تحت باب فضله وبيان من فرض عليه
تتمة فوائد حديث :( ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء ... ).
طيب النية هل هو الذي ينوي أو ينوي عنه وليه ؟
نقول فيه ما سبق في الإحرام ، إن كان يعرف النية قيل له: انو هذا طواف هذا سعي، إن كان لا يعقل نوى عنه وليه .
وفي هذه الحال هل يشترط أن لا يكون وليه حاملًا له، أو يصح أن ينوي عنه وهو حامل له؟
نحن عرفنا قبل قليل أنه إن كان يستطيع المشي مشى وإلا ركب وإلا حمل يعني وإلا حمل ، فهل ينوي عنه وليه وهو حامل له أو لا ؟
نقول : ينوي عنه وليه وهو حامل له إن كان وليه لا يطوف لنفسه، فإن كان يطوف لنفسه ونوى عن نفسه وعن وليه فقال بعض العلماء : إنه لا يصح الطواف ، ويكون الطواف للمحمول دون الحامل، وقيل: بالعكس للحامل دون المحمول .
وقيل: لهما جميعًا، والصحيح أنه لا يصح إذا كان الصبي لا يعرف النية لا يصح أصلًا أن ينوي عنه وعن طفله، لأنه لا يمكن أن يقع فعل واحد بنيتين عن شخصين، لأن الطفل الآن هل منه عمل ؟ هو محمول الآن ما منه عمل ، العمل للذي يدور به ، فلا يصح أن يكون دوري هذا وهو عمل واحد عن اثنين بنيتين ، أما إذا كان يحسن النية فلا بأس أن أقول : انو الطواف وأنا أحمله أنوي عن نفسي ، ويكون هذا الطواف صحيحًا ، لأنه الآن نوى، نوى أن يطوف ، فإذا نوى أن يطوف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) ، غاية ما فيه أنه كان محمولا من أجل العبد ، وهذا التفصيل هو أقرب ما قيل في هذه المسألة ، أقرب ما قيل أنه ينظر إن كان الصبي يعقل النية قيل له : انو الطواف وحمله وليّه وطاف به ، ولو كان الولي ينوي الطواف عن نفسه ، أما إذا كان لا يحسن النية فإنه لا ينوي وليه نيتين في عمل واحد طيب .
الطالب : الأسئلة !
الشيخ : دقيقة ، قوله: ( نعم ولكِ أجر ) : يدل على أنه يجوز للمرأة أن تحرم لصبيها وهذا هو الصحيح ، وأن المرأة يجوز أن تحرم بصبيها .
وقيل : إنه لا يصح أن يحرم إلا الأب أو وصيه أو وكيله ، ولكن الصحيح أنه أن الأم يصح أن تنوي عن طفلها .
فهل يقاس على ولاية العبادات ولاية المعاملات وأن المرأة يصح أن تكون ولية على مال القصَّار من أطفالها ؟
نعم نقول : قيل بذلك ، وقيل : لا وأن الولي في المال هو الأب فقط ، وعلى هذا فلو مات رجل عن أطفال صغار ولهم أم وخلّف مالا، فمن يتولى مالهم ؟
المشهور من المذهب أن الولاية هنا للحاكم ، يذهب إلى القاضي ويقال: وكّل من ترى .
والقول الثاني يقول : الولاية هنا للأم ، لأن لدى الأم من الشفقة مثل ما لدى الأب أو أكثر .
لكن القائلين بأنها أي: ولاية المال لا تكون للأم يقول: لأن الأم بالنسبة للمال تصرفها قاصر، فقد اختل فيها شرط القوة على العمل : (( وإن خير من استأجرت القوي الأمين )) نعم ؟
الطالب : إذا كان أحرم له للصبي غير أمه ولا أبوه ؟
الشيخ : إذا أحرم له غير أمه وأبيه إن كان ذلك بأمر من أمه أو أبيه فلا بأس .
الطالب : وله الأجر ؟
الشيخ : وله أجر .
الطالب : شيخ ؟
2 - تتمة فوائد حديث :( ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء ... ). أستمع حفظ
ألا يدل هذا الحديث على أن أذكار الطواف ليست بواجبة ( حديث رفع المرأة صبيها للنبي صلى الله عليه وسلم وقولها له ألهذا حج .. ).
الشيخ : نعم ؟
السائل : ذكرتم في الحديث !
الشيخ : ها ؟
السائل : بالنسبة للأدعية بالطواف الي هي مشروعة !
الشيخ : ها ؟
السائل : هذا الحديث يدل على أن الأدعية التي بالطواف لا تقال ، ممكن الواحد يطوف وما يقول شيء ؟
الشيخ : وين الحديث ؟
السائل : مثل هذا : ( ألهذا حج ؟ ) ؟
الشيخ : إي نعم ، وش تقولون في هذا الاستنباط من آدم ؟
الشيخ : نقول : في هذا الحديث دليل على أن أذكار الطواف ليست واجبة لأن الطفل غالبا لا يحسن أذكار الطواف ، ها ؟
السائل : لكن ما هي واجبة .
الشيخ : ها ؟
السائل : ما هي واجبة الأذكار .
الشيخ : هل نقول في ذلك أن الأذكار غير واجبة لأن الطفل لا يعرف الأذكار حتى يقولها ؟
السائل : شيخ ؟
الشيخ : هاه .
السائل : النية واجبة .
الشيخ : إي .
السائل : غير ما كلفنا الطفل .
الشيخ : إي ، لأنه ما يحسنها .
السائل : ولا يحسن الذكر بعد .
الشيخ : طيب افرض إنه يحسن الذكر !
السائل : خلاص تجب .
الشيخ : ها ، على كل حال الذي يظهر أن الدعاء في الطواف والذكر في الطواف ليس بشرط ، وأنه يصح ولو كان ساكتاً نعم ؟
3 - ألا يدل هذا الحديث على أن أذكار الطواف ليست بواجبة ( حديث رفع المرأة صبيها للنبي صلى الله عليه وسلم وقولها له ألهذا حج .. ). أستمع حفظ
هل يقاس على الحج بقية العبادات فيقال لمن وجه ابنه الصغير لفعل عباداة من العبادات فله أجر ؟
الشيخ : على الدليلة! نعم .
السائل : يقاس يا شيخ ؟
الشيخ : إي نعم أفهمتم هذه الفائدة ؟ هاه هذه نافعة !
يقول : هل يقاس على الحج بقية العبادات فيقال لمن وجه ابنه أو ابنته الصغيرة إلى فعل عبادة من العبادات فله أجر ؟
الجواب : نعم ، لأن هذه قضية عين ولا ندري لو أن أحدًا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا عن غيرها لأجاب ، وأيضا فالعلة التأديب والتأديب حاصل ، نعم خالد !
السائل : شيخ جزاك الله خير ما هو من حق المطوف أن ... فيه ؟
الشيخ : لعله يأتينا إن شاء الله قريبا ، نعم .
4 - هل يقاس على الحج بقية العبادات فيقال لمن وجه ابنه الصغير لفعل عباداة من العبادات فله أجر ؟ أستمع حفظ
هل إذا عجز الطفل عن إتمام الحج لا يتمه وليه عنه ؟ وما حكم لو قتل خطأ؟
الشيخ : الذي يظهر لي أنا إنه يتأكد أن الولي يحرص على إتمامه ، ولكنه إذا عجز لا يلزم الطفل شيء .
السائل : والقتل الخطأ ؟
الشيخ : هاه ؟
السائل : القتل الخطأ ؟.
الشيخ : والقتل الخطأ أيضا لا يلزمه شيء ، لأنه ليس من أهل الوجوب أصلا.
الصبي قد يتبول ألا يشق على وليه إذا حج به أو طاف وهو على تلك الحال ؟
الشيخ : وشلون ؟
السائل : إذا مثلا أكرمكم الله تبول في أثناء الطواف !
الشيخ : إي .
السائل : يخرج به وينظفه ثم يرجع مرة ثانية وكذا ؟
الشيخ : وش تقولون في هذا ؟
السائل : للمشقة خاصة في الزحام يا شيخ ؟
الشيخ : إي ماذا تقولون ؟
السائل : الزحام الشديد !
الشيخ : يعني إذا بال الطفل المهم إذا أحدث ببول أو بغيره في أثناء الطواف هل يلزم وليه أن يذهب به ويوضئه ؟
السائل : أولا : هل هو شرط ؟
الشيخ : لكن فرق ، له حدث إلا إذا كان غير مميز ، لأن طهارة الحدث على المشهور عند أكثر أهل العلم في الطواف واجبة شرط لصحة الطواف إذا كان مميزا ، ها ؟
فالذي يظهر لي أنه في هذه الحال لا يلزم أن يُخرج به ويوضأ للمشقة ، لأنه ربما لو رجعنا به عاد نفس الشيء ، نتردد ولاسيما في أيام الزحام الشديدة ، بل أنا أرى أنه حتى البالغ إذا أحدث في أثناء الزحام الشديد وعجز عن الخروج يعني معناه يشق عليه جدًا أن يخرج ثم يرجع فإن طوافه صحيح ، وذلك لأن الأدلة أو لأن الدليل الدال على اشتراط الطهارة للطواف ليس بصحيح مرفوعًا ، وليس بصريح أيضًا ، ليس بصحيح ولا بصريح ، ولا يمكن أن نلزم عباد الله بهذا الشرط الثقيل لاسيما في أيام الزحام .
نعم لو فرض أن الإنسان يمكنه أن يتوضأ ويرجع في وقت آخر فهذا لا بأس أن نقول : احتط لنفسك ولا تخالف جمهور أهل العلم ، نعم أحمد ؟
هل الصبي تلزمه كل واجبات الحج ؟
الشيخ : نعم نعم ! أما على رأي الأئمة الثلاثة لا يجوز لأنه يلزمه كل أحكام الحج تلزمه لقولها : ( ألهذا حج ) ، أما على رأي أبي حنيفة ما يلزمه لأن أبا حنيفة رحمه الله يقول: هذا غير مكلف لا يحرم عليه شيء من المحظورات، ولا يجب عليه شيء من الواجبات، فلو قام هذا الصبي يصيح يقول: أنا ماني دائما الذين يلبسون الطاقية والغترة نعم على رأيه نلبسه الطاقية والغترة ونخليه يمشي، ولا فدية، ولو أبى أن يستمر يقول: أنا تعبت هونت كما قلنا: في الشرح، نقول: لا حرج، أما عدم المضي فيه فالراجح عدم وجوب المضي فيه وأما التزام أحكامه فظاهر النص أنه يلزم بأحكامه، يعني بمعنى أنه يكون عليه محظورات الإحرام، نعم يا عبدالمنان ؟
السائل : إذا قام مثلا البالغ أو الصبي، إذا كان يطوف ثم أحدث فلم يشق عليه الخروج، إذا خرج يتوضأ وجاء يعني هل يعني يكمل أو يستأنف من جديد ؟
الشيخ : وش تقولون ؟ هاه ؟
يبدأ من جديد، يبدأ من جديد .
وعنه قال : كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم : فجاءت امرأة من خثعم . فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه . وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ، فقالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيراً ، لا يثبت على الراحلة . أفأحج عنه ؟ قال : ( نعم ) وذلك في حجة الوداع . متفق عليه . واللفظ للبخاري .
يقول: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والفضل أكبر من عبدالله .
الفضل يقول : كان رديف الرسول ، فعيل بمعنى فاعل ، أي : رادفه ، أي : راكب معه على الناقة .
وقوله : ( جاءت امرأة من خثعم ) : المرأة هذه المبهمة ولا يهمنا أن تكون مبهمة أو معينة لأن المقصود هو القضية طيب.
( فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ) : جعل هذه من أفعال الشروع ولا لا؟
من أفعال الشروع ذكرها ابن مالك في أي باب ؟
الطالب : أفعال المقاربة .
الشيخ : في باب أفعال المقاربة ، وقوله : ( ينظر إليها وتنظر إليه ) : هل إليها إلى ذاتها جسمها أو إلى وجهها ؟
يحتمل أن المراد إلى وجهها وأن المراد إلى ذاتها يعني جسمها وهيأتها لأن المرأة ينظر إليها من الناحيتين ، من ناحية الوجه ومن ناحية الجسم ، والأجسام تختلف في النساء منهن الطويلة والقصيرة والمتوسطة والعريضة والمتوسطة والدقيقة وهكذا .
وقوله : ( وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ) : أي إلى الجانب الآخر ، كلما نظر صرفه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجانب الآخر .
وقولها : ( إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا ) : يعني الآية أو النص الذي فيه الفريضة حصل بعد أن بلغ والدها الشيخوخة ، وقولها : ( أفأحج عنه ) : يعني حجة الفريضة قال : ( نعم ) : يعني حجي عنه هذا الحديث كما رأيتم في حجة الوداع .
وحجة الوداع هي الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم آخر عمره ، ولم يحج قبلها بعد هجرته ، وهل حج قبل الهجرة ؟
فيه حديث رواه الترمذي بسند فيه نظر : ( أنه حج مرتين ) ، والظاهر أنه حج عدة مرات ، لأنه المعروف في السير أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الموسم موسم الحج فيعرض نفسه على القبائل ، ويدعوهم إلى الله عز وجل .
وسميت حجة الوداع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها : ( لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ) ، وهذا كالمودع للناس ، ولهذا لم يبق بعدها النبي عليه الصلاة والسلام إلا مدة وجيزة حتى توفاه الله عز وجل .
هذا الحديث يقول : ( إن الفضل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم ) :وذلك حين قام أو حين دفع من مزدلفة إلى منى يوم العيد ، والنبي صلى الله عليه وسلم أردف في دفعه مِن عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد ، وأردف في دفعه من مزدلفة إلى منى الفضل بن عباس ، وهؤلاء ليسوا من كبار القوم ، أسامة ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، زيد بن حارثة ، فلم يختر النبي صلى الله عليه وسلم أشراف القوم ووجهاءهم أن يكونوا هم الذين يردفونه على ناقته، بل اختار من صغار القوم في السن، واختار المولى يردفه من عرفة إلى مزدلفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعتني بالمظاهر ولا تهمه، بل كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يكون في أخريات القوم، يتفقدهم، يعني ما يكون هو الأول في سفره يكون هو الأخير حتى يتفقد أصحابه وينظر من يحتاج إلى أمر، وقصة جابر في جمله واضحة، فإن جابر بن عبد الله كان معه جمل ضعيف ما يمشي، يقول: ( فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فضربه ودعا ) : ضرب الجمل ودعا ، ( فسار الجمل سيرا لم يسر مثله قط ) : حتى صار الجمل يكون في مقدمة القوم وجابر يرده ، لأن الرسول دعا له عليه الصلاة والسلام .
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( أتبيعني إياه ) كان بالأول يريد أن يسيبه يتركه ما فيه فائدة قال : ( نعم ، قال : بعنيه بأوقية ) كم الأوقية ؟
أربعون درهما ، قال : ( بعنيه ؟ قال : لا ) : فباعه فاشترط أن يحمله إلى أهله في المدينة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شرطه ، فلما وصل إلى المدينة دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن ، وقال له : ( خذ جملك ودراهمك فهو لك ) : اللهم صل وسلم عليه ، المهم أن هذا الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم من عادته كان يكون في أخريات القوم .
وقوله : ( فجاءت امرأة من خثعم ) : أي من القبيلة المعروفة من خثعم بهذا الاسم خثعم ، تريد أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان من عادة النساء بل من المشروع في حقهن في حالة الإحرام أن يكشفن وجوههن، وهي جاءت كاشفة وجهها لأن هذا هو المشروع في إحرام المرأة إذا لم يكن عندها رجال أجانب .
والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابن حجر أن من خصائصه أنه يجوز له من النظر إلى المرأة والخلوة بها ما لا يجوز لغيره ، وهي تقابل النبي صلى الله عليه وسلم الآن ، ولكن الفضل رضي الله عنه وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم كان شابًا وسيمًا يعني جميلا ، ( فجعل ينظر إليها وتنظر إليه ) : ونظر رجل شاب لامرأة وهي تبادله النظر يخشى منه الفتنة مهما كان الإنسان ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب فجعل يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ، ولم يأمر المرأة أن تغطي وجهها ، لأن المشروع في حق النساء كما قلت : الكشف عن وجوههن في حال الإحرام.
فقالت : ( يا رسول الله ) : تناديه بهذا الوصف الذي هو أفضل أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام ، أفضل أوصافه أن يكون عبدا رسولا .
قالت : ( يا رسول الله إن فريضة الله على عباده ) إلى آخره : قولها رضي الله عنها : ( إن فريضة الله على عباده في الحج ) : وأقرّها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يدل على أن الفريضة كانت متأخرة ، أدركت أباها وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة : يعني ما يستطيع يبقى على الراحلة لأنه كبير ، والكبير عادة تلحقه المشقة بسرعة ، هذا إذا تمكن من إيش من الركوب ، وإلا فقد لا يتمكن أصلا .
يقول : ( أفأحج عنه ) : حج الفريضة أو النافلة ؟
الطالب : الفريضة .
الشيخ : الفريضة قال ( نعم ) : يعني حجي عنه .
( وذلك في حجة الوداع ) : يعني ذكر هذا ليفيد أن هذا الحكم متأخر ، لئلا يقول قائل : لعله في أول الإسلام فنسخ أو ما أشبه ذلك .
8 - وعنه قال : كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم : فجاءت امرأة من خثعم . فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه . وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ، فقالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيراً ، لا يثبت على الراحلة . أفأحج عنه ؟ قال : ( نعم ) وذلك في حجة الوداع . متفق عليه . واللفظ للبخاري . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أن الفضل بن عباس رضي الله عنهما كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم : فجاءت امرأة من خثعم ... ).
جواز الإرداف على الدابة ، من أين يا عبدالله نأخذه ؟
الطالب : ( وكان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم ) .
الشيخ : ولو كان الإرداف حراماً ما أردفه ، ولكن يشترط لذلك أن تكون الدابة قوية وقادرة على تحمل الرديف ، فإن كانت هزيلة ضعيفة والإرداف يشق عليها فإن ذلك لا يجوز ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء ) .
طيب ومن فوائد الحديث : تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أردف الفضل ابن عباس دون أشراف القوم ، وأردف كما ذكرت قبل قليل : أردف في دفعه من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد.
طيب ومن فوائد الحديث : أن الصحابة رضي الله عنهم مِن أحرص الناس على طلب العلم ذكورهم وإناثهم ، لقولها : ( فجاءت امرأة من خثعم فسألت النبي عليه الصلاة والسلام ) .
ومنها : أن طلب العلم لا يختص بالرجال ، فكما أن الرجل يُشرع له طلب العلم ، بل يتعين عليه إذا كانت عبادته لا تقوم إلا به فإنه يتعين عليه فكذلك المرأة ، ولا فرق .
وفي الحديث جواز نظر الرجل إلى المرأة !
الطالب : لا .
الشيخ : لا .
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : أو عدم ؟
الطالب : عدم .
الشيخ : عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة ، كما استدل به النووي وغيره من أهل العلم ، وأنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة ، الدليل : صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر .
وهل هذا عام ، يعني لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة لا لشهوة ولا لغير شهوة هاه ؟
الطالب : نعم ، الحديث عام .
الشيخ : طيب نشوف ، هذا الحديث هل يدل على العموم ؟
الطالب : لا يدل .
الشيخ : قد يقول قائل : إن هنا شيئين تعارضا : ظاهر وأصل ، الظاهر هو أن الفضل رضي الله عنه كان ينظر إليها وتنظر إليه وهذا يدل على شيء في النفس ورغبة ، وإلا لما جعل ينظر إليها والرسول يصرف وجهه ، أليس كذلك ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : طيب هذا ظاهر ، وهنا أصل يبعد هذا الظاهر ، وهو زكاء الصحابة رضي الله عنهم ولاسيما في مثل هذه الحال وهو محرِم ، فإنه يبعد جدًا أن ينظر إليها نظر شهوة ، فأيهما نقدم ، أنقدم الظاهر أم نقدم الأصل ؟
الطالب : الأصل .
الشيخ : نعم الأصل ، إذا قلنا بذلك لزم منه أن الرجل إذا رأى امرأة كاشفة الوجه وجب عليه أن يُعرض وهو كذلك ، فإذا رأى امرأة كاشفة الوجه وجب عليه أن يعرض ، ولكن هل ينكر عليها أو لا ينكر ؟
إذا كانت في السوق فلا شك أنه يجب عليه الإنكار ، إذا كانت في السوق يجب عليه الإنكار ، وكذلك أيضا إذا كانت في مكان يطلع عليه هذا الرجل كما لو كانت في البيت عند زوجها وأخي زوجها فإنه يجب الإنكار عليها إذا كانت كاشفة الوجه .
طيب يستفاد من هذا الحديث جواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب !
الطالب : لا ، ما يستفاد .
الشيخ : لا إله إلا الله ما يستفاد ؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب أقول : يستفاد من هذا الحديث جواز كشف المرأة وجهها عند الرجال الأجانب !
الطالب : لا يستفاد .
الشيخ : طيب الذي يقول لا يستفاد يأتي بالدليل لأن هذه المرأة كاشفة وجهها ؟ مصطفى !
الطالب : ابن عباس يقول : بعدم جواز كشف الوجه ، وقد رأى هذه المرأة كاشفة وجهها ، فإذن هذا غير مقصود بدعوى كشف الوجه هنا .
الشيخ : إي .
الطالب : بسبب !
طالب آخر : لا لأن ابن عباس هو الذي روى الحديث يا شيخ !
الشيخ : إي .
الطالب : هو الذي رأى المرأة .
الشيخ : إيه ابن عباس
الطالب : مع أنه يقول : بوجوب ستر الوجه فهذا هنا كشف الوجه هنا لعلة أو لسبب .
الشيخ : إيه ما في بعد تعليل آخر إبراهيم ؟
الطالب : أولا : نقول يا شيخ هذا قضية عين ويحتمل أنه كان ينظر إلى وجهها أو يحتمل احتمال آخر ، ولو لم يرد إلا هذا الحديث ربما قيل به ، لكن عندنا أدلة أخرى فنحمل هذا الحديث محملا لائقا .
الشيخ : طيب عبدالله ؟
الطالب : يا شيخ أيضا كانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ، أو كان أمهات المؤمنين رضي الله عنهن مثل عائشة رضي الله عنه إذا مر الركبان غطين وجوههن .
الشيخ : دعنا من هذه الأدلة الأخرى ، الكلام على هذا الحديث ، هل يدل ؟ لأنك إن قلت : يدل احتجت إلى الجواب عنه ، وإن قلت لا يدل لم تتكلف الجواب عنه، ما دل خلاص ما فيه دليل ، نعم .
الطالب : نقول ما نستفيد من هذا الحديث .
الشيخ : نعم .
الطالب : لأن المرأة كانت محرمة أولا ، وبحضرة الرسول احتمال أنها جاءت تسأل الرسول .
طالب آخر : يمكن أن يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو والفضل لوحدهما يعني وليس معهما أحد ، فجاءت كاشفة وجهها ولم يراها إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وابن عباس والفضل ، هذا وجه ، والوجه الآخر يا شيخ نقول : أنها كانت محرمة بمناسك الحج .
الشيخ : شف الآن معناه يمكن أن نقول : لا دليل فيه ، ليش ؟ لأن فيه احتمالا كبيرا أنه لم يحضرها إلا النبي صلى الله عليه وسلم والفضل بن عباس ، ولا لا ؟
وقد يكون مثلا هي تمشي وليس حولها أحد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام والفضل بن عباس ، والرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك ابن عباس ، لكن ابن عباس لا يلزم أن يكون يرى وجهها لأنه قد يكون خلفها ، نعم الكلام على الفضل المسألة مع الفضل ، " وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال " ، لكن قد يقول لك قائل :
هذا الاحتمال قائم أنه ليس حولها إلا النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ، لكنه بعيد ، لأن الغالب أن الصحابة يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم ، يعني يكاد الإنسان يجزم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يمشي وحده في هذا المكان ، فما الجواب على هذا ؟ نعم دبيان ؟
الطالب : نقول يا شيخ : قد يعلم نظر المرأة إلى الفضل بدون كشف الوجه كما لو كانت تلتفت إليه وهي متحجبة مثلا .
الشيخ : ها ؟
الطالب : أو يمكن الرسول أمرها بالاحتجاب، أو كانت جاهلة فأمرها الرسول بالاحتجاب ولم ينقل وعدمه .
الشيخ : طيب اصبر اصبر .
الطالب : نعم .
الشيخ : فيه احتمال أنه لم ير وجهها ، كذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : وأنه ينظر إلى جسمها كما قلنا في الشرح الأول .
المهم أن الحديث فيه احتمالات لا شك ، فيه احتمال أنها كاشفة الوجه وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرّها ، وكونها محرمة لا يبرر لها أن تكشف وجهها أمام الأجانب ، لأن حديث عائشة يدل على أن المرأة المحرمة يجب أن تستر وجهها إذا مر عليها الرجال الأجانب واضح ؟
فالحديث في الحقيقة فيه احتمال ، ولكنَّ القاعدة المعروفة عند أهل العلم جميعًا أنه إذا كان النص مشتبها محتملا لوجهين ، وكان ثمة نصوصٌ أخرى واضحة، فإن الواجب حمل المشتبه على الواضح ، وقد صرّح الله عز وجل بأن في القرآن آيات متشابهات ، وبيّن أن المحكمات التي لا اشتباه فيهن هن أم الكتاب ، والأم مرجع الشيء ، كما نقول : أم القرآن ، لأنها مرجع القرآن ، وكما قيل : " على رأسه أم له نقتدي بها " : يعني نرجع إليها ، فيكون النصوص المحكمة التي لا اشتباه فيها تكون هي الأم ، ويجب رد المشتبه إلى المحكم ، حتى يكون الشيء محكمًا .
فإن قلت : ما هي الحكمة من أن تأتي النصوص بمثل هذا الاشتباه ، وهل هذا إلا من باب الإشقاق على العباد والإعنات عليهم ؟
فالجواب على هذا أن نقول :
بل هذا من حكمة الله عز وجل وامتحانه العباد ، لأن الذين في قلوبهم زيغ ويريدون أن يضربوا شرع الله بعضه ببعض يتبعون المتشابه ، والمؤمنون الراسخون في العلم هاه لا يفعلون هذا ، يقولون آمنا به ، فهذا من باب الاختبار والامتحان ، وكما يكون هذا في الآيات الشرعية يكون أيضًا في الآيات الكونية ، تأتي أمور من الآيات الكونية يخفى على المرء الحكمة فيها فيقول : لماذا كان كذا ؟
ليبتلي الله العباد هل يسلّمون لقضائه وقدره ، أو يعترضون .
قد يوجد رجل طيب حبيب ذو أصل وشرف ومروءة يُبتلى بآفات بدنية أو بفقر ، ويوجد رجل على العكس من ذلك قد أعطاه الله الصحة في جسمه والغنى في ماله ، ربما يقول قائل قاصر النظر : ليش هذا يعطى هذا المال وهذه القوة وهو رجل ليس له شرف وجاه ومروءة والثاني بالعكس ؟!
المهم أن موقفه من هذا هاه الرضا والتسليم ، فيقول : (( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون )) .
ربما يحصل لإنسان شلل ويبقى متعِبًا لأهله وتعبان وتاعباً هو فيقول قائل : نعم ليش إن الله يصيبه بهذا البلاء ولماذا لم يمته الله عز وجل فيريحه ويريح الناس منه ؟!
هذا أيضا من الاختبار ، يعني قد تخفى الحكمة علينا حتى في الأمور الكونية اختبارًا من الله عز وجل وابتلاء ، وموقف المؤمن من هذا أن يرضى ويسلّم ويعلم أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة فيما فعل ، ويقرأ قول الله تعالى : (( لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون )) .
طيب إذن : فهمنا أن هذا الحديث وإن كان فيه احتمال أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب ، فإن فيه احتمال أن ذلك لم يكن ، وإذا لم يكن لم يثبت المدلول ، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال .
ثم على فرض أيها الإخوة على فرض أن الحديث هذا نص في الجواز ، ما فيه احتمال أنه لا يجوز ؟ فإن غاية ما فيه أن يقال : إنه بالنسبة للمحرمة مشروع ومأمورة به ، لكن في غير المحرمة من يقول : إنه جائز ؟!
ثم على فرض أن نقول : إنه لو كان حرامًا كشف الوجه لوجب على المحرمة تغطيته لئلا تنتهك المحرّم وهي في حال الإحرام ، والله يقول : (( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )) ؟
فنقول : غاية ما فيه أن يدل على الجواز ، والقاعدة الشرعية : أن الجائز إذا أفضى إلى الشر والفتنة وش يجب، يجب منعه ، ولا يخفى على أحد الآن أن كشف النساء وجوههن فتنة ومدعاة للشر والفساد ، وأن النساء إذا رخّص لهن في كشف الوجه لم يختصرن على ذلك ، ولا لا ؟
اذهب إلى البلاد التي يرخص للنساء فيها بكشف الوجه وانظر ماذا كشفن ؟
الوجه والرأس والعنق ، الصدر يمكن ما يصير هاه !
الطالب : إلا يصير ، والسيقان .
الشيخ : والسيقان ، المهم ما اقتصرن على ما رخص لهن فيه ، ولهذا قال بعض العلماء : " إنه بالاتفاق يجب عليهن الآن لكثرة الفتن " .
في الحديث جواز كشف المرأة وجهها عند غير المحارم ، نعم ذكرنا هذا ، استدل به بعض العلماء ، ورددنا على هذه الفائدة بأنها غير مسلّمة لأنه يرد عليها الاحتمال ، " وما ورد عليه الاحتمال سقط به الاستدلال " .
طيب من فوائد الحديث وجوب تغيير المنكر أو مشروعية تغيير المنكر باليد ، نعم ، ( فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ) .
ومنها ، من فوائده : جواز التغيير قبل الأمر ، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام جعل يصرف وجهه دون أن يقول له التفت أو اصرف وجهك ، وعلى هذا فينظر الإنسان هل الأفضل أو هل الأصلح يعني ، هل الأصلح أن يأمر أولا ثم يغير أو أن يغير أولا قبل أن يأمر ؟!
فيرجع ذلك إلى ما فيه المصلحة .
ومن فوائد الحديث : جواز سؤال المرأة الرجل ، ها ؟ وأن صوت المرأة ليس بعورة ، أظن ذكرنا هذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إذن ندعه .
ومن فوائد الحديث : أنه لا يشترط في وجوب الحج القدرة البدنية ، وأنه يجب على من عنده مال وإن كان غير قادر في بدنه ، لقول المرأة : ( إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا ) : فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها : ( إن فريضة الله على عباده في الحج ) ، ولو لم يجب الحج لقال ؟ ها لقال : لا حج على أبيك .
والقدرة بالنسبة للحج ثلاثة أقسام :
قدرة بالمال دون البدن ، وقدرة بالبدن دون المال ، وقدرة بهما جميعا :
القدرة بهما جميعا توجب على الإنسان أن يحج بنفسه .
والقدرة على الحج بالبدن دون المال تسقط ، ولكن قد يقول قائل : كيف تقول القدرة بالبدن إذا كان قادرا بالبدن يمشي على رجليه ؟
نقول : نعم إذا أمكنه ذلك فليكن ، لكن إذا كان لا يستطيع هو قادر ببدنه لكن ما عنده راحلة نعم ما عنده مال يشتري به راحلة ، أما بدنه فيستطيع أن يركب وأن يؤدي الشعائر نقول : هذا لا يجب عليه .
والثالث القادر بالمال دون البدن ، فهذا يقسّمه العلماء رحمهم الله إلى قسمين : قسم يرجى زوال عجزه.
وقسم آخر لا يرجى زوال عجزه.
قالوا : فإن كان يرجى زوال عجزه مثل أن يمر زمن الحج وهو مريض مرضا عاديا ويرجى أن يشفى منه ويحج في العام القادم فهذا لا يجب أن يقيم من يحج عنه ، بل ولا يصح ، لأن عجزه مؤقت .
والقسم الثاني : عجز لا يرجى زواله كالعاجز عن الحج لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ، وعنده مال ، فهذا يجب عليه أن يستنيب ، أن يقيم من يحج عنه .
طيب فإن قال قائل : من أين أخذتم وجوب الاستنابة ؟
فالجواب : من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على قولها : ( إن فريضة الله على عباده أدركت أبي ) ، فإذا كان فرضا عليه ووجد من يقوم مقامه فإنه يلزمه أن يقيم من يقوم مقامه .
فإن قلت : إن الحديث هذا يدل على الجواز ، لأن المرأة لم تسأل عن الوجوب وإنما سألت عن الجواز ؟
فالجواب : إذا كان جائزا كان واجبا ، لأنه إذا كان جائزا فمقتضاه صحة حج غيره عنه ، فإذا قلنا إنه واجب عليه فإنه يجب أن يقيم من يحج عنه .
ومن فوائد الحديث أنه .
الطالب : الفائدة السابقة مرة أخرى !
الشيخ : نعم ؟
الطالب : الفائدة السابقة مرة أخرى !
الشيخ : أي فائدة حنا هذه فائدتين ؟
الطالب : التي فيها الجواز ، أن يقيم مقامه .
الشيخ : أي نعم : أنه إذا جاز أن يقوم غيره مقامه ، فالحج واجب على الفور فيجب أن يقيمه مقامه .
ومن فوائد الحديث : أنه لا يجب أن يربّط الإنسان على الراحلة ، من أين نأخذه ؟
الطالب : لا يثبت .
الشيخ : من قولها : ( لا يثبت ) ، إذ لو وجب لقال : شدوه عليها ، اربطوه عليها .
طيب هل مثل ذلك من لا يستطيع الركوب على السيارة لكونه يتقيأ ويدوخ هاه ؟
الطالب : مثله .
الشيخ : مثله؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إي نعم مثله ، لأن بعض الناس وشاهدته أنا بعيني : إذا ركب على السيارة بدأ يتقيأ ويدوخ وما يشعر إلا إذا نزل ، لا شك أن هذا مشقة شديدة أشد من تربيط الشيخ الكبير ، نعم ؟
الطالب : يبي يركب جمل !
الشيخ : ما في الآن جمل ، ولا إذا أمكن ، على كل حال هو نحن نتكلم عن السيارة أما إذا أمكن الطائرة فنعم يلزمه لكن مشكل إذا وصل المطار ها ؟
الطالب : بالطائرة أسهل .
الشيخ : هو أكثر ما يهمه البنزين ، إيه نعم .
طيب من فوائد الحديث : جواز حج المرأة عن الرجل ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لهذه المرأة أن تحج عن أبيها وهي امرأة عن رجل .
ومن فوائده : جواز حج الرجل عن المرأة ، ها ؟
الطالب : من باب أولى .
الشيخ : من باب أولى ، طيب جواز حج المرأة عن المرأة ؟
الطالب : من باب أولى .
الشيخ : والرجل عن الرجل .
طيب ومن فوائده : أنَّ نعم التي هي حرف جواب تقوم مقام السؤال ، لقوله : ( نعم ) : يعني حجي عنه .
الطالب : مقام الجواب .
الشيخ : مقام الجواب ، إيه لكن مقام السؤال يعني كمعانيه في الجواب .
طيب ومن فوائد الحديث : أنه ينبغي تاريخ ذكر الخطبة أو القضية لقوله : ( وذلك في حجة الوداع ) ، لأن فائدتها لاسيما في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام ، لأن فائدة ذلك هو بيان النسخ أو عدم النسخ .
الطالب : هذا فهم ابن عباس شيخ ؟
الشيخ : نعم ؟
الطالب : هذا مذهبه ؟
الشيخ : هو الظاهر إيوا ، فينبغي للإنسان إذا تكلم بكلام نشوف الآن هل نأخذ هذا إنه ينبغي إذا تكلم بكلام أن يذكر وقته ؟ ها ؟
الطالب : يترتب .
الشيخ : هو فيه فائدة الحقيقة ، هو فيه فائدة ، لو لم يكن من فوائده إلا أنه إذا أراد الرجوع إلى ما قال لاسيما في المسجلات سهل عليه .
مثلا إذا سجل حديث كل ليلة ، وقال هذا مثلا : هذا حديث ليلة كذا حديث ليلة كذا أحيانا يحتاج إلى الرجوع إليه ، فإذا كان قد أرّخ سَهُل الرجوع إليه .
من فوائد الحديث : جواز تسمية الشيء بسببه ، وقوله : ( وذلك في حجة الوداع ) ، لأن سبب ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ) ، طيب وش فيه بعد ؟
الطالب : يجوز إن قال له فيه قاعدة : " الوسائل لها أحكام المقاصد " .
الشيخ : من أين ؟
الطالب : ...
الشيخ : تعيين المنكر ؟
الطالب : إي نعم .
الشيخ : تعيين المنكر .
الطالب : أن يتقي الإنسان موضع الفتنة ، الرسول ما تركه ينظر ، وقد يكون جميلا !
الشيخ : إي ، لكن هل نظر الرجل للمرأة من باب درء الفتن ، أو هو محرم لذاته ؟
الطالب : من باب درء الفتنة كما تدل عليه الأدلة الظاهرة .
الشيخ : يعني مثلا لو فرضنا إنه ما في فتنة ، رجل يقول : هذه مثلا زوجة أخوي هي عندي بمنزلة الأخت ، ما يمكن أنظر إليها بشهوة ولا تمتع ؟!
الطالب : لكن عموم النصوص لك هي حرمت لأجل الفتنة ، ولذلك قال تعالى : (( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء )) .
الشيخ : أمممم .
الطالب : لكن ما حرّم بنص ، نصّ على عموم النص ولا بد فيه .
الشيخ : هو على كل حال هو حرّم لذاته لكن لأنه وسيلة ، النظر ، ولهذا يجوز للحاجة ، يجوز نظر المرأة المشهود عليها ، شف العلماء الأولين يقولون : يجوز أن الإنسان ينظر إلى المرأة للشهادة عليها ، هذه بدله صارت الآن الصورة ، تصوّر المرأة علشان تطبيقها ، طيب أيهما أحفظ الصورة أو النظر ؟
الطالب : النظر .
الشيخ : طيب ، والنظر ما يمكن ينفع ؟
الطالب : هو الأصل ، الحقيقة هو الأصل .
الشيخ : هاه ؟
الطالب : يجب عليها .
الشيخ : يعني مثلا امرأة أقرت بحق لشخص ، وقال : أبي أشهّد عليها واحتاج الشهود إلى أن يروا وجهها ، لهم أن ينظروا إلى وجهها لإثبات الشهادة ، العلماء نصوا على ذلك .
بل قالوا أبلغ من هذا : له أن ينظر إلى وجه من تعامله ، امرأة تعامله تشتري منه ذهب تشتري منه حاجات أخرى له أن ينظر إلى وجهها علشان يضبطها ، ها .
المهم على كل حال المرأة المشهود عليها هي التي يمكن يكون هكذا يجوز أن ينظر إليها ، لأن المرأة المحتجبة لا يعرفها إلا بالصوت ، والصوت الأصوات تتداخل نعم مع أن المسألة فيها شيء من النظر ، لأن الأعمى يشهد بماذا ؟ بالصوت ، وشهادته جائزة مقبولة ، لكن على كل حال ما تيسر الآن.
الطالب : فائدة أخرى .
الشيخ : أقول الآن : إن النظر حرام لذاته لكن أصله من باب سد الذرائع ، يعني محرم لغيره ، ولهذا جاز منه ما تدعو الحاجة إليه ، وهذه قاعدة ذكرها أهل العلم ، لأن ما حُرم للوسيلة فإنه جائز إذا دعت الحاجة إليه ، وأظننا ذكرناه في النظم ، لكن ما حرّم للوسيلة ؟
الطالب : " لكن ما حرم للذريعة *** يجوز للحاجة كالعرية " .
الشيخ : " لكن ما حرم للذريعة *** يجوز للحاجة كالعرية " .
إي نعم العرايا من ربا الفضل ولكنها تجوز عند الحاجة نعم ؟
الطالب : فيه : أن الحج واجب .
الشيخ : نعم ، إيش ؟
الطالب : أن فريضة الله على عباده في الحج !
الشيخ : أن الحج فريضة ؟
الطالب : إي نعم .
الشيخ : إي نعم صح .
الطالب : ... يثبت على الراحلة ، أقول لا يجب عليه .
الشيخ : ما أدري والله هذه الظاهر إنه هذه الفائدة تمشي على إصبع ما هو بعلى رجل واحدة ، وشو له بيسأل ؟
الطالب : ... ولكن يريدون حالهم ، فتوى .
الشيخ : طيب مثل السال ، مثل لو قال : إن أبي أدركته فريضة الله على عباده فهل أحج عنه ، يعني هل ممكن يكون هكذا السؤال ؟
إيه يمكن ، يمكن يعني معناه أنه ينبغي أو يجب على السائل إذا سأل أن يذكر جميع الأوصاف التي قد يختلف بها الحكم لأنه لو قالت : " إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج أفأحج عنه " ، يحتاج إلى تفصيل ، بأن يقال : أعاجز هو أم قادر ، واضح ؟
فإذن ينبغي للسائل أن يذكر جميع الأوصاف التي يختلف بها الحكم حتى لا يحتاج المسؤول إلى استفصال ، إي نعم .
الطالب : ...
الشيخ : هاه ؟
الطالب : قوة هذا الرجل ؟
الشيخ : لا .
الطالب : ... ابن عباس لكن هو ما قال .
الشيخ : هاه ؟
الطالب : أقول : الرسول صلى الله عليه وسلم هو ابن عمه .
الشيخ : إيه .
الطالب : ...
الشيخ : ما أدري والله .
الطالب : لأن الفضل بالنسبة له .
الشيخ : ها ؟
الطالب : لأن الفضل هو الذي !
الشيخ : قريب لها ؟
الطالب : إذا قلنا : إن الفضل هو الذي ينظر جنب الرسول.
الشيخ : إيه نعم على كل حال ماهو بظاهر نمشي الظاهر الفوائد الآن ما حنا بحاصرينها .
الطالب : لابد من العلم .
الشيخ : نشوف : الفائدة الأولى : جواز الحج عن الغير بدون إذنه ، هل يؤخذ منها ذلك ؟
الطالب : لا .
الشيخ : طيب نشوف الآن ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لها هل استأذنتيه ، أو إن أذن لك، فنعم .
طيب يؤخذ منه جواز حج الإنسان عن غيره وإن لم يحج عن نفسه ؟
الطالب : لا يؤخذ .
الشيخ : هاه ؟
الطالب : هذا الحديث !
الشيخ : طيب الآن هذه المرأة يظهر أنها حاجة ، وهي لا تسأل عن حجها الآن ، عن حج مقبل ، إذن لا حاجة إلى أن يقول لها : أحججت عن نفسك ؟
لأنه يعلم أن هذا الحج لها أو يغلب على ظنه ، وحينئذ لا يكون فيه دليل على أنه لا يجوز حج الإنسان عن غيره حتى يحج عن نفسه ، أما الأول فالظاهر أنه واضح : أن الإنسان يحج عن غيره وإن لم يستأذنه إي نعم .
الطالب : ...
الشيخ : طيب ليش
الطالب : لأن ابن عباس الفضل
الشيخ : إيه ما ذكرناه ؟
الطالب : ذكرناه .
9 - فوائد حديث : ( أن الفضل بن عباس رضي الله عنهما كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم : فجاءت امرأة من خثعم ... ). أستمع حفظ
وعنه : أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : ( نعم ، حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين ، أكنت قاضيته ؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) . رواه البخاري .
قال : " وعنه رضي الله عنه : ( أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟! ) -وش الجواب ؟
نعم ،- ( أقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) رواه البخاري " :
هذا الحديث أيضا عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما يقول : ( إن امرأة من جهينة ) : قبيلة مشهورة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أين جاءته ، هل هو في الحج أو في المدينة لم يذكره.
قالت : ( إن أمي نذرت ) : وسبق تعريف النذر أنه في اللغة الإلزام ، وفي الشرع : " إلزام المكلف نفسه طاعة لله عز وجل " .
( فلم تحج حتى ماتت ) : قولها فلم تحج حتى ماتت يحتمل أن المعنى فماتت قبل أن تحج أي قبل أن يدركها الحج .
ويحتمل أنها لم تحج يعني : أدركها الحج ولكنها لم تحج حتى ماتت .
وسيأتي بيان الفرق بين الأمرين .
وقوله : ( حجي عنها ) : هذا أمر ، لكنه أمر بعد السؤال عن الإباحة ، والأمر بعد السؤال عن الإباحة للجواز ، لأن الأمر بعد السؤال عن الإباحة أو بعد الاستئذان يكون للجواز .
لو استأذن عليك رجل البيت فقلت ادخل فليس هذا أمرا بل هو إذن وإباحة ، وإن سألك سائل يقول : هل أفعل كذا وهو جائز فقلت أنت : افعل ، فهو للإباحة .
يقول : ( أرأيت ) يعني أخبريني ( لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم ) : ستقول هكذا فهذا الاستفهام للتقرير يعني يقرّر النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة بأمر تقرّ به ولا تنكره أنه لو كان على أبيها دين لقضته .
وقوله : ( أرأيت ) : يمرنا كثيرا مثل هذا التعبير ، ونقول : إنه بمعنى أخبريني ، لكن كيف يتفق مع تصريفها ؟
يقول : إذا قال أرأيتَ أو أرأيتِ يستفهم هل رأى ، ثم يطلب منه أن يخبره بما رأى في قوله : أكنتِ قاضيته مثلا في هذا الحديث ، (( أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم )) إيش ؟
(( من إله )) يعني : أخبروني بعد أن تروا هذا الشيء أخبروني : (( من إله غير الله يأتيكم به )) ، فلهذا يقول العلماء : إن أرأيت بمعنى أخبرني .
الواقع أنه ليس معناها بالتحديد ، لأن الرؤية لا تأتي بمعنى الإخبار ، لكن لأنه إذا جاء الاستفهام بعد أرأيت فهو طلب الإخبار ، يعني هل رأيت هذا أخبرني عنه ؟
فيفسرونها -رحمهم الله- بما يلزم أو بما يطلب من هذه الرؤية .
وقوله : ( اقضوا الله ) هذا أمر .
( فالله أحق بالوفاء ) يعني : إذا كان الآدمي يوفى حقه فالله أحق بالوفاء .
طيب هذا الحديث كما نرى امرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها أنها نذرت أن تحج بأن قالت : لله علي نذر أن أحج ، ولكن هذه المرأة ماتت قبل أن تحج ، فهل يحج عنها أو لا ؟
فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحج عنها ، وأن ذلك دَيْن عليها ، والدين كما يقضى إذا كان للآدمي فإنه يقضى إذا كان لله : ( والله أحق بالوفاء ) طيب .
10 - وعنه : أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : ( نعم ، حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين ، أكنت قاضيته ؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) . رواه البخاري . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ... ).
فهو أولاً : قوله : ( أن امرأة من جهينة ) : هذه مجهولة ولكن جهالتها لا تضر لأن ذلك لا يؤثر في الحكم شيئا ، فإن المرأة التي جاءت تستفتي سواء كانت كبيرة أم صغيرة وطويلة أم قصيرة ما يهم .
ومن وفوائده أيضا، من فوائد الحديث : أن صوت المرأة ليس بعورة ، لأنها جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعون .
ومن فوائد الحديث : جواز النذر ، وجه الدلالة ؟
الطالب : اقضوا الله !
الشيخ : لكن قد يقول قائل : الرسول عليه الصلاة والسلام ما أقر الناذرة ، تخبر عن امرأة نذرت ، فلو أنها قالت : إني نذرت لكنا نقول : إن في الحديث دليل على جواز النذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها ، لكن هي تخبر عن فعل غيرها وأيضا هذا الغير قد مات ، فكيف ينهى ؟
فالجواب عن ذلك : أن ترتيب الحكم على هذا قد يشعر بالجواز ، لأن هذه السائلة سوف تفهم إذا لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام : لماذا نذرت سوف تفهم أن النذر جائز ، ولكن نقول : هذا الحديث وإن دل على جواز النذر والدلالة كما ترون ليست بالواضحة ، فإن هناك أدلةً صريحة بالنهي عن النذر ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأت بخير ) .
ومعلوم من القواعد التي تمرّنا كثيرا أن ما كان محكما لا اشتباه فيه فهو قاض على المشتبه فنقول هنا إن النذر مكروه ونأخذه من دليل آخر غير هذا الحديث .
طيب ومن فوائد الحديث : أن الإنسان إذا نذر الحج لزمه ، وجه الدلالة تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له بالدَين ، والدَين يجب على المرء قضاؤه .
ومن فوائد الحديث : وهو محل تأمل بيننا : أن من نذر الحج ومات قبل زمنه لزم قضاؤه عنه ، ها ؟ نعم ؟
الطالب : معلق ، نذر معلق !
الشيخ : لا لا هي نذرت أن تحج ما فيه نذرت أن تحج رأسًا ما فيه تعليق ، فهل نقول : إن الإنسان إذا نذر الحج ومات قبل إدراك زمنه يسقط عنه لأنه ما فرّط ، لم يفرّط ، أو نقول : لما ألزم نفسه بذلك لزمه ؟
الحديث في الواقع يحتمل هذا وهذا ، ولكن الذي تقتضيه الأدلة الأخرى أنه إذا مات قبل إدراك زمنه فلا شيء عليه ، وذلك لأنه وإن لم يشترطه بلفظه فقد اشترطه بحاله ، فإن الرجل مثلا إذا قال في رجب : لله علي نذر أن أحج معلوم إنه متى يكون هذا الحج؟ في ذي الحجة ، لا يمكن أن يكون المراد أن يحج في رجب ، وكأنه قال : إذا جاء شهر ذي الحجة فلله علي نذر أن أحج ، فيكون هذا المعلوم كالمشروط ، وعليه فنقول : إن الإنسان إذا نذر زمنا معينا ومات قبل إدراكه فإنه لا شيء عليه ، واضح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : سواء كان معين بالتعيين بالزمن مثل أن يقول : لله علي نذر أن أصوم الشهر الفلاني فيموت قبل إدراكه ، أو يقول : أن أحج فيموت قبل زمن الحج فهذا لا يجب عليه .
طيب ومن فوائد الحديث : أنه لا يجب قضاء النذر على الفور !
الطالب : ... لأنه يقيد .
الشيخ : إي ، نقول : لأن هذا السؤال نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت فيه احتمال أنه قد مر عليها زمن الحج فلم تحج ، وفي احتمال أنه لم يمر ، فعلى الاحتمال الأول قد يكون فيه دليل على أن النذر لا يجب على الفور ، وأما الاحتمال الثاني فليس فيه دليل ، ولكن نقول : إن حكم هذه المسألة أن النذر يجب قضاؤه على الفور ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) : والفاء رابطة للجواب ، والجواب مرتبط بالشرط ، والأصل في الواجبات كلها أن تفعل على الفور .
فالصحيح أن النذر يجب قضاؤه على الفور ما لم يقيَّد، فإن قُيد فعلى ما قُيد به.
ومن فوائد الحديث : حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال ، لأن هذه المرأة جاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الطالب : شيخ !
الشيخ : نعم ؟
الطالب : فيه فائدة !
الشيخ : ما هو ؟ بعد ما جاء وقت الفوائد ما كملناه .
ومن فوائد الحديث : أنه يجوز أن يعاد السؤال مع الحرف المفيد له ، المفيد للجواب ، لقوله : ( نعم حجي عنها ) .
طيب ومن فوائد الحديث : إثبات القياس ، حيث قاس النبي صلى الله عليه وسلم نذرها على الدين الذي يقضى .
ومنها حُسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك بضرب المثل ، المثل بحيث يبيّن المعقول بالمحسوس .
ومن الفوائد : أنه ينبغي للإنسان أن يسلك هذا المسلك في تعليم الناس ، لأن من الناس من لا يستطيع أن يفهم المعنى إلا بضرب المثل .
ومنها : أن لله تعالى على خلقه واجبًا لقوله : ( اقضوا الله ) ، ولا شك أن لله على خلقه واجباً ، ( حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا ) ، أن يعبدوه لابد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا .
طيب ومن فوائد الحديث : أنه إذا تزاحم حق الله وحق الآدمي قُدّم حق لله لقوله : ( فالله أحق بالوفاء ) .
وأحق : اسم تفضيل ، ولكن قد ينازع في هذا الحكم والاستدلال له ، أما في الحكم فينازع بأن يقال : كيف نقدّم حق الله على حق الآدمي ، والمعروف أن حق الآدمي مبني على المشاحَّة وعدم السماح والعفو ، وحق الله سبحانه وتعالى مبني على العفو والمسامحة ، فكيف نقول: إن حق الله أولى أن يقضى ؟!كذا ؟
وأما المنازعة في الاستدلال فنقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من باب قياس الأولى ، بمعنى أنه إذا جاز هذا فهذا أولى يعني إذا جاز وفاء دين المخلوق فوفاء دين الله من باب أولى ، وهذا لا يقتضي أنهما إذا اجتمعا قدّم حق الله !!
واضح ؟
فإن قلت: كيف يمكن اجتماعهما ؟
فالجواب : يمكن ، هذا رجل توفي وخلّف ألف درهم وكان عليه لزيد ألف دينا وعليه لله ألف زكاة ، كم الذي عليه ؟
الطالب : ألفان .
الشيخ : ألفان ، والرجل خلّف ألفا ، إن قضينا دين الآدمي أهملنا الزكاة ، وإن قضينا الزكاة أهملنا دين الآدمي ، فماذا نصنع ؟
نقول يتحاصان بالسوية ، وكيفية المحاصة أن نقول : أنسب الموجود إلى المطلوب ، كم الموجود ؟
ألف ، والمطلوب ألفان ، صح نسبة الألف إلى الألفين النصف فنعطي الزكاة خمسمئة ودين الآدمي خمسمئة .
طيب فإن أسقط الآدمي حقه ؟
الطالب : تكون للزكاة .
الشيخ : تكون للزكاة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ولا يقول الورثة : لنا نحن ؟
الطالب : لا.
الشيخ : ها؟
الطالب : الدين مقدم .
الشيخ : نقول : إذا أسقطه صار للزكاة ، أما إذا أخذه ثم أعطاه الورثة فهو للورثة ، أو إذا قال : تنازلت عنه للورثة ، فإنه يكون للورثة ، أما إذا قال : تنازلت عنه فمعناه أنه أبرأ الميت منه ويكون للزكاة ، هذا هو الظاهر ، لأن الاشتراك هنا اشتراك تزاحم ، انتبهوا الاشتراك هنا اشتراك تزاحم يعني : اشتراك الزكاة وصاحب الحق بالألف اشتراك تزاحم ، فإذا زال الزحام بقي الثاني منفردا ولا قد يقول قائل :
إن المال قد انتقل إلى الورثة فإذا انتقل للورثة صار لهم الألف ثم توفى الزكاة خمسمئة لأنه نصيبها ، وإذا أسقط الطالب حقه رجع للورثة لكن نقول : لا هذا من باب اشتراك التزاحم فإذا زال الزحام ثبت للواحد ، نعم ؟
11 - فوائد حديث : ( أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ... ). أستمع حفظ
قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة هنا ( أرأيت... ) أين الفاعل والمفعول ؟
الشيخ : التاء هي الفاعل .
السائل : الضمير مخاطب هنا ولا ضمير متكلم ؟
الشيخ : أيهن ؟
السائل : أرأيتكم .
الشيخ : كله ضمير مخاطب .
السائل : والكاف ؟
الشيخ : حرف خطاب بس فقط بدليل إنه يقال : أرأيتم .
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما صبي حج ، ثم بلغ الحنث ، فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما عبد حج ، ثم أعتق ، فعليه أن يحج حجة أخرى ) . رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ، ورجاله ثقات ، إلا أنه اختلف في رفعه ، والمحفوظ أنه موقوف .
وإن جُعل موقوفًا فليس بحجة ، لأن هذا مما للرأي فيه مجال ولا يثبت له حكم الرفع ، فيبقى رأياً لابن عباس رضي الله عنهما .
ورأي الصحابي اختلف العلماء فيه هل هو حجة أم ليس بحجة ؟!
والصحيح أنه حجة ، لاسيما الصحابة المعروفون بالعلم والفقه لكنه حجة بشرطين :
أن لا يخالف النص ، وأن لا يعارضه قول صحابي آخر .
فإن خالف النص فالمتبع النص .
وإن عارضه قول صحابي آخر ينظر في الراجح ، واضح ؟
وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أقرب إلى الفهم والفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، لأنهم عاصروا نزول النصوص ، وعرفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومراده .
ونحن نشاهد الآن أن أعلم الناس بقول العالم هم تلامذته، إذن فأعلم الناس بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم .
13 - وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما صبي حج ، ثم بلغ الحنث ، فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما عبد حج ، ثم أعتق ، فعليه أن يحج حجة أخرى ) . رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ، ورجاله ثقات ، إلا أنه اختلف في رفعه ، والمحفوظ أنه موقوف . أستمع حفظ
فوائد حديث: ( أيما صبي حج ، ثم بلغ الحنث ... ).
يستفاد من هذا الحديث صحة حج الصبي لقوله : ( فعليه حجة أخرى ) : تبين بقوله : حجة أخرى أن الأولى صحيحة ، لأن أخرى مؤنث آخر ، وعليه فيفيد صحة حج الصبي .
وقد أفاده حديث ابن عباس السابق : الذي فيه : ( أن امرأة رفعت يديها إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر ) . ومن فوائد الحديث : أن هذا الصبي لو بلغ في أثناء الحج فإن الحكم يختلف ، كيف ؟
إذا بلغ في أثناء الحج فإن بلغ قبل فوات الوقوف ووقف بعرفة أجزأه الحج عن فريضة الإسلام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الحج عرفة ) ، أعرفت ؟
الطالب : إي .
الشيخ : هاه كيف ؟
الطالب : والنية ؟
الشيخ : النية تنقلب ما يهم .
الطالب : يعني تنقلب قبل الوقوف ؟
الشيخ : دقيقة ، إذا بلغ قبل فوات الوقوف بأن بلغ يوم عرفة وهو في عرفة ، أو بلغ ليلة العيد ثم رجع فوقف بعرفة ، فإن حجه يجزئه عن فريضة الإسلام .
إلا أن الفقهاء -رحمهم الله- استثنوا من ذلك مسألة وهي : ما إذا كان مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم ، فإنه حينئذ لا تجزئه عن حجة الإسلام ، لأن السعي ركن ، وقد تم قبل أن يكون هذا من أهل الوجوب ، فوقع إيش ؟ فوقع نفلاً .
طيب وقيل : بل يجزئه وإن كان قد سعى بعد طواف القدوم ، لكنه يعيد السعي .
وأظن هناك قولا ثالثا يقول : إنه يجزئ وإن سعى بعد طواف القدوم ، ويكون السعي هذا تابعا للوقوف .
لكن المذهب هو الأول : أنه إذا سعى بعد طواف القدوم فإنه لا ينقلب فرضًا.
طيب الذي قبل البلوغ هل نقول: إنه نفل انقلب فرضًا أو إنه بقي نفلا وما بعد البلوغ صار فرضًا؟
فيها قولان للعلماء :
القول الأول : أن ما قبله ينقلب فرضًا ، وليس هذا بغريب ، فإن الحج له عدة مخالفات في النية ، فنجد الرجل مثلا يأتي إلى مكة قارنًا فيطوف طواف القدوم على أنه نفل ولا ركن ؟
الطالب : ركن .
الشيخ : لا يا أخي ! طواف القدوم نفل على أنه نفل ، ويسعى بين الصفا والمروة على أنه ركن الحج والعمرة ، عرفت ؟
ثم نقول له : اجعله عمرة ، اجعل ذلك عمرة ، فيجعله عمرة ليصير متمتعًا ، فنجد الآن أن الطواف الذي كان نفلا انقلب ركناً ، صار طواف عمرة الآن.
ونجد أن هذا السعي الذي كان للحج والعمرة صار الآن للعمرة ، بل لو قدّرنا أن هذا الرجل قدم مكة مفردًا ، وطاف ، الطواف إيش ؟
نفل لأنه طواف قدوم ، وسعى للحج ، السعي ركن وللحج فقط ، ثم نقول له : اجعل ذلك عمرة لتكون متمتعًا فيجعله عمرة فينقلب طواف القدوم ركنًا ، وبعد أن كان طواف قدوم الحج صار الآن ركن عمرة وينقلب سعي الحج سعي عمرة ، واضح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إي نعم ، بل يصح أن يقع الإحرام بالحج مجهولاً فتقول : " لبيك اللهم بما أحرم به فلان " ، وأنت ما تدري وش أحرم به ، ثم صادفته مثلا في مكة أو في عرفة قلت : وش أحرمت به قال بالحج ، يكون إحرامك بالعمرة !
الطالب : بالعمرة !
الشيخ : لا هو قال : أحرمت بالعمرة يكون بالعمرة، بالحج والعمرة قرانًا يكون بالحج والعمرة قرانًا ، ولهذا لما قدم علي من اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( بم أهللت ، قال : بما أهلّ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فإن معي الهدي فلا تحل ) : وصح إحرامه مع إنه مجهول .
وجاء أبو موسى فقال : ( بم أهللت ، قال : بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمره أن يجعله عمرة وألغى أن يكون قارنا ) ، لأن أبا موسى ليس معه هدي .
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين ليس معهم هدي أن يجعلوها عمرة ، فتجد الآن أن الحج يختلف عن غيره ، فهذا الصبي الذي بلغ في عرفة ينقلب إحرامه من النفل إلى الفرض ، ولكن هل السابق يكون فرضًا أو هو نفل ؟
في هذا خلاف بين العلماء ، وهذا الخلاف ينبني عليه الثواب ، هل يثاب على السابق ثواب الفريضة ، أو يثاب ثواب النافلة ؟
إن قلنا : إنه ينقلب فرضاً أثيب ثواب الفريضة ، وإذا قلنا : لا يبقى على ما هو عليه ويكون ابتداء الفرض من البلوغ أثيب على الأول ثواب نافلة .
طيب العبد أيضًا يستفاد منه : أن العبد إذا حج وهو رقيق فحجه صحيح . وفائدة ثانية ولا رابعة والله ما أدري الآن !
الطالب : رابعة .
الشيخ : رابعة : أنه إذا حج في حال رقه ثم عَتق وجب عليه أن يحج حجة أخرى ، لماذا ؟
لأن الأولى وقعت نفلاً حيث لا يلزمه الحج ، لأنه لا مال له ، فلا يستطيع إليه السبيل.
فلذلك قلنا : يجب عليه أن يعيد الحج مع أن العبد هذا كان بالغا عاقلا فاهما واعيا ليس كالصغير الذي لم يبلغ ، وهذه المسألة الثانية اختلف فيها العلماء : منهم من يرى -بل والأولى أيضا اختلفوا فيها لكن الخلاف في الثانية أبين وأظهر- من العلماء من يرى أن العبد إذا حج في حال رقه بنية الفريضة فإنه لا يلزمه أن يحج حجة أخرى ، وذلك لأن سقوط الحج عنه ليس لخلل فيه ذاته ، يعني ليس لأن الرجل ليس من أهل الوجوب ، ولكن لأنه لا يستطيع ، لأنه مملوك ، فليس عنده مال ، وليس مالكا لنفعه ما يقدر يحج إلا بإذن سيده ، فلهذا نقول : إنه ليس عدم وجوب الحج عليه لخلل في نفسه وأنه ليس من أهل الوجوب ولكن لأنه غير مستطيع ، وهذا لا يمنع من إجزاء الحج عن الفريضة ، بدليل أن الفقير لا يلزمه الحج ولا لا ؟
هاه لا يلزمه الحج ، ولكن لو حج ، لو تكلف الحج وحج على قدميه أجزأ ولا لا ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : أجزأ حتى عن الفريضة، حتى عن الفريضة لأن ذلك ليس لمعنى يعود إلى الشخص نفسه ولكنه يعود إلى شيء خارج وهو عدم القدرة المالية ، فلهذا كان القول الراجح في هذه المسألة : أن العبد إذا حج قبل عتقه ونوى به الفرض فهو فرض ويجزئ عن الفريضة ولا يلزمه أن يحج حجة أخرى ، لأن هذا العبد من أهل التكليف ، وسقوط الحج عنه ليس لمعنى في نفسه ولكن لمعنى خارج وهو عدم القدرة عليه ، فإذا تكلف وأذن له سيده وحج فنعم .
طيب لكن لو حج بغير إذن سيده، سيده يقول : لا تحج ، ولكنه قال : ما عليّ منك أبي أحج وحج ، يجزئه ولا لا ؟
هذا لا يجزئه، لأن زمنه مغصوب، فإن زمنه كان مملوكا لمن ؟
لسيده ، فإذا غصب نفسه فإنه لا يجزئه.
فإن قلت : ألم يقل الفقهاء إن العبد الآبق من سيده تصح منه صلاة الفريضة ولا تصح منه صلاة النافلة ! فاهمين هذه ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : فالجواب : أن بينهما فرقاً ، لأن الحج في هذه الحال أي قبل أن يعتق نفل وليس بفريضة ، بخلاف الصلاة الفريضة ، فإنها فريضة عليه حتى في حال رقه ، فحصل الفرق ، نعم هو جاء وقت الأسئلة نعم ؟
هل يجب على من عليه دين أن يحج ؟ وهل في هذا الحديث تزاحم الحقوق (أرأيت لو كان على أمك دين ... ) ؟
السائل : كيف يتزاحم حق الله مع حق الخلق ؟
الشيخ : ها ؟
السائل : كيف يتزاحم حق الله مع حق الآدمي ؟
الشيخ : كيف إيش ؟
السائل : أقول كيف تزاحم حق الله
الشيخ : كيف يتزاحم هذا رجل كان غنيا !
السائل : لا في الحديث ؟
الشيخ : ما تزاحم مافي ذكر الزحام أبدًا
السائل : سبق أنه إذا تزاحم حق الله وحق آدمي !
الشيخ : إي .
السائل : يقدم حق الله لقوله صلى الله عليه وسلم : ( اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) .
الشيخ : نعم
السائل : كيف تزاحمت يعني ؟
الشيخ : هذا الحديث مافيه تزاحم ، لكن يقول ظاهر قوله : ( أحق بالوفاء ) أنه لو تزاحم حق الله وحق الآدمي قدّم حق الله ، أما الحديث ما فيه حق آدمي .
السائل : صلاة العبد ألا يجزئ فيكون نافلة ؟
الشيخ : لا ما تصح أصلا لا نافلة ولا فريضة نعم .
15 - هل يجب على من عليه دين أن يحج ؟ وهل في هذا الحديث تزاحم الحقوق (أرأيت لو كان على أمك دين ... ) ؟ أستمع حفظ
سؤال عن حج العبد ؟
الشيخ : نعم .
السائل : فإن حج من ... ؟
الشيخ : لا ما يصير ، لأن العبد مملوك لسيده بدنه مملوك لسيده ولا يتصرف في زمنه أبدا إلا لسيده أو بإذنه ، أما المال فليس له دخل فيه ، لأن الإنسان قد يحج بلا مال ، نعم .
هل الراجح أن حديث ( أيما صبي حج ... ) موقوف على ابن عباس ؟
الشيخ : إي نعم ، الراجح أنها موقوف ، نعم الراجح أنه من قول ابن عباس إي نعم تكلم !
هل من حج من غير إذن رئيس عمله إذا لم يأذن له يأثم بذلك ؟
الشيخ : إي نعم ، هو لا شك أنه حرام عليه ، لكنه يفرّق بينه وبين العبد أن ملك الرئيس أو الدولة للموظف ليس كملك العبد ، لأن السيد مالك للعبد أصله وعمله ، أما هذا فإنه مالك لمنفعته هذه لا لجميع منافعه ، ولهذا الموظف لو تصرّف بعد أن ينتهي الدوام أو في نفس الدوام تصرفًا لا يخل بالعمل ، فله أن يفعل ذلك بخلاف العبد فهو في .