تتمة فوائد الحديث :حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان فقال ( أوتحبين ذلك ) فقلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن ذلك لا يحل لي ) قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال ( بنت أم سلمة ) قلت نعم فقال ( لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ) قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة قال له ماذا لقيت قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة
السائل : ... .
الشيخ : لا ما عرضت عليه لكن قيل أنه سيأخذها أنه سيتزوجها.
السائل : ...
الشيخ : لأنه فدل هذا على أن قد يجتمع فيها حكم واحد طيب وهذا كاجتماع البينتين على شيء واحد يعني مما يزيد الأمر قوة وفيه أيضاً في الحديث أن الكافر قد يخفف عنه بعمل الخير لكن هذا خاص فيما حصل من الذين لهم علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم .
1 - تتمة فوائد الحديث :حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان فقال ( أوتحبين ذلك ) فقلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن ذلك لا يحل لي ) قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال ( بنت أم سلمة ) قلت نعم فقال ( لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ) قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة قال له ماذا لقيت قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة أستمع حفظ
ما معنى هذه السقيا التي سقيها ؟
الشيخ : سقيا في هذه الإشارة قالوا إن هذه فيه نقرة تحت الإبهام هنا ولا هي غير موجودة عندكم ؟ فيه نقرة صغيرة جداً تحت الإبهام عند الكوع أو أنها التي بين السبابة والإبهام يعني قيل أنها هذه الحفرة وقيل أنها هذه ، طيب هذا الآن الذي بين الإبهام والسبابة هذه نقرة لكن أنت السمين ما في شيء أو هذه أيضاً النقرة التي عند الكوع يعني أنه سقي بهذه قال العلماء وهو كناية عن حقارة ما سقي وقلته لأن هذا قليل جداً يعني لو تحط ماء هنا لا شيء فسر في حديث في لفظ آخر أنه أشار إلى هذا .
هل هذه السقيا دائمة ؟
الشيخ : أبداً لا مرة واحدة ظاهر الحديث الحديث أنه مرة واحدة لأنه قال سقيت ولم يقل أسقى فرق بين هذا وهذا .
السائل : ... ؟
الشيخ : إي لا مع هو صحيح.
السائل : ... .
الشيخ : قال هذا منقطع ولا عبرة به ولكن الصحيح أن هذا ممكن هذا أبو لهب خفف عنه مع أنه كافر.
السائل : وأبو طالب.
الشيخ : تعتبر نعم .
باب : من قال لا رضاع بعد حولين . لقوله تعالى : (( حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة )) . وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره .
قال رحمه الله تعالى : " باب من قال : لا رضاع بعد حولين . لقوله تعالى : (( حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة )) . وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره "
4 - باب : من قال لا رضاع بعد حولين . لقوله تعالى : (( حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة )) . وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره . أستمع حفظ
حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت إنه أخي فقال ( انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة )
الشيخ : هذا الباب تضمن ترجمتين : الأولى : من قال لا رضاع بعد حولين ، وهذه الترجمة تشير إلى أن هناك قولاً لأهل العلم أن الرضاع مؤثر بعد الحولين وهو كذلك .
الترجمة الثانية : وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره في هذه الترجمة أفاد أن الرضاع محرم كما أفاده الحديث الذي سبق أنه يحرم من الرضاعة أو ( الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ) فيثبت بالتحريم من أحكام النسب أربعة أحكام فقط وأنا في الدرس الماضي مشينا على أننا نمر البخاري إمراراً لكن نظراً لأهمية هذه البحوث نحب أن نشرحها بعض الشيء ، يثبت بالرضاع من أحكام النسب أربعة : تحريم النكاح والمحرمية وجواز النظر والخلوة ، هذه أربعة أشياء تحريم النكاح والمحرمية وجواز النظر وجواز الخلوة ، أما غيرها من أحكام النكاح فلا تثبت كالإرث والنفقات والصلة وغيرها فإنها لا تثبت بالرضاع ما يثبت إلا هذه الأحكام الأربعة فقط .
ثانياً : من قال لا رضاع بعد حولين ، وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم أنه لا رضاع بعد الحولين يعني أن الرضاع بعد الحولين لا يؤثر ولو رضع مئة مرة واستدلوا بالحديث الآتي ( إنما الرضاعة من المجاعة ) يعني لا تكون الرضاعة رضاعة إلا إذا كانت من المجاعة يعني أنها واقية من المجاعة تقي من المجاعة وتنفع الطفل ويجوع إذا فقدها لأنه لا يأكل هذا معنى من المجاعة ولحديث : ( لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام ) فما بعد ذلك فلا أثر له وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال
القول الأول : أنه لا رضاع بعد الحولين أو الفطام .
القول الثاني : أن الراضاع مؤثر مطلقاً.
القول الثالث : أنه مؤثر عند الحاجة.
فهذه أقوال ثلاثة ، أما الذين قالوا إنه لا يؤثر إلا ما كان قبل الحولين وقبل الفطاع فاستدلوا بهذا الحديث الذي أشار إليه البخاري ( إنما الرضاعة من المجاعة ) وبالحديث الذي أخرجه أهل السنن : ( لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام ) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إياكم والدخول على النساء قالوا : يا رسول الله أرأيت الحو قال الحمو الموت ) ولو كان رضاع الكبير محرماً لكان الرضاع مزيلاً لهذا الأمر ولقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمو يرضع ، فهذه ثلاثة أدلة .
القول الثاني : أن الرضاع مؤثر مطلقاً سواء كان الراضع صغيراً أو كبيراً بحاجة أو لغير حاجة وهذا مذهب أهل الظاهر واستدلوا لهذا بالإطلاق إطلاق الآية (( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) وإطلاق الحديث الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ولكن هذا القول ليس له دليل في الواقع لأن استدلالهم بالمطلق مع وجود المقيِّد استدلال لا وجه له إذ أن الكل متفقون على أنه إذا وجد طلق ومقيد تقيد المطلق به ، وقد علمتم التقييد واستدلوا أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة أبي حذيفة : ( أرضعيه تحرمي عليه ) وكانت قد شكت إليه أن سالماً مولى أبي حذيفة الذي كان قد تبناه أبو حذيفة يدخل عليهم كثيراً فقال : ( أرضعيه تحرمي عليه ) وهو كبير وذهب بعض العلماء إلى أنه إن كان حصل مثل ما حصل لسالم مولى أبي حذيفة فالرضاع محرم وإلا فلا ، طيب بقي عندنا جواب الجمهور عن حديث سالم مولى أبي حذيفة فبعضهم قال إنه خاص وبعضهم قال إنه منسوخ والصحيح أنه خاص ولكن ليس خصوصية شخصية ولكنها خصوصية وصفية أو حالية فمن كان في مثل حال سالم فإن إرضاعه يصح ويؤثر ومن لم يكن كذلك فإنه لا يؤثر فيه الرضاع وهذا القول هو الصحيح الذي تجتمع فيه الأدلة وحال سالم في وقتنا الحاضر متعذر لأنه لا يمكن أن يوجد ابن تبني يكون لأهل البيت كالابن ويشق عليهم التحز منه هذا غير موجود .
5 - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت إنه أخي فقال ( انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة ) أستمع حفظ
هل أحكام الرضاع تنتشر إلى أقارب المرتضع والمرضعة وصاحب اللبن أم لا ؟
السائل : ... .
الشيخ : أخت المرتضع من الرضاع يجوز لأخيه من النسب أن يتزوجها فكروا يا إخوان المثال واضح ، أخته من الرضاع يجوز لأخيه من النسب أن يتزوجها صح .
الطالب : نعم .
الشيخ : ليش ؟ لأن الرضاع لا يؤثر في حواشي المرتضع ولا أصوله ، كذا طيب أبوه من النسب هل يجوز أن يأخذ أخته من الرضاع ؟ أبوه من النسب هل يجوز أن يأخذ أخته من الرضاع ؟ أبوه من النسب هل يجوز أن يأخذ أخته من الرضاع الظاهر أن الليلة نسميها ليلة النعاس أبوه من النسب هل يجوز أن يأخذ أخته من الرضاع ؟ أخت ابنه يعني ليس أخته هو أخت ابنه يجوز ؟ في أيضاً مثال آخر أبوه من النسب هل يجوز أن يأخذ أم ابنه من الرضاع ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يجوز أن يأخذ أخت ابنه من الرضاع يجوز صح زين ؟ صحيح لأن هذا من الأصول إذا فهمتم القواعد هذه سهل عليكم مسائل كثيرة تشكل حتى على طلبة العلم لأن هذه فيها تداخل لكن القاعدة هذه تريحكم إذن ينتشر أثر الرضاع بالنسبة لأصول صاحب اللبن وفروعه وحواشيه كانتشار النسب ، بالنسبة للمرضعة أصولها وفروعها وحواشيها كذلك ينتشر كانتشار النسب بالنسبة للمرتضع ينتشر إلى فروعه فقط أما أصوله وحواشيه فهم أجانب من الرضاع ، واضح ؟ نعم هذا بالاتفاق ، لماذا ؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وأبو المرتضع بالنسبة للمرأة التي أرضعته هل نظير ذلك من النسب يحرم ؟ أبداً لأن التي أرضعت ابنه ليست أمه ولا ابنته ولا أخته ولا عمته ولا خالته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته أجنبية منه نهائياً والرسول عليه الصلاة والسلام يقول : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فلهذا نقول : إن أصول المرتضع وحواشيه ليس لهم دخل في الرضاع والرضاع لا يؤثر فيهم شيئاً .
شرح : مايحرم من قليل الرضاع وكثيره .
القول الثاني : أن الرضاع المحرم ثلاث رضعات فأكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان والمصة والمصتان ) فمفهوم الإملاجة والاملاجتان والمصة والمصتان أن ما زاد عليهما محرم ، فيكون الثلاثة فأكثر محرمة وما دونها غير محرمة .
القول الثالث : أن الرضاع المحرم لا بد أن يكون خمس رضعات هناك أقوال أخرى سبع وعشرة ولكن لا معول عليها لأنه ليس فيها دليل ولكن هذه هي الأقوال التي لها أدلة واضحة أن الرضاع المحرم خمس رضعات فأكثر وما دونها فإنه لا يحرم ودليل هذا حديث عائشة الذي رواه مسلم قالت : " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن " وهذا نص صريح في أن المحرم خمس رضعات ولا يعارض هذا ما استدل به القائلون بأن الرضاع محرم قليله وكثيره ولا بأن الرضاع المحرم ثلاث رضعات كيف ذلك ؟ أما الذين قالوا إن الرضاع محرم قليله وكثيره فالذي استدلوا به دليل مطلق والمطلق إذا ورد ما يقيده تقيد به ، وأما الذين قالوا بالثلاث فنقول إن حديثكم يقول : ( لا تحرم المصة ولا المصتان والإملاجة والإملاجتان ) ونحن نقول كذلك لأن الحديث الذي معنا يقول خمس رضعات إذا الثنتان لا يحرمان ولا لا ؟ فما دلّ عليه الحديث ( لا تحرم الإملاجتان أو المصتان ) مطابق تماماً للحديث الذي خصه بخمس ، ومع الخمس زيادة علم فيكون أولى ثم نقول : دلالة حديث لا تحرم المصة والمصتان بالمفهوم ، لأن مفهومه أن الثلاث أكثر محرم ، وأما دلالة أن المحرم خمس رضعات فهو بالمنطوق والمنطوق مقدم على المفهوم ، المنطوق مقدم على المفهوم لأنه لا يعارضه في الواقع فالمنطوق الذي معنا خمس لا يعارض أن الإملاجتين أو المصتين لا تحرمان بل يوافقه لكن بزيادة ولهذا نقول : إن القول بأنها خمس رضعات هو القول الراجح فإن قلت لماذا لا تحتاط فتأخذ بالقول الذي يثبت أثر الرضاع القليل والكثير ؟ نقول هذه المسألة الاحتياط فيها متجاذب لأنك إن احتطت وحرمتها على هذا الرجل فإنك لم تحتط في حل الخلوة بها وجواز النظر وجواز السفر أو لا ؟ طيب هذه طفلة رضعت من امرأة رضعة واحدة ، وللمرأة التي رضعت منها أولاد ذكور إذا قلنا أن الرضعة الواحدة محرمة صارت هذه الطفلة حراماً على أولاد المرأة ، وكون أولادها لا يتزوجون بها أي بهذه الطفلة أحوط من كونهم يتزوجون لأنهم إذا تركوا الزواج لم يقولوا إنكم أثمتم ، وإن تزوجوا بها قال بعض العلماء إنكم أثمتم إذن فالاحتياط أن لا يتزوجوا بها لكن نقول إن هذا الاحتياط يعارض احتياطاً آخر وهي أنه إذا قلنا بثبوت حكم الرضاع أبحنا لأولاد هذه المرأة المرضعة أن يختلوا بهذه الطفلة إذا كبرت وأبحنا إلى أن ينظروا إلى وجهها وإلى أن يسافروا بها ، فحينئذٍ وقعنا في خلاف الاحتياط لأن الاحتياط أن نتجنب هذا الشيء فإذا قلت : لماذا لا تعمل بالاحتياطين وتقول : يحرم نكاحها ويحرم النظر إليها والخلوة بها والسفر بها ؟ قلنا هذا تعارض في الأحكام لا يمكن أن يثبت للسبب الواحد حكم ونقيضه أبداً لأن السبب الواحد إن كان فاعلاً مؤثراً ثبت أثره وانتفى خلافه وإن لم يكن مؤثراً لم يكن سبباً فلا يمكن أن نقول : أثبت الاحتياطين نعم فإن قلت : جاءت السنة بإثبات الاحتياطين وذلك في قصة عبد بن زمعة فإنه تخاصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة تخاصما في غلام فقال سعد بن أبي وقاص : يا رسول الله إن هذا الغلام من أخي عتبة عهد به إلي وقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا الغلام ولد على فراش أبي من وليدته ، لأن عتبة ابن أبي وقاص في الجاهلية كان قد انتهك حرمة هذه المرأة فأتت بهذا الولد فتنازع فيه الآن عبد بن زمعة حجته إيش ؟ أنه ولد على فراش أبيه من وليدة أبيه أي من جاريته وسعد بن أبي وقاص احتج بأن أخاه عتبة عهد به إليه وقال : يا رسول الله أنظر شبه الولد فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فإذا فيه شبه بيّن بعتبة واضح ، ولكنه قال : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة ) نعم فهنا أثبت حكم الفراش من جهة ونفى حكمه من جهة ، قضى به لعبد بن زمعة لأنه ولد على فراش أبيه وأمر سودة أن تحتجب منه لأن فيه سبب بين بعتبة ، فهذا تعارض أثبتنا الحكم ونقيضه ، فما الجواب عما قلنا قبل قليل إنه لا يمكن إثبات الحكم ونقيضه ؟ الجواب أن السببين هنا مختلفان سبب أمره لسودة أن تحتجب هو الشبه البين بعتبة وسبب إلحاقه بزمعة الفراش ، فالسببان مختلفان أما ما قلنا بالأول فإن السبب واحد وهو الرضاع فلا يمكن لسبب واحد أن يثبت به حكمان مختلفان أبداً ، طيب الآن تبين لنا أن الراجح أن المحرم خمس رضعات معلومات ، وجاء في الحديث معلومات لأجل أنه إذا شك في عدد الرضعات فالأصل عدمها إذا شككنا هل رضع خمساً أم أربعاً فهي أربع حتى نعلم أنها خمس طيب إن علمنا أنها ست ؟ من باب أولى .
ما هي الرضعة هل هي المصة أم إلتقام الثدي أم الفصل ؟
السائل : الشبع ؟
الشيخ : لا الشبع ما له دخل ، هل هي المصة أو ما دام ملتقماً للثدي أو ما لم يطل الفصل نعم فيه ثلاثة احتمالات فالمشهور من المذهب أنه ما دام ملتقماً للثدي فهي رضعة فإذا أطلقه لأي سبب ثم عاد فهي ثانية ، يمكن حينئذٍ أن تنتهي الخمس في خلال عشر دقائق ولا لا ؟ يمكن حتى لو فرض أن الصبي اتقم الصبي ثم سمعي زمار مثلاً أو قرقشة فأطلق الثدي ينظر ما هذا ثم عاد فهي رضعة وقال بعض العلماء : بل الرضعة ما كانت منفصلة عن أختها بزمن بين يظهر فيه الانفصال وهذا اختيار ابن القيم في الهدي وهو أقرب إلى الصواب وبناءً على ذلك فإنه إذا أطلق الثدي إذا أطلق الثدي لسبب ثم عاد مثل أطلقه لبكاء أو لأنه سمع شيئاً أو ما أشبه ذلك أو المرأة حولته من ثدي لآخر فهذه رضعة واحدة لأنه ما زال يرتضع في الواقع ولو أنا اعتبرنا مجرد التقام الثدي لكان الأولى بالصواب أن نجعل الرضعة هي المصة لقوله : ( لا تحرم المصة ولا المصتان ) وأنتم لا تقولون بأن المعتبر المص لو يمص وهو ملتقم الثدي مئة مرة فهي عندهم رضعة واحدة فالأصح أن الرضعة هي ما انفصلت عن الأخرى بفاصل بين ولا يشترط الشبع ولا أن تكون كل واحدة في يوم بل ربما تكون واحدة الساعة واحدة والثانية الساعة ثنتين والثالثة الساعة ثلاث والرابعة الساعة أربعة والخامسة الساعة خمس كذا.
القول الثالث لا ضعيف جداً.
ما هو اللبن المحرم ؟
نقول لبن الآدمية هذا اللبن المحرم أما لبن البهيمة فلا يحرم ولهذا لو رضع طفلان من شاة واحدة صارا أخوين ؟ يكونان أخوين إن كانا خروفين ، المهم أنهما إذا رضعا من بهيمة لم يكونا أخوين طيب إن رضعا من رجل نحن قلنا من آدمية فإن رضع من رجل.
الطالب : ما يمكن.
الشيخ : والله يقولون في رجال يصير لهم لبن ، هو يمكن هذا لكن قليل ومع ذلك لا أثر له ، لأن الله يقول : (( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) أمهات لا بد أن تكون أنثى كذا ؟ طيب إذا كانت المرأة لم تتزوج ودرّ لبنها على طفل وأرضعته خمس مرات وهذا يقع ، يقع أن المرأة ما تزوجت وإذا صار الطفل يرتضع منها درت عليه وكذلك لو كانت عجوزاً كبيرة في السن بعيدة العهد بالولادة وليس فيها لبن فإنها أحياناً تدر على الطفل تلقمه ثديها إذا صاح ثم يبداً يرضع وبإذن الله يجتمع اللبن هل يؤثر هذا أم لا ؟ الصحيح أنه يؤثر وأن لبن الصغيرة يعني التي لم تتزوج أنه مؤثر لعموم الآية وهذا وإن كان نادراً لكن الآية عامة (( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) وفي هذه الحال إذا كانت المرأة لم تتزوج تثبت الأمومة دون الأبوة يعني يكون له أم من الرضاع وليس له أب ، وكذلك إذا زنا رجل بامرأة وأتت بولد وأرضعت طفلاً بهذا اللبن فله أم وليس له أب أليس كذلك ؟
هل يمكن أن تثبت الأبوة بالرضاعة دون الأمومة ؟
فوائد حديث : ( انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة ) .
هل يشترط إلتقام الثدي أم المقصود شرب اللبن ؟
الشيخ : سؤاله الآن هل يشترط التقام الثدي أو المقصود شرب اللبن ؟ المقصود شرب اللبن سواء التقم الثدي ورضع منها أو أنها حلبت اللبن وأسقي الطفل لأن بعض الأطفال ما يقبل غير أمه لكن لو تعطيه بالثدي الصناعي قبِل .
كيف تكون الخمس رضعات إذا لم يلتقم الثدي ؟
الشيخ : نعم ما دام أن هذه الجلسة وهو يشرب فهي مرة واحدة فإذا أرضعناه مرة أخرى يعني بعد زمن منفصل عن الرضعة الأولى صار رضعة أخرى .
إذا اختلفوا في عدد الرضعات بعضهم يثبت خمس وبعضهم يثبت ثلاث فقول من نقبل ؟
الشيخ : ما هو الأصل ؟
الطالب : العدم .
الشيخ : إذا تساوت البينتان سقطتا وأخذنا بالأقل لأن الثلاث اتفقوا عليهم ولا لا واختلفوا فما زاد فسقط قوله أحدهما بالآخر فنأخذ بالثلاث.
السائل : ... ؟
الشيخ : إي نعم هذا الخمس الآن عندنا خمس ، لكن شاكين فيها لأن عورض ببينة وإلا لو ما عورض لأن هذه البينة تقول نعم نشهد أنه ما رضع خمس رضعات أما لو قالت نشهد أنه قد رضع ثلاث ولكننا لا ندري عن الخمس فنعم أما إذا كان إحدى البينتين أقوى من الأخرى مثل أن يكون الذين أثبتوا الخمس فإننا نأخذ بالخمس .
ما معنى المجاعة ؟
الشيخ : من المجاعة أي أن الرضاع المؤثر هو الذي يسد جوعاً ، لأن المفطوم إذا جاع يبحث عن ثدي أمه أم يبحث عن طعام ؟
الطالب : الطعام .
الشيخ : مفطوم نعم مثلاً له خمسة عشر سنة يروح يدور أمه يقول تعالى أرضعيني ولا يقول : وين طريق الثلاجة نأكل التمر واللبن ؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : هذه هي يعني أن الرضاع المؤثر هو الذي يسد جوع الراضع ومتى يسده إذا كان قبل الفطام .
القارئ : باب لبن الفحل .