تحت أبواب السلم والقرض والرهن
تتمة الإجابة على سؤال : ( إذا كان مسافران اثنان وأعطاه رهنا وبعد ما وصلا للمدينة أنكر وقال إنه لم يعطيني دينا ما حكم ذلك ؟)
السائل : أحسن الله إليكم إذا كانوا مسارفين اثنين وأعطاه رهن، بعدين وصل مثلاً المدينة أنكره قال: هذا أخذ حقه ما تدينت منه ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : يعني إذا وصل المدينة !
الشيخ : زيد وعمرو؟
السائل : زيد وعمرو مثلاً !
الشيخ : استدان زيد من عمرو ورهنه عمرو ساعته!
السائل : ساعته ، وصلوا المدينة .
الشيخ : نعم .
السائل : فا
الشيخ : فقال ؟
السائل : فأنكر عمرو ، قال ما تدينت منه ، بس هو أخذ ساعتي ، يعني أخذها بالقوة مثلاً يعني ينكره !
الشيخ : طيب ، ويش تقولون في هذا ؟ إذا أنكر أَنكر هو ، يقول ما أخذت ساعته ولا هي بالساعة له!
السائل : الناس مثلاً يعرفوا أن هذه ساعة عمروا .
الشيخ : يعني عنده بينة ، إذن يحتاج في هذه الحال على قواعد المذهب يحتاج إلى بينة، لأن ما ادَّعاه المستدين محتمل، ولكن الصحيح أنه يُرجع في ذلك إلى حال المتداعيين، التي هي القرائن، فمثلاً لو أن هذا الذي قال: أخذ ساعتي اتهم بها رجلاً عدلاً طيباً خيِّراً لا يمكن أن يقع منه ذلك، اتهم عالماً عابد غَني أمين ورِع، والمتَّهم له رجل فاجر معروف بالكذب والدجل والخداع نعم هل يقبل منه ؟
الطالب : لا يقبل.
الشيخ : هذا لا يقبل، لا يقبل منه، فالصحيح في هذه المسألة أنه ينظر إلى القرائن وحال كل منهما، فإن لم يوجد قرينة فالأصل أن مال الإنسان له، نعم .
السائل : أحسن الله إليكم هل يجب على المرتهن من الراهن في ؟
الشيخ : لا لا فيما نص عليه الشارع يخففه هذا .
السائل : شيخ !
الشيخ : نعم ، يلا يا محمد ؟
السائل : بالنسبة للرهن إذا كان لا يركب ولا ينتفع فيه ؟
الشيخ : يركب ولا ينتفع فيه ؟!
السائل : الظهر يركب، ولكن قال المرتهن: لن أركبه خليه عندي وما بركب عليه، في هذه الحالة هل ؟
الشيخ : لا لا ما يحصل ، يُؤجَّر ، وخليه بيد المستأجر .
السائل : شيخ !
الشيخ : نعم ؟
2 - تتمة الإجابة على سؤال : ( إذا كان مسافران اثنان وأعطاه رهنا وبعد ما وصلا للمدينة أنكر وقال إنه لم يعطيني دينا ما حكم ذلك ؟) أستمع حفظ
أسئلة عن حكم ركوب المرهون ؟
الشيخ : لا لا ما يجوز .
السائل : زائد عن حاجته ؟
الشيخ : ما يجوز إلا بإذنه ، إذا زاد عن حاجته نعم لا بأس أن يبيعه ، إذا كان هو مثلاً زائداً عن حاجته ففي هذه الحال لا بأس لأن بقاؤه فساد ، لكن مسألة الظهر ما يؤجر .
السائل : شيخ
الشيخ : هذا في الغالب ، الغالب أنه يكون هذا بدل هذا ، وهنا يغتفر الجهالة اليسيرة ما هو لازم التحديد ، لأنه صعب ، يعني لو فرضنا أنه زاد الركوب عن النفقة يسيراً أو نقص أو زادت النفقة يسيراً ما يضر ، نعم هداية الله ؟
ما حكم ركوب المرهونة إذا مرض ؟
السائل : إذا ذبح المرتهن ناقة وأكل من لحمها ، فيكون عليه قيمة حياتها ولا قيمة اللحم ؟
الشيخ : قيمة الحياة .
السائل : ما ذبحها ، هو مريض!
الشيخ : ويش المريض ؟
السائل : الناقة .
الشيخ : مريضة ؟
السائل : إي مريضة .
الشيخ : ويش مرهونة ومريضة ؟!
السائل : بعد الرهن !
الشيخ : بعد الرهن لا حول ولا قوة إلا بالله عندك ما شاء الله احتمالات يعني ، طيب إذا مرضت يستأذن من صاحبها .
السائل : إذا يروح هناك تموت !
الشيخ : شلون هذا الشيء ، الله يهديك يا هداية الله هذا تصعيب
السائل : يعني خشي أن تموت ؟
الشيخ : على كل حال إذا خشي أن تموت يذبحها ، كل مؤتمن على حيوان إذا خشي أن يموت فله ذبحه بناءً على قصة الراعية ، الجارية التي كانت ترعى غنماً عند سلع ، فأصاب الذئب شاة منها فأخذت حجراً وذبحتها وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام.
السائل : وهل يقبل منه ؟
الشيخ : إي نعم يقبل لأنه أمين .
السائل : شيخ !
الشيخ : نعم يا أخي.
إن كان الركوب أقل من النفقة فهل للمرتهن أن يقلل من النفقة ؟
الشيخ : لا لا ما يجوز ، يجب أن يعطى الحيوان كفايته.
السائل : شيخ إذا رهن داره هل للمرتهن الانتفاع بها ؟
الشيخ : بيجينا إن شاء الله .
السائل : شيخ !
الشيخ : نعم ؟
السائل : إذا كان الانفاق يا شيخ أكبر من الأجرة ، فقال الراهن : هذا بكلف مال زيادة فلا تنفق عليها إلا الذي يكفي الأجرة لو يعني جاعت؟
الشيخ : لا ، يلزم يلزم .
السائل : هو يقول نفقة !
الشيخ : ولو كان يلزم ، لأن هذا لمصلحة المرتهن ولمصلحته هو.
مناقشة ما سبق.
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
سبق لنا من الأحاديث ما يدل على جواز البيع إلى أجل ، عبد الرحمن إبراهيم ؟
الطالب : ومنها حديث عائشة وفيه قولها : ( فلو بعثت إليه ، فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة ) .
الشيخ : نعم .
الطالب : فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إليه ولكن البائع أبى .
الشيخ : نعم ، وفيه أيضاً كما مر علينا جواز التأجيل إلى الميسرة ، أحمد ؟
الطالب : يؤخذ من حديث عائشة حيث قالت : إلى ميسرة ، وهذا فيه تأجيل إلى أن تأتي الميسرة فيدفع .
الشيخ : طيب ، يلزم من هذا جهالة الأجل ، لأن الميسرة ما ندري ما تأتي ؟
الطالب : نقول أن بالنسبة للميسرة هنا ثابتة في العقد .
الشيخ : ها ؟
الطالب : الميسرة أقول : ثابتة في العقد .
الشيخ : ثابتة إي ، هي ثابتة لكن الله أعلم ما يدرى متى تكون !
الطالب : لكن ليس بجهالة ، ليس كقول : مثلاً إذا قدم فلان .
الشيخ : السؤال : هل الميسرة معلومة ولا مجهولة ؟
الطالب : معلومة .
الشيخ : معلومة!؟
الطالب : مجهولة
الشيخ : متى يأتي بالمال ؟
الطالب : مجهولة .
الشيخ : مجهولة، كيف صح الأجل المجهول؟
الطالب : ما حضرت !
الشيخ : ما حضرت ؟! طيب عليان ؟
الطالب : نقول : هذا بمقتضى العقد .
الشيخ : كيف بمقتضى العقد؟
الطالب : أنه آخذ الاشتراط إلى ميسرة هذا داخل فيه ، وليس شرط فقط .
الشيخ : اشرح لي قولك : بمقتضى العقد ؟
الطالب : أنه من ضمن العقد ، أنه ليس له إلا ذلك .
الشيخ : يعني ... فأجله ؟
الطالب : إلى أن ييسر الله عليه .
الشيخ : حتى ييسر الله عليه ، كذا؟ حتى لو لم يشترط ، إذا علم البائع بأن هذا فقير فإنه ليس له حق أن يطالبه بالثمن حتى يوسر الله عليه، إذن فهذا الشرط من مقتضى إيش؟
الطالب : العقد .
الشيخ : من مقتضى العقد ، لأن العقد مع الفقير يقتضي أنك لا تطالبه حتى يوسر الله عليه ، طيب إذن زال الإشكال .
طيب يا عبد المنان قلت: اشتريت منك ثوبين نسيئة إلى أن يقدم زيد ؟ نعم ؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : ليش؟
الطالب : لأنه اشترط شرطا فيه جهالة ، الميسرة هنا مجهولة !
الشيخ : ما هي ميسرة الآن ، الآن هذا المشتري غني عنده ملايين الملايين لكن قال : أنا أريد أن أشتري منك حتى يقدم زيد ، لا يسلمه الثمن إلا إذا قدم زيد هل يصح ولا ما يصح؟
الطالب : لا يصح .
الشيخ : لا يصح، لماذا؟
الطالب : لأن الأصل أن قدوم زيد مجهول ، فلان اشترط !
الشيخ : الأصل أن قدوم زيد مجهول والفرق ؟
الطالب : هو الآن اشترط شرطاً ليس من مقتضى العقد .
الشيخ : إيش هذا ، عبد الملك ؟
الطالب : الآن هو !
الشيخ : هل يصح هذا أو لا يصح ؟
الطالب : لا يصح .
الشيخ : لا يصح ، لماذا ؟
الطالب : لأن قدوم زيد مجهول .
الشيخ : لأن الأجل مجهول .
الطالب : لأن الأجل مجهول .
الشيخ : لجهالة قدوم ؟
الطالب : زيد .
الشيخ : زيد كذا ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وهذا منه طيب .
إذا ارتهن شيئاً -يا خالد- إذا ارتهن شيئاً يركب فهل يجوز له أن يستعمله في الركوب أو لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : نعم يجوز له ذلك .
الشيخ : خطأ .
الطالب : نعم ؟
الشيخ : خطاً .
الطالب : يجوز له أن يستعمله إذا ارتهن شيئاً مما يركب ؟
الشيخ : مما يركب ، فهل يجوز له ركوبه ؟
الطالب : فهل يجوز له !
الشيخ : ركوبه ؟
الطالب : ركوبه .
الشيخ : نعم
الطالب : النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الظهر يركب بنفقته إذا كان مضموناً ) .
الشيخ : أجبني قبل أن تستدل !
الطالب : إذا ارتهن مرتهن شيئاً مما يركب فله أن يركبه .
الشيخ : فهل أن يركبه خطأ .
الطالب : ليش ، خطأ ؟
الشيخ : نعم ، شيبة ؟
الطالب : فيه تفصيل يا شيخ .
الشيخ : ما هو التفصيل ؟
الطالب : إن كان هذا المركوب مما ينفق عليه !
الشيخ : يحتاج إلى نفقة !
الطالب : يحتاج إلى نفقة فيركبه بقدر النفقة .
الشيخ : بنفقته .
الطالب : بنفقته .
الشيخ : وإذا كان لا يحتاج ؟
الطالب : وإذا كان لا يحتاج فإن كان فيه نفقة .
الشيخ : لا يحتاج لا يحتاج إلى نفقة ؟
الطالب : في قول يقول أنه لا يركبه .
الشيخ : فيه قولان .
الطالب : فيه قولان .
الشيخ : إي عليكم بالقولين كلما ضاقت عليكم الحِيَل !
الطالب : إذا كان مما ينفق عليه فيركبه بنفقته ، وإذا لم ينفق عليه لم يركبه .
الشيخ : نعم أحمد ؟
الطالب : إذا كان مما ينفق عليه يركبه .
الشيخ : ينفقته .
الطالب : بنفقته .
الشيخ : طيب .
الطالب : إذا كان مما يركب عليه بدون نفقة يركب عليه .
طالب آخر : هههههه
الشيخ : نعم فهد ؟ أجب أجب ؟
الطالب : إذا كان مما ينفق عليه فله الركوب .
الشيخ : بنفقته ؟
الطالب : بنفقته .
الشيخ : هذا كلام شيبة ، وإذا كان مما لا ينفق عليه، لا يحتاج إلى نفقة !
الطالب : لا يركب عليه .
الشيخ : لا يركب عليه ، صح ؟
الطالب : هذا الي أنا قلت .
الشيخ : لا ما هو هذا .
الطالب : هذا الي أنا قلت .
الشيخ : إذا كان مما لا يحتاج إلى نفقة كالسيارة لا يركب ؟
الطالب : إذا كان ينفق عليه فيركب ، وإذا لم ينفق عليه لم يركبه .
الشيخ : ما هو صحيح .
الطالب : بحث السيارة أجلناه ، أجلناه بحث السيارة .
الشيخ : المهم بارك الله فيكم ، الآن هذا الحكم ، إذا كان يحتاج إلى نفقة ركبه بنفقته ، وإذا كان لا يحتاج فإنه لا يركبه يبقى طيب .
الطالب : السيارة تحتاج !
الشيخ : نعم ، ما أظن إذا كان ... السيارة ، ما تحتاج إلى نفقة .
الطالب : بانزين ؟
الشيخ : البانزين إذا استعملت ، أما وهيي واقفة ما تحتاج إلى نفقة يا مهند ، طيب .
لبن الدَّر يشغل بنفقته إذا كان مرهوناً يلا يا عبد الرحمن قوله في الحديث : بنفقته في الموضعين ماذا يفيد ؟
الطالب : يفيد أنه إذا كان ما له در فليس له .
الشيخ : لا لا ، كلمة بنفقته في الموضعين هذا ظهر يركب ويحتاج إلى نفقة ، ودر يشرب يحتاج إلى نفقة ، لكن قوله بنفقته ماذا تفيد؟
الطالب : تفيد على أن يبذل ...
طالب آخر : شيخ !
الشيخ : لا .
الطالب : تفيد أن الفاء للعوض ، يكون العوض مساوياً للمعوض .
الشيخ : يعني تكون الركوب بقدر النفقة ، طيب ، يلا يا عبد الرحمن لو زادت النفقة على الركوب ها ؟
الطالب : لو زادت النفقة لا يدفع .
الشيخ : لا يدفع ، يأخذ من صاحب الظهر ؟
الطالب : ...
الشيخ : لكن إذا قلنا إن الباء للعوض فمعناه أنه لا بد للعوض أن يساوي المعوض .
الطالب : إذا زادت النفقة !
الشيخ : لو قدرنا ينفق عليه عشرين وركوبه بعشرة يعني يساوي عشرة ؟
الطالب : ينفق عليه عشرة .
الشيخ : تموت جوعا .
الطالب : يعني .
الشيخ : البعير تموت جوعا .
الطالب : النفقة على قدر المركوب .
الشيخ : تصورت المسألة ؟ أرهنتك بعيرا يُركب، لكن أجرته اليومية عشرة ريالات، وعلفه عشرين ريال، ماذا تقول ؟ هل تقول لا أنفق عليه علف إلا بمقدار عشرة ولا إيش ؟
الطالب : أنفق علف بمقدار عشرين ريال .
الشيخ : يعني يكمل له النفقة ، وماذا يصنع المرتهن ، المرتهن يقول الآن بيوخد منك كل يوم عشرة ريالات !
الطالب : يأخذه منه .
الشيخ : من أين ؟
الطالب : من صاحبه .
الشيخ : يعني يرجع عليه بالنفقة على الراهن ، طيب لو كان بالعكس ؟ يركب بعشرين ونفقته عشرة .
الطالب : يركب عشرين ؟
الشيخ : نعم ، ونفقته عشرة .
الطالب : لفظ الحديث ما يركب .
الشيخ : كيف في هذا الحديث قلنا : الباء للعوض .
الطالب : لا يركب يا شيخ ، أو يعطيه العشرة نفقته فقط .
الشيخ : طيب ما هو بحق لصاحب البعير ؟ مثلاً البعير يركب بعشرين ريال أنت الآن ركبته اليوم كامل ولم تنفق عليه إلا عشرة ، أعطني عشرة ريالات الفاضلة ! يلا .
الطالب : شيخ !
الشيخ : اصبروا يا جماعة، نناقش واحد يفهم إن شاء الله .
الطالب : يأخذ عشرة .
الشيخ : تؤخذ من الحديث ؟ ويش تقولون جميعاً ؟
الطالب : تؤخذ .
الشيخ : نعم تؤخذ من الحديث ، لأن الباء للعوض ولا بد أن يكون العوض بقدر المعوض طيب .
أشكل على بعض العلماء هذا الحديث بأنه تصرفٌ في مال الغير بغير إذنه ، أظن أخذنا هذا ؟
الطالب : نعم أخذناه .
الشيخ : ها ؟
الطالب : أخذناه .
الشيخ : طيب .
الطالب : أنا ؟
الشيخ : إي أنت .
الطالب : نقول : هذا التصرف لمصلحة المال ، فإذا كان تصرف بالمال لمصلحة المال فيجوز .
الشيخ : إذن معناه : إذا رأيت من بيتك هذا الجمل فتحت الحوش وأخذت الجمل وركبته أنفقت عليه ، يصلح ولا ما يصلح ؟
الطالب : لا هذا ما يصير .
الشيخ : ليش؟
الطالب : لأن الجمل لا يحتاج إلى هذا .
الشيخ : الجمل يحتاج إلى علف .
الطالب : لا هو ما يحتاج إلى هذا لأنه ضايع لأن الضايع اللقطة .
الشيخ : ما لي باللقطة الآن ، هذا رهن ، وين رحت ؟
الطالب : رهن ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : يتصرف فيه بقدر !
الشيخ : الجواب على هذا أن نقول : إذا فات إذن المالك فقد جاء إذن الشارع ، ولا لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : خلص إذن ما في إشكال ، ما دام أن الشارع أذن في هذا فلا إشكال في الأمر طيب .
ثانيًا : قالوا : ظن بعض العلماء أن النفقة هنا لا -يعني- لا يزاد عليها ولا ينقص سواء كان الإنفاق أكثر منها أو أقل ، فأشكل عليك هذا الأمر ، أجاب بعض العلماء :
بأن هذا من جنس الصاع الذي يرد مع المصراة ، ولكن عندي أن هذا الإشكال من أصله مرتفع ، لماذا ؟
لأننا جعلنا الباء للعوض ، وهذا يقتضي تساوي الانتفاء بالإنفاق ، فإن زاد أو نقص فبحسابه ، وحينئذٍ لا يبقى عندنا إشكال في الحديث ، لا يبقى عندنا إشكال .
لكن لو قال قائل : لماذا أذن الشرع بانتفاء المرتهن بالرهن بدون إذن صاحبه ؟ قلنا : لأن في ذلك مصلحة ، لمن ؟ للطرفين ، لأنها لا تخلو مِن :
إما أن يبقى هذا المركوب معطلاً فيفوت نفعه على الراهن وعلى المرتهن.
أو نقول: أجره أنت أيها المرتهن ولا تركبه ، وإذا أجره فربما لا يعتني به المتستأجر كما يعتني به المرتهن ليش؟
لأن المرتهن له فيه حظ نفس، إذ أنه قد وثق دينه به، فلا بد أن يكون اعتناؤه به أكثر من اعتناء المستأجر.
ثم إن في هذا أيضاً مشقة كلما استأجر وقبض أجرة جعلها عنده رهناً أو سلمها لصاحب البعير مثلاً وهذا فيه شيء من المشقة، فلهذا كان إذن الشارع في هذا من أقيس الأقيسة، ومن زعم أن هذا خارج عن القياس فقد مرَّ علينا أن كل قياس يخالف النص فهو قياس فاسد، والقياس المخالف للنص هو المخالف للقياس، لأنه فاسد، والقياس لا يعتبر قياساً إلا إذا كان صحيحاً موافق غير مصادم للنص.
طيب أظن أخذنا فوائد هذا الحديث ؟
الطالب : بعضها يا شيخ .
الشيخ : طيب بقينا .
هل يُسكن الرهن بأُجرته ؟
الجواب: لا، لا يسكن بأجرته، ويبقى معطلاً لا ينتفع به المرتهِن ولا الراهن، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، ولكنَّ الصحيح: أنه لا يبقى معطلاً لا البيت المرهون ولا السيارة المرهونة، ولا كل شيء يمكن أن ينتفع به لا يبقى بدون نفع، لأن إبقاءه بدون نفع تفويت لمصلحة تعود لمن ؟
الطالب : للطرفين .
الشيخ : للطرفين، للراهن لأنه يَسقط من دينه، وللمرتهن لأنه يستوفي به أو يبقيه عنده تبعا للرهن، ولأن في ذلك إضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فإضاعة المنفعة التي في هذه السيارة أو في هذا البيت إضاعة مال، لأن المال أعيان ومنافع، فالصحيح: أنه وإذا كان الرهن لا يُركب وليس له لبن يُشرب، فإنه إذا أمكن الانتفاع، به وجب الانتفاع به، ثم إما أن يؤجر على نفس المرتهن أو على رجل آخر، ولا مانع .
طيب إذا لم يُقبض الرهن كما هي العادة عند الناس اليوم، إذا لم يُقبض الرهن، الآن الإنسان يرهن ملكه وهو في يده، في يد الراهن، فقد قال بعض العلماء: إن هذا الرهن ليس بلازم، وإن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وبناءً على هذا القول يجوز للراهن أن يبيع الرهن، لأنه ليس بلازم، ولكنَّ هذا القول ضعيف، والصحيح أنه يلزم بمجرد العقد، لقول الله تعالى: (( يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود )) .
وليس هناك دليل على اشتراط القبض للزوم الرهن، وأما قوله تعالى: (( فرهان مقبوضة )) ، فلأن الله تعالى إنما أرشدنا إلى قبض الرهن في هذه الحال، لأنه لا توثقة لنا إلا به، أي: بالقبض.
اقرأ الآية : (( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة )) : على سفر ولم نجد كاتباً ، إذا لم يقبض الرهن فإنه يضيع، يضيع ، ربما ينكر الراهن ويقول: ما رهنتك.
ولهذا نجد الذين يقولون بأن القبض شرط للزوم لا يقيدونه بهذه الحال التي قيدها الله به وهي : ما إذا كان الإنسان على سفر ولم يجد كاتباً ، بل يقولون: لابد من قبضه وإن كنت في حضر ووجدت كاتبا وشهودا، مما يدل على ضعف المستند الذي سلكوه في الاستدلال في هذه الآية الكريمة .
والحاصل: أن الرهن إذا لم يقبضه المرتهن وكان مما يمكن الانتفاع به وجب إيش؟
الطالب : الانتفاع به .
الشيخ : الانتفاع به، إما أن يؤجر على المرتهن أو على رجل آخر، أو إذا أذن المرتهن للراهن أن ينتفع به هو بنفسه، ويأخذ مغلة للإنفاق على نفسه، لأن بعض الناس يقول: أنا رهنت بيتك ولكن اجلس فيه أنت وعائلتك ولا تخرج، أو يقول: رهنت سيارتك ولكن كد السيارة استعملها ، وخذ أجرتها لك ولعائلتك ، لأن الغالب أن الذي يرهن سيارته أو بيته الغالب أنه يكون فقيرًا.
فالخلاصة الآن: أن الصحيح أن الرهن لا يمكن أن يبقى معطلاً أبدًا سواء كان في يد الراهن أو في يد المرتهن، لأن تعطيله تفويت للمصلحة وإضاعة للمال، والصحيح أيضًا أنه لا يُشترط للزوم الرهن القبض، بل يلزم بمجرد العقد، لقوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) ، والعمل يا حجاج عند الناس على هذا، تجد الإنسان يرهن بيته وهو ساكن فيه، يرهن سيارته وهو يستعملها ويكريها ويكدها ، فهذا هو القول الراجح.
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه ، وعليه غرمه ) . رواه الدار قطني والحاكم ورجاه ثقات ، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله .
قوله: ( لا يغلق الرهن ) : يغلق : الغلق معناه: الحيلولة بين الإنسان والشيء، ومنه إغلاق الباب، لأنك إذا أَغلقت الباب فإنك تحول بين من يدخل إلى البيت ومن كان في البيت، فمعنى : ( لا يغلق الرهن من صاحبه ) أي: لا يمنع من صاحبه ويغلق دونه، ولكن كيف إغلاق الرهن؟
إغلاق الرهن له صورتان:
الصورة الأولى: أن المرتهن يأخذ الرهن ويستغله، فيأخذ أجرته كمؤجر ومنافع ينتفع بها ولا يكون للراهن منها شيء، وهذا إغلاق ولا غير إغلاق؟
الطالب : إغلاق .
الشيخ : إغلاق لأنك حُلت بينه وبين صاحبه، فإن منافع الرهن لا شك أنها لصاحب الرهن، إذن هذا إغلاق، ويدل لهذا التفسير قوله: ( له غنمه وعليه غرمه ) ، وكانوا في الجاهلية إذا رهنوا شيئاً استغله المرتهن ، استغله وصارت منافعه كلها للمرتهن .
والصورة الثانية لإغلاق الرهن: أنه إذا حل الأجل ولم يوف الدين أخذه المرتهن ، أخذه رغماً على أنف الراهن ، سواء كان ذلك بقدر الدين، أو أقل أو أكثر، يأخذه ، فإذا رهنه بيته بدين إلى سنة وتمت السنة ولم يوفه أخذ البيت، وقال: اذهب وراءك ، هذا إغلاق، لأنك منعت صاحبه منه ، فصار إغلاق الرهن له صورتان:
الصورة الأولى: أن يستغل المرتهن منافعه دون أن تعود إلى الراهن.
والصورة الثانية: أن يتملكه إذا انتهى الأجل ولم يوفه.
وكلاهما بل وكلتاهما حرام ، يعني كلتا الصورتين حرام وأكل للمال بالباطل، ولهذا نهى النبيي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ( لا يغلقِ الرهن ) بكسر القاف على أنها حركت لالتقاء الساكنين، ويجوز: لا يغلقُ على أنها جملة خبرية، لكن معناها: النهي ، ( لا يغلق الرهن من صاحبه ) .
طيب فإن قال صاحب الرهن للمرتهن: إذا حَلَّ الأجل ولم أوفك فالرهن لك باختياره، ووافق على هذا المرتهن، فهل هذا يجوز أو لا؟
في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال: لا يجوز، واستدل بعموم قوله: ( لا يغلق الرهن من صاحبه ) ، واستدل أيضاً أو علل بأن هذا تعليق للبيع على شرط، وتعليق البيع بالشرط مناف لمقتضى العقد، لأن مقتضى عقد البيع التنجيز، والتعليق ينافي التنجيز، فله مأخذان عندهم، والصواب أن هذا جائز ولا بأس به، " وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد -رحمه الله- وقد فعل ذلك بنفسه فاشترى حاجةً من دكان، وقال له: خذ نعلي رهناً عندك إن أتيتك بحقك في الوقت الفلاني، وإلا فالنعال لك، فوافق صاحب الدكان "، وهذا دليل على أنه يرى جواز هذه المسألة .
ومن المعلوم أن من رجح قولاً على قول فإنه يلزمه أمران:
بيان وجه الترجيح .
والإجابة عن أدلة الآخرين، فما هو وجه ترجيح هذا القول؟
الشيخ : وجه ترجيح هذا القول : أنه داخل في عموم قوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا أخل حراما أو حرم حلالا ) ، وهذا شرط لا يحل حراماً ولا يحرم حلالا، وأما الإجابة عن قولهم أن هذا من باب إغلاق الرهن، فليس بصحيح، فنقول: هذا ليس من باب الإغلاق في شيء، لماذا؟
الطالب : بإرادته .
الشيخ : لأنه باختياره، ما أكره على هذا .
7 - وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه ، وعليه غرمه ) . رواه الدار قطني والحاكم ورجاه ثقات ، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله . أستمع حفظ
فوائد حديث: ( ( لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه ... ).
قال : ( لا يغلق الرهن من صاحبه ) : في هذا الحديث فوائد :
الفائدة الأولى: تحريم أكل المال أو أخذ المال بغير رضا صاحبه، سواء قلنا: إن لا ناهية أو نافية.
ومن فوائده: أن الرهن لا ينقل الملك عن المرهون بل هو باق على ملك إيش؟ الراهن لقوله: ( من صاحبه ) وهو كذلك.
ومن فوائد الحديث: تحريم غلق الرهن أو إغلاق الرهن بصورتيه ، وهو أن يستغل المرتهن هذا الرهن أو يأخذه قهراً إذا حَلَّ الأجل بغير رضا صاحبه.
ومن فوائده: الإشارة إلى القاعدة المعروفة وهي : " أن الغُنم بالغُرم " : وهذه القاعدة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: ( الخراج بالضمان ) ، ومن هذا الحديث أيضا لقوله: ( له غنمه وعليه غرمه ) ، فمن عليه غُرم شيء فله غنمه، كيف نحمل الراهن والغرم ولا نعطيه الغنم؟
وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أستسلف من رجل بكراً فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة ، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره ، فقال : لا أجد إلا خياراً رباعياً ، فقال : ( أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً ) . رواه مسلم .
استسلف: أي: اقترض، لأن السلف يُطلق على السَّلَم، ويطلق على القرض، لأن في كل منهما تقديماً، ففي السَّلَم تقديم الثمن وتأخير المثمن، وفي القرض تقديم المقترَض وتأخير الوفاء.
وقوله: بَكرًا : البكر هو الصغير من الإبل .
" ( فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة -يعني: الزكاة- فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره ) ": يقضيه بكره أي: يوفيه، وقوله: بكره أي: عِوض بكره، لا البكر الذي استسلف، لأن البكر الذي استسلف مضى على سبيله، ويحتمل أن يقال: بكره أي: بكراً مماثلا لبكره، وعلى هذا فيكون فيه استعارة، وهي استعارة المقضي الذي حصل به القضاء للمقضي الأول الذي ثبت به القضاء، أفهمتم الآن ؟!
طيب الفرق إذا قلنا أن المراد بالبكر هنا البكر نفسه الأول، إذا قلنا أن المراد بالكبر هنا البكر الأول الذي استُسلف ، صار لابد من تقدير ما هو؟
عوض بكره، لأن بكره الأول راح .
وإذا قلنا: إن المراد بالبكر هنا البكر المدفوع قضاء ، صار إطلاق البكر عليه من باب الاستعارة ، لأنه يكون شبيهاً للأول، كأنه قال: اردد عليه بكرا مثل بكره.
فقال: ( لا أجد إلا خيارا رباعيا ) : لا أجد إلا خياراً رباعياً : الخيار : الجيد الذي يختاره الإنسان على غيره، والرباعي: ما بلغ سبع سنين، هذا بالنسبة للإبل، وبالنسبة للبقر ما بلغ خمس سنين، وبالنسبة للغنم ما بلغ أربع سنين، فالرباعي يختلف، إن أضيف إلى الغنم فله أربع سنوات، إن أضيف إلى البقر خمس سنوات، وإن أضيف إلى الإبل فسبع سنوات.
طيب : ( خياراً رباعياً ، فقال له: أعطه إياه ) : يعني: أعطه هذا الخيار الرَّباعي بدلا عن البكر .
( فإن خيار الناس أحسنهم قضاء ) : فإن خيار الناس أحسنهم قضاء ، خيارهم، أي: في الوفاء وقضاء الدين أحسنهم قضاءً ، وليس المراد: الخيار المطلق، بل المراد: خيار الناس في قضاء ما عليه من الدين ( أحسنهم قضاءً ) .
هذا الحديث كما تشاهدون أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتاج إلى إبل فاستسلف بكراً من رجل بواسطة أبي رافع رضي الله عنه ، فلما قدمت إبل الصدقة قضاه النبي صلى الله عليه وسلم ، لكنه لم يجد مثل بكره بل وجد خيراً منه فأمرَ النبي صلى الله عليه وسلم بقضائه ، وقال : ( خيار الناس أحسنهم قضاءً ) .
9 - وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أستسلف من رجل بكراً فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة ، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره ، فقال : لا أجد إلا خياراً رباعياً ، فقال : ( أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً ) . رواه مسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث :( أن النبي صلى الله عليه وسلم أستسلف من رجل بكراً فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة ... ).
أولاً: بيان ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من قلة ذات اليد، ولو كانت الدينا خيراً لكان أولى الناس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يمضي عليه الشهر والشهران والثلاثة ما أوقد في بيته نار، طعامهم الأسودان التمر والماء.
ومن فوائده: جواز اقتراض الحيوان، فتأتي إلى الشخص وتقول له: من فضلك سلفني شاةً، لا بأس بهذا، لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرًا، طيب جئت إلى شخص وقلت: سلفني حمارًا يجوز ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يجوز .
طيب جئت إلى شخص وقلت: أقرضني جاريتك ؟
الطالب : ما يجوز .
طالب آخر : فيه تفصيل .
الشخي : ما يجوز، ليس جائزاً، قالوا: لأنه يؤدي إلى أن يقترض جارية فيطؤها عِدة ليال ثم يردها، وهذا معلوم أنه حرام، ولهذا أجاز بعضهم استقراض الذكر، فتقول: أقرضني عبدك، فيقرضه وبعدين يوفيه عبدًا.
طيب يجوز استقراض السيارات؟
الطالب : نعم .
الشيخ : سلفني سيارة ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : لحظة يا جماعة ، واحد جاءه شخص يبي يسافر ما عنده سيارة جاءه قال له : من فضلك سلفني سيارة ؟
الطالب : يجوز .
طالب آخر : لا يجوز .
الشيخ : جائز ، لا ، جائز ، والله ما شاء الله عليك جيد أنت ، أقول: من الناس الذين يجزمون عندنا ما شاء الله طلبة لو هم على صواب ما يجزمون بالحكم ، الجزم طيب ، على كل حال يصح ، هو أخونا استبعد أنه يستسلف سيارة لكن يجوز أن يستقرض سيارة طيب .
ترى القرض غير العرية، العرية لا يملكها المستعير، يردها يستعملها فيما استعارها له ويردها لكن القرض يملكه .
طيب ومن فوائد هذا الحديث: جواز التوكيل في الاستقراض والوفاء ، كذا؟!
أو ليس في توكيل في الاستقراض ، ناصر؟
الطالب : في القضاء .
الشيخ : فيه في القضاء، أما الاستسلاف فلا، ليس في الحديث ما يدل عليه، لكن في القضاء، إذن فيه دليل على جواز التوكيل في القضاء، أن الإنسان يوكل من يقضي عنه.
ومن فوائد الحديث: أنَ الوكيل لا يتعدى أكثر مما وكل فيه إلا بعد مراجعة الموكل، الدليل: أن أبا رافع لما لم يجد إلا خيارًا رباعيا لم يوفه حتى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن فوائد الحديث: جواز الزيادة بالوفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوفاه خيراً مما استقضى، أليس كذلك؟
الطالب : بلى .
الشيخ : وقال: ( إن خير الناس أحسنهم قضاء ) .
ولكن الزيادة لا تخلو إما أن تكون في الكمية أو في الكيفية :
إن كانت في الكيفية فلا شك في جوازها، لأن هذا الحديث يدل عليها، يعني: مثلاً استقرضت منه صاع بر وسط، فأوفيته صاع بر جيد، هذا لا بأس به، ولا حرج فيه .
ولكن في الكمية هل نقول: بالجواز أو نقول: بعدم الجواز؟
فيه خلاف، يعني: إذا استقرضتَّ واحداً فأوفيت اثنين أو اثنين فأوفيت ثلاثة، فهل هذا جائز أو لا ؟
الصحيح جوازه، وأنه لا فرق بين الكمية وبين الكيفية، وعليه فلو استقرت منه درهماً ورددت عليه درهمين فلا حرج فهو جائز لكن يشترط أن لا يكون هذا مشروطاً في عقد القرض ، فإن شرط في عقد القرض فإنه لا يجوز كما سيأتي في الحديث الذي بعده.
ومن فوائد هذا الحديث: أن المِثلي يجري في الحيوان، كيف هذا؟ يعني: أن الحيوان يُضمن بمثله ، أن الحيوان يضمن بمثله لا بالقيمة إلا إذا تعذر المثل، والدليل : أن النبي صلى الله عليه وسلم رد بعيراً عن بعير.
وذهب بعض العلماء إلى أن المِثلي لا يجري في كل مصنوع، ولا في كل ذي روح، ويقولون في تعريف المِثلي: " كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه " ، فيضيقون المثلي، وبناءً على هذا القول نقول: إذا استقرص الرجل شاةً فإنه لا يرد شاة، بل يرد قيمة الشاة وقت القرض، يرد قيمة الشاة وقت القرض زادت أو نقصت، ولكن هذا الحديث يردُّ عليه، وهذا هو الصحيح، أي: ما دل عليه الحديث هو الصحيح ، أن المثل يجري في الحيوان والمصنوع وفي كل شيء له مثيل ، فالثياب مثلاً مثلية ولا ؟
مثلية والأواني مثلية والفرش مثلية، والحيوان مثلي، والسيارات مِثلية، وهكذا، لأن المِثلي هو ما كان مثيلا للشيء أو مقاربًا له.
طيب ومن فوائد الحديث: فضيلة حسن القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فإن خيار الناس أحسنهم قضاء ) ، وقد جاء في حديث آخر: ( رحم الله امرأ سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا قضى سمحًا إذا اقتضى )، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة في سماحته.
طيب ومن فوائد الحديث: حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بقرن الأحكام بعللها، وجهه: أنه قال: ( أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً ) ، وإلا لكان يكفي أن يقول إيش؟
الطالب : أعطه إياه .
الشيخ : أعطه إياه .
ومن فوائد الحديث: تفاضل الناس في الأخلاق ، من أين تؤخذ؟ من قوله: ( فإن خيار الناس )، والناس يختلفون بلا شك أو يتفاوتون في الأخلاق، ويتفاوتون في الأعمال، ويتفاوتون في الإيمان، وفي كل شيء، ويتفرع مِن هذه القاعدة: أن الإيمان يزيد وينقص، وجهه ؟
الطالب : ( خيار الناس ) .
الشيخ : ( خيار الناس ) : أن الرسول فضل بعض الناس على بعض.
ومن فوائد هذا الحديث: أن العقود تنعقد بما دلَّ عليها، من أين يؤخذ؟
من قوله: ( أعطه إياه )، ولم يقل: أوفه، ومعلوم أن العطية أوسع من الوفاء، قد تكون العطية ابتداءً هبة، ولكن القرينة تدل على أن المراد : أعطه إياه وفاءً، فيُستدل به على أن العقود تنعقد بما دل عليها، وهو القول الراجح.
ومن فوائد الحديث: جواز استدانة ولي الأمرِ على بيت مال المسلمين، من أين نأخذه؟ يا ، أنت ! إي نعم !
ما هي الفائدة التي استنبطنا الآن ؟
الطالب : أن خير الناس أحسنهم !
الشيخ : أحسنهم قضاءً إي هذا متى؟ قبل أن إيش؟ قبل ما إيش؟
الطالب : قبل ما أسرح .
الشيخ : قبل ما تسرح ، ما في سرح في الليل أهل السرح يرجعون في الليل إلى بيوتهم .
الطالب : شيخ !
الشيخ : نعم ؟
الطالب : جواز اقتراض الحاكم أو ولي الأمر من بيت المال .
الشيخ : على بيت المال ، على بيت المال طيب، وجه ذلك: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى هذا من الصدقة، وقضاؤه إياه من الصدقة يدل على أنه لم يستدنه لنفسه، لأنه لو كان لنفسه ما أداه من الصدقة، لأنه تحرم عليه الصدقة عليه الصلاة والسلام.
ولكن يُشترط ألا يظهر نفسه بِدين لا يرجو وفاءه، بل يستدين للحاجة بقدر الحاجة إذا كان يرجو الوفاء.
نحن ذكرنا أنه يجوز الزيادة في الوفاء كمية وكيفية ، لكن يشترط أن لا يكون ذلك مشروطاً في العقد ، نعم.
10 - فوائد حديث :( أن النبي صلى الله عليه وسلم أستسلف من رجل بكراً فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة ... ). أستمع حفظ
وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كل قرض جر منفعة فهو ربا ) . رواه الحارث بن أبي أسامة ، وإسناده ساقط ، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عند البيهقي ، وآخر موقوف عن عبدالله بن سلام رضي الله عنه عند البخاري .
هذا الحديث: ( كل قرض جر منفعة فهو ربا ) : والربا كما نعلمه جميعاً حرام، والقرض مر علينا تعريفه، وقوله: ( جر منفعة ) لمن؟ للمقرِض فهو ربا، لا للمقترض، المقترض لا بد أن يجر إليه القرض نفعاً ولا لا؟
الطالب : بلى .
الشيخ : فيسد حاجته، لكن للمقرض، ولأن الربا يكون من جانب واحد، من جانب الآخذ ولا الدافع ؟
الطالب : الدافع .
الشيخ : الدافع، أما الآخذ الربا عليه وليس له، فالربا في الواقع يكون من جانب واحد، إذن فالمراد بقوله: ( جر منفعة ) لمن ؟
الطالب : للمقرض .
الشيخ : للمقرض، ( فهو ربا ) يعني: داخل في الربا.
لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن إسناده ساقط، والمرفوع ضعيف، والموقوف على اسمه موقوف قول صحابي، وحينئذٍ نقول: إن الحديث لا تقوم به حجة، ولكن هل يمكن أن نعرف حكم هذه المسألة من القواعد العامة؟
نقول: يمكن، الأصل في القرض أنه عملٌ خيري يَقصد به المقرِض وجه الله، والإحسان إلى المقترض، ولهذا جوَّز الشرع أن أقرضك دينارًا وتوفيني بعد شهر أو شهرين دينارًا، مع أن هذا لو وقع على سبيل المعاوضة والبيع لكان حراماً، لأنه ربا نسيئة، ولكن لما كان المقصود الإحسانُ إلى المحتاج وسدَّ حاجته رخص فيه الشرع، وإلا فالأصل أن إبدال دينار بدينار ما يوفى إلا بعد مدة، الأصل أنه ربا، لكن من أجل فتح باب الإحسان وسد الحوائج أجاز الشارع القرض، فإذا اشتُرطت المنفعة أي : إذا شرط المقرِض المنفعة خرج به عن مقصوده، صار الآن الهدف تجاري ولا خيري ؟
الطالب : تجاري.
الشيخ : صار الهدف تجاريا، والمقصود المعارضة والربح الدنيوي، فمن أجل هذا نقول: إذا جر منفعة للمقرِض فهو ربا، لأنه خرج عن موضوعه ومقصوده، فمثلاً إذا أقرضتك درهماً بشرط أن أركب سيارتك إلى المحل الفلاني، صار هذا معاوضة، صار كأنما بعتَ درهما بدرهم وزيادة ركوب السيارة، وهذا ربا لا شك فيه، ولهذا نقول: هذا الحديث وإن كان لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن القواعد الشرعية تقتضي تحريم المنفعة التي يشترطها المقرِض، لأنه حينئذٍ يخرج بالقرض عن مقصوده الأصلي.
طيب وقولنا: ( جر منفعة ) : يشمل أي منفعة كانت، سواء كانت بدنية أو مالية أو عين، لأنه إذا مُنعت المنفعة فالعين من باب أولى، فالبدنية أن يقول: أُقرضك عشرة آلاف درهم بشرط أن تشتغل عندي ثلاثة أيام، ها يجوز ولا لا ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : ما يجوز، المنفعة الآن بدنية.
المالية أن يقول: أقرضتك عشرة آلاف ريال بشرط أن تعطيني مسجلك هذا مال أيضاً لا يجوز.
الثالث: عينية يقول، قصدي لا منفعة ، مثل يقول : أقرضتك عشرة آلاف ريال بشرط أن أسكن بيتك سنة، يجوز هذا؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز، إذن كل منفعة عينية أو مالية أو منفعة مجردة يشترطها المقرِض، فإنها ربا.
طيب، فإن قال قائل: ما ذكرتم يخالف حديث أبي رافع السابق: ( خيار الناس أحسنهم قضاء ) ؟
فنقول: إنه لا يعارضه، لأن حديث أبي رافع وقعت الزيادة عند الوفاء غير مشروطة، وإذا وقعت الزيادة عند الوفاء غير مشروطة، أو وقعت بعد الوفاء مكافأة، لأن أحياناً يعطيه حقه بدون زيادة لكن يكافئه فيما بعد فإن ذلك لا بأس به.
إذن فالمحرم ما شُرط في العقد أو ما حصل قبل الوفاء، ما حصل قبل الوفاء أيضاً فهو محرم، ليش؟
لأنه يؤدي إلى أن يدع المقرِض حقه ما دام هذا الرجل يعطيه، المستقرض يعطي هذا المقرِض من أجل أن يسكت عن المطالبة، وربما يستغله أكثر مما أعطاه، عرفتم ولا لا ؟
لهذا نقول: صورتان جائزتان، وصورتان ممنوعتان:
الصورتان الجائزتان: ما كان عند الوفاء، أو بعد الوفاء.
والصورتان الممنوعتان: ما كان مشروطا ولو مع الوفاء، أو كان قبل الوفاء، عرفتم ولا لا ؟
وظاهر كلام أهل العلم أنه لا فرق بين أن تكون المنفعة يسيرة جرت العادة بمثلها أو لا، فمثلاً لو أقرضت صاحب تاكسي قيمة السيارة، كم؟
خله ثلاثين ألفًا، ثم صلى معك في المسجد وقلت: أركبني إلى بيتي، فلما أنزلك عند البيت قلت: جزاك الله خيراً وانصرفت، يجوز؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا بد، تحسب له هذا ، تقول: هذا مشوار كم يكون فيه قال خمسة ريالات، أنت معطيه عشرة آلاف ريال قرض.
الطالب : ثلاثين.
الشيخ : ثلاثين نعم ثلاثين ألف، تسقط خمسة ريالات، يكون الذي عليه الآن ثلاثين إلا خمسة ريالات، ليش؟ لأن هذا قبل الوفاء.
استثنى العلماء من هذا ما لا تأثير للقرض فيه وهو ما جرت به العادة من قبل القرض فهذا جائز ، يعني: ما حصل للمقرض مما جرت به العادة قبل القرض فلا بأس به، ليش؟ لماذا؟ لأنه لا تأثير للقرض فيه، مثل أن يكون صديقاً لك وجرت العادة أنه إذا سافر ثم رجع يأتي بما يسمونه عندنا الحقاق، يعني: الحق الذي يعطي للصبيان، فلما رجع هذا الرجل من سفره أعطى أولاد المقرض ما جرت به العادة، كل ما جاء من السفر يعطيهم، هل هذا حرام؟
الطالب : لا .
الشيخ : قالوا: ليس بحرام، لماذا؟ لأنه لا تأثير للقرض فيه، فهو قد جرت العادة بأن يعطي هؤلاء ما يفرحهم عند قدومه، وبناء على ذلك نقول في مسألة التاكسي التي قبل قليل: إذا جرت عادة هذا الرجل صاحب التاكسي أن يركب مثل هذا فليس عليه شيء، ولا يلزمه احتسابه من الدين، لأن هذا لا أثر للقرض فيه.
جرت مسألة عند كثير من الناس موظفون، الموظفون يقتطعون مِن رواتبهم كل شهر كذا وكذا يعطونه واحدا منهم في الشهر الثاني يعطون الثاني والشهر الثالث للثالث حتى يدور عليهم، فهل هذا من القرض الذي جر نفعاً؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا، لأنه ما جر نفعاً لم يأخذ الإنسان أكثر مما أعطى، قالوا: أليس يشترط أن يوفى إياه، وهذا شرط في قرض؟
قلنا: لكن هذا ليس شرط عقد آخر، إنما هو شرط للوفاء، يعني: أنا أعطيتك على شرط أن ترد علي فقط ، ما رددت عليّ أكثر مما أعطيتك، وحينئذٍ يعتبر القول بأنه من القرض الذي جر نفعًا يعتبر وهما، لأنه ليس فيه نفع إطلاقا، وكونه يقرض منكم ويقول بشرط أنكم تقرضونه : الواقع إذن يقول بشرط أن توفونني، لأنه لم يأخذ أكثر مما أعطى ، نعم لو أنه قال: أنا أريد أن أسلفك من راتبي ألف على أن تسلفني من راتبك ألفين لكان هذا ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز، لأنه قرضا
الطالب : جر نفعاً
الشيخ : جر نفعاً.
11 - وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كل قرض جر منفعة فهو ربا ) . رواه الحارث بن أبي أسامة ، وإسناده ساقط ، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عند البيهقي ، وآخر موقوف عن عبدالله بن سلام رضي الله عنه عند البخاري . أستمع حفظ
إذا أوفى أكثر مما أعطى وهو ينوي كي يعطيه مرة أخرى ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : شيخ إذا أوفاه أكثر مما أعطاه وهو ينوي أنه سيعطيه مرة ثانية .
الشيخ : له أن يأخذه ، لأنه ما يدري قد يعطيه وقد لا يعطيه .
السائل : لا ، لأنه يعلم أن هذا يوفي صاحب الدين الدين ، فيقرضه مرة أخرى .
الشيخ : لا بأس ، كل يعرف أن الرسول أحسن الناس قضاء، هل نقول إذا عرفت أن هذا حسن القضاء لا تقرضه ؟ أقرضه .
السائل : يعني نفس هذا القرض الذي جر نفعاً يكون من نفس عقوبته يعني
الشيخ : إي نعم نعم .
السائل : يأخذه ؟
الشيخ : يأخذه إن لم يكن أشد لأنه ...
الحمد لله ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد :
سمع الدرس الماضي ، الأول !
الطالب : بسم الله الرحمن الرحيم :
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
نقل المصنف -رحمه الله تعالى- : " وعن أبي رافع: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا، فقال: لا أجد إلا خياراً رباعياً، فقال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء ) رواه مسلم " :
الشيخ : نعم .
الطالب : يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: " عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كل قرض جر منفعة فهو ربا ) " .
الشيخ : رواه الحارث يلا ؟
الطالب : رواه الحارث !
الشيخ : الحارث !
الطالب : الحارث بن أبي أسامة، وإسناده ساقط .
الشيخ : وإسناده ساقط .
الطالب : وإسناده ساقط وآخر موقوف .
الشيخ : وله ؟ وله شاهد !
الطالب : وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن !
الشيخ : عبد الله بن سلام .
الطالب : عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند البخاري .
مناقشة ما سبق.
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وأصحابه أجمعين :
مما استفدناه من الأحاديث السابقة أنه تجوز الزيادة في الصفة عند وفاء القرض أي نعم !
الطالب : من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يقضي الرجل دينه فطلب أن يكون خياراً رباعياً .
الشيخ : طلب من ؟
الطالب : طلب الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : أن يكون ؟
الطالب : خيراً رباعيا .
الشيخ : رباعيا .
الطالب :فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً ) .
الشيخ : لا ، نعم يا عبد الرحمن ؟
الطالب : شيخ : فعن أبي رافع لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الرجل بكره ، قال : ( لا أجد إلا خيارا رباعياً ، قال : أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً ) .
الشيخ : أحسنت تمام، واضح عبد المنان ؟
الطالب : ما الفرق ؟
الشيخ : فرق عظيم أنت تقول : إن الرجل طلب من الرسول يقضيه خيار .
الطالب : كيف ؟
الشيخ : أنت تقول : الرجل الذي أقرض الرسول قال : أعطني خياراً رباعياً هذا واضح ، طيب يلا عليان : ومما استفدناه أيضاً جواز التوكيل في قضاء الدين ؟
الطالب : يؤخذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا رافع أن يقضي دينه .
الشيخ : أن يقضي الرجل ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : هذا يدل على جواز التوكيل في قضاء الدين ؟!
الطالب : إي نعم ، دليل على ماذا ؟
الشيخ : على جواز التوكيل في قضاء الدين ؟
الطالب : نعم ، النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع أنه يقضي الرجل مما له .
الشيخ : وش تقولون ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : صحيح ، طيب صح .
ومما استفدناه من الحديث أيضاً أنه يجوز قرض الحيوان !
الطالب : نعم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكراً من الرجل .
الشيخ : بكراً من الرجل ، وهذا قرض حيوان !
الطالب : هذا قرض حيوان .
الشيخ : طيب ، هل يقاس عليه يا عيد استقراض السيارات ؟
الطالب : نعم يقاس عليه .
الشيخ : السيارات ؟
الطالب : إي نعم .
الشيخ : طيب توافقونه على هذا القياس ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب ، واستفدنا من الحديث أيضاً ، مما مر علينا من الأحاديث أن المثلي ليس خاصاً بالمكيل والموزون من أين أخذناه يا غانم ؟
الطالب : أخذناه من الحيوان ليس بمكيل ولا موزون .
الشيخ : ليس بمكيل ولا بموزون ومع ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم مثله حيوان عرفتم؟
الطالب : نعم .
الشيخ : وقلنا أن الفقهاء -رحمهم الله- عند الإمام أحمد ، من فقهاء مذهب الإمام أحمد يقولون : أن المثلي هو ؟
الطالب : كل مكيل أو موزون .
الشيخ : كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة يصح السلام فيه ، وهذه القيود لا دليل عليها ، طيب .
وهل يجوز يا خالد أن أُعطي المقرِض أكثر مما أقرضني ؟
الطالب : أكثر ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : إي نعم ، هذه فيها خلاف بين أهل العلم : ذهب بعض أهل العلم إلى المنع ، وقلنا أن الصحيح هو الجواز ، جواز ذلك : أن الإنسان يجوز له أن يقضي من استسلف منه ويزيد عليه سواء كيفية أو كمية ، إلا اللهم من يشترط الزيادة ، فإذا لم يشترط الزيادة عند العقد فله أن يزيد عليه ، أما إذا اشترطه فهذا لا يجوز .
الشيخ : يعني إذن فيه تفصيل إن اشترط ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز ، طيب ، لو اشترط أن يكون أطيب مما أقرضه ؟
الطالب : أطيب مما أقرضه ؟
الشيخ : إي .
الطالب : فكذلك .
الشيخ : كيفية يعني ؟
الطالب : ما يجوز .
الشيخ : إذن معناه بشرط لا يجوز ، بغير شرط ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : يجوز ، طيب لو أهدى - عبد الملك - أهدى المستقرض إلى المقرض شيئاً ؟
الطالب : إن كان قبل الوفاء فلا يجوز .
الشيخ : خطأ .
الطالب : إن كان قبل الوفاء ، وشرط عليه مثلاً ما يجوز هذا .
الشيخ : خطأ .
الطالب : كيف هذا يا شيخ ؟
الشيخ : هذا خطأ ، نعم ؟
الطالب : أنا ؟
الشيخ : إي إنت ، الذي وراك يا .
الطالب : إن كان مما جرى فيه العادة فيجوز .
الشيخ : وإلا ؟
الطالب : فلا يجوز .
الشيخ : فلا يجوز ، وش تقلون ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : صحيح ، طيب إذا أعطاه بعد الوفاء - يحيى - جائز ؟
الطالب : نعم ، لأنه ليس هنا منفعة .
الشيخ : كيف؟ في منفعة ؟!
الطالب : في منفعة لكن ليس مدينا له .
الشيخ : هل يمكن أن يؤخذ من الأحاديث التي مرتنا؟
الطالب : نعم ؟
الشيخ : هل يؤخذ من الحديث الذي مرنا ؟
الطالب : نعم قوله : ( كل قرض جر منفعة فهو ربا ) .
الشيخ : إذن ما يجوز .
الطالب : هنا المنفعة للمقترض .
الشيخ : لكن جر منفعة !
الطالب : نعم ؟
الشيخ : جر منعفة ، لولا أنه أقرضني ما أعطيته ولا قرش !
الطالب : لا ، إن كان من أجل القرض هذا حال ثاني .
الشيخ : أنا أوفيته أعطيته ، بعد يومين ثلاثة أرسلت له هدية !
الطالب : ما فيها شيء .
الشيخ : كيف ما فيها شيء ؟ جر منفعة !
الطالب : نعم ؟
الشيخ : هذا القرض جر منفعة .
الطالب : بعد الوفاء !
الشيخ : المهم أنك تقول يجوز ، هل يمكن أن يؤخذ من الأحاديث التي مرتنا ولا ما يمكن ؟
الطالب : نعم ؟
الشيخ : هل يمكن ؟
الطالب : نعم من الحديث السابق .
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : الذي قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما أقرضه .
الشيخ : ما قضى، واحد بواحد بس هذا رباعي وذاك بكر .
الطالب : رباعي يعني اختلفت الكيفية .
الشيخ : ويش تقولون يا جماعة؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : صحيح ؟
الطالب : هذا من باب أولى .
الشيخ : إي نعم ، نقول إذا جازت الزيادة مع الوفاء فجوازها بعد الوفاء من باب أولى ، واضح ؟ طيب .
هل يتفاضل الناس في الأعمال وما الدليل؟ أنت يا أخ؟ الذي يتسوك هل يتفاضل الناس في الأعمال وما الدليل؟
الطالب : يتفاضل .
الشيخ : يتفاضلون في الأعمال ؟ ما الدليل من الأحاديث التي مرتنا ؟
الطالب : فإن خيركم .
الشيخ : خيار الناس ؟
الطالب : أحسنهم قضاءً .
الشيخ : أحسنهم قضاءً ، واضح ؟ طيب صحيح .
طيب في الحديث الذي ذكره المؤلف حديث علي : ( كل قرض جر منفعة فهو ربا ) يا عبد الله !
الطالب : نعم ؟
الشيخ : ما تقول في الحديث سنداً ومتناً ؟
الطالب : نقول : إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : سنداً .
الطالب : لا يصح .
الشيخ : ومعناه ؟
الطالب : لأن !
الشيخ : معناه السند خلاص معناه ساقط لفظه ساقط ما يمكن ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم ، ومعناه؟
الطالب : معناه على القواعد صحيح .
الشيخ : على القواعد صحيح ،طيب ، إذن لو أن أحداً قال لك : إنك إذا شرطت على المستقرض زيادة فالشرط باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل قرض جر منفعة فهو ربا ) ويش تقول ؟
واحد قال هذا الكلام ، واحد يتكلم مع الناس يعظ الناس يقول : لا تزيدوا في وفاء القرض !
الطالب : نقول هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن قولك على القواعد صحيح .
الشيخ : ويش تقولون ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : نكذبه بالنسبة للرسول ، لكن نقول : لا تقل قال الرسول ، كذا؟ ، طيب كيف كان على القواعد الصحيحة ؟
الطالب : لأن الزيادة تعتبر ربا ، تعتبر مالا بغير حق .
الشيخ : تعليل الحكم بالحكم لا يصح يا عبد الله ، تقول : ربا لأنه ربا ما يستقيم ، اصبروا يا جماعة لأن الرجل جيد ها !؟
الطالب : أقول له يصح .
الشيخ : إي لماذا ؟ اذكر لي القواعد التي يمكن بناؤه عليها ؟
الطالب : لأنه زيادة !
الشيخ : طيب زيادة جزاه الله خير ، ( خير الناس أحسنهم قضاءً ) .
الطالب : ولكن هذا الربا محرم ، أن الربا محرم .
الشيخ : الربا محرم لكن من قال إنه ربا، وعلى أي أساس ؟
الطالب : لأنه الأصل بالقرض أنه قرض حسن للتيسير على الناس .
الشيخ : أحسنت ، الأصل بالقرض هو التيسير على المقترض .
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم ورجاء الثواب ، فإذا أدخلت فيه شيئاً من أمور الدنيا صار تجارة ولا يحل ، ولهذا لو بعدت درهماً بدرهم ؟
الطالب : بعد شهرين ؟
الشيخ : بعد شهرين ما يجوز ، لكن لو أرسل لك درهم وتعطيني درهم وتعطيه درهم بعد شهرين أو ثلاثة جائز واضح يا جماعة؟ طيب .
هذا رجل -يا أخ هداية الله- جاء إلى شخص يستقرض منه مئة ألف ريال ، قال له : طيب على العين والرأس ، لكن أريد أن تخلي بيتك لمدة أسبوع لأني سيأتيني ضيوف وأحب أن ينزلوا في بيتك ؟
الطالب : هذا جر منفعة بدنية ، لذلك لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز ، لا يجوز ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إي لماذا ؟
الطالب : هو جر منفعة بدنية .
الشيخ : لا ما هي بدنية .
الطالب : قوله تشتغل في البيت !
الشيخ : لا ما هو تشتغل ، يقول : أريد أن تخلي لي البيت ، يقول المقرِض للمقترض : أريد أن تخلي لي بيتك لمدة أسبوع ، لأنه سيأتيني ضيوف وبيتك واسع وصالح للضيوف ؟
الطالب : وهذا كذلك لا يجوز .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأنه جر منفعة .
الشيخ : جر منفعة وهي : انتفاع المقرِض ببيت المقترض ، إي نعم ، صحيح هذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب إذن الهدية نقول ، الزيادة أظن مر علينا ثلاثة أقسام إذا كانت مع الوفاء ؟
الطالب : أربعة .
الشيخ : أربعة أقسام طيب ، الكيفية جائزة ، الكيفية جائزة ، نعم أيضاً بلا شرط ، أما إذا شرط قال : أعطيك صاعاً من البر وسطاً على أن تعطيني صاعاً جيداً فهذا أيضاً حرام ، ما وجه كون المنفعة ربا ؟ فهد !
الطالب : في الكفية ها ؟
الشيخ : ها ؟
الطالب : في الكيفية ؟
الشيخ : لا ، الكمية .
الطالب : الكمية إذا شرطها يعني ؟
الشيخ : إي نعم .
الطالب : الظاهر بأنه لو قال له : أعطني مثلاً درهماً أعطيك درهماً تعطني درهمين .
الشيخ : إي وما وجه كونه من الربا ؟
الطالب : الزيادة الدرهم .
الشيخ : الزيادة فهذا المقرض انتفع ، تمام.
كلمة للشيخ عن أهمية العلم و كيفية طلبه والترقي فيه.
والنبي عليه الصلاة والسلام ورث العلم وورث العمل وورث الدعوة إلى الله، فلا بد لطالب العلم أن يحرص على هذه الأمور الثلاثة :
على العلم ، والاستزادة منه ، وأن يكرس جهوده البصرية والسمعية والعقلية من أجل الاستزادة من العلم ، " ومن طلب العلا سهر الليالي " ، وكما قال بعضهم :
" إنك إذا أعطيت بعضك العلم فاتك العلم كله ، وإن أعطيته كلك أدركت بعضه " ، وهذا صحيح .
ثم اعلم أن العلم يتتابع كلما حرصت وتعاهدته ازددت منه ، وكلما غفلت نقص وتلاشى وتضائل ، وصرت لا تصبر على طلبه ولا على الجد والاجتهاد فيه .
واعلم كذلك أنه ينبغي لطالب العلم أن يحرص على أُمهات العلم وقواعده وضوابطه وأدلته مِن الكتاب والسنة ، والدليل من الكتاب والسنة قد لا يكون دليلاً على المسألة التي تريد وحدها ، بل قد يكون دليلاً على أشياء كثيرة يستنبطها الإنسان ، ومن أحسن ما مر بي اليوم استنباط بعض الإخوة : أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينزلون ثيابهم إلى الكعبين مِن حديث أبي بكر رضي الله عنه ، لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( مَن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ، قال : يا رسول الله : إن أحد شقي إزاري يسترخي عليّ ) ، قال : لو كان إزاره إلى نصف الساق ثم استرخى عليه حتى يضرب على الأرض لظهرت عورته ، وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يروا هذا شيئاً لازماً -أعني رفع الثوب إلى نصف الساق- حتى يشكوا في إخلاص من لم يفعل ذلك أو في تدينه ، حتى إن بعض الغلاة في هذا الباب : يشكون في طالب العلم إذا لم يرفع ثوبه إلى نصف الساق، ويقول : هذا هاجر للسنة ، وهذا لم يتمسك بها ، مع أن أفضل هذه الأمة الصحابة وأفضل الصحابة أبو بكر بلا شك : كان كما سمعتم أن إزاره يضرب إلى عند الكعب ، ومرَّ بي في البخاري لكن نسيت موضعه الآن وربما إن شاء الله تسادعوني على طلبه أن الصحابة كانت إزرهم إلى الكعبين ، يعني أنها لا تتجاوزه ، وعلى هذا فمثل هذه المسائل استنباطات الأحكام من النصوص قد تكون واضحة لبعض الناس وخفية على البعض فينغي لطالب العلم أن يركز على هذا الأمر ، ولهذا قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى في الكتاب الذي كتبه إليه في القضاء قال : " الفهم الفهم فيما أدلى إليك " ، الفهم الفهم يحثه على الفهم لأن الفهم نصف العلم أو ثلاثة أرباع العلم كم من إنسان يحفظ نصوصاً كثيرة ولكن لا يفهم . وكذلك أيضاً ينبغي أن يحرص على ضوابط العلم وقواعده سواء في التوحيد أو في الفقه أو في الحديث أو في غيرها ، الضوابط هي العلم ، أما حفظ المسائل الجزئية مثل ما حكم كذا ، رجل صلى مثلاً بدون وضوء ناسيا ، ما حكم صلاته ؟ هذه مسألة فردية ، لكن طالب العلم لا يجعل همه أن يجمع المسائل فقط يجعل همه أن يحرص على إيش؟
الطالب : الضوابط .
الشيخ : الضوابط والقواعد والأصول حتى يبني عليها المسائل الجزئية سواء في هذا يعني سواء في الفقه أو في التوحيد أو غيره .
مثلاً في التوحيد عندنا ضابط في باب صفات الله وهو إجراؤها ، إجراء النصوص على ظاهرها من غير تمثيل ، خذ هذا قاعدة في كل شيء ، ولا تقل : يلزم من أجراء هذا الظاهر كذا وكذا لأنه لا يمكن أن يلزم من ظاهر كتاب الله وسنة رسوله باطل أبداً ، وإذا مشينا على هذا في طلبنا للعلم ، على الاعتناء بالقواعد والضوابط والأصول حصلنا خيراً كثيراً في مدة وجيزة ، أما إذا كان الإنسان ليس همه إلا جمع المسائل فإنه سيبقى زمناً طويلاً ما حصل العلم .
بيان أن العلم المقصود به العمل.
لا بد أيضاً أن ندعو إلى الله عز وجل ، لأن الله أعطانا بصيرة وأعطانا علماً فلا بد أن ندعو الناس ، أما أن نسكت وكأن الإنسان نسخة كتاب إن فتش اطلع على ما فيه من العلم وإلا بقي مهجوراً فهذا ليس بصحيح ، لا بد لطالب العلم أن يتحرك ، إذا لم يتحرك ويدعو الناس ويبين في كل مناسبة فاته خير كثير وبقي الناس على جهلهم .
قراءة متن الأربعين النووية.
عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) رواه البخاري ومسلم .
قواعد الإسلام :
عن عمر رضي الله عنه أيضًا قال: ( بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجلٌ شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه مِنا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال: صدقت؟ فعجبنا له يسأله ويصدقه.
وقال: فأخبرني عن الإيمان ؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ، قال: صدقت.
قال: فأخبرني عن الإحسان ؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
قال: فأخبرني عن الساعة ؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل .
قال فأخبرني عن أماراتها ؟ قال: أن تلد الأَمَةُ ربَّتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان.
ثم انطلق فلبثت مليّا، ثم قال: يا عمر أتدري من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم، قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ) رواه مسلم .
في دعائم الإسلام :
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( بُني الإسلام على خمس : شهادةِ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقامِ الصلاة، وإيتاءِ الزكاة، وحجِ البيت، وصوم رمضان ) رواه البخاري ومسلم .
أحوال الإنسان :
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق : ( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيَنفخ فيه الروح ويُؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكونَ بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكونَ بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ) رواه البخاري ومسلم .
النهي عن البدع :
عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) رواه البخاري ومسلم .
ترك الشبهات :
عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ) متفق عليه " .