهر الروايات عن مالك ، وأجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرفع ، وحكي عن داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام ، وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار السياري من أصحابنا أصحاب الوجوه ، وقد حكيته عنه في شرح المهذب ، وفي تهذيب اللغات ]
-
الأحناف استدلوا بعدم استحباب الرفع في التكبير بأن العمل المتكرر لابد أن يكون الحديث فيه متواترا لا آحادا فما رأيكم ؟
-
رجل حلف بالله على شيء ثم تبين له فيما بعد أنه على خلاف ما حلف فماذا عليه ؟
-
رجل طلق زوجته ودفع لها المهر المؤخر وتنازلت هي عن الذهب وبعد أسبوعين من الفراق أراد أن يرجعها فهل يحق له ذلك ؟
-
هل سمح الإسلام للمتزوج أن يبقى في بيته سبعة أيام لا يشهد صلاة الجماعة في المسجد؟
-
هل يجوز جمع النيات في صوم النفل مثل أيام البيض وصيام شعبان ؟
-
ما حكم استعمال العطور التي فيها الكحول، وما حكم التصوير الفوتوغرافي ؟
-
تابع لباب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود
-
تتمة شرح أحاديث الباب : ( حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصورٍ وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرٌو الناقد وزهير بن حربٍ وابن نميرٍ كلهم عن سفيان بن عيينة واللفظ ليحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالمٍ عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين]
-
قراءة من شرح النووي : ( وأما صفة الرفع فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير انه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي اطراف أصابعه فروع اذنيه
-
تتمة التعليق على كلام النووي : [ أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبير الإحرام ، واختلفوا فيما سواها ]
-
تتمة التعليق على كلام النووي : [ قال الشافعي وأحمد وجمهور من العلماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم : يستحب رفعهما أيضًا عند الركوع وعند الرفع منه ، وهو رواية عن مالك
-
تتمة التعليق على كلام النووي : [ وهو رواية عن مالك وللشافعي قول أنه يستحب رفعهما في موضع آخر رابع وهو إذا قام من التشهد الأول ، وهذا القول هو الصواب ، فقد صح فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله ، رواه البخاري وصح أيضًا من حديث أبي حميدٍ الساعدي ، رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة
-
تتمة التعليق على كلام النووي : [ وصح أيضًا من حديث أبي حميدٍ الساعدي ، رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة
-
تتمة التعليق على كلام النووي : [ وقال أبو بكر بن المنذر ، وأبو علي الطبري من أصحابنا
-
تتمة التعليق على كلام النووي : [ وقال أبو بكر بن المنذر ، وأبو علي الطبري من أصحابنا وبعض أهل الحديث : يستحب أيضًا في السجود
-
تتمة التعليق على كلام النووي : [ وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة
-
تتمة التعليق على كلام النووي : [ لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام
-
تتمة التعليق على كلام النووي : [ وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام وهو أشهر الروايات عن مالك ، وأجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرفع
-
تتمة التعليق على كلام النووي : [ وحكي عن داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام ، وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار السياري
-
تتمة التعليق على كلام النووي : [ وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار السياري من أصحابنا أصحاب الوجوه
-
تتمة التعليق على كلام النووي : [ وقد حكيته عنه في شرح المهذب ، وفي تهذيب اللغات ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأما صفة الرفع فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأما صفة الرفع فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه أي أعلى أذنيه ، وإبهاماه شحمتي أذنيه ، وراحتاه منكبيه ، فهذا معنى قولهم : حذو منكبيه ، وبهذا جمع الشافعي رضي الله عنه بين روايات الأحاديث فاستحسن الناس ذلك منه ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأما وقت الرفع ففي الرواية الأولى رفع يديه ثم كبر ، وفي الثانية كبر ثم رفع يديه ، وفي الثالثة إذا كبر رفع يديه ، ولأصحابنا فيه أوجه أحدها يرفع غير مكبر ، ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين . وينهيه مع انتهائه . والثاني يرفع غير مكبر ، ثم يكبر ويداه قارتان ، ثم يرسلهما . والثالث يبتدئ الرفع من ابتدائه التكبير ، وينهيهما معًا . والرابع يبتدئ بهما معًا وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال . والخامس وهو الأصح يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير ، ولا استحباب في الانتهاء . فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس تمم الباقي ، وإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع . ولو كان أقطع اليدين من المعصم أو إحداهما رفع الساعد ، وإن قطع من الساعد رفع العضد على الأصح ، وقيل : لا يرفعه لو لم يقدر على الرفع إلا بزيادةٍ على المشروع أو نقص منه فعل الممكن ، فإن أمكن فعل الزائد ، ويستحب أن يكون كفاه إلى القبلة عند الرفع ، وأن يكشفهما وأن يفرق بين أصابعهما تفريقًا وسطًا ، ولو ترك الرفع حتى أتى ببعض التكبير رفعهما في الباقي ، فلو تركه حتى أتمه لم يرفعهما بعده ، ولا يقصر التكبير بحيث لا يفهم ، ولا يبالغ في مده بالتمطيط ، بل يأتي به مبينًا ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ولا يقصر التكبير بحيث لا يفهم ، ولا يبالغ في مده بالتمطيط ، بل يأتي به مبينًا ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وهل يمده أو يخففه ؟ فيه وجهان أصحهما يخففه ، وإذا وضع يديه حطهما تحت صدره فوق سرته هذا مذهب الشافعي والأكثرين
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي تحت سرته والأصح أنه إذا أرسلهما أرسلهما إرسالًا خفيفًا إلى تحت صدره فقط . ثم يضع اليمين على اليسار ، وقيل : يرسلهما إرسالًا بليغًا ثم يستأنف رفعهما إلى تحت صدره والله أعلم ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( واختلفت عبارات العلماء في الحكمة في رفع اليدين فقال الشافعي رضي الله عنه : فعلته إعظامًا لله تعالى واتباعًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غيره : هو استكانة واستسلام وانقياد ، وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة للاستسلام ، وقيل : هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه ، وقيل : إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على الصلاة ومناجاة ربه سبحانه وتعالى كما تضمن ذلك قوله ( الله أكبر ) ، فيطابق فعله قوله ، وقيل : إشارة إلى دخوله في الصلاة وهذا الأخير مختص بالرفع لتكبيرة الإحرام ، وقيل غير ذلك ، وفي أكثرها نظر . والله أعلم ]
-
قراءة من شرح النووي : ( وقوله : ( إذا قام إلى الصلاة رفع يديه ثم كبر ) فيه إثبات تكبيرة الإحرام ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : " صلوا كما رأيتموني أصلي " رواه البخاري من رواية مالك بن الحويرث وقال صلى الله عليه وسلم للذي علمه الصلاة : " إذا قمت إلى الصلاة فكبر " ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وتكبيرة الإحرام واجبة عند مالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم إلا ما حكاه القاضي عياض رحمه الله وجماعة عن ابن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي أنه سنة ليس بواجبٍ ، وأن الدخول في الصلاة يكفي فيه النية ، ولا أظن هذا يصح عن هؤلاء الأعلام مع هذه الأحاديث الصحيحة مع حديث علي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ولفظة التكبير ( الله أكبر ) ، فهذا يجزي بالإجماع ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قال الشافعي : ويجزي الله الأكبر لا يجزي غيرهما
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقال مالك : لا يجزي إلا الله أكبر ، وهو الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله ، وهذا قول منقول عن الشافعي في القديم ، وأجاز أبو يوسف ( الله الكبير )
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأجاز أبو حنيفة الاقتصار فيه على كل لفظ فيه تعظيم الله تعالى كقوله الرحمن أكبر ، أو الله أجل أو أعظم ، وخالفه جمهور العلماء من السلف والخلف ، والحكمة في ابتداء الصلاة بالتكبير افتتاحها بالتنزيه والتعظيم لله تعالى ونعته بصفات الكمال والله أعلم ]
-
أنا طالب علم مبتدئ فهل يجوز لي أن آخذ العلم من الشيخ العثيمين ؟
-
ينقل عنك أنك قلت لو أن المذهبية تجوز لأخترت المذهب الشافعي ما الذي دعاك لهذا ؟
-
كيف نتعامل مع بعض الأحكام التي اختلف فيها كبار العلماء مثل الذهب المحلق والفاتحة بعد الإمام في الجهرية وكيفية الهوي إلى السجود وهل يجوز تقليد أحد منهم ؟
-
سبق وأن قلت من السنة تتجلى العروسين على مكان مرتفع ولكن ضمن ضوابط وقواعد فهل هناك أثر يدل على ذلك ؟
-
باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده
-
و حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالكٍ عن ابن شهابٍ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فلما انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاةً برسول الله صلى الله عليه وسلم ]
-
حدثنا محمد بن رافعٍ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريجٍ أخبرني ابن شهابٍ عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائمٌ ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدًا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس ثم يقول أبو هريرة إني لأشبهكم صلاةً برسول الله صلى الله عليه وسلم ]
-
حدثني محمد بن رافعٍ حدثنا حجينٌ حدثنا الليث عن عقيلٍ عن ابن شهابٍ أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم بمثل حديث ابن جريجٍ ولم يذكر قول أبي هريرة إني أشبهكم صلاةً برسول الله صلى الله عليه وسلم ]
-
و حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهبٍ أخبرني يونس عن ابن شهابٍ أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان حين يستخلفه مروان على المدينة إذا قام للصلاة المكتوبة كبر فذكر نحو حديث ابن جريجٍ وفي حديثه فإذا قضاها وسلم أقبل على أهل المسجد قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاةً برسول الله صلى الله عليه وسلم ]
-
حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع فقلنا يا أبا هريرة ما هذا التكبير قال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ]
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه كان يكبر كلما خفض ورفع ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ]
-
حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما انصرفنا من الصلاة قال أخذ عمران بيدي ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم ]
-
إذا صليت العشاء في مسجد يصلي الإمام التراويح بإحدى وعشرين ركعة فهل أصلي معه ثمانية وأغادر أو أصلي إحدى وعشرين حتى تكتب لي قيام ليلة ؟ لم أجب عليه
-
هل هذا العصر الذي نحن فيه هو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم القابض على دينه كالقابض على الجمر ؟
-
رجل قال لابنه اذهب واشتر لي الدخان فذهب الابن ودحسته سيارة فهل على الوالد شيء ؟
-
الشيخ العثيمين يفتي أن المرأة المطلقة طلاق رجعي يحرم على الرجل أن يخرجها من البيت ؟
-
تابع لباب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده
-
تتمة شرح أحاديث الباب : ( و حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالكٍ عن ابن شهابٍ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فلما انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاةً برسول الله صلى الله عليه وسلم ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده فيه ( أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فلما انصرف قال : والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ) وفي رواية عنه ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم . ثم يكبر حين يركع ، ثم يقول : سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ، ثم يقول وهو قائم : ربنا لك الحمد ، ثم يكبر حين يهوى ساجدا ، ثم يكبر حين يرفع رأسه ، ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( فيه إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا في رفعه من الركوع فإنه يقول : سمع الله لمن حمده ، وهذا مجمع عليه اليوم ومن الأعصار المتقدمة ]
-
قراءة من شرح النووي : ( وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة ، وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للإحرام ، وبعضهم يزيد عليه بعض ما جاء في حديث أبي هريرة ، وكان هؤلاء لم يبلغهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ولهذا كان أبو هريرة يقول : إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستقر العمل على ما في حديث أبي هريرة هذا ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ففي كل صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة : وهي تكبيرة الإحرام ، وخمس في كل ركعة . وفي الثلاثية سبع عشرة : وهي تكبيرة الإحرام ، وتكبيرة القيام من التشهد الأول ، وخمس في كل ركعة . وفي الرباعية ثنتان وعشرون ففي المكتوبات الخمس أربع وتسعون تكبيرة ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( واعلم أن تكبيرة الإحرام واجبة ، وما عداها سنة ، لو تركه صحت صلاته ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( لكن فاتته الفضيلة ، وموافقة السنة . هذا مذهب العلماء كافة إلا أحمد بن حنبل رضي الله عنه وفي إحدى الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة ، ودليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي الصلاة فعلمه واجباتها فذكر منها تكبيرة الإحرام ولم يذكر ما زاد ، وهذا موضع البيان ووقته ، ولا يجوز التأخير عنه ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقوله : ( يكبر حين يهوي ساجدا . ثم يكبر حين يرفع ، ويكبر حين يقوم ، من المثنى ) هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه عليها فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل حد الراكعين ، ثم يشرع في تسبيح الركوع ، ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهوي إلى السجود ويمده حتى يضع جبهته على الأرض ، ثم يشرع في تسبيح السجود ] ويبدأ في قوله سمع الله لمن حمده حين يشرع في الرفع من الركوع
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ويبدأ في قوله سمع الله لمن حمده حين يشرع في الرفع من الركوع ويمده حتى ينتصب قائما ، ثم يشرع في ذكر الاعتدال وهو ربنا لك الحمد إلى آخره ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائما هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وبه قال مالك أنه لا يكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائما ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ودليل الجمهور ظاهر الحديث . وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي رضي الله عنه وطائفة أنه يستحب لكل مصل من إمام ومأموم منفرد أن يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد فيقول : سمع الله لمن حمده في حال ارتفاعه ، وربنا لك الحمد في حال استوائه وانتصابه في الاعتدال ؛ لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلهما جميعا وقال صلى الله عليه وسلم : " صلوا كما رأيتموني أصلي " وسيأتي بسط الكلام في هذه المسألة وفروعها وشرح ألفاظها ومعانيها حيث ذكر مسلم رحمه الله تعالى بعد هذا إن شاء الله تعالى ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله : ( لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم ) فيه إشارة إلى ما قدمناه أنه كان هجر استعمال التكبير في الانتقالات . والله أعلم ]
-
قلت إنه في كل ركعة خمس تكبيرات بدون تكبيرة الإحرام هل نرفع الأيدي ؟
-
رجل قال لابنه اذهب واشتر لي دخانا وأثناء ذهابه دحسته سيارة فهل على الوالد شيء ؟
-
يتهمكم بعض العوام أنكم لا تتكلمون في الجهاد ويقولون وكأنه منسوخ عندكم ؟
-
سائل يسأل أحاديث صحيحة نحن عنها غافلون حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله قال له يا علي لا تنام قبل أن تأتي بخمس .." الحديث فما رأيكم ؟
-
الشيخ العثيمين يفتي أن المرأة المطلقة طلاق رجعي يحرم على الرجل أن يخرجها من البيت حتى تنقضي عدتها ؟
-
هل يجوز لمرأة وعدت أمها أن تشتري لها شيئا معينا أن تفي بوعدها إذا علمت أن زوجها لا يرضى بهذا الشيء ؟
-
امرأة طهرت بعد تمام الأربعين من النفاس وبعد أربعة أيام جاءها دم فما حكم هذا الدم ؟
-
هل يجوز أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية أم هو مقيد بالتحلل من الحج والعمرة ؟
-
ما حكم أخذ حبوب منع العادة الشهرية من أجل صيام رمضان أو الحج ؟
-
هل سنة الزوال التي هي أربع ركعات التي قد بوب عليها الترمذي في جامعها هي نفسها أربع ركعات قبل الظهر ؟
-
ما صحة ما يقوله بعض الناس من أن زيادة ركعة في صلاة العصر تبطل الصلاة كلها ؟
-
إذا طلقت المرأة عند القاضي الشرعي وأبرئت زوجها من مالها فهل لها عدة تعتدها بعد ذلك بحيث لا تنكح زوجا آخر حتى تنقضي عدتها ؟
-
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحق بن إبراهيم جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ]
-
حدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن يونس ح و حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن ]
-
حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ]
-
و حدثناه إسحق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد فصاعدا ]
-
شرح الحديث السابق مع ذكر فائدة ما هو السن الذي يقبل لتحمل الرواية
-
و حدثناه إسحق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام ]
-
تتمة قراءة الحديث : ( فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل قال سفيان حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه ]
-
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ]
-
ح و حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن بمثل حديث سفيان وفي حديثهما قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ]
-
حدثني أحمد بن جعفر المعقري حدثنا النضر بن محمد حدثنا أبو أويس أخبرني العلاء قال سمعت من أبي ومن أبي السائب وكانا جليسي أبي هريرة قالا قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثا بمثل حديثهم ]
-
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد قال سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة قال أبو هريرة فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم وما أخفاه أخفيناه لكم ]
-
قراءة الحديث مع تعريف الرواة [ حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمرو قالا حدثنا إسمعيل بن إبراهيم أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال قال أبو هريرة في كل الصلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفينا منكم فقال له رجل إن لم أزد على أم القرآن فقال إن زدت عليها فهو خير وإن انتهيت إليها أجزأت عنك ]
-
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد يعني ابن زريع عن حبيب المعلم عن عطاء قال قال أبو هريرة في كل صلاة قراءة فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفيناه منكم ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل
-
حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير ح و حدثنا ابن نمير حدثنا أبي قالا حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية وساقا الحديث بمثل هذه القصة وزادا فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر
-
من لم يقرأ بفاتحة الكتاب صلاته خداج ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة؟ فما حكم قراءة الفاتحة هنا وما حكم صلاته ؟
-
هل نستطيع أن نقول إن صلاة تحية المسجد قبل السلام على الناس سنة ؟
-
ما حكم تعلم الألعاب القتالية للإناث مثل الكرتيه والكينغفو علما أنه لا اختلاط فيه والمدربة أنثى بغرض التسلية ؟
-
إذا مسح الرجل على جوربيه أول المسح قبل العصر بقليل هل يجوز المسح عليه في اليوم الثاني ؟
-
استنتجتم من حديث المسيء صلاته حكم حق المسجد بالركعتين وهذا الأعرابي رأيتم أنه يجهل الفاتحة فكيف استنتجتم ذلك ؟
-
ذكر أن الجمع رخصة بين الصلاتين ولا يجوز أخذ الرخصة في المعصية
-
إذا لحق المسبوق ثلاث ركعات من العشاء وصلى المغرب هل يجمع العشاء وحده ؟
-
هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر إذا كان متيقن بنزول الثلج وريح شديدة ؟
-
شاب لم يحتلم إلا بعد التاسعة عشر من عمره وقد أصاب ذنوبا قبل ذلك فما حكم هذه الذنوب ؟
-
لم نسمع إلى الآن بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع جمع تخفيف في الحضر؟
-
هل يجوز قراءة الفاتحة " ملك يوم الدين " و " مالك يوم الدين " في الصلاة الواحدة ؟
-
ينسب للإمام أحمد حديث " إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى " فهل هذا صحيح؟
-
هل يجوز الصلاة في الرحال في حال وجود مشقة دون قول المؤذن صلوا في رحالكم ؟
-
قرأة حديث أن إبراهيم في روضة من رياض الجنة مع أطفال المشركين هل هذا حديث صحيح ؟
-
رجل جاء إلى المسجد لصلاة الظهر فوجد المصلين قد أنهو صلاة الظهر وشرعوا في صلاة العصر فصلى معهم العصر بنية الظهر فهل له أن يجمع بين الصلاتين ؟
-
إذا لم نسمع الإمام قال صلوا في رحالكم ورأينا وجود المشقة فهل لنا التخلف على الجماعة ؟
-
قال الترمذي إن حديث ابن عباس لم يعمل به نهائيا هل هذا صحيح ؟
-
ذكر الترمذي في أواخر الجامع أن هناك حديثين في جامعه لم يعمل به أحد من الفقهاء ( إذا شربها الرابعة فقتلوه ) وحديث الجمع بين الصلاتين ؟
-
ما هو الدليل أننا جمعنا بين المغرب والعشاء ولا يوجد الجمع إلا مع عذر ونحن جلوس في المسجد ؟
-
تابع لباب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها
-
تتمة شرح أحاديث الباب : ( حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحق بن إبراهيم جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( فيه قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وفي رواية : ( من صلى لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام ) فقيل لأبي هريرة : إنا نكون وراء الإمام فقال : اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله عز وجل : قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( فإذا قال العبد : الحمد لله إلى آخره ) وفيه حديث الأعرابي المسيء صلاته. أما ألفاظ الحديث قوله ( فالخداج ) بكسر الخاء المعجمة قال الخليل بن أحمد والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والهروي وآخرون : الخداج النقصان ، يقال : خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج ، وإن كان تام الخلق ، وأخدجته إذا ولدته ناقصا وإن كان لتمام الولادة ، ومنه قيل لذي اليدين : مخدج اليد أي ناقصها . قالوا فقوله صلى الله عليه وسلم : " خداج " أي ذات خداج . وقال جماعة من أهل اللغة : خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام وأم القرآن اسم الفاتحة
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأم القرآن اسم الفاتحة وسميت أم القرآن لأنها فاتحته ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( كما سميت مكة أم القرى لأنها أصلها ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله عز وجل : ( مجدني عبدي ) أي عظمني ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله : ( أن أبا السائب أخبره ) أبو السائب هذا لا يعرفون له اسما وهو ثقة ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله : ( حدثني أحمد بن جعفر المعقري ) هو بفتح الميم وإسكان العين وكسر القاف منسوب إلى معقر وهي ناحية من اليمن ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأما الأحكام ففيه وجوب قراءة الفاتحة وأنها متعينة لا يجزي غيرها إلا لعاجز عنها ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وطائفة قليلة : لا تجب الفاتحة بل الواجب آية من القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم : " اقرأ ما تيسر " ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ودليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة إلا بأم القرآن " ] فإن قالوا : المراد لا صلاة كاملة قلنا هذا خلاف ظاهر اللفظ
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( فإن قالوا : المراد لا صلاة كاملة قلنا هذا خلاف ظاهر اللفظ ، ومما يؤيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح ، وكذا رواه أبو حاتم بن حبان ، وأما حديث : ( اقرأ ما تيسر ) فمحمول على الفاتحة فإنها متيسرة ، أو على ما زاد على الفاتحة بعدها ، أو على من عجز عن الفاتحة ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) فيه دليل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد ، ومما يؤيد وجوبها على المأموم قول أبي هريرة : اقرأ بها في نفسك ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ومما يؤيد وجوبها على المأموم قول أبي هريرة : اقرأ بها في نفسك ] فمعناه اقرأها سرا بحيث تسمع نفسك ، وأما ما حمله عليه بعض المالكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره فلا يقبل ] لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسه ، ولهذا اتفقوا على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون قارئا مرتكبا لقراءة الجنب المحرمة ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وحكى القاضي عياض عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وربيعة ومحمد بن أبي صفرة من أصحاب مالك أنه لا يجب قراءة أصلا وهي رواية شاذة عن مالك ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم : لا يجب القراءة في الركعتين الأخيرتين بل هو بالخيار إن شاء قرأ ، وإن شاء سبح ، وإن شاء سكت ، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف وجوب الفاتحة في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي " ثم افعل ذلك في صلاتك كلها " ]
-
ما الدليل على حرمة الجهاد على المرأة بالسيف وقد يستدل ببعض فعل الصحابيات ؟
-
ما الحكم البوستيرات التي ظهرت فيها صور عن كيفية الوضوء والصلاة وهذه الصور طمست معالم الوجه فهل هذا جائز رسمها وعرضها ؟ وهل يجوز رسم هيكل إنسان من الخلف بحيث لا يظهر أي معارض للوجه ؟
-
ماسم الطيبي صاحب المشكات وهل هو نفسه الذي يذكرونه الشراح مثل عون المعبود والتحفة ؟
-
ما فائدة إتقان بعض المذاهب الفقهية في حين بعدها الكبير على الدليل ؟
-
تابع لباب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها
-
تتمة شرح أحاديث الباب : ( و حدثناه إسحق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام ] فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل قال سفيان حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله سبحانه وتعالى : ( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ) الحديث قال العلماء : المراد بالصلاة هنا الفاتحة سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها كقوله صلى الله عليه وسلم : " الحج عرفة " ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة قال العلماء : والمراد قسمتها من جهة المعنى لأن نصفها الأول تحميد لله تعالى . وتمجيد وثناء عليه ، وتفويض إليه ، والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( واحتج القائلون بأن البسملة ليست من الفاتحة بهذا الحديث ، وهو من أوضح ما احتجوا به ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قالوا : لأنها سبع آيات بالإجماع ، فثلاث في أولها ثناء أولها الحمد لله ، وثلاث دعاء أولها اهدنا الصراط المستقيم ، والسابعة متوسطة وهي إياك نعبد وإياك نستعين . قالوا : ولأنه سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد : ( الحمد لله رب العالمين ) فلم يذكر البسملة ، ولو كانت منها لذكرها ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن يقول إن البسملة آية من الفاتحة بأجوبة أحدها أن التنصيف عائد إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة ، هذا حقيقة اللفظ ، والثاني أن التنصيف عائد إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة ، والثالث معناه فإذا انتهى العبد في قراءته إلى الحمد لله رب العالمين ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قال العلماء : وقوله تعالى : حمدني عبدي وأثنى علي ومجدني إنما قاله لأن التحميد الثناء بجميل الفعال ، والتمجيد الثناء بصفات الجلال ، ويقال : أثنى عليه في ذلك كله ، ولهذا جاء جوابا للرحمن الرحيم ، لاشتمال اللفظين على الصفات الذاتية والفعلية ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقوله : وربما قال : ( فوض إلي عبدي ) وجه مطابقة هذا لقوله ( مالك يوم الدين ) أن الله تعالى هو المنفرد بالملك ذلك اليوم وبجزاء العباد وحسابهم . والدين الحساب ، وقيل : الجزاء ، ولا دعوى لأحد ذلك اليوم ، ولا مجاز ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأما في الدنيا فلبعض العباد ملك مجازي ، ويدعي بعضهم دعوى باطلة ، وهذا كله ينقطع في ذلك اليوم ، هذا معناه ، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو المالك والملك على الحقيقة للدارين وما فيهما ومن فيهما ، وكل من سواه مربوب له عبد مسخر ، ثم في هذا الاعتراف من التعظيم والتمجيد وتفويض الأمر ما لا يخفى ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقوله تعالى : ( فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة فهذا لعبدي ) ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( هكذا هو في صحيح مسلم ، وفي غيره فهؤلاء لعبدي ، وفي هذه الرواية دليل على أن اهدنا وما بعده إلى آخر السورة ثلاث آيات لا آيتان ، وفي المسألة خلاف مبني على أن البسملة من الفاتحة أم لا ؛ فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنها من الفاتحة ، وأنها آية ، واهدنا وما بعده آيتان ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ومذهب مالك وغيره ممن يقول إنها ليست من الفاتحة يقول : اهدنا وما بعده ثلاث آيات ، وللأكثرين أن يقولوا قوله هؤلاء المراد به الكلمات لا الآيات . بدليل رواية مسلم : فهذا لعبدي وهذا أحسن من الجواب بأن الجمع محمول على الاثنين لأن هذا مجاز عند الأكثرين فيحتاج إلى دليل على صرفه عن الحقيقة إلى المجاز والله أعلم ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقول أبي هريرة رضي الله عنه : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا صلاة إلا بقراءة قال أبو هريرة : فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم ، وما أخفاه أخفيناه لكم ) ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( معناه ما جهر فيه بالقراءة جهرنا به ، وما أسر أسررنا به ، وقد اجتمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء ، وعلى الإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخريين من العشاء ، واختلفوا في العيد والاستسقاء ، ومذهبنا الجهر فيهما ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وفي نوافل الليل قيل : يجهر فيها ، وقيل : بين الجهر والإسرار . ونوافل النهار يسر بها ، والكسوف يسر بها نهارا ويجهر ليلا . والجنازة يسر بها ليلا ونهارا وقيل : يجهر ليلا . ولو فاته صلاة ليلة كالعشاء فقضاها في ليلة أخرى جهر ، وإن قضاها نهارا فوجهان : الأصح يسر ، والثاني يجهر ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وإن فاته نهارية كالظهر فقضاها نهارا أسر ، إن قضاها ليلا فوجهان : الأصح يجهر ، والثاني يسر . وحيث قلنا يجهر أو يسر فهو سنة فلو تركه صحت صلاته ، ولا يسجد للسهو عندنا ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله : ( ومن قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل ) فيه دليل لوجوب الفاتحة وأنه لا يجزي غيرها ، وفيه استحباب السورة بعدها ، وهذا مجمع عليه في الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات ، وهو سنة عند جميع العلماء . وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة وهو شاذ مردود ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأما السورة في الثالثة والرابعة فاختلف العلماء هل تستحب أم لا ؟ وكره ذلك مالك رحمه الله تعالى واستحبه الشافعي رضي الله عنه في قوله الجديد دون القديم ، والقديم هنا أصح ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقال آخرون : هو مخير إن شاء قرأ وإن شاء سبح ، وهذا ضعيف ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وتستحب السورة في صلاة النافلة ولا تستحب في الجنازة على الأصح لأنها مبنية على التخفيف ، ولا يزاد على الفاتحة إلا التأمين عقبها ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ويستحب أن تكون السورة في الصبح والأوليين من الظهر من طوال المفصل ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وفي العصر والعشاء من أوساطه ، وفي المغرب من قصاره ، واختلفوا في تطويل القراءة في الأولى على الثانية ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( واختلفوا في تطويل القراءة في الأولى على الثانية والأشهر عندنا أنه لا يستحب بل يسوي بينهما ، والأصح أن يطول الأولى للحديث الصحيح : وكان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية ومن قال بالقراءة في الأخريين من الرباعية يقول : هي أخف من الأوليين ، واختلفوا في تقصير الرابعة على الثالثة . والله أعلم . وحيث شرعت السورة فمن تركها فاتته الفضيلة ، ولا يسجد للسهو ، وقراءة سورة قصيرة أفضل من قراءة قدرها من طويلة ]
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ويقرأ على ترتيب المصحف ، ويكره عكسه ]
-
هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ؟ هل يجوز الإقامة في بلد الكفر ؟
-
في دعاء الاستخارة " اللهم إن كنت تعلم " والله يعلم فهل هذا من باب التشكيك
-
متى تكون عقيقة الولد إذا ولد يوم الاثنين بين العصر والمغرب ؟
-
ما حكم العقيقة للذكر والأنثى من ناحية العدد في الذبح هل هو واجب ؟
-
بعض الناس يذهب للعمرة والحج ولا يصلي السنن الرواتب بحجة السفر فما رأيكم ؟
-
نوى شخص صيام النافلة وفي صبيحة اليوم الثاني أكل ثم تذكر أنه صام فأتم صيامه ؟
-
تتمة كلام الشيخ على مسألة الجمع بين الصلاتين ( مع ذكر بعض الفروع التي تتعلق بمسألة الجمع بين الصلاتين )
-
من الناس من يدعي أن بعض العلماء قال إن إنبات شعر اللحية فرض فما رأيكم ؟
-
في حالة المطر الشديد والبرد في صلاة الفجر هل يجوز التخلف عن الجماعة ؟
-
ما قولك في أن الصحابة عندما جمعوا منهم من صلى السنة ومنهم من لم يصل ؟
-
يرى بعض الشباب عدم الجمع في الصلوات بحجة أن الصلاة في وقتها أفضل من تقديمها ؟
-
لو أن مصليا انتقض وضوؤه في الصلاة الثانية في حالة الجمع بين الصلاتين ولم يدرك الإمام في الصلاة الثانية فماذا يفعل بالصلاة الثانية ؟
-
ما قولك فيمن يزعم أنك تهون من شأن البدع وتزكي أهل البدع؟ [ الكلام على منهج القرضاوي ]
-
رجل لم يدرك الصلاة الأولى وجاء المسجد فصلى وحده ثم التحق مع الجماعة هل له ذلك ؟
-
رجل صلى في المسجد ولم يجمع بين الصلاتين ثم تحول إلى مسجد ثان ليجمع فهل له ذلك ؟
-
ما مدى صحة هذه الأحاديث " قلب القرآن يس " " خير الأسماء ما حمد وعبد " " تعلموا السحر ولا تعملوا به "
-
أليس كلام شيخ الإسلام في قيام دولة اليهود في العراق من الغيب ؟
-
نسأل الوسيلة والفضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل حرام قولنا لبعض الناس فضيلة الشيخ ؟
-
سمعت الشيخ السدلان في مكة يقول بأن ينظر الرجل العامي إلى فلم إباحي أحب إلي من أن ينظر أو يسمع كلام الشيخ القرضاوي وفي أثناء كلامه سئل عنك فقال الشيخ مشهور عالم بالنسبة للقرضاوي
-
رجل صلى الظهر مع الإمام وعند الإقامة جمع العصر وخرج من المسجد ولم يصل معهم لأن بيته قريب منه ؟
-
عندما صلينا العشاء الآن جمع تقديم هل نويت النافلة أم الفرض ؟
-
إذا لم ينو الإمام الجمع وبعد صلاة الظهر أراد أن يجمع معها العصر دون النية فهل يصح ؟
-
" إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " هل الحكم كذلك في المصليات ؟
-
سمعت شريطا للإمام الألباني يقول فيه عن الكوثري بأنه أعلم زمانه ؟