-
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل ( وهو ابن جعفر ) عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين
-
وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين
-
وحدثني محمد بن حاتم والحلواني قالا حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني نافع بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا دخل رمضان بمثله
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( كتاب الصيام وهوفي اللغة الإمساك وفي الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص بشرطه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( اذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ) وفي الرواية الأخرى ( اذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين ) وفي رواية ( اذا دخل رمضان ) فيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البخارى والمحققون أنه يجوز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر بلا كراهة وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب قالت طائفة لا يقال رمضان على انفراده بحال وانما يقال شهر رمضان هذا قول أصحاب مالك وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره الا بقيد وقال أكثر أصحابنا وبن الباقلاني ان كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة والا فيكره قالوا فيقال صمنا رمضان قمنا رمضان ورمضان أفضل الأشهر ويندب طلب ليلة القدر في أواخر رمضان وأشباه ذلك ولا كراهة في هذا كله وانما يكره أن يقال جاء رمضان ودخل وحضر رمضان وأحب رمضان ونحو ذلك والمذهب الثالث مذهب البخاري والمحققين أنه لا كراهة في اطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة وهذا المذهب هو الصواب والمذهبان الأولان فاسدان لأن الكراهة انما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت فيه نهي وقولهم انه اسم من اسماء الله تعالى ليس بصحيح ولم يصح في شيء وان كان قد جاء فيه أثر ضعيف
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق الا بدليل صحيح ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه كراهة وهذا الحديث المذكور في الباب صريح في الرد على المذهبين ولهذا الحديث نظائر كثيرة في الصحيح في اطلاق رمضان على الشهر من غير ذكر الشهر وقد سبق التنبيه على كثير منها في كتاب الايمان وغيره والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما قوله صلى الله عليه وسلم فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين فقال القاضي عياض رحمه الله تعالى يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته وأن تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب جهنم وتصفيد الشياطين علامة لدخول الشهر وتعظيم لحرمته ويكون التصفيد ليمتنعوا من ايذاء المؤمنين والتهويش عليهم قال ويحتمل ان يكون المراد المجاز ويكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو وان الشياطين يقل اغواؤهم وايذاؤهم ليصيرون كالمصفدين ويكون تصفيدهم عن أشياء دون أشياء ولناس دون ناس ويؤيد هذه الرواية الثانية فتحت أبواب الرحمة وجاء في حديث آخر صفدت مردة الشياطين قال القاضي ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله تعالى لعباده من الطاعات في هذا الشهر التي لا تقع في غيره عموما كالصيام والقيام وفعل الخيرات والانكفاف عن كثير من المخالفات وهذه أسباب لدخول الجنة وأبواب لها وكذلك تغليق أبواب النار وتصفيد الشياطين عبارة عما ينكفون عنه من المخالفات
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ومعنى صفدت غللت والصفد بفتح الفاء الغل بضم الغين وهو معنى سلسلت في الرواية الأخرى هذا كلام القاضي أو فيه أحرف بمعنى كلامه
-
باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا ( ثم عقد إبهامه في الثالثة ) فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين
-
وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيدالله بهذا الإسناد وقال : فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين نحو حديث أبي أسامة
-
وحدثنا عبيدالله بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله بهذا الإسناد وقال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فقال : الشهر تسع وعشرون الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقال فاقدروا له ولم يقل ثلاثين
-
وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروه حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له
-
وحدثني حميد بن مسعدة الباهلي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سلمة ( وهو ابن علقمة ) عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه وسلم : الشهر تسع وعشرون فإذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له
-
حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبدالله أن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له
-
وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر ( قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر ) عن عبدالله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشهر تسع وعشرون ليلة لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه إلا أن يغم عليكم فإن غم عليكم فاقدروا له
-
حدثنا هارون بن عبدالله حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكرياء بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض إبهامه في الثالثة
-
وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا حسن الأشيب حدثنا شيبان عن يحيى قال وأخبرني أبو سلمة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الشهر تسع وعشرون
-
وحدثنا سهل بن عثمان حدثنا زياد بن عبدالله البكائي عن عبدالملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشرا وعشرا وتسعا
-
وحدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن جبلة قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشهر كذا وكذا وكذا وصفق بيديه مرتين بكل أصابعهما ونقص في الصفقة الثالثة إبهام اليمنى أو اليسرى
-
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عقبة ( وهو ابن حريث ) قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشهر تسع وعشرون وطبق شعبة يديه ثلاث مرار وكسر الإبهام في الثالثة قال عقبة وأحسبه قال الشهر ثلاثون وطبق كفيه ثلاث مرار
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد أنه سمع ابن عمررضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام ثلاثين
-
تتمة قراءة الحديث : ( حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد أنه سمع ابن عمررضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام ثلاثين
-
وحدثنيه محمد بن حاتم حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد ولم يذكر للشهر الثاني ثلاثين
-
حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبدالواحد بن زياد حدثنا الحسن بن عبيدالله عن سعد بن عبيدة قال سمع ابن عمر رضي الله عنه رجلا يقول الليلة ليلة النصف فقال له ما يدريك أن الليلة النصف ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الشهر هكذا وهكذا ( وأشار بأصابعه العشر مرتين ) وهكذا ( في الثالثة وأشار بأصابعه كلها وحبس أو خنس إبهامه
-
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما
-
حدثنا عبدالرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع ( يعني ابن مسلم ) عن محمد ( وهو ابن زياد ) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا العدد
-
وحدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين
-
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا عبيدالله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال : إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمى عليكم فعدوا ثلاثين
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ( باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال ) وأنه اذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما )
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان أغمى عليكم فاقدروا له ) وفي رواية فاقدروا له ثلاثين
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفي رواية فاقدروا له ثلاثين وفي رواية اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له وفي رواية فان غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما وفي رواية
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفي رواية فان غمى عليكم فأكملوا العدد وفي رواية فان عمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين وفي رواية فان أغمي عليكم فعدوا ثلاثين هذه الروايات كلها في الكتاب على هذا الترتيب وفي رواية للبخاري فان غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفي رواية للبخاري فان غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واختلف العلماء في معنى فاقدروا له فقالت طائفة من العلماء معناه ضيقوا له وقدروه تحت السحاب وممن قال بهذا أحمد بن حنبل وغيره ممن يجوز صوم يوم ليلة الغيم من رمضان كما سنذكره ان شاء الله تعالى وقال بن سريج وجماعة منهم مطرف بن عبد الله وبن قتيبة وآخرون معناه قدروه بحساب المنازل
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور السلف والخلف إلى أن معناه قدروا له تمام العدد ثلاثين يوما قال أهل اللغة يقال قدرت الشيء أقدره وأقدره وقدرته وأقدرته بمعنى واحد وهو من التقدير قال الخطابي ومنه قول الله تعالى فقدرنا فنعم القادرون واحتج الجمهور بالروايات المذكورة فأكملوا العدة ثلاثين وهو تفسير لاقدروا له لهذا لم يجتمعا في رواية بل تارة يذكر هذا وتارة يذكر هذا ويؤكده الرواية السابقة فاقدروا له ثلاثين
-
قراءة من شرح النووي : ( قال المازري حمل جمهور الفقهاء قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له على أن المراد اكمال العدة ثلاثين كما فسره في حديث آخر قالوا ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم لأنه لا يعرفه الا أفراد والشرع انما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( فان غم عليكم ) فمعناه حال بينكم وبينه غيم يقال غم وأغمي وغمي وغمي بتشديد الميم وتخفيفها
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( بتشديد الميم وتخفيفها والغين مضمومة فيهما ويقال غبى بفتح الغين وكسر الباء وكلها صحيحة وقد غامت السماء وغيمت وأغامت وتغيمت وأغمت وفي هذه الأحاديث دلالة لمذهب مالك والشافعي والجمهور أنه لا يجوز صوم يوم الشك ولا يوم الثلاثين من شعبان عن رمضان اذا كانت ليلة الثلاثين ليلة غيم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) المراد رؤية بعض المسلمين ولا يشترط رؤية كل انسان بل يكفي جميع الناس رؤية عدلين وكذا عدل على الأصح
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( هذا في الصوم وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء الا أبا ثور فجوزه بعدل
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( الشهر هكذا وهكذا ) وفي رواية الشهر تسع وعشرون معناه أن الشهر قد يكون تسعا وعشرين
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( معناه أن الشهر قد يكون تسعا وعشرين وحاصله أن الاعتبار بالهلال فقد يكون تاما ثلاثين وقد يكون ناقصا تسعا وعشرين وقد لا يرى الهلال فيجب اكمال العدد ثلاثين قالوا وقد يقع النقص متواليا في شهرين وثلاثة وأربعة ولا يقع في أكثر من أربعة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفي هذا الحديث جواز اعتماد الاشارة المفهمة في مثل هذا
-
قراءة من شرح النووي : ( قوله ( حدثنا زياد بن عبد الله البكائي ) هو بفتح الباء وتشديد الكاف
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( انا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا ) قال العلماء أمية باقون على ما ولدتنا عليه الامهات لا نكتب ولا نحسب ومنه النبي الأمي وقيل هو نسبة إلى الأم وصفتها لأن هذه صفة النساء غالبا
-
نقل كلام الإمام الذهبي من سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام ابن منده في معنا كون هذه الأمة أمية : ( 14 )
-
قراءة من شرح النووي : ( قوله ( سمع بن عمر رجلا يقول الليلة النصف فقال له وما يدريك أن الليلة النصف ) وذكر الحديث معناه أنك لا تدري أن الليلة النصف أم لا لأن الشهر قد يكون تسعا وعشرين وأنت أردت أن الليلة ليلة اليوم الذي بتمامه يتم النصف وهذا انما يصح على تقدير تمامه ولا تدري أنه تام أم لا
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( فان غمي عليكم الشهر ) هو بضم الغين وكسر الميم مشددة ومخففة
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا وكيع عن على بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه
-
وحدثناه يحيى بن بشر الحريري حدثنا معاوية ( يعني ابن سلام ) ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا أبو عامر حدثنا هشام ح وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قالا حدثنا عبدالوهاب بن عبدالمجيد حدثنا أيوب ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا حسين ابن محمد حدثنا شيبان كلهم عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه ) فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم ويومين لمن لم يصادف عادة له أو يصله بما قبله فان لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام هذا هو الصحيح في مذهبنا لهذا الحديث وللحديث الآخر في سنن أبي داود وغيره اذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فان وصله بما قبله أو صادف عادة له فان كانت عادته صوم يوم الأثنين ونحوه فصادفه فصامه تطوعا بنية ذلك جاز لهذا الحديث وسواء في النهي عندنا لمن لم يصادف عادته ولا وصله يوم الشك وغيره فيوم الشك داخل في النهي وفيه مذاهب للسلف فيمن صامه تطوعا وأوجب صومه عن رمضان أحمد وجماعة بشرط أن يكون هناك غيم والله أعلم
-
حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرا
-
تتمة قراءة الحديث : ( قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها
-
تتمة قراءة الحديث : ( قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما مضت تسع وعشرون ليلة أعدهن دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قالت بدأ بي ) فقلت يا رسول الله إنك أقسمت أن لاتدخل علينا شهرا وإنك دخلت من تسع وعشرين أعدهن فقال إن الشهر تسع وعشرون
-
حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد ( واللفظ له ) حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا فخرج إلينا في تسع وعشرين فقلنا إنما اليوم تسع وعشرون فقال إنما الشهر وصفق بيديه ثلاث مرات وحبس إصبعا واحدة في الآخرة
-
حدثني هارون بن عبدالله وحجاج بن الشاعر قالا حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نسائه شهرا فخرج إلينا صباح تسع وعشرين فقال بعض القوم يا رسول الله إنما أصبحنا لتسع وعشرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون تسعا وعشرين ثم طبق النبي صلى الله عليه وسلم بيديه ثلاثا مرتين بأصابع يديه كلها والثالثة بتسع منها
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله في حلفه صلى الله عليه وسلم ( لا يدخل على أزواجه شهرا ثم دخل لما مضت تسع وعشرون ليلة ثم قال الشهر تسع وعشرون ) وفي رواية فخرج الينا في تسعة وعشرين فقلنا له انما اليوم تسعة وعشرون وفي رواية فخرج الينا صباح تسع وعشرين فقال ان الشهر يكون تسعا وعشرين وفي رواية فلما مضى تسع وعشرون يوما غدا عليهم أو راح قال القاضي رحمه الله تعالى معناه كله بعد تمام تسعة وعشرين يوما يدل عليه رواية فلما مضى تسع وعشرون يوما وقوله صباح تسع وعشرين أي صباح الليلة التي بعد تسعة وعشرين يوما وهي صبيحة ثلاثين ومعنى الشهر تسعة وعشرون أنه قد يكون تسعة وعشرين كما صرح به في بعض هذا الروايات والله أعلم
-
حدثني هارون بن عبدالله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني يحيى بن عبدالله بن محمد بن صيفي أن عكرمة بن عبدالرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته : أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يدخل على بعض أهله شهرا فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا عليهم ( أو راح ) فقيل له حلفت يا نبي الله أن لا تدخل علينا شهرا قال إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا الضحاك ( يعني أبا عاصم ) جميعا عن ابن جريج بهذا الأسناد مثله
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا إسماعيل بن أبي خالد حدثني محمد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على الأخرى فقال : الشهر هكذا وهكذا ثم نقص في الثالثة إصبعا
-
وحدثني القاسم بن أبي زكرياء حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشرا وعشرا وتسعا مرة
-
وحدثنيه محمد بن عبدالله بن قهزاذ حدثنا علي بن الحسن بن شقيق وسلمة بن سليمان قالا أخبرنا عبدالله ( يعني ابن المبارك ) أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد في هذا الإسناد بمعنى حديثهما
-
باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم
-
حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر ( قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر ) عن محمد ( وهو ابن أبي حرملة ) عن كريب : أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل على رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته ؟ فقلت نعم ورأه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشك يحيى بن يحيى في نكتفي أو تكتفي
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ( باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم اذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم ) فيه حديث كريب عن بن عباس وهو ظاهر الدلالة للترجمة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فيه حديث كريب عن بن عباس وهو ظاهر الدلالة للترجمة والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم الناس بل تختص بمن قرب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقيل ان اتفق المطلع لزمهم وقيل ان اتفق الاقليم والا فلا وقال بعض أصحابنا تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرض فعلى هذا نقول انما لم يعمل بن عباس بخبر كريب لأنه شهادة فلا تثبت بواحد لكن ظاهر حديثه أنه لم يرده لهذا وانما رده لأن الرؤية لم يثبت حكمها في حق البعيد
-
نقل كلام الشيخ الألباني من كتابه تمام المنة ( 398 ) ( ............وبذلك يزول الإشكال ويبقى حديث أبي هريرة وغيره على عمومه يشمل كل من بلغه رؤية الهلال من أي بلد أو إقليم من غير تحديد مسافة أصلا كما قال ابن تيمية في " الفتاوى " ( 25 / 157 ) وهذا أمر متيسر اليوم للغاية كما ه معلوم ولكنه يتطلب شيئا من اهتمام الدول الإسلامية حتى تجعله حقيقة واقعية إن شاء الله تبارك وتعالى وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها ممن تقدمت في صيامها أو تأخرت لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين والله المستعان
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( انما لم يعمل بن عباس بخبر كريب لأنه شهادة فلا تثبت بواحد لكن ظاهر حديثه أنه لم يرده لهذا وانما رده لأن الرؤية لم يثبت حكمها في حق البعيد
-
قراءة من شرح النووي : ( قوله ( واستهل على رمضان ) هو بضم التاء من استهل
-
باب بيان أن لا اعتبار بكبر الهلال وصغره وأن الله تعالى أمده للرؤية فإن غم فليكمل ثلاثون.
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال تراءينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين قال فلقينا ابن عباس فقلنا إنا رأينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين فقال أي ليلة رأيتموه ؟ قال فقلنا ليلة كذا وكذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه.
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري قال: أهللنا رمضان ونحن بذات عرق فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنه يسأله فقال ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمده لرؤيته فإن أغمى عليكم فأكملوا العدة.
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره ) ( وأن الله تعالى أمده للرؤية فان غم فليكمل ثلاثون ) فيه حديث أبي البختري عن بن عباس وهو ظاهر الدلالة للترجمة [ 1088 ] وقوله ( تراءينا الهلال ) أي تكلفنا النظر إلى جهته لنراه
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله ( عن بن عباس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مده للرؤية ) هكذا هو في بعض النسخ وفي بعضها فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤية وجميع النسخ متفقة على مده من غير ألف فيها وفي الرواية الثانية فقال بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد أمده لرؤيته هكذا هو في جميع النسخ أمده بألف في أوله
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قال القاضي قال بعضهم الوجه أن يكون أمده بالتشديد من الإمداد
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ومده من الإمتداد قال القاضي والصواب عندي بقاء الرواية على وجهها ومعناه أطال مدته إلى الرؤية يقال منه مد وأمد قال الله تعالى"وإخوانهم يمدونهم في الغي" قرئ بالوجهين أي يطيلون لهم
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قال وقد يكون أمده من المدة التي جعلت له قال صاحب الأفعال أمددتكها أي أعطيتكها
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله في الإسناد ( عن أبي البختري ) هو بفتح الموحدة وإسكان الخاء المعجمة وفتح التاء واسمه سعيد بن فيروز ويقال بن عمران ويقال بن أبي عمران الطائي توفى سنة ثلاث وثمانين عام الجماجم
-
باب بيان معنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم شهرا عيد لا ينقصان
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد وخالد عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: شهرا عيد لا ينقصان في حديث خالد شهرا عيد رمضان وذو الحجة
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم شهرا عيد لا ينقصان قوله صلى الله عليه وسلم ( شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة ) الأصح أن معناه لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهما وقيل معناه لا ينقصان جميعا في سنة واحدة غالبا وقيل لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان لأن فيه المناسك حكاه الخطابي وهو ضعيف والأول هو الصواب المعتمد ومعناه أن قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغير ذلك فكل هذه الفضائل تحصل سواء تم عدد رمضان أم نقص والله أعلم.
-
الكلام على ثلاث مسائل في هذا الحديث : - المسألة الأولى : نقصان الشهرين.
-
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك.
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدالله بن إدريس عن حصين عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : لما نزلت { حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } [ 2 / البقرة / الآية 187 ] قال له عدي بن حاتم يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين عقالا أبيض وعقالا أسود أعرف الليل من النهار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادتك لعريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار.
-
حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا أبو حازم حدثنا سهل بن سعد قال: لما نزلت هذه الآية { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود } قال كان الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيأكل حتى يستبينهما حتى أنزل الله عز وجل من الفجر فبين ذلك
-
حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قالا حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا أبو غسان حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود } قال فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رئيهما فأنزل الله بعد ذلك من الفجر فعلموا أنما يعني بذلك الليل والنهار
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر )( وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام ) ( من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك وهو الفجر الثاني ) ( ويسمى الصادق والمستطير وأنه لا أثر للفجر الأول في الأحكام وهو الفجر الكاذب ) ( المستطيل باللام كذنب السرحان وهو الذئب ) [ 1090 ] قوله ( عن عدى بن حاتم لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال له عدى يا رسول الله أنى أجعل تحت وسادتي عقالين عقالا أبيض وعقالا أسود أعرف الليل من النهار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار )
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( هكذا هو في كثير من النسخ أو أكثرها فقال له عدي وفي بعضها قال عدي بحذف له وكلاهما صحيح ومن أثبتها أعاد الضمير إلى معلوم أو متقدم الذكر عند المخاطب وفي أكثر النسخ أو كثير منها ان وسادك لعريض وفي بعضها أن وسادتك لعريض بزيادة تاء وله وجه أيضا مع قوله عريض ويكون المراد بالوسادة الوساد كما في الرواية الأخرى فعاد الوصف على المعنى لا على اللفظ وأما معنى الحديث فللعلماء فيه شروح أحسنها كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى قال انما أخذ العقالين وجعلهما تحت رأسه وتأول الآية لكونه سبق إلى فهمه أن المراد بها هذا وكذا وقع لغيره ممن فعل فعله حتى نزل قوله تعالى من الفجر فعلموا أن المراد به بياض النهار وسواد الليل وليس المراد أن هذا كان حكم الشرع أولا ثم نسخ بقوله تعالى من الفجر كما أشار إليه الطحاوى والداودى
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قال القاضي وإنما المراد أن ذلك فعله وتأوله من لم يكن مخالطا للنبي صلى الله عليه وسلم بل هو من الأعراب ومن لا فقه عنده أو لم يكن من لغته استعمال الخيط في الليل والنهار لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عدي بقوله صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض إنما هو بياض النهار وسواد الليل قال وفيه أن الألفاظ المشتركة لا يصار إلى العمل بأظهر وجوهها وأكثر استعمالها إلا إذا عدم البيان وكان البيان حاصلا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قال أبو عبيد الخيط الأبيض الفجر الصادق والخيط الأسود الليل والخيط اللون وفي هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم سواد الليل وبياض النهار دليل على أن ما بعد الفجر هو من النهار لا من الليل ولا فاصل بينهما وهذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء وحكى فيه شيء عن الأعمش وغيره لعله لا يصح عنهم
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض قال القاضي معناه إن جعلت تحت وسادك الخيطين الذين أرادهما الله تعالى وهما الليل والنهار فوسادك يعلوهما ويغطيهما وحينئذ يكون عريضا وهو معنى الرواية الأخرى في صحيح البخاري انك لعريض القفا
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( لأن من يكون هذا وساده يكون عظم قفاه من نسبته بقدره وهو معنى الرواية الأخرى إنك لضخم وأنكر القاضي قول من قال إنه كناية عن الغباوة أو عن السمن لكثرة أكله إلى بيان الخيطين وقال بعضهم المراد بالوساد النوم أي ان نومك كثير وقيل أراد به الليل أي من لم يكن النهار عنده إلا إذا بان له العقالان طال ليله وكثر نومه والصواب ما اختاره القاضي والله أعلم.
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله ( ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رئيهما ) هذه اللفظة ضبطت على ثلاثة أوجه أحدها رئيهما براء مكسورة ثم همزة ساكنة ثم ياء ومعناه منظرهما ومنه قول الله تعالى أحسن أثاثا ورئيا
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( والثاني زيهما بزاي مكسورة وياء مشددة بلا همزة ومعناه لونهما والثالث ريهما بفتح الراء وكسرها وتشديد الياء قال القاضي هذا غلط هنا لأن الرى التابع من الجن قال فإن صح رواية فمعناه مرى والله أعلم.
-
حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن عبدالله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم
-
حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم
-
حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن مكتوم الأعمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقي هذا
-
وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيدالله حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
-
(م)وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا إسحاق أخبرنا عبدة ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة كلهم عن عبيدالله بالإسنادين كليهما نحو حديث ابن نمير
-
حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال ( أو قال نداء بلال ) من سحوره فإنه يؤذن ( أو قال ينادي ) بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم وقال ليس أن يقول هكذا وهكذا ( وصوب يده ورفعها ) حتى يقول هكذا ( وفرج بين إصبعيه
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين بن أم مكتوم ) فيه جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجر وفيه جواز الأكل والشرب والجماع وسائر الأشياء إلى طلوع الفجر وفيه جواز أذان الأعمى قال أصحابنا هو جائز فان كان معه بصير كابن أم مكتوم مع بلال فلا كراهة فيه وإن لم يكن معه بصير كره للخوف من غلطه وفيه استحباب أذانين للصبح أحدهما قبل الفجر والآخر بعد طلوعه أول الطلوع وفيه اعتماد صوت المؤذن واستدل به مالك والمزنى وسائر من يقبل شهادة الأعمى وأجاب الجمهور عن هذا بأن الشهادة يشترط فيها العلم ولا يحصل علم بالصوت لأن الأصوات تشتبه وأما الأذان ووقت الصلاة فيكفي فيها الظن وفيه دليل لجواز الأكل بعد النيه ولا تفسد نية الصوم بالأكل بعدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الأكل إلى طلوع الفجر
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ومعلوم أن النية لا تجوز بعد طلوع الفجر فدل على أنها سابقة وأن الأكل بعدها لا يضر وهذا هو الصواب المشهور من مذهبنا ومذهب غيرنا وقال بعض أصحابنا متى أكل بعد النية أو جامع فسدت ووجب تجديدها والا فلا يصح صومه وهذا غلط صريح وفيه استحباب السحور وتأخيره وفيه اتخاذ مؤذنين للمسجد الكبير قال أصحابنا وإن دعت الحاجة جاز اتخاذ أكثر منهما كما اتخذ عثمان أربعة
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وإن احتاج إلى زيادة على أربعة فالأصح اتخاذهم بحسب الحاجة والمصلحة قوله ( ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا ) قال العلماء معناه أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه ثم يرقب الفجر فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر بن أم مكتوم فيتأهب بن أم مكتوم بالطهارة وغيرها ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر والله أعلم.
-
إذا وقعت النجاسة على الثوب ثم زالت بنفسها إما بحرارة الشمس أو جفافها فهل يحكم بطهارة الثوب ؟
-
تابع لباب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك.
-
حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال ( أو قال نداء بلال ) من سحوره فإنه يؤذن ( أو قال ينادي ) بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم وقال ليس أن يقول هكذا وهكذا ( وصوب يده ورفعها ) حتى يقول هكذا ( وفرج بين إصبعيه
-
وحدثنا ابن نمير حدثنا أبو خالد ( يعني الأحمر ) عن سليمان التيمي بهذا الإسناد غير أنه قال: إن الفجر ليس الذي يقول هكذا ( وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض ) ولكن الذي يقول هكذا ( ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معتمر بن سليمان ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير والمعتمر بن سليمان كلاهما عن سليمان التيمي بهذا الإسناد وانتهى حديث المعتمر عند قوله ينبه نائمكم ويرجع قائمكم وقال إسحاق قال جرير في حديثه وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا ( يعني الفجر ) هو المعترض وليس بالمستطيل
-
حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبدالوارث عن عبدالله بن سوادة القشيري حدثني والدي أنه سمع سمرة بن جندب يقول سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطير
-
وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن علية حدثني عبدالله بن سوادة عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض ( لعمود الصبح ) حتى يستطير هكذا
-
وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد ( يعني ابن زيد ) حدثنا عبدالله بن سوادة القشيري عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذاوحكاه حماد بيديه قال يعني معترضا
-
حدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سوادة قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو يخطب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر ( أو قال ) حتى ينفجر الفجر
-
وحدثناه ابن المثنى حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة أخبرني سوادة بن حنظلة القشيري قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم ) فلفظة قائمكم منصوبة مفعول يرجع قال الله تعالى فإن رجعك الله ومعناه أنه إنما يؤذن بليل ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد فيرد القائم المتهجد إلى راحته لينام غفوة ليصبح نشيطا أو يوتر إن لم يكن أوتر أو يتأهب للصبح إن احتاج إلى طهارة أخرى أو نحو ذلك من مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح
-
قراءة من شرح النووي : ( وقوله صلى الله عليه وسلم ويوقظ نائمكم أي ليتأهب للصبح أيضا بفعل ما أراد من تهجد قليل أو إيتار إن لم يكن أوتر أو سحور أن اراد الصوم أو اغتسال أو وضوء أو غير ذلك مما يحتاج إليه قبل الفجر
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الفجر ( ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين إصبعيه ) وفي الرواية الأخرى ( أن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يده ) وفي الرواية الأخرى هو المعترض وليس بالمستطيل ) وفي الرواية الأخرى ( لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا ) قال الراوي يعنى معترضا في هذه الأحاديث بيان الفجر الذي يتعلق به الأحكام وهو الفجر الثاني الصادق والمستطير بالراء وقد سبق في ترجمة الباب بيان الفجرين وفيها أيضا الايضاح في البيان والإشارة لزيادة البيان في التعليم والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور ) ضبطناه بفتح السين وضمها فالمفتوح اسم للمأكول والمضموم اسم للفعل وكلاهما صحيح هنا
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبدالعزيز بن صهيب عن أنس ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير ابن حرب عن ابن علية عن عبدالعزيز عن أنس رضي الله عنه ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبدالعزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر
-
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن وكيع ح وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب كلاهما عن موسى بن علي بهذا الإسناد
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما ؟ قال خمسين آية
-
وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح حدثنا عمر بن عامر كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد
-
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر
-
وحدثناه قتيبة حدثنا يعقوب ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
-
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب محمد بن العلاء قالا أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة ؟ قال قلنا عبدالله ( يعني ابن مسعود ) قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد أبو كريب والآخر أبو موسى
-
وحدثنا أبو كريب أخبرنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق : رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار فقالت من يعجل المغرب والإفطار ؟ قال عبدالله فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( باب فضل السحور وتأكيد استحبابه )( واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر ) قوله صلى الله عليه وسلم ( تسحروا فإن في السحور بركة ) روى بفتح السين من السحور وضمها وسبق قريبا بيانهما فيه الحث على السحور وأجمع العلماء على استحبابه وأنه ليس بواجب
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأما البركة التي فيه فظاهره لأنه يقوى على الصيام وينشط له وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر فهذا هو الصواب المعتمد في معناه وقيل لأنه يتضمن الاستيقاظ والذكر والدعاء في ذلك الوقت الشريف وقت تنزل الرحمة وقبول الدعاء والاستغفار وربما توضأ صاحبه وصلى أو أدام الاستيقاظ للذكر والدعاء والصلاة أو التأهب لها حتى يطلع الفجر
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله ( عن موسى بن على ) هو بضم العين على المشهور وقيل بفتحها
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ) معناه الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور فإنهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا السحور وأكلة السحر هي السحور وهي بفتح الهمزة هكذا ضبطناه وهكذا ضبطه الجمهور وهو المشهور في روايات بلادنا
-
قراءة من شرح النووي : ( وهي عبارة عن المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة وإن كثر المأكول فيها وأما الأكلة بالضم فهي اللقمة وادعى القاضي عياض أن الرواية فيه بالضم ولعله أراد رواية أهل بلادهم فيها بالضم قال والصواب الفتح لأنه المقصود هنا
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله ( تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم بينهما قال خمسين آية ) معناه بينهما قدر قراءة خمسين آية أو أن يقرأ خمسين وفيه الحث على تأخير السحور إلى قبيل الفجر
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) فيه الحث على تعجيله بعد تحقق غروب الشمس ومعناه لا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه
-
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب وابن نمير واتفقوا في اللفظ ( قال يحيى أخبرنا أبو معاوية وقال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو كريب حدثنا أبو أسامة ) جميعا عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم لم يذكر ابن نمير فقد
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار) (قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم ) معناه انقضى صومه وتم ولا يوصف الآن بأنه صائم فان بغروب الشمس خرج النهار ودخل الليل والليل ليس محلا للصوم وقوله صلى الله عليه وسلم أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس قال العلماء كل واحد من هذه الثلاثة يتضمن الآخرين ويلازمهما وإنما جمع بينها لأنه قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد إقبال الظلام وادبار الضياء والله أعلم.
-
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان فلما غابت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بيده إذا غابت الشمس من ههنا وجاء الليل من ههنا فقد أفطر الصائم
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر وعباد بن العوام عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما غابت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لنا فقال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال إن علينا نهارا فنزل فجدح له فشرب ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا ( وأشار بيده نحو المشرق ) فقد أفطر الصائم
-
وحدثنا أبو كامل حدثنا عبدالواحد حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبدالله ابن أبي أوفى رضي الله عنه يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا مثل حديث ابن مسهر وعباد ابن العوام
-
وحدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان ح وحدثنا إسحاق أخبرنا جرير كلاهما عن الشيباني عن ابن أبي أوفى ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قالا حدثنا شعبة عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن مسهر وعباد وعبدالواحد وليس في حديث أحد منهم في شهر رمضان ولا قوله وجاء الليل من ههنا إلا في رواية هشيم وحده
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( انزل فاجدح لنا فنزل فجدح ) هو بجيم ثم حاء مهملة وهو خلط الشيء بغيره والمراد هنا خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوى والمجدح بكسر الميم عود مجنح الرأس ليساط به الأشربة وقد يكون له ثلاث شعب قوله ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما غابت الشمس قال لرجل أنزل فاجدح لنا فقال يا رسول الله لو أمسيت فقال إنزل فاجدح لنا قال ان علينا نهارا فنزل فجدح فشرب ثم قال اذا رأيتم الليل إلى آخره ) معنى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا صياما وكان ذلك في شهر رمضان كما صرح به في رواية يحيى بن يحيى فلما غربت الشمس أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجدح ليفطروا فرأى المخاطب آثار الضياء والحمرة التي بعد غروب الشمس فظن أن الفطر لا يحل الا بعد ذهاب ذلك واحتمل عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها فأراد تذكيره وإعلامه بذلك ويؤيد هذا قوله إن عليك نهارا لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار الذي يجب صومه وهو معنى لو أمسيت أي تأخرت حتى يدخل المساء وتكريره المراجعة لغلبة اعتقاده على أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل مع تجويزه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى ذلك الضوء نظرا تاما فقصد زيادة الاعلام ببقاء الضوء وفي هذا الحديث جواز الصوم في السفر وتفضيله على الفطر لمن لا تلحقه بالصوم مشقة ظاهرة
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وفيه بيان انقضاء الصوم بمجرد غروب الشمس
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وفيه بيان انقضاء الصوم بمجرد غروب الشمس واستحباب تعجيل الفطر وتذكير العالم ما يخاف أن يكون نسيه وأن الفطر على التمر ليس بواجب وإنما هو مستحب لو تركه جاز وأن الأفضل بعده الفطر على الماء
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقد جاء هذا الترتيب في الحديث الآخر في سنن أبي داود وغيره في الأمر بالفطر على تمر فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور
-
هل يجوز للمسلم أن يصلي في الليلة الواحدة جميع صفات الوتر الثابثة عنه عليه الصلاة والسلام ؟
-
هل يجوز للمسلم أن يأتي بأكثر من عمرة من التنعيم أو في السفرة الواحدة ؟
-
باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر.
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبدالعزيز بن صهيب عن أنس ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير ابن حرب عن ابن علية عن عبدالعزيز عن أنس رضي الله عنه ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبدالعزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تسحروا فإن في السحور بركة1095
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( باب فضل السحور وتأكيد استحبابه ) ( واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر ) : قوله صلى الله عليه وسلم ( تسحروا فإن في السحور بركة ) روى بفتح السين من السحور وضمها وسبق قريبا بيانهما فيه الحث على السحور وأجمع العلماء على استحبابه وأنه ليس بواجب
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأما البركة التي فيه فظاهره لأنه يقوى على الصيام وينشط له وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر فهذا هو الصواب المعتمد في معناه وقيل لأنه يتضمن الاستيقاظ والذكر والدعاء في ذلك الوقت الشريف وقت تنزل الرحمة وقبول الدعاء والاستغفار وربما توضأ صاحبه وصلى أو أدام الاستيقاظ للذكر والدعاء والصلاة أو التأهب لها حتى يطلع الفجر
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر
-
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن وكيع ح وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب كلاهما عن موسى بن علي بهذا الإسناد
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما ؟ قال خمسين آية
-
وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح حدثنا عمر بن عامر كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله ( عن موسى بن على ) هو بضم العين على المشهور وقيل بفتحها
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ) معناه الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور فإنهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا السحور
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأكلة السحر هي السحور وهي بفتح الهمزة هكذا ضبطناه وهكذا ضبطه الجمهور وهو المشهور في روايات بلادنا وهي عبارة عن المرة الواحدة من الأكل
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( كالغدوة والعشوة وإن كثر المأكول فيها وأما الأكلة بالضم فهي اللقمة وادعى القاضي عياض أن الرواية فيه بالضم ولعله أراد رواية أهل بلادهم فيها بالضم قال والصواب الفتح لأنه المقصود هنا
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله ( تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم بينهما قال خمسين آية ) معناه بينهما قدر قراءة خمسين آية أو أن يقرأ خمسين وفيه الحث على تأخير السحور إلى قبيل الفجر
-
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر
-
وحدثناه قتيبة حدثنا يعقوب ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
-
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب محمد بن العلاء قالا أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة ؟ قال قلنا عبدالله ( يعني ابن مسعود ) قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد أبو كريب والآخر أبو موسى
-
وحدثنا أبو كريب أخبرنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق : رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار فقالت من يعجل المغرب والإفطار ؟ قال عبدالله فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) فيه الحث على تعجيله بعد تحقق غروب الشمس ومعناه لا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه قوله ( لا يألوا عن الخير ) أي لا يقصر عنه
-
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب وابن نمير واتفقوا في اللفظ ( قال يحيى أخبرنا أبو معاوية وقال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو كريب حدثنا أبو أسامة ) جميعا عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم لم يذكر ابن نمير فقد
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار ) قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم ) معناه انقضى صومه وتم ولا يوصف الآن بأنه صائم فإن بغروب الشمس خرج النهار ودخل الليل والليل ليس محلا للصوم
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقوله صلى الله عليه وسلم أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس قال العلماء كل واحد من هذه الثلاثة يتضمن الآخرين ويلازمهما وإنما جمع بينها لأنه قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء والله أعلم
-
قراءة الحديث مع شرح الحديث : ( وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان فلما غابت الشمس قال : يا فلان انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بيده إذا غابت الشمس من ههنا وجاء الليل من ههنا فقد أفطر الصائم
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر وعباد بن العوام عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما غابت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لنا فقال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال إن علينا نهارا فنزل فجدح له فشرب ثم قال : إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا ( وأشار بيده نحو المشرق ) فقد أفطر الصائم
-
وحدثنا أبو كامل حدثنا عبدالواحد حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبدالله ابن أبي أوفى رضي الله عنه يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا مثل حديث ابن مسهر وعباد ابن العوام
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( انزل فاجدح لنا فنزل فجدح ) هو بجيم ثم حاء مهملة وهو خلط الشيء بغيره والمراد هنا خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوى والمجدح بكسر الميم عود مجنح الرأس ليساط به الأشربة وقد يكون له ثلاث شعب
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما غابت الشمس قال لرجل أنزل فاجدح لنا فقال يا رسول الله لو أمسيت فقال إنزل فاجدح لنا قال إن علينا نهارا فنزل فجدح فشرب ثم قال اذا رأيتم الليل إلى آخره )
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( معنى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا صياما وكان ذلك في شهر رمضان كما صرح به في رواية يحيى بن يحي
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( فلما غربت الشمس أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجدح ليفطروا فرأى المخاطب آثار الضياء والحمرة التي بعد غروب الشمس فظن أن الفطر لا يحل إلا بعد ذهاب ذلك واحتمل عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها فأراد تذكيره وإعلامه بذلك ويؤيد هذا قوله إن عليك نهارا لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار الذي يجب صومه وهو معنى لو أمسيت
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وهو معنى لو أمسيت أي تأخرت حتى يدخل المساء وتكريره المراجعة لغلبة اعتقاده على أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل مع تجويزه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى ذلك الضوء نظرا تاما فقصد زيادة الإعلام ببقاء الضوء وفي هذا الحديث جواز الصوم في السفر وتفضيله على الفطر لمن لا تلحقه بالصوم مشقة ظاهرة
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وفيه بيان انقضاء الصوم بمجرد غروب الشمس
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وفيه بيان انقضاء الصوم بمجرد غروب الشمس واستحباب تعجيل الفطر وتذكير العالم ما يخاف أن يكون نسيه وأن الفطر على التمر ليس بواجب وإنما هو مستحب لو تركه جاز
-
قراءة من شرح النووي : ( وأن الأفضل بعده الفطر على الماء وقد جاء هذا الترتيب في الحديث الآخر في سنن أبي داود وغيره في الأمر بالفطر على تمر فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال قالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى
-
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدالله بن نمير ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم قيل له أنت تواصل ؟ قال : إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى
-
وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد حدثني أبي عن جدي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل في رمضان
-
قراءة الحديث مع الشرح : ( حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأيكم مثلي ؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا
-
وحدثني زهير بن حرب وإسحاق قال زهير حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إياكم والوصال قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إنكم لستم في ذلك مثلى إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون
-
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال فاكلفوا مالكم به طاقة
-
وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال بمثل حديث عمارة عن أبي زرعة
-
حدثني زهير بن حرب حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا رهطا فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم أنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا قال قلنا له حين أصبحنا أفطنت لنا الليلة ؟ قال فقال نعم ذاك الذي حملني على الذي صنعت قال فأخذ يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك في آخر الشهر فأخذ رجال من أصحابه يواصلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يواصلون إنكم لستم مثلي أما والله لو تماد لي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم
-
حدثنا عاصم بن النضر التيمي حدثنا خالد ( يعني ابن الحارث ) حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك فقال : لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم إنكم لستم مثلي ( أو قال ) إني لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني
-
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن عبدة قال إسحاق أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل قال : إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( باب النهى عن الوصال في الصوم ) اتفق أصحابنا على النهى عن الوصال وهو صوم يومين فصاعدا من غير أكل أو شرب بينهما ونص الشافعي وأصحابنا على كراهته ولهم في هذه الكراهة وجهان أصحهما أنها كراهة تحريم والثاني كراهة تنزيه
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وبالنهي عنه قال جمهور العلماء وقال القاضي عياض اختلف العلماء في أحاديث الوصال فقيل النهي عنه رحمة وتخفيف فمن قدر فلا حرج وقد واصل جماعة من السلف الأيام
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قال وأجازه بن وهب وأحمد واسحاق إلى السحر
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ثم حكى عن الأكثرين كراهته وقال الخطابي وغيره من أصحابنا الوصال من الخصائص التي أبيحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمت على الأمة واحتج لمن أباحه بقوله في بعض طرق مسلم نهاهم عن الوصال رحمة لهم وفي بعضها لما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم وفي بعضها لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم واحتج الجمهور بعموم النهي وقوله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا وأجابوا على قوله رحمة بأنه لا يمنع ذلك كونه منهيا عنه للتحريم وسبب تحريمه الشفقة عليهم لئلا يتكلفوا ما يشق عليهم وأما الوصال بهم يوما ثم يوما فاحتمل للمصلحة في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم والمفسدة المترتبة على الوصال وهي الملل من العبادة والتعرض للتقصير في بعض وظائف الدين من إتمام الصلاة بخشوعها وأذكارها وآدابها وملازمة الأذكار وسائر الوظائف المشروعة في نهاره وليله والله أعلم.
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( أني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ) معناه يجعل الله تعالى في قوة الطاعم الشارب وقيل هو على ظاهره وأنه يطعم من طعام الجنة كرامة له والصحيح الأول لأنه لو أكل حقيقة لم يكن مواصلا ومما يوضح هذا التأويل ويقطع كل نزاع قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية التي بعد هذا أني أظل يطعمني ربي ويسقيني ولفظة ظل لا يكون إلا في النهار كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ولا يجوز الأكل الحقيقي في النهار بلا شك والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم ( فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون ) هو بفتح اللام ومعناه خذوا وتحملوا : ( قوله ( فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم أنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة ثم دخل رحله ) هكذا هو في جميع النسخ حس بغير ألف ويقع في طرق بعض النسخ أحس بالألف وهذا هو الفصيح الذي جاء به القرآن
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأما حس بحذف الألف فلغة قليلة وهذه الرواية تصح على هذه اللغة وقوله يتجوز أي يخفف ويقتصر على الجائز المجزى مع بعض المندوبات والتجوز هنا للمصلحة وقوله دخل رحله أي منزله قال الأزهرى رحل الرجل عند العرب هو منزله سواء كان من حجر أو مدر أو وبر أو شعر وغيرها
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( أما والله لو تماد لي الشهر ) هكذا هو في معظم الأصول وفي بعضها تمادى وكلاهما صحيح وهو بمعنى مد في الرواية الأخرى قوله صلى الله عليه وسلم ( يدع المتعمقون تعمقهم ) هم المشددون في الأمور المجاوزون الحدود في قول أو فعل قوله في حديث عاصم بن النضر ( واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان ) كذا هو في كل النسخ ببلادنا وكذا نقله القاضي عن أكثر النسخ قال وهو وهم من الراوي وصوابه آخر شهر رمضان وكذا رواه بعض رواة صحيح مسلم وهو الموافق للحديث الذي قبله ولباقي الأحاديث
-
قراءة من شرح النووي : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( أني أظل يطعمنى ربي ويسقيني ) قال أهل اللغة يقال ظل يفعل كذا إذا عمله في النهار دون الليل وبات يفعل كذا اذا عمله في الليل ومنه قول عنترة ... ولقد أبيت على الطوى وأظله ... ( أي أظل عليه فيستفاد من هذه الرواية دلالة للمذهب الصحيح الذي قدمناه في تأويل أبيت يطعمنى ربي لأن ظل لا يكون إلا في النهار ولا يجوز أن يكون أكلا حقيقيا في النهار والله أعلم.
-
إذا أسلم الكافر في وسط يوم رمضان فهل يجب عليه إمساك آخر اليوم وهل يجب عليه القضاء ؟
-
ما صحة حديث "إذا كان الإناء في يد أحدكم وسمع مؤذن الفجر فليكمل شربه "
-
من سافر من بلده صائما إلى بلد أهله مفطرون في يوم صيامه فهل يفطر معهم أو يتم صومه؟
-
هل يجوز الزيادة في دعاء القنوت بما لم يرد قبل النصف من رمضان ؟
-
باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته.
-
حدثني علي بن حجر حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك
-
حدثني علي بن حجر السعدي وابن أبي عمر قالا حدثنا سفيان قال قلت لعبدالرحمن بن القاسم أسمعت أباك يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ؟ فسكت ساعة ثم قال نعم
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأيكم يملك أربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه
-
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ( قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية ) عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة رضي الله عنها ح وحدثنا شجاع بن مخلد حدثنا يحيى بن أبي زائدة حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه
-
حدثني علي بن حجر وزهير بن حرب قالا حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه
-
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم
-
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو عاصم قال سمعت ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال انطلقت أنا ومسروق إلى عائشة رضي الله عنها فقلنا لها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم ؟ قالت نعم ولكنه كان أملككم لإربه أو من أملككم لإربه شك أبو عاصم
-
وحدثنيه يعقوب الدورقي حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود ومسروق أنهما دخلا على أم المؤمنين ليسألانها فذكر نحوه
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمى أن عمر ابن عبدالعزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم
-
وحدثنا يحيى بن بشر الحريري حدثنا معاوية ( يعني ابن سلام ) عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله
-
حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة ( قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص ) عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم
-
وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز بن أسد حدثنا أبو بكر النهشلي حدثنا زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم
-
وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبدالرحمن حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن علي بن الحسين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم
-
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ( قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية ) عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم
-
وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا أبو عوانة ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير كلاهما عن منصور عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
-
حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو ( وهو ابن الحارث ) عن عبدربه بن سعيد عن عبدالله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه ( لأم سلمة ) فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قال الشافعي والأصحاب القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته لكن الأولى له تركها ولا يقال أنها مكروهة له وإنما قالوا إنها خلاف الأولى في حقه مع ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها لأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤمن في حقه مجاوزة حد القبلة ويخاف على غيره مجاوزتها كما قالت عائشة كان أملككم لأربه وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح عند أصحابنا وقيل مكروهة كراهة تنزيه
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قال القاضي قد قال بإباحتها للصائم مطلقا جماعة من الصحابة والتابعين وأحمد وإسحاق وداود وكرهها على الإطلاق مالك وقال بن عباس وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي تكره للشاب دون الشيخ الكبير
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وهي رواية عن مالك وروى بن وهب عن مالك رحمه الله إباحتها في صوم النفل دون الفرض
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا أن ينزل المنى بالقبلة واحتجوا له بالحديث المشهور في السنن وهو قوله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت ومعنى الحديث أن المضمضة مقدمة الشرب وقد علمتم أنها لا تفطر وكذا القبلة مقدمة للجماع فلا تفطر
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وحكى الخطابي وغيره عن بن مسعود وسعيد بن المسيب أن من قبل قضى يوما مكان يوم القبلة
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله ( عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل احدى نسائه وهو صائم ثم تضحك ) قال القاضي قيل يحتمل ضحكها التعجب ممن خالف في هذا وقيل التعجب من نفسها حيث جاءت بمثل هذا الحديث الذي يستحى من ذكره لا سيما حديث المرأة به عن نفسها للرجال
-
قراءة من شرح النووي : ( لكنها اضطرت إلى ذكره لتبليغ الحديث والعلم فتتعجب من ضرورة الحال المضطرة لها إلى ذلك وقيل ضحكت سرورا بتذكر مكانها من النبي صلى الله عليه وسلم وحالها معه وملاطفته لها قال القاضي ويحتمل أنها ضحكت تنبيها على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بحديثها قوله ( فسكت ساعة )
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله ( فسكت ساعة ) أي ليتذكر قولها وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه هذه اللفظة رووها على وجهين أشهرهما رواية الأكثرين إربه بكسر الهمزة وإسكان الراء وكذا نقله الخطابي والقاضي عن رواية الأكثرين والثاني بفتح الهمزة والراء ومعناه بالكسر الوطر والحاجة وكذا بالفتح ولكنه يطلق المفتوح أيضا على العضو قال الخطابي في معالم السنن هذه اللفظة تروى على وجهين الفتح والكسر قال ومعناهما واحد وهو حاجة النفس ووطرها يقال لفلان على فلان أرب وأرب وأربة ومأربة أي حاجة قال والإرب أيضا العضو
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قال العلماء معنى كلام عائشة رضي الله عنها أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم في استباحتها لإنه يملك نفسه ويأمن الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس ونحو ذلك وأنتم لا تأمنون ذلك فطريقكم الانكفاف عنها
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وفيه جواز الإخبار عن مثل هذا مما يجرى بين الزوجين على الجملة للضرورة وأما في غير حال الضرورة فمنهى عنه
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قولها ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ) معنى المباشرة هنا اللمس باليد وهو من التقاء البشرتين
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله ( دخلا على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ليسالانها ) كذا هو في كثير من الأصول ليسألانها باللام والنون وهي لغة قليلة وفي كثير من الأصول يسألانها بحذف اللام وهذا واضح وهو الجاري على المشهور في العربية
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله ( حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أم المؤمنين أخبرته ) هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض وهم يحيى وأبو سلمة وعمر وعروة رضي الله عنهم قوله ( حدثنا يحيى بن بشر الحريري ) هو بفتح الحاء المهملة قوله ( عن زياد بن علاقة ) هو بكسر العين المهملة وبالقاف قولها ( يقبل في شهر الصوم ) يعنى في حال الصيام قوله ( عن شتير بن شكل ) أما شتير فبشين معجمة مضمومة ثم مثناة من فوق مفتوحة وأما شكل فبشين معجمة ثم كاف مفتوحتين ومنهم من سكن الكاف والمشهور فتحها قوله ( يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله اني لأتقاكم لله وأشدكم خشية له ) سبب قول هذا القائل قد غفر الله لك إنه ظن أن جواز التقبيل للصائم من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لا حرج عليه فيما يفعل لأنه مغفور له فأنكر عليه صلى الله عليه وسلم هذا وقال أنا أتقاكم لله تعالى وأشدكم خشية فكيف تظنون بي أو تجوزون على ارتكاب منهى عنه ونحوه وقد جاء في هذا الحديث في غير مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين قال القائل هذا القول وجاء في الموطأ فيه يحل الله لرسوله ما شاء والله أعلم
-
قراءة الحديث مع بعض لطائف الإسناد : ( حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج ح وحدثني محمد ابن رافع ( واللفظ له ) حدثنا عبدالرزاق ابن همام أخبرنا ابن جريج أخبرني عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن عن أبي بكر قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص يقول في قصصه من أدركه الفجر جنبا فلا يصم فذكرت ذلك لعبدالرحمن بن الحارث ( لأبيه ) فأنكر ذلك فانطلق عبدالرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فسألهما عبدالرحمن عن ذلك قال فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر له ذلك عبدالرحمن فقال مروان عزمت عليك إلا ماذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول قال فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله قال فذكر له عبدالرحمن فقال أبو هريرة أهما قالتاه لك ؟ قال نعم قال هما أعلم ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك قلت لعبدالملك أقالتا في رمضان ؟ قال كذلك كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم
-
وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وأبي بكر بن عبدالرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم
-
حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو ( وهو ابن الحارث ) عن عبدربه عن عبدالله بن كعب الحميري أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل عن رجل يصبح جنبا أيصوم ؟ فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبدربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم
-
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عبدالله بن عبدالرحمن ( وهو بن معمر بن حزم الأنصاري أبو طوالة ) أن أبا يونس مولى عائشة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال : والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى
-
حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن الرجل يصبح جنبا أيصوم ؟ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ) ) : قوله ( أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال سمعت أبا هريرة يقول في قصصه من أدركه الفجر جنبا فلا يصم قال فذكرت ذلك لعبدالرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة فسألهما عبد الرحمن إلى آخره ) هكذا هو في جميع النسخ فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه وهو صحيح مليح ومعناه ذكره أبو بكر لأبيه عبد الرحمن فقوله لأبيه بدل من عبد الرحمن بإعادة حرف الجر قال القاضي ووقع في رواية بن ماهان فذكر ذلك عبد الرحمن لأبيه وهذا غلط فاحش لأنه تصريح بأن الحارث والد عبد الرحمن هو المخاطب بذلك وهو باطل لأن هذه القصة كانت في ولاية مروان على المدينة في خلافة معاوية والحارث توفي في طاعون عمواس في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة ثمان عشرة والله أعلم قوله ( عن أبي هريرة أنه قال من أدركه الفجر جنبا فلا يصم ) ثم ذكر أنه حين بلغه قول عائشة وأم سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ويتم صومه رجع أبو هريرة عن قوله مع أنه كان رواه عن الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلعل سبب رجوعه أنه تعارض عنده الحديثان فجمع بينهما وتأول أحدهما وهو قوله من أدركه الفجر جنبا فلا يصم وفي رواية مالك أفطر فتأوله على ما سنذكره من الأوجه في تأويله إن شاء الله تعالى فلما ثبت عنده أن حديث عائشة وأم سلمة على ظاهره وهذا متأول رجع عنه وكان حديث عائشة وأم سلمة أولى بالاعتماد لأنهما أعلم بمثل هذا من غيرهما ولأنه موافق للقرآن فان الله تعالى أباح الأكل والمباشرة إلى طلوع الفجر قال الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر والمراد بالمباشرة الجماع ولهذا قال الله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قال الله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم ومعلوم أنه إذا جاز الجماع إلى طلوع الفجر لزم منه أن يصبح جنبا ويصح صومه لقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل واذا دل القرآن وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز الصوم لمن أصبح جنبا وجب الجواب عن حديث أبي هريرة عن الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوابه من ثلاثة أوجه أحدها أنه ارشاد إلى الأفضل فالافضل أن يغتسل قبل الفجر فلو خالف جاز وهذا مذهب أصحابنا وجوابهم عن الحديث
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( فإن قيل كيف يكون الاغتسال قبل الفجر أفضل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز ويكون في حقه حينئذ أفضل لأنه يتضمن البيان للناس وهو مأمور بالبيان وهذا كما توضأ مرة مرة في بعض الأوقات بيانا للجواز ومعلوم أن الثلاث افضل وهو الذي واظب عليه وتظاهرت به الأحاديث
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وطاف على البعير لبيان الجواز ومعلوم أن الطواف ساعيا أفضل وهو الذي تكرر منه صلى الله عليه وسلم ونظائره كثيرة والجواب الثاني لعله محمول على من أدركه الفجر مجامعا فاستدام بعد طلوع الفجر عالما فانه يفطر ولا صوم له
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( والثالث جواب بن المنذر فيما رواه عن البيهقي أن حديث أبي هريرة منسوخ وأنه كان في أول الأمر حين كان الجماع محرما في الليل بعد النوم كما كان الطعام والشراب محرما ثم نسخ ذلك ولم يعلمه أبو هريرة فكان يفتى بما علمه حتى بلغه الناسخ فرجع إليه قال بن المنذر هذا أحسن ما سمعت فيه والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قولها ( يصبح جنبا من غير حلم ) هو بضم الحاء وبضم اللام وإسكانها وفيه دليل لمن يقول بجواز الاحتلام على الأنبياء وفيه خلاف قدمناه الأشهر امتناعه قالوا لأنه من تلاعب الشيطان وهم منزهون عنه ويتأولون هذا الحديث على أن المراد يصبح جنبا من جماع ولا يجنب من احتلام لامتناعه منه ويكون قريبا من معنى قول الله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله ( عزمت عليك الا ما ذهبت إلى أبي هريرة ) أي أمرتك أمرا جازما عزيمة محتمة وأمر ولاة الأمور تجب طاعته في غير معصية قوله ( فرد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس ) فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل وفي رواية النسائي قال أبو هريرة أخبرنيه أسامة بن زيد وفي رواية أخبرنيه فلان وفلان
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( فيحمل على أنه سمعه من الفضل واسامة أما حكم المسألة فقد أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب سواء كان من احتلام أو جماع وبه قال جماهير الصحابة والتابعين وحكى عن الحسن بن صالح ابطاله وكان عليه أبو هريرة والصحيح أنه رجع عنه كما صرح به هنا في رواية مسلم وقيل لم يرجع عنه وليس بشيء وحكى عن طاوس وعروة والنخعى أن علم بجنابته لم يصح والا فيصح وحكى مثله عن أبي هريرة وحكى أيضا عن الحسن البصري والنخعى أنه يجزيه في صوم التطوع دون الفرض
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وحكى عن سالم بن عبد الله والحسن البصرى والحسن بن صالح يصومه ويقضيه ثم ارتفع هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته كما قدمناه وفي صحة الاجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لأهل الأصول وحديث عائشة وأم سلمة حجة على كل مخالف والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( واذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما ووجب عليهما اتمامه سواء تركت الغسل عمدا أو سهوا بعذر أم بغيره كالجنب هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا ما حكى عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا قوله ( أبو طوالة ) هو بضم الطاء المهملة
-
ما حكم من صلى وهو جنب من غير أن يعلم بذلك إلا بعد انقضاء عدة صلوات ؟
-
هل يجوز التخيير بين أصناف زكاة الفطر عند إخراجها على حسب القدرة ( بين الغني والفقير ) ؟
-
هل يثبت أجر قيام ليلة لمن قام مع الإمامين المتناوبين على الإمامة في صلاة التراويح ؟
-
هل يمسك الإنسان عن الأكل إذا سمع الأذان الثاني من الفجر مع العلم أنه لايؤذن في الوقت ؟
-
إمرأة أجري لها عملية وأعطي لها الإبر المغذية وما هو حكم صيامها ؟
-
أنا شاب غير متزوج كلما استيقظت من النوم وجدت الذكر على حالة انتصاب هل هذا ينقص من أجر الصوم ؟
-
ما وقع بين الأصحاب في اختلاف المطالع وأن بعضهم كانوا صائمين وبعضهم كانوا مفطر ؟
-
هل الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا لأمته مع أنه كان يواصل في الصيام ؟
-
هل يجب على الإنسان أن يتحرى طلوع الفجر من عدمه في أكلة السحر ؟
-
هل إذا تحركت شهوة المتوضأ قليلا من غير أن ينتصب الذكر هل يلزمه الوضوء ؟
-
كيف كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان ؟
-
هل وارد في السنة كراهة أن يبدأ الصائم الفطر بما مسته النار ؟
-
ما صحة حديث " نافلة في رمضان تعدل فريضة وفريصة فيه تعدل سبعين فريضة في غيره" ؟
-
ما حكم من كان صائما في بلد وسافر لبلد آخر وأهله قد صام قبلنه وهم الآن مفطرون وما ذا عليه ؟
-
إمام قنت قبل الركوع ثم سجد ولم يركع ناسيا وبعد الصلاة سجد للسهو فهل يجزئه ذلك ؟
-
باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع
-
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة رضي الله نه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك ؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان قال : هل تجد ما تعتق رقبة ؟ قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهريين متتابعين ؟ قال لا قال فهل تجد ماتطعم ستين مسكينا ؟ قال لا قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا قال أفقر منا ؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك
-
تكلم على مسألة : من جامع أهله في نهار رمضان وهو صائم هل عليه كفارة ؟
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن محمد بن مسلم الزهري بهذا الإسناد مثل رواية ابن عيينة وقال بعرق فيه تمر وهو الزنبيل ولم يذكر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه
-
حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابن شهاب عن حميد ابن عبدالرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : هل تجد رقبة ؟ قال لا قال وهل تستطيع صيام شهرين ؟ قال لا قال فأطعم ستين مسكينا
-
وحدثنا محمد بن رافع حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن الزهري بهذا الإسناد أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة
-
حدثني محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن أن أبا هريرة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا
-
حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق ز أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة
-
الكلام على كتابي الصحيح وكتب السنن الأخرى والتنبيه على من لا يعرف قدره فيهم
-
حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبدالرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر ابن الزبير عن عباد بن عبدالله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احترقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ؟ قال : وطئت امرأتي في رمضان نهارا قال تصدق تصدق قال ما عندي شيء فأمره أن يجلس فجاءه عرقان فيهما طعام فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به
-
وحدثنا محمد بن المثنى أخبرنا عبدالوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني عبدالرحمن بن القاسم أن محمد بن جعفر بن الزبير أخبره أن عباد بن عبدالله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول : أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وليس في أول الحديث تصدق تصدق ولا قوله نهارا
-
قراءة الحديث مع الشرح : ( حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن عبدالرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عباد بن عبدالله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول : أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت احترقت فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه ؟ فقال أصبت أهلي قال تصدق فقال والله يا نبي الله ما لي شيء وما أقدر عليه قال اجلس فجلس فبينا هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا ؟ فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا فقال يا رسول الله أغيرنا ؟ فوالله إنا لجياع مالنا شيء قال فكلوه
-
الكلام على محنة الشيخ الألباني وتسفيره من المملكة وحرصه على العلم
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ( باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع )
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( في الباب حديث أبي هريرة في المجامع امرأته في نهار رمضان ومذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوب الكفارة عليه اذا جامع عامدا جماعا أفسد به صوم يوم من رمضان
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل اضرارا بينا
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( فان عجز عنها فصوم شهرين متتابعين
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( فان عجز فاطعام ستين مسكينا
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( كل مسكين مد من طعام وهو رطل وثلث بالبغدادي
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( فان عجز عن الخصال الثلاث فللشافعي قولان أحدهما لا شيء عليه وان استطاع بعد ذلك فلا شيء عليه
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( واحتج لهذا القول بأن حديث هذا المجامع ظاهر بأنه لم يستقر في ذمته شيء لأنه أخبر بعجزه ولم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكفارة ثابتة في ذمته بل أذن له في اطعام عياله
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( والقول الثاني وهو الصحيح عند أصحابنا وهو المختار أن الكفارة لا تسقط بل تستقر في ذمته حتى يمكن
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قياسا على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات كجزاء الصيد وغيره
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأما الحديث فليس فيه نفي استقرار الكفارة بل فيه دليل لاستقرارها لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الكفارة بأنه عاجز عن الخصال الثلاث ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق التمر فأمره باخراجه فلو كانت تسقط بالعجز لم يكن عليه شيء ولم يأمره باخراجه فدل على ثبوتها في ذمته
-
باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ولمن يشق عليه أن يفطر
-
حدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره
-
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري بهذا الإسناد مثله قال يحيى قال سفيان لا أدرى من قول من هو ؟ يعني وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
حدثني محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد قال الزهري وكان الفطر آخر الأمرين وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر قال الزهري فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان
-
وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثل حديث الليث
-
قال ابن شهاب فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم
-
وحدثنا إسخق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإنء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة
-
قال ابن عباس رضي الله عنهما فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر
-
وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدالكريم عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا تعب على من صام ولا من أفطر قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر
-
حدثني محمد بن المثنى حدثنا عبدالوهاب ( يعني ابن عبدالمجيد ) حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال : أولئك العصاة أولئك العصاة
-
وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا عبدالعزيز ( يعني الدراوردي ) عن جعفر بهذا الإسناد وزاد فقيل له : إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة عن محمد بن عبدالرحمن بن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ضلل عليه فقال ماله ؟ قالوا رجل صائم فقال رسول الله عليه وسلم ليس من البر أن تصوموا في السفر
-
حدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محمد بن عبدالرحمن قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن يحدث أنه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنه يقول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله
-
نقل كلام ابن دقيق العيد في كتابه الإحكام ( 3 / 371 ) في مسألة رده على من قال أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب )
-
وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو داود حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه وزاد قال شعبة وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا الإسناد أنه قال عليكم برخصة الله الذي رخص لكم قال فلما سألته لم يحفظه
-
حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم
-
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي ح وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا ابن مهدي حدثنا شعبة وقال ابن المثنى حدثنا أبو عامر حدثنا هشام وقال ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح حدثنا عمر ( يعني ابن عامر ) ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن سعيد كلهم عن قتادة بهذا الإسناد نحو حديث همام غير أن في حديث التيمي وعمر بن عامر وهشام لثمان عشرة خلت وفي حديث سعيد في ثنتي عشرة وشعبة لسبع عشر أو تسع عشرة
-
غير أن في حديث التيمي وعمر بن عامر وهشام لثمان عشرة خلت وفي حديث سعيد في ثنتي عشرة وشعبة لسبع عشر أو تسع عشرة
-
حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسهل بن عثمان وسويد بن سعيد وحسين بن حريث كلهم عن مروان قال سعيد أخبرنا مروان بن معاوية عن عاصم قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبدالله رضي الله عنه قالا : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض
-
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن حميد قال سئل أنس رضي الله عنه عن صوم رمضان في السفر ؟ فقال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد قال خرجت فصمت فقالوا لي أعد قال فقلت : إن أنسا أخبرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة رضي الله عنها بمثله
-
فقالوا لي أعد قال فقلت : إن أنسا أخبرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة رضي الله عنها بمثله
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ( باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية اذا كان سفره مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ولمن يشق عليه أن يفطر )
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر فقال بعض أهل الظاهر لا يصح صوم رمضان في السفر فان صامه لم ينعقد ويجب قضاؤه لظاهر الآية
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ويجب قضاؤه لظاهر الآية ولحديث ليس من البر الصيام في السفر وفي الحديث الآخر أولئك العصاة وقال جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى يجوز صومه في السفر وينعقد ويجزيه واختلفوا في أن الصوم أفضل أم الفطر أم هما سواء
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( واختلفوا في أن الصوم أفضل أم الفطر أم هما سواء فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي والأكثرون الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر فان تضرر به فالفطر أفضل
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( واحتجوا بصوم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وغيرهما وبغير ذلك من الأحاديث ولأنه يحصل به براءة الذمة في الحال وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي وأحمد واسحاق وغيرهم الفطر أفضل مطلقا
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وحكاه بعض أصحابنا قولا للشافعي وهو غريب واحتجوا بما سبق لأهل الظاهر وبحديث حمزة بن عمرو الأسلمى المذكور في مسلم في آخر الباب وهو قوله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه وظاهره ترجيح الفطر
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأجاب الأكثرون بأن هذا كله فيمن يخاف ضررا أو يجد مشقة كما هو صريح في الأحاديث واعتمدوا حديث أبي سعيد الخدرى المذكور في الباب قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فان ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فان ذلك حسن وهذا صريح في ترجيح مذهب الأكثرين وهو تفضيل الصوم لمن أطاقه بلا ضرر ولا مشقة ظاهرة وقال بعض العلماء الفطر والصوم سواء لتعادل الأحاديث والصحيح قول الأكثرين والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله ( خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر ) يعنى بالفتح فتح مكة وكان سنة ثمان من الهجرة والكديد بفتح الكاف وكسر الدال المهملة وهي عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها وبينها وبين مكة قريب من مرحلتين
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وهي عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها وبينها وبين مكة قريب من مرحلتين وهي أقرب إلى المدينة من عسفان قال القاضي عياض الكديد عين جارية على اثنين وأربعين ميلا من مكة قال وعسفان قرية جامعة بها منبر على ستة وثلاثين ميلا من مكة قال والكديد ما بينها وبين قديد وفي الحديث الآخر فصام حتى بلغ كراع الغميم وهو بفتح الغين المعجمة وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال يضاف إليه هذا الكراع
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وهو جبل أسود متصل به والكراع كل أنف سال من جبل أو حرة
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قال القاضي وهذا كله في سفر واحد في غزاة الفتح
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قال وسميت هذه المواضع في هذه الأحاديث لتقاربها وان كانت عسفان متباعدة شيئا عن هذه المواضع لكنها كلها مضافة اليها ومن عملها فاشتمل اسم عسفان عليها قال وقد يكون علم حال الناس ومشقتهم في بعضها فأفطر وامرهم بالفطر في بعضها
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( هذا كلام القاضي وهو كما قال الا في مسافة عسفان فان المشهور أنها على أربعة برد من مكة وكل بريد اربعة فراسخ وكل فرسخ ثلاثة أميال فالجملة ثمانية وأربعون ميلا هذا هو الصواب المعروف الذي قاله الجمهور
-
قراءة من شرح النووي : ( وكل فرسخ ثلاثة أميال فالجملة ثمانية وأربعون ميلا هذا هو الصواب المعروف الذي قاله الجمهور
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله ( فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر ) فيه دليل لمذهب الجمهور أن الصوم والفطر جائزان وفيه أن المسافر له أن يصوم بعض رمضان دون بعض
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وفيه أن المسافر له أن يصوم بعض رمضان دون بعض ولا يلزمه بصوم بعضه اتمامه
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقد غلط بعض العلماء في فهم هذا الحديث فتوهم أن الكديد وكراع الغميم قريب من المدينة وأن قوله فصام حتى بلغ الكديد وكراع الغميم كان في اليوم الذي خرج فيه من المدينة فزعم أنه خرج من المدينة صائما فلما بلغ كراع الغميم في يومه افطر في نهار واستدل به هذا القائل على أنه اذا سافر بعد طلوع الفجر صائما له أن يفطر في يومه ومذهب الشافعي والجمهور أنه لا يجوز الفطر في ذلك اليوم وانما يجوز لمن طلع عليه الفجر في السفر واستدلال هذا القائل بهذا الحديث من العجائب الغريبة لأن الكديد وكراع الغميم على سبع مراحل أو أكثر من المدينة والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله ( وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره صلى الله عليه وسلم ) هذا محمول على ما علموا منه النسخ أو رجحان الثاني مع جوازهما والا فقد طاف صلى الله عليه وسلم على بعيره وتوضأ مرة مرة ونظائر ذلك من الجائزات التي عملها مرة أو مرات قليلة لبيان جوازها
-
قراءة من شرح النووي : ( ونظائر ذلك من الجائزات التي عملها مرة أو مرات قليلة لبيان جوازها وحافظ على الأفضل منها قوله ( قال بن عباس فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر ) فيه دلالة لمذهب الجمهور في جواز الصوم والفطر جميعا
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله ( فقيل له بعد ذلك أن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة ) هكذا هو مكرر مرتين وهذا محمول على من تضرر بالصوم أو أنهم أمروا بالفطر أمرا جازما لمصلحة بيان جوازه فخالفوا الواجب وعلى التقديرين لا يكون الصائم اليوم في السفر عاصيا اذا لم يتضرر به
-
قراءة من شرح النووي : ( ويؤيد التأويل الأول قوله في الرواية الثانية إن الناس قد شق عليهم الصيام
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع عليه الناس وقد ظلل عليه فقال ماله قالوا رجل صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر أن تصوموا في السفر ) معناه اذا شق عليكم وخفتم الضرر وسياق الحديث يقتضى هذا التأويل وهذه الرواية مبينة للروايات المطلقة ليس من البر الصيام في السفر ومعنى الجميع فيمن تضرر بالصوم
-
قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله في حديث محمد بن رافع ( فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة خلت من رمضان ) ثم ذكر عن أبي سعيد قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان وفي رواية لثمان عشرة خلت وفي رواية في ثنتى عشرة وفي رواية لسبع عشرة أو تسع عشرة والمشهور في كتب المغازى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة الفتح من المدينة لعشر خلون من رمضان ودخلها لتسع عشرة خلت منه ووجه الجمع بين هذه الروايات أن (............... )
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية عن عاصم عن مورق عن أنس رضي الله عنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر
-
وحدثنا أبو كريب حدثنا حفص عن عاصم الأحول عن مورق عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعض وأفطر بعض فتحزم المفطرون وعملوا وضعف الصوام عن بعض العمل قال فقال في ذلك ذهب المفطرون اليوم بالأجر
-
حدثني محمد بن حاتم حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال حدثني قزعة قال : أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكسور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه سألته عن الصوم في السفر ؟ فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا وكانت عزمة فأفطرنا ثم قال رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر