حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد أن امرأةً عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها فقال ( ما عندك ) قال ما عندي شيء قال ( اذهب فالتمس ولو خاتماً من حديد ) فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئاً ولا خاتماً من حديد ولكن هذا إزاري ولها نصفه قال سهل وما له رداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( وما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء ) فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له فقال له ( ماذا معك من القرآن ) فقال معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( أملكناكها بما معك من القرآن )
القارئ : حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد : ( أن امرأةً عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها فقال : ما عندك قال : ما عندي شيء قال : اذهب فالتمس ولو خاتماً من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئاً ولا خاتماً من حديد ولكن هذا إزاري ولها نصفه قال : سهل وما له رداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له فقال له : ماذا معك من القرآن فقال : معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أملكناكها بما معك من القرآن ). الشيخ : في هذا الحديث إذا كان هو اللفظ الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن الإنسان يجوز أن يذكر نفسه بصيغة ضمير الجمع الدال على التعظيم فإن الرسول عليه الصلاة والسلام مع كونه أشد الناس تواضعاً قال : ( أملكناكها ) ودرج على هذا الصحابة وأهل العلم فعمر رضي الله عنه في مسألة الحمارية قال "ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي " وكذلك نجد في كلام أهل العلم دائماً يقول : لنا كذا وكذا ويقول نرى كذا وكذا أو رأينا كذا وكذا وما أشبه ذلك لكنهم لا يقصدون بهذا التعاظم وحاشاهم من ذلك إنما التعبير بمثل هذا سائغ . القارئ : باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير . الشيخ : واحد اعترض على شخص قال : أنت تعبر بنا الدالة على الجمع وهذا تعاظم منك فصار يعبر بالتاء الدالة على المفرد قال أنت معجب بنفسك تعتد بنفسك وقلت وأقول وما أشبه ذلك ، قال أخاف إن عبرت بصيغة الغائب تقول هذا من التعظيم لأنهم يرون إذا قال الملك كذا وكذا يرون أن هذا من باب التعظيم فماذا يصنع هذا مثل الرجل الذي قيل له سبحان الله وهو يصلي فقام فقالوا سبحان الله فجلس فقالوا سبحان الله فاضطجع .
الحياء شعبة من شعب الإيمان فما صحة ما يحتج به الآن أن لاحياء في الدين ؟
السائل :( الحياء شعبة من شعب الإيمان ) هناك لفظة منتشرة الآن وهي لا حياء في الدين مدى الصحة ؟ الشيخ : معناها صحيح مثل ( إن الله لا يستحي من الحق ) . السائل : ... . الشيخ : السببية أو العوض ؟ قلنا أن الظاهر أنها عوض والفرق بينهما أنه إذا قيلت السببية فالمعنى أنه زوجها لأنه كان قارئاً للقرآن وإذا كانت عوضاً فمعناه أنه زوجها على أن يعلمها ما معه من القرآن وهذا هو الظاهر . السائل : ... الشيخ : سواء كانت سببية أو لعوض. ترى القصة في قصة الرجل الذي كان يصلي ونبه ثلاث مرات ترى ما لها سند أنا ما رأيتها ما شاهدتها ولا سمعتها من إنسان ثقة يقول حدثني فلان أنه شاهد أو رأى فهي غير متصلة . السائل : ... . الشيخ : لا لأن ما هي عن سند ، بس معلق برشام ...
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئاً وكنت أوجد عليه مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئاً قال عمر قلت نعم قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها
القارئ : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث : ( أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة فقال عمر بن الخطاب : أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال : سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال : قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا قال عمر : فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئاً وكنت أوجد عليه مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ). الشيخ : طيب أوجد يعني أنه وجد في نفسه عليه أكثر مما وجد على عثمان لماذا ؟ الطالب : للمودة . الشيخ : نعم يحتمل لقوة المودة وتعظيمه واحترامه لأبي بكر أكثر من عثمان ويحتمل أنه ما قال خلي أشوف وأنظر يعني لو قال خلني أشوف وأنظر أهون من الذي ما رد لا ، لا ، ولا نعم لكن سيأتي السبب إي نعم . القارئ : ( ثم خطبها رسول الله صلى الله صلى عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال : لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئاً قال عمر : قلت نعم قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها ). الشيخ : هذا السبب يا عبد الله لأن أبا بكر رضي الله عنه يدري من أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يدري غيره وكان قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ولم يفش سر النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعمر إنه سيتزوجها من هو خير مني هو لو قال هذا لعمر كان يفرح يستبشر لكن ما قال ذلك لأنه لا يريد أن يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم ، يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أسر إليه ويحتمل أن مثل هذه الأمور جرت العادة أن لا يحدث بها إلا إذا تمت لا يحدث بها إلا إذا تمت لأن الحديث بها ربما تتغير الحال قد يذكر شخص أنه يريد أن يتزوج بنت فلان ثم يعدل عن ذلك إذا فشى الخبر بأنه سيتزوج بنت فلان ثم عدل صار في هذا شيء ليش عدل ولماذا ؟ وصار في كلام ، فمثل هذه الأمور لا تذكر إلا بعد أن ينتهي الموضوع نهائياً لئلا يحصل التباس أو سؤال وجواب من الناس .
ما السبب في أن عمر وجد على أبي بكر أكثر مما وجد على عثمان ؟
السائل : السبب في أن عمر وجد على أبي بكر أكثر مما وجد على عثمان لقوة المودة بينه وبين أبي بكر ولأن عثمان أجابه أولاً ثم ... . الشيخ : إي هذه لا واحد هي أنه مناّه قال سأنظر في الأمر ثم بعد ذلك اعتذر . السائل : ... ؟ الشيخ : إي ربما يؤخذ منه هذا لكنها فائدة لها رجل واحدة .
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أعلى أم سلمة لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي إن أباها أخي من الرضاعة )
القارئ : حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعلى أم سلمة لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي إن أباها أخي من الرضاعة ). الشيخ : هي عرضت عليه غريب البخاري رحمه الله الذي نتوقع أنه يسوق الحديث باللفظ السارق أن أم حبيبة عرضت عليه أختها هذا هو المتوقع ما ذكر في الفتح سبب عدوله عن هذا . القارئ : ولم يذكر فيه هنا مقصود الترجمة استغناءً بالإشارة إلي وهو قولها : انكح أختي بنت أبي سفيان . الشيخ : إي بس ما جاء بهذا السياق . السائل : السياق السابق . الشيخ : إي السابق واضح لكن أتعجب كيف البخاري لم يسق الحديث بلفظه الأول .
باب : قول الله جل وعز : (( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن )) - الآية إلى قوله - (( غفور حليم )) . أكننتم أضمرتم في أنفسكم وكل شيء صنته وأضمرته فهو مكنون
القارئ : باب : قول الله جل وعز : (( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله )) الآية إلى قوله : (( غفور حليم )) . أكننتم أضمرتم في أنفسكم وكل شيء صنته وأضمرته فهو مكنون .
وقال لي طلق حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن بن عباس (( فيما عرضتم به من خطبة النساء )) يقول إني أريد التزويج ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة وقال القاسم يقول إنك علي كريمة وأني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هذا وقال عطاء يعرض ولا يبوح يقول إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا ولا يواعد وليها بغير علمها وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما وقال الحسن : (( لا تواعدوهن سرا )) : الزنا ويذكر عن ابن عباس : (( حتى يبلغ الكتاب أجله )) : تنقضي العدة .
القارئ : وقال لي طلق حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس : (( فيما عرضتم به من خطبة النساء )) يقول : ( إني أريد التزويج ولوددت أنه ييسر لي امرأة صالحة ) وقال القاسم : " يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هذا " وقال عطاء : "يعرض ولا يبوح يقول : إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا ولا يواعد وليها بغير علمها وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما " وقال الحسن : " (( لا تواعدوهن سرا )) : الزنا " ويذكر عن ابن عباس : ( (( حتى يبلغ الكتاب أجله )) : بانقضاء العدة ). الشيخ : هذا أيضاً مما يحرم نكاحه وهو نكاح المعتدة .
الشيخ : والمعتدة ثلاثة أقسام : معتدة من الغير عدة بائنة ومعتدة من الغير عدة رجعية ومعتدة من الإنسان نفسه فهذه ثلاثة أقسام ، عدها يا عبد الله أو ما حطيت بالك . الطالب : معتدة من الغير عدة بائنة ، ومعتدة من الغير عدة رجعية ، ومعتدة من الإنسان نفسه . الشيخ : نعم طيب المعتدة من الغير عدة بائنة ، كالمطلقة ثلاثاً من زوجها والمطلقة على عوض ، والتي مات عنها زوجها هذه أمثلة ، هذه المعتدة أو هذا النوع من المعتدات يباح للغير أن يخطبها تعريضاً لا تصريحاً ورأيتم من التعريض مثل أن يقول : أنت امرأة لا يمكن أن يتركك أحد وربما ييسر الله لك زوجاً مثلي أو يقول أنا في مثلك راغب ، أو يقول : أنت لا يمكن ما يمكن أن تقعدي بلا زوج وما أشبه ذلك من التعريض دون التصريح والتصريح حكمه حرام ولهذا قال عز وجل : (( ولا جناح عليكم فيما فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم من في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن )) ستذكرونهن فيما بينكم والله فلان مات عن زوجته فلان وهي امرأة والله طيبة أنا إن شاء الله سأتقدم لخطبتها وما أشبه ذلك ، هذا ذكر الآن صرح لغيره أنه سيتقدم لكن بالنسبة لها يصرح ولا لا ؟ لا يصرح يعرض ، نعم (( ولكن لا تواعدونهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً )) وهو التعريض . القسم الثاني : المعتدة من الغير عدة رجعية هذه لا تجوز خطبتها لا تصريحاً ولا تعريضاً لا يجوز لغيره أن يخطبها لا تصريحاً ولا تعريضاً لأنها الآن زوجة ، كيف يروح يعرض لها بأنه يتزوجها . القسم الثالث : المعتدة من نفس الإنسان الخاطب : إن كانت رجعية فالأمر فيها واضح ، إن كان بائناً بثلاث حرمت خطبتها تصريحاً وتعريضاً لماذا ؟ لأنها لا تحل له إلا بعد زوج ، إن كانت بائناً بغير الثلاث جازت خطبتها تصريحاً وتعريضاً ، إذا كانت بائناً بغير الثلاث مثل أن تكون مطلقة على عوض ، المطلقة على عوض ما فيها رجعة إلا بعقد جديد أو أن تكون فاسخة هي للعقد لفقد زوجها أو لسبب من الأسباب ثم ترغب أن تعود مرة ثانية فهذا يجوز إيش ؟ التصريح والتعريض والعقد حتى العقد أيضا، طيب المعتدة من الرجعية تجوز خطبتها ولا لا ؟ وش يسوي رجعية نقول هي زوجة فقط يقول راجعتك ما يحتاج إلى خطبة لأن الخطبة معناها كالسوم في بيع السلعة وهذه مملوكة هي رجعية فصارت خطبة المعتدة من نفس الخاطب أيضاً ثلاثة أنواع : رجعية ، وبائن بطلاق ثلاث ، وبائن بغير الثلاث ، أما الرجعية فقلناها من باب تكميل التقسيم فقط وإلا ما ترد عليها الخطبة أبداً ، ليش ؟ لأنها زوجة بس يقول راجعتها ، المعتدة بطلاق ثلاث تحرم خطبتها تصريحاً وتعريضاً لماذا ؟ لأنها لن تحل له إلا بعد زوج ، البائن بغير الثلاث تجوز خطبتها تصريحاً وتعريضاً لأنه يجوز أن يعقد عليها ، طيب الآية قوله تعالى : (( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء )) هذه في البائن من الغير كالمتوفى عنها زوجها فيجوز تعريضاً لا تصريحاً .
الشيخ : طيب إذا واعدها وصرح وخطبها فهل تحل له بعد العدة أو لا تحل ؟ الصحيح أنها تحل له لكن هو يحرم عليه أن يصرح بالخطبة ولكن إذا انتهت العدة وخطب فإن النكاح صحيح لأن النهي هنا ليس عن النكاح بل عن الخطبة . السائل : ... . الشيخ : آية هذه. السائل : فسرها. الشيخ : فسرناها بارك الله فيك إي نعم وش المشكل فيها ؟
الشيخ : قلنا (( لا تواعدوهن سراً )) يعني لا تسرون إليهن بالتصريح بالخطبة وبعضهم قال : لا توعدوهن سراً يعني بالزنا لكن هذا بعيد من السياق . ولا يقتضي السياق. السائل : ... ؟ الشيخ : لا غلط ما هو صحيح طيب فيش شيء بعد مشكل عندك ؟.
حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير فقال لي هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي فقلت إن يك هذا من عند الله يمضه )
القارئ : حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير فقال لي : هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي فقلت : إن يك هذا من عند الله يمضه ) . الشيخ : وجه الدلالة من هذا الحديث أن الرسول كشف له عن وجه عائشة في المنام ورؤيا الأنبياء وحي وحق . استمر.
حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأةً جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال ( هل عندك من شيء ) قال لا والله يا رسول الله قال ( اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً ) فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئاً قال ( انظر ولو خاتماً من حديد ) فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتمًا من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء ) فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً فأمر به فدعي فلما جاء قال ( ماذا معك من القرآن ) قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عددها قال ( أتقرؤهن عن ظهر قلبك ) قال نعم قال ( اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن )
الشيخ : استمر . القارئ : حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد : ( أن امرأةً جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست فقام رجل من أصحابه فقال : أي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال : هل عندك من شيء قال : لا والله يا رسول الله قال : اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئاً قال : انظر ولو كان خاتماً من حديد فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ولا خاتمًا من حديد ). الشيخ : أنت عندك ولو كان خاتماً كان موجودة عندك ؟ القارئ : إي نعم ، ولكن هذا إزاري قال سهل : ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً فأمر به فدعي فلما جاء قال : ماذا معك من القرآن قال : معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عددها قال : أتقرؤهن عن ظهر قلبك قال : نعم قال : اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن ) . الشيخ : الشاهد من هذا قوله : ( فصعد النظر إليها وصوبه ) إذن للرجل الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته .
الشيخ : لكن أولاً ما شروط هذا ؟ الشرط الأول أن يكون راغباً في الزواج بها . الشرط الثاني أن يغلب على ظنه الإجابة أما إذا لم يغلب على ظنه الإجابة لم يجز النظر ، الشرط الثالث أن لا يكون ذلك بخلوة فإن كان بخلوة فهو حرام لأنه لا يحل للرجل أن يخلوا بامرأة ليست محرماً له ، الشرط الرابع : أن يكون نظره للاستعلام لا للاستمتاع والتلذذ والفرق بينهما ظاهر ، الاستعلام يعني قصده أن يعلم ما هذه المرأة ما جمالها ما حسنها إلى آخره والاستمتاع أن يقصد الاستمتاع بالنظر إليها أو مخاطبتها أو ما أشبه ذلك والتلذذ أشد من الاستمتاع ، هو ما يقصد إلا الاستعلام ، هذه الشروط كم ؟ أربعة ، ماذا ينظر ؟ ينظر إلى كل ما يدعوه إلى الرغبة فيها فينطر إلى الوجه والرأس ومنه الشعر والرقبة والقدم واليد وكذلك الجسم عند قيامها أو قعودها أو ما أشبه ذلك لكن بحضرة المحرم وهل يكلمها ؟ نعم يكلمها بحضرة المحرم أيضاً ولا حرج في ذلك بقصد الاستعلام دون الاستمتاع والتلذذ يعني ما قصده أن يستجير معها في الكلام علشان يتلذذ بصوتها ومخاطبتها وما أشبه ذلك ولكن قصده الاستعلام ينظر كيف نبرات صوتها كيف حسن صوتها كيف فهمها للخطاب وردها للجواب وما أشبه ذلك ، وإذا كان من النحويين ينظر هل تلحن أو ما تلحن ، الإعراب والصرف. الطالب : ومخارج الحروف . الشيخ : ومخارج الحروف إذا كان من أهل التجويد وهكذا طيب على كل حال لا بد من شرط أن يقصد الاستعلام دون الاستمتاع والتلذذ وبشرط أن تكون بحضرة محرمها .
الشيخ : أما مكالمتها بالتلفون فلا شك أنه حرام وكنت بالأول أهون فيه الأمر لكن بعد بدا لي من القصص التي نسأل عنها قصص مشينة جداً رأيت أن من المصلحة والحكمة المنع منه أن يمنع الناس من مكالمتها بالتلفون لأنكم كما لأنكم كما تعلمون امرأة خطيبة له ويرجوا نكاحها ويكلمها بالتلفون لا يسمعهما أحد سوف ينساب معها في الحديث وربما يتكلم بأشياء غير ، حتى أننا سئلنا عن الرجل يخاطب مخطوبته وهو صائم فينزل هل يفسد صومه أم لا ؟ إذا وصلت الحال إلى هذه الدرجة أصبح الأمر تلذذاً أم استعلاماً ؟ تلذذاً لهذا منذ حصل مثل هذا السؤال صرت أقول للناس لا يجوز سداً للباب ومنعاً للذريعة طيب فإن عقد له عليها هل يجوز أن يكلمها بالتلفون ؟ الطالب : نعم . الشيخ : ولو بشهوة . الطالب : نعم . الشيخ : ولو بشهوة لأنه زوجته لكن ما دامت خطيبته فهي امرأة أجنبية منه .
السائل : بعض الناس يطلب صورة للبنت هل هذا جائز ؟ الشيخ : ويش تقولون في هذا ؟ يقول بعض الناس يطلب صورة للمرأة المخطوبة هل هذا جائز أما لا ؟ الطالب : فيه التفصيل . الشيخ : ما فيها تفصيل ، الصورة ما تعطي الحقيقة مهما كان المصور مبدعاً ما تعطي الحقيقة ثم الوسيلة إلى تصويرها من سيصورها ؟ قد تقول زميلتي النساء الآن ما شاء الله كل اللي عند الرجال عندهن لكن لا يمكن أن تعطي الصورة حقيقة الواقع ثم ربما في الصورة تحسن حالها تأتي بالمكياج والدهونات والأشياء هذه ثم تطلع ملكة الجمال لكن لو تراها نعم فالله أعلم بحالها ، على كل حال هذه ترى ما نبغي نسجل الكلام . يعني ينظر إليها بإسهاب كما يفعل من لا يخاف الله يطلع وإياها إلى البر ويخلو بها في السوق مثلاً يواعدها مكان يتحدث معها وما أشبه ذلك كل هذا حرام .
قلنا في الخاطب ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها وأراد أن ينظر إلى فخذيها هل له ذلك ؟
السائل : إذا أراد يعني أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فقال إنه يريد أن ينظر إلى ساقيها فهل له ذلك ؟ الشيخ : نعم لا بأس ما في مانع ، لكن على كل حال الساقين ما أظن أنه مما يدعو إلى الرغبة فيها أو الرهبة منها ، أهم شيء عند الناس فيما أعتقد هي مسألة الوجه والشعر والكفين ، أما رجليها حتى لو كانت رجليها يمكن تحط عليها جوارب وخفاف ولا يدري عنها شيء .
قلت من الشروط أن يغلب على الظن إجابة الدعوى لكن هذا سيكون بحضرة الولي فيه نظر ؟
السائل : شيخ قلت أن الشروط أن يغلب على الظن إجابة الدعوة لكن هذا سوف يكون بحضرة الولي النظر يعني يبقى له حاجة ... ؟ الشيخ : هم هكذا قال العلماء ويمكن أنهم يعنون أنهم إذا كان ما هو بحضرة الولي إذا تخبى لها بدون خلوة . السائل : يجوز أن يتخبى لها ؟ الشيخ : إي يجوز يتخبى يجوز .
باب : من قال : لا نكاح إلا بولي . لقول الله تعالى : (( فلا تعضلوهن )) . فدخل فيه الثيب ، وكذلك البكر . وقال : (( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا )) . وقال : (( وأنكحوا الأيامى منكم )) .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى : باب من قال لا نكاح إلا بولي لقول الله تعالى : (( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن )) . فدخل فيه الثيب ، وكذلك البكر . وقال : (( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا )) . وقال : (( وأنكحوا الأيامى منكم )) . الشيخ : طيب قال : من قال لا نكاح إلا بولي : أفادنا المؤلف بهذه الترجمة أن هناك قولاً لأهل العلم سوى هذا القول وهو كذلك فإن العلماء اختلفوا هل يشترط للنكاح الولي أو لا يشترط ؟ على قولين بل على أكثر من قولين والصحيح أنه شرط واستدل المؤلف بآيات ثلاث قوله تعالى : (( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن )) والعضل بمعنى المنع وهو يدل على أنه لا بد من الولي وذلك لأنه لولا أن الولي شرط لكان عضله غير مؤثر أعرفتم ؟ هذا وجه الاستدلال بالآية ولهذا نهاه الله عنه ولكن فيه بحث ، إذ قد يقول قائل إن عضله يؤثر إما أن تمتنع من تزويج نفسها حياءً فإذا لم يعضلها زوجت نفسها يعني فتمتنع من تزويج نفسها لا لأنها لا تملك ذلك ولكن حياءً ثانياً وإما أن يقال أنه لا يملك العضل شرعاً لكن قد يملكه بحسب العادة فنهي عن ذلك لئلا تغلبه العادة فيعضل وإن كان لا يستحقه لأنها لها أن تزوج نفسها وقد يقال : إنه نهى عن العضل لئلا يقع بينه وبين هذه المرأة أو بينه وبين خاطبها شيء من العداوة البغضاء ، وما دام هذه الاحتمالات الثلاثة كلها واردة فإن الاستدلال به على اشتراط الولي فيه نظر ، واضح طيب فصار الاحتمالات الآن عندنا أربعة : الأول ما أشار إليه المؤلف من أن عضله يقتضي أن لا تزوج نفسها ولولا ذلك لم يكن لعضله فائدة ، الاحتمال الثاني أن يقال : لا يعضلها لأنه قد يتسلط عليها بحسب العادة والعرف فيمنعها وإن كانت تستطيع أن تزوج نفسها ، الثالث : أنه قد تمتنع من تزويج نفسها إذا عضلها لا لأنها لا تملك ذلك ولكن حياءً وخجلاً ، الرابع أن يكون العضل هذا سبباً للعداوة والبغضاء بينها وبين وليها أو بين الولي والخاطب فنهى عن العضل لئلا يحصل فيها من مفاسد ، طيب الدليل الثاني الذي استدل به المؤلف قال : (( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا )) تنكحوا المشركين أين المفعول الأول أو الثاني ؟ يعني ولا تنكحوا المشركين المؤمنات حتى يؤمن وهذا يدل على أن الأمر بيد من ؟ بيد الولي لأنه قال : (( لا تنكحوهن )) فدل ذلك على أنه لا يمكن أن تنكح المرأة نفسها والاستدلال بهذه الآية واضح لأنه أنظر الآية اقرأها (( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا )) في الأول قال : تنكحوا فأسند النكاح إلى الزوج وهنا قال : (( ولا تنكحوا )) ولم يقل : ولا ينكحن المشركين حتى يؤمن فدل هذا على أن الذي يتولى العقد هو الولي وهو كذلك والآية هذه ظاهر جداً ، قال : بصيغة الثالث : قال : (( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم و إمائكم )) أنكحوا فوجه الخطاب إلى الأولياء والأيامى هن الأرامل اللاتي لا أزواج لهن ، أو التي تأيمت من زوجها أي فارقته وأياً كان فالخطاب موجه الآن إلى غير النساء بل إلى أوليائهن فدل القرآن على أن المرأة لا تتولى تزويج نفسها وأن المخاطب بالتزويج هو الولي كذا يا محمد نور ما عندك نوم اليوم ؟ كذلك أيضاً السنة دلت على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) فإن قال قائل : في الاستدلال بهذه الحديث نظر إذ يحتمل إن المعنى لا نكاح تام إلا بولي فالجواب أن الأصل في النفي نفي الحقيقة ، الحقيقة الواقعة أو الحقيقة الشرعية ، فنبدأ أولاً إذا جاء النفي مسلطاً على شيء فالأصل أنه نفي الحقيقة الواقعة يعني نفي الوجود فإن وجد فنفي الصحة وهي الحقيقة الشرعية فإن لم يمكن بأن دلت النصوص على أن هذا يصح فهو نفي الكمال وهنا ليس عندنا نص يدل على أن النكاح بلا ولي صحيح حتى نحمل قوله : ( لا نكاح إلا بولي ) على نفي الكمال وحينئذٍ يجب أن يحمل النفي هنا على نفي الصحة ، نعم فلا يصح النكاح إلا بولي واتضح طيب الثالث : الدليل الثالث المعنى والنظر الصحيح يقتضي أن لا تزوج المرأة نفسها وذلك لأن المرأة قاصرة النظر لا تعرف الكفء من غيره ولأنها سريعة العاطفة لو يرقق الإنسان لها القول انقادت إليه بسهولة ، ولأنها ليس عندها بعد نظر فتخدع والمسألة ليست هينة المسألة أنها ستبقى مع هذا الزوج إلى الممات فإذا تبين أنه ليس بصالح وليس بكفء بعد أن يعقد له عليها فما الذي يخلصها منه واضح ؟ فصارت الأدلة على وجوب الولاية في النكاح : الكتاب والسنة والنظر الصحيح .
فإن قال قائل أليست المرأة الرشيدة يجوز لها أن تبيع مالها وأن تتصرف به بدون ولي ؟قيسوا عليه النكاح ؟
الشيخ : فإن قال قائل أليست المرأة الرشيدة يجوز لها أن تبيع مالها وأن تتصرف فيه بدون ولي ؟ فالجواب بلى فإن قال : قيسوا عليه النكاح فالجواب لا لا نقيس لأن هذا القياس في مقابلة النص وكل قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار لا اعتبار به واضح وحينئذٍ يبطل القياس هذا لأن النص على خلافه ثم نقول : يشترط لصحة القياس تساوي الفرع والأصل في العلة ويش الفرع ؟ المقيس والأصل المقيس عليه ، يسترط تساوي والفرع والأصل في العلة وهنا لا يستويان فرق بين أن تزوج المرأة نفسها وبين أن تبيع مالها بيع المال بسيط وإذا باعت هذا المال وقدر أنها ندمت على بيعه اشترت نظيره أو أحسن منه لكن المشكل إذا زوجت نفسها ثم ندمت هذه مشكلة تتعب وربما الزوج يتعلق بها عناداً ، بعض الأزواج ما يرغب زوجته لكن إذا رأى أنها هي قد ملت ذهب يسكت حتى تبذل من المال ما يثقل كاهلها وكاهل أهلها ثم بعد ذلك يطلق على كل حال ، النظر الصحيح يؤيد أنه لا بد من الولي .
الشيخ : هل تقدم رغبة الولي أم رغبة المرأة بمعنى إذا اختارت المرأة شخصاً واختار الولي شخصاً آخر هل يؤخذ بتعيينها أو بتعيين الولي ؟ نقول إذا عينت كفئاً في دينه وخلقه فالنظر لها فيؤخذ بتعيينها وإن عينت فاسقاً وليس بكفء أخذ بتعيين الولي ومع ذلك لا تجبر على من عينه لكنها تمنع ممن عينت لفسقه ، وعدم صلاحيته لها ، طيب فإن عينت كفئاً صالحاً وعين وليها من هو أصلح فمن الذي يؤخذ بتعيينه ؟ بتعيينها هي لأنها أدرى بنفسها وما دامت قد عينت كفئاً في دينه وخلقه فإنه لا يجوز منعها منه .
الشيخ : فإذا قال قائل : أبى الولي أن يزوجها كفئاً وهي رضيت فإن ولايته في هذه الحال تسقط وتنتقل إلى من بعده من الأولياء فإذا أبى أبوها أن يزوجها كفئاً زوجها عمها أو أخوها إذا كان لها أخ رشيد أو ابنها إذا كان لها ابن رشيد وتسقط ولاية الأقرب بمنعه ، طيب فإن تكرر منعه بأن خطبها رجل ثم رجل ثم رجل وهو يمنع وكل الخطاب أكفاء قال العلماء : فإننا لا نقتصر على سقوط ولايته بل نقول : هو الآن فاسق وتعلمون ماذا يترتب على الفسق لا تصح إمامته على المذهب ولا تقبل شهادته وتنتفي ولايته حتى على بناته الأخريات لا يكون ولياً إذا تكرر إما مرتين أو ثلاثً وإن تكرر خمساً من باب أولى وبهذا نعرف خطأ من يفعلون ذلك بمن ولاهم الله عليهن حيث إنها يتردد عليها الرجال الأكفاء ولكن يأبى إما عناداً لها لأن بعض الناس نسأل الله العافية ، لما وجدت ولله الحمد هذه الاستقامة في كثير من الشباب والشابات صار آبائهم الفساق الذين يكرهون الدين يعاندونهن يأتيها الخاطب الكفء وترغبه ولكن يأبى ويأتيها الثاني والثالث ولكن يأبى والناس كما تعلمون عندهم ولله الحمد من الحياء ما يمنعهم من أن يرفعوا الأمر إلى الحاكم وإلا لو رفع الأمر إلى الحاكم لقال للأب اجلس مكانك نحن نزوجها ولا ولاية لك عليها ما دمت قد تكرر منك المنع فلا ولاية لك عليها ولا علي غيرها من بناتك نعم وأنا أقول هذا أقول وليت النساء يعملن ذلك حتى يرتدع أولئك الآباء الظلمة الذين يحتكرون النساء كما يحتكرون السلع لاسيما إذا كان الحامل لهم كراهة أهل الخير وأهل التمسك بالدين فإن هؤلاء لا كرامة لهم في الواقع كل إنسان يمنع ابنته من أجل كراهة الخاطب لأنه صاحب دين هذا لا كرامة له أبداً بل هو من أعداء ابنته في الواقع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) أي شخص أعدى لها من شخص يمنعها من رجل له خلق ودين يتقدم إليها وهي ترغبه فيمنعها لكراهته للمتسك بدينه وحلقه أو عناداً لها .