-
قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قوله صلى الله عليه وسلم : ( يمين الله ملأى سحى لا يغيضها شيء الليل والنهار ) ضبطوا سحى بوجهين أحدهما : سحى بالتنوين على المصدر وهذا هو الأصح الأشهر والثاني : حكاه القاضي سحاء بالمد على الوصف ووزنه فعلاء صفة لليد والسح الصب الدائم والليل والنهار في هذه الرواية منصوبان على الظرف ومعنى ( لا يغيضها شيء ) أي : لا ينقصها يقال : غاض الماء وغاضه الله لازم ومعتد " .
-
باب فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم .
-
حدثنا أبو الربيع الزهراني ، وقتيبة بن سعيد ، كلاهما ، عن حماد بن زيد ، قال أبو الربيع : حدثنا حماد ، حدثنا أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء ، عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله )، قال أبو قلابة : " وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة : وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم، أو ينفعهم الله به ويغنيهم " .
-
حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث ، ح وحدثنا محمد بن رمح ، أخبرنا الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : ( أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ألك مال غيره ؟ فقال : لا فقال : من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال : ابدأ بنفسك، فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك, فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا، وهكذا، يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك ) .
-
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج، والأولاد، والوالدين ولو كانوا مشركين .
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول : ( كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحى وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها، ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس : فلما نزلت هذه الآية : (( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )) قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله يقول في كتابه : (( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )) وإن أحب أموالي إلي بيرحى وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه ) .
-
تابع لباب فضل النفقة، والصدقة على الأقربين والزوج، والأولاد، والوالدين ولو كانوا مشركين .
-
حدثني أحمد بن يوسف الأزدي ، حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، حدثنا أبي ، حدثنا الأعمش ، حدثني شقيق ، عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله، قال : فذكرت لإبراهيم فحدثني عن أبي عبيدة ، عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء قال : قالت : ( كنت في المسجد، فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال : تصدقن ولو من حليكن ) وساق الحديث بنحو حديث أبي الأحوص .
-
قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قوله : ( قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله تعالى يقول في كتابه ) إلى آخره فيه دلالة للمذهب الصحيح وقول الجمهور أنه يجوز أن يقال إن الله يقول كما يقال إن الله قال وقال مطرف بن عبد الله بن شخير التابعي : لا يقال الله يقول وإنما يقال قال الله أو الله قال ولا يستعمل مضارعا وهذا غلط والصواب جوازه وقد قال الله تعالى : (( والله يقول الحق وهو يهدي السبيل )) وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة باستعمال ذلك وقد أشرت إلى طرف منها في كتاب الأذكار وكأن من كرهه ظن أنه يقتضي استئناف القول وقول الله تعالى قديم وهذا ظن عجيب فإن المعنى مفهوم ولا لبس فيه ".
-
قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قوله صلى الله عليه وسلم في قصة ميمونة حين أعتقت الجارية : ( لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك ) فيه فضيلة صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب وأنه أفضل من العتق . وهكذا وقعت هذه اللفظة في صحيح مسلم ( أخوالك ) باللام ووقعت في رواية غير الأصيلي في البخاري وفي رواية الأصيلي ( أخواتك ) بالتاء قال القاضي : ولعله أصح بدليل رواية مالك في الموطأ ( أعطيتها أختك ) قلت : الجميع صحيح ولا تعارض وقد قال صلى الله عليه وسلم ذلك كله " .
-
قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وفي هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها وهو كذلك بإجماع العلماء. وكذا أجمعوا على وصول الدعاء، وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع. ويصح الحج عن الميت إذا كان حج الإسلام وكذا إذا أوصى بحج التطوع على الأصح عندنا. واختلف العلماء في الصوم إذا مات وعليه صوم فالراجح جوازه عنه للأحاديث الصحيحة فيه، والمشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها. وقال جماعة من أصحابنا : يصله ثوابها وبه قال أحمد بن حنبل. وأما الصلاة وسائر الطاعات فلا تصله عندنا ولا عند الجمهور وقال أحمد : يصله ثواب الجميع كالحج والله أعلم " .
-
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي ، حدثنا مهدي بن ميمون ، حدثنا واصل مولى أبي عيينة ، عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر ، عن أبي الأسود الديلي ، عن أبي ذر، ( أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم قال : أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا ).