كتاب الحج-20b
تتمة حديث ذبح أبي بردة العناق جاء :(( لن تجزئ عن أحد بعدك )) فهل المراد العين أم الحال.؟
الشيخ : القاعدة الشرعية أن العبادات لا يمكن أن تعلق أو أن تعلل بالشخص لا بد أن يكون هناك علة أوجبت هذا الحكم الناس في حكم سواء.
السائل : وأحسن الله إليك يعني هذا واضح لا غبار عليه لكن الإشكال عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تركيبة بعدية الحال.
الشيخ : إيه.
السائل : مع قوله لم تجزئ عن أحد بعدي.
الشيخ : بعدك أي بعد حالك، المعنى لن تجزأ عن أحد.
السائل : بعد حالك مثلك.
الشيخ : مثلك.
السائل : طيب، كيف نقول لمن لم يجد عناقا لمن لم يجد شاة ... .
الشيخ : نقول إذا كان الإنسان ذبح شاة قبل صلاة العيد جاهلا ثم ليس عنده إلا عناقا يعني ما عنده دراهم يشتري فنقول اذبح العناق وتجزئ عنك، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا إيه، هذا جيد، هذا إيراد جيد يقول حتى لو كانت العناق ليست غالية عنده لأن أبا بردة يقول عندنا عناق هي أحب إلينا من شاتين فيقول إذا كان عنده عناق لكن ما يحبها ما يهمه، العناق يعني العنز الصغيرة والكبيرة عنده سواء فهذا قد يقال إنه محل نظر، هذا محل نظر، هل إننا نقول إنه لكون هذه العناق قيمتها في قلب أبي بردة تساوي شاتين هو الذي برّر أن يذبحها أو نقول إن محبة الإنسان للشيء لا ترفعه إلى أن يجزئ وهو على وصف لا يجزئ ولهذا لو كان الإنسان عنده عناق ولم تحدث له هذه الحالة وقال إن هذه العناق أحب إلي من شاتين نقول لا يجزئ فليس العلة هي كونه هذا وصف طدري لا يؤثر في الحكم. نعم؟
السائل : ... هكذا الأواني ... .
الشيخ : ما مر علينا هذا؟ تو سأل عليها واحد، سأل عنها بعض الإخوة وقلنا العبرة بما يراه ... ، أي نعم؟
السائل : وأحسن الله إليك يعني هذا واضح لا غبار عليه لكن الإشكال عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تركيبة بعدية الحال.
الشيخ : إيه.
السائل : مع قوله لم تجزئ عن أحد بعدي.
الشيخ : بعدك أي بعد حالك، المعنى لن تجزأ عن أحد.
السائل : بعد حالك مثلك.
الشيخ : مثلك.
السائل : طيب، كيف نقول لمن لم يجد عناقا لمن لم يجد شاة ... .
الشيخ : نقول إذا كان الإنسان ذبح شاة قبل صلاة العيد جاهلا ثم ليس عنده إلا عناقا يعني ما عنده دراهم يشتري فنقول اذبح العناق وتجزئ عنك، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا إيه، هذا جيد، هذا إيراد جيد يقول حتى لو كانت العناق ليست غالية عنده لأن أبا بردة يقول عندنا عناق هي أحب إلينا من شاتين فيقول إذا كان عنده عناق لكن ما يحبها ما يهمه، العناق يعني العنز الصغيرة والكبيرة عنده سواء فهذا قد يقال إنه محل نظر، هذا محل نظر، هل إننا نقول إنه لكون هذه العناق قيمتها في قلب أبي بردة تساوي شاتين هو الذي برّر أن يذبحها أو نقول إن محبة الإنسان للشيء لا ترفعه إلى أن يجزئ وهو على وصف لا يجزئ ولهذا لو كان الإنسان عنده عناق ولم تحدث له هذه الحالة وقال إن هذه العناق أحب إلي من شاتين نقول لا يجزئ فليس العلة هي كونه هذا وصف طدري لا يؤثر في الحكم. نعم؟
السائل : ... هكذا الأواني ... .
الشيخ : ما مر علينا هذا؟ تو سأل عليها واحد، سأل عنها بعض الإخوة وقلنا العبرة بما يراه ... ، أي نعم؟
1 - تتمة حديث ذبح أبي بردة العناق جاء :(( لن تجزئ عن أحد بعدك )) فهل المراد العين أم الحال.؟ أستمع حفظ
من نذر أن يذبح أضحية في هذا العام ثم تركها حتى فات الوقت فماذا يلزمه.؟
السائل : النظر، يضحي هذا العام ثم ترك الأضحية حتى خرج الوقت متعمدا هل الواجب عليه كفارة يمين، أن يقضيها ... .
الشيخ : العلماء يقولون يجب عليه أن يذبح الأضحية التي نذر ... العام على القول الراجح.
ويجب عليه لتركه الوقت كفارة يمين.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : انتهى الوقت.
الشيخ : العلماء يقولون يجب عليه أن يذبح الأضحية التي نذر ... العام على القول الراجح.
ويجب عليه لتركه الوقت كفارة يمين.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : انتهى الوقت.
هل يجوز النحر في المصلى.؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك ذكرنا... على أنه صلى العيد في المسجد وذكرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يُسن للإمام أن يضحي في المصلى فلو قال قائل هل يجوز للإنسان أن يذبح في المسجد شاة.
الشيخ : إيه، يقول قوله أن الرسول نحر بالمصلى هل يجوز أن ينحر الإنسان بالمصلى فيلوث المسجد؟ لا، ومعنى أنه ذبح بالمصلى أي هناك خارج حدود المسجد مثل ما تقول مثل لو أحد خرج بأضحيته وذبحها أمام مصلى العيد أو عن يمينه أو شماله، قيل ذبح في المصلى، لقربه منه وليس بنفس المصلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر وهذا أذى وقذر.
الشيخ : إيه، يقول قوله أن الرسول نحر بالمصلى هل يجوز أن ينحر الإنسان بالمصلى فيلوث المسجد؟ لا، ومعنى أنه ذبح بالمصلى أي هناك خارج حدود المسجد مثل ما تقول مثل لو أحد خرج بأضحيته وذبحها أمام مصلى العيد أو عن يمينه أو شماله، قيل ذبح في المصلى، لقربه منه وليس بنفس المصلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر وهذا أذى وقذر.
في الحديث :( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر ) فما المراد بالذكر.؟
السائل : ... .
الشيخ : وذكر.
السائل : وذكر. بالنسبة يا شيخ ... .
الشيخ : وش معنى ذكر؟ على إيش؟
السائل : الذبح.
الشيخ : الذبح لا، على الذبائح.
السائل : نعم الذي ... هذه الأيام مع أنه ما فيه دليل على خصوص ... .
الشيخ : ... الذكر، الذكر على الأضحية (( ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام )) .
السائل : ... .
الشيخ : يشمل حتى على الأضاحي ثم الحديث الذي ذكرنا الذي فيه محمد بن إسحاق وعلل بالتدليس قال " كل أيام التشريق ذبح " ثم إن أيام التشريق متفقة في جميع الأحكام فما الذي يخرج هذا عنه؟ ما في دليل يخرج .
السائل : انتهى.
الشيخ : خلاص انتهى.
السائل : " صل : ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية لا بالنية وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها. ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به ولا يعطى جازرها أجرته منها ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. إن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين والأضحية سنة " .
الشيخ : ... ما قرأتها. ما هو موجود عندك؟ ... ولا ... ولا ... فليتصدقوا بها.
السائل : ... ينتفعوا بها.
الشيخ : أه؟
السائل : فلينتفعوا بها.
الشيخ : فلينتفعوا بها، ألحقها بعد.
السائل : " والسنّة أن يأكل ويأتي ويتصدق ... فإن أكلها ... تصدق بها جاز " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبيّنا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المؤلف في زاد المستقنع.
الشيخ : وذكر.
السائل : وذكر. بالنسبة يا شيخ ... .
الشيخ : وش معنى ذكر؟ على إيش؟
السائل : الذبح.
الشيخ : الذبح لا، على الذبائح.
السائل : نعم الذي ... هذه الأيام مع أنه ما فيه دليل على خصوص ... .
الشيخ : ... الذكر، الذكر على الأضحية (( ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام )) .
السائل : ... .
الشيخ : يشمل حتى على الأضاحي ثم الحديث الذي ذكرنا الذي فيه محمد بن إسحاق وعلل بالتدليس قال " كل أيام التشريق ذبح " ثم إن أيام التشريق متفقة في جميع الأحكام فما الذي يخرج هذا عنه؟ ما في دليل يخرج .
السائل : انتهى.
الشيخ : خلاص انتهى.
السائل : " صل : ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية لا بالنية وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها. ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به ولا يعطى جازرها أجرته منها ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. إن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين والأضحية سنة " .
الشيخ : ... ما قرأتها. ما هو موجود عندك؟ ... ولا ... ولا ... فليتصدقوا بها.
السائل : ... ينتفعوا بها.
الشيخ : أه؟
السائل : فلينتفعوا بها.
الشيخ : فلينتفعوا بها، ألحقها بعد.
السائل : " والسنّة أن يأكل ويأتي ويتصدق ... فإن أكلها ... تصدق بها جاز " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبيّنا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المؤلف في زاد المستقنع.
قال المصنف :" فصل : ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية لا بالنية وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها "
الشيخ : ويتعيّنان أي الهدي والأضحية بقوله "هذا هدي" بالنسبة للهدي أو أضحية بالنسبة للأضحية يتعيّنان بالقول ولا يتعيّنان بالنيّة ولا بالشراء بنيّة - ... متزاحمين، تأخر شوي عبد الله عشان يتسع- يتعينان بالقول بقوله هذا هدي بالنسبة للهدي أو هذه أضحية بالنسبة للأضحية ولا يتعينان بالنيّة فلو اشترى شاة بنية أن يضحي بها فإنها لا تتعين ... ملكه إن شاء باعها وإن شاء فسخ النية وإن شاء تصدق بها وإن شاء أهداها المهم أنها لا تتعيّن إلا بالقول كذلك لو اشترى شاة يريد أن تكون هديا كهدي المتعة مثلا اشتراها وفي أثناء الطريق قبل أن يقول هي هدي أراد أن يبيعها فلا بأس وهنا فرق بين أن يقول هذا هدي أو هذه أضحية على سبيل الإخبار وبين أن يقول هذا هدي أو أضحية على سبيل الإنشاء ويظهر الفرق بينهما بالمثال فرجل يجر شاة فقال له من رآه ما هذه؟ قال هذه شاة للأضحية يعني أنها شاة يريد أن يضحي بها، هذا خبر وليس بإنشاء بخلاف ما إذا قال هذه أضحية لله وأنشأ أن تكون أضحية فإنها حينئذ تتعيّن وعُلِم من كلام المؤلف أنها لا تتعين بالفعل أي لا يتعيّن الهدي ولا الأضحية بالفعل ولكن في هذا نظر فإنهم نصوا على أن الهدي إذا قلده أو أشعره بنيّة أنه هدي فإنه يكون هديا وإن لم ينطق به والتقليد هو أن يقلد النعال وقِطع الخِرب وثياب الخلقة وما أشبه ذلك في عنق البهيمة فإنه إذا علّق هذه الأشياء في عنقها فهِم من رآها أنها لمن؟ أنها للفقراء وهذا كان معتادا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد من بعده حتى تضاءل سوق الهدي بين الناس وصار لا يُعرف هذا الشيء، إنما التقليد إذا قال ما هو التقليد أن يُقلد في عنق البهيمة شيئا يدل على أنها للفقراء قال مثل النعال، قطع النعال قديما أو قطع القِرب القديمة أو ثياب الخلقة، نعم، حتى يعرف من رآها أنها؟
السائل : للفقراء.
الشيخ : أنها للفقراء، هدي، وأما الإشعار فإن الإشعار هو أن يشق سنام البعير حتى يخرج الدم ويسيل على الشعر فإن من رآه يعرف أن هذا معد للنحر فالآن نقول الهدي يتعيّن بالقول وبالفعل مع النية، القول قوله "هذا هدي" والفعل الإشعار أو التقليد مع النية يكون هديا بذلك ويترتب على التعيين وعدم المساس يذكر فيما بعد واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا اشتراه بنية الأضحية أو بنية الهدي أنه يكون هديا أو يكون أضحية وأنه لا يُشترط لذلك لفظ لأن المقصود أن يتعيّن هذا أضحية أو هديا وهذا يحصل بالنية لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى ) ولكن الأظهر ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله المشهور من المذهب أنه لا بد من القول وأما النية فلا يحصل بها التعيين بدليل أن الإنسان لو اشترى عبدا ليُعتقه في كفارة أو غيرها فهل يعتق؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، أو اشترى بيتا ليوقفه على الفقراء أو المساكين أو طلبة العلم أو ما أشبه ذلك فإنه لا يكون بيته وقفا بمجرد الشراء حتى يفعل ما يختص بهذا الشيء ولهذا قلنا بالهدي لما كان يُشرع تقليده أو إشعاره قلنا إن تقليده أو إشعاره بالنية يُعتبر إيش؟ تعيينا، يقول المؤلف : " لا بالنية " يعني لا يتعيّن بالنية كما لو أخرج الإنسان دراهم ليتصدق بها فهل تتعيّن صدقة؟ لا، لا تتعيّن إن شاء أمضاها وإن شاء أبقاها لأنه لم يدفعها للفقراء فالحاصل أننا إذا سئلنا بماذا تتعيّن الأضحية قلنا بالقول، وبماذا يتعيّن الهدي؟ قلنا بالقول وبالفعل وإنما زاد الهدي بالفعل لان له فعلا خاصا وهو التقليد أو الإشعار أما الأضحية فليس لها فعل خاص ولهذا لا تكون أضحية إلا بالقول ثم قال : " وإذا تعيّنت لم يجُز بيعها " هذه الأحكام التي تترتب على تعيُّنها، إذا تعيّنت لم يجز بيعها لأنها صارت صدقة لله كالوقف لا يجوز بيعه، وكالعبد إذا أعتق لا يجوز بيعه فلا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال حتى لو ضعُفت وهزلت فإنه لا يجوز له بيعها ولكن لا بد من الشروط السابقة شروط الأضحية ولا هبتها، نعم، ولا يجوز أن يهبها لأحد والفرق بين البيع والهبة أن البيع بعوض والهبة تبرّع بلا عوض، طيب، وهل يجوز أن يتصدق بها؟ لا، يعني ولا يجوز أيضا أن يتصدق بها، لا بد أن يذبحها ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدّق به وإن شاء أبقاها وإن شاء تصدق بها كلها لكن لا بد أن يتصدق منها بجزء كما سيأتي إن شاء الله ذكره، المهم إذا تعيّنت يترتب على ذلك أحكام أولا إيش؟ تحريم بيعها وهبتها والصدقة بها وينبني على ذلك وجوب ذبحها ولا بد وعلى هذا فلو أن إنسان يقود هديه فلقي فقراء وقالوا أعطنا إياه فأعطاهم إياه فهل يُجزئه عن الهدي؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لا يجزئه فإن قالوا نذبحه لك ووكلهم في ذلك فهل يجزئ؟ لا فيه تفصيل إن كان يثق بهم وأنهم سوف يذبحونه فلا بأس ويكونون وكلاء له أما إذا لم يثق بهم بحيث يخشى أنهم يأخذونه ثم يذهبون يبيعونه فهذا لا يجزئه.
قال المؤلف : " إلا أن يُبدلها بخير منها " فيجوز، قال : " إلا أن يبدلها بخير منها " والإبدال نوع من البيع لكن الغالب إن البيع يكون بنقد ثم يشتري بدلها أضحية لكن إذا أبدلها بخير منها مثل أن يكون عيّن هذه الشاة أضحية ثم وجد مع شخص آخر شاة خيرا منها في السِمن والكِبر والطيب وأراد أن يبدلها بخير منها فإن ذلك لا بأس به لأنه زاد خيرا ولم يُتهم برد شيء من ملك هذه الأضحية إلى نفسها وربما يُستدل لذلك بحديث الرجل الذي قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال : ( صلها هنا ) فأعاد عليه قال صلها هنا يعني في مكة لأن مكة أفضل من بيت المقدس فأعاد عليه الثالثة فقال في الثالثة أو الرابعة ( شأنك إذًا ) فدل ذلك على أن الإنسان إذا أبدل العبادة بما هو خير منها فإن ذلك جائز ولا بأس به وعلى هذا فإذا أبدلها بخير منها فلا حرج لأن أولا للدليل الأثري والدليل النظري وهو الدليل الأثري قصة الرجل الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( صلها هنا ) وأما النظري فيقال إنه زاد خيرا لأن هذه أفضل وأنفع للفقراء وأثمن في الغالب وعلم من قوله : " إلا أن يبدلها بخير منها " أنه لو باعها ليشتري خيرا منها فإن ذلك لا يجوز لأن المؤلف استثنى مسألة واحدة وهي الإبدال وعلى هذا فلو قال أنا أريد أن أبيعها ثم أشتري خيرا منها قلنا لا يجوز وقال بعض العلماء يجوز لأن الأعمال بالنيات وهذا الرجل باعها بنية أن يبدلها بخير منها فيكون جائزا كما لو أبدلها رأسا بخير منها ولكن الأولى سد الباب وأن لا يتصرف فيها ببيع لأنه ربما يتصرف فيها ببيع ليشتري خيرا منها ثم لا يتيسر له أن يشتري أو يأخذه الطمع أو ما أشبه ذلك وعليه فلا يُستثنى إلا إيش؟ إلا الإبدال فقط.
السائل : للفقراء.
الشيخ : أنها للفقراء، هدي، وأما الإشعار فإن الإشعار هو أن يشق سنام البعير حتى يخرج الدم ويسيل على الشعر فإن من رآه يعرف أن هذا معد للنحر فالآن نقول الهدي يتعيّن بالقول وبالفعل مع النية، القول قوله "هذا هدي" والفعل الإشعار أو التقليد مع النية يكون هديا بذلك ويترتب على التعيين وعدم المساس يذكر فيما بعد واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا اشتراه بنية الأضحية أو بنية الهدي أنه يكون هديا أو يكون أضحية وأنه لا يُشترط لذلك لفظ لأن المقصود أن يتعيّن هذا أضحية أو هديا وهذا يحصل بالنية لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى ) ولكن الأظهر ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله المشهور من المذهب أنه لا بد من القول وأما النية فلا يحصل بها التعيين بدليل أن الإنسان لو اشترى عبدا ليُعتقه في كفارة أو غيرها فهل يعتق؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، أو اشترى بيتا ليوقفه على الفقراء أو المساكين أو طلبة العلم أو ما أشبه ذلك فإنه لا يكون بيته وقفا بمجرد الشراء حتى يفعل ما يختص بهذا الشيء ولهذا قلنا بالهدي لما كان يُشرع تقليده أو إشعاره قلنا إن تقليده أو إشعاره بالنية يُعتبر إيش؟ تعيينا، يقول المؤلف : " لا بالنية " يعني لا يتعيّن بالنية كما لو أخرج الإنسان دراهم ليتصدق بها فهل تتعيّن صدقة؟ لا، لا تتعيّن إن شاء أمضاها وإن شاء أبقاها لأنه لم يدفعها للفقراء فالحاصل أننا إذا سئلنا بماذا تتعيّن الأضحية قلنا بالقول، وبماذا يتعيّن الهدي؟ قلنا بالقول وبالفعل وإنما زاد الهدي بالفعل لان له فعلا خاصا وهو التقليد أو الإشعار أما الأضحية فليس لها فعل خاص ولهذا لا تكون أضحية إلا بالقول ثم قال : " وإذا تعيّنت لم يجُز بيعها " هذه الأحكام التي تترتب على تعيُّنها، إذا تعيّنت لم يجز بيعها لأنها صارت صدقة لله كالوقف لا يجوز بيعه، وكالعبد إذا أعتق لا يجوز بيعه فلا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال حتى لو ضعُفت وهزلت فإنه لا يجوز له بيعها ولكن لا بد من الشروط السابقة شروط الأضحية ولا هبتها، نعم، ولا يجوز أن يهبها لأحد والفرق بين البيع والهبة أن البيع بعوض والهبة تبرّع بلا عوض، طيب، وهل يجوز أن يتصدق بها؟ لا، يعني ولا يجوز أيضا أن يتصدق بها، لا بد أن يذبحها ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدّق به وإن شاء أبقاها وإن شاء تصدق بها كلها لكن لا بد أن يتصدق منها بجزء كما سيأتي إن شاء الله ذكره، المهم إذا تعيّنت يترتب على ذلك أحكام أولا إيش؟ تحريم بيعها وهبتها والصدقة بها وينبني على ذلك وجوب ذبحها ولا بد وعلى هذا فلو أن إنسان يقود هديه فلقي فقراء وقالوا أعطنا إياه فأعطاهم إياه فهل يُجزئه عن الهدي؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لا يجزئه فإن قالوا نذبحه لك ووكلهم في ذلك فهل يجزئ؟ لا فيه تفصيل إن كان يثق بهم وأنهم سوف يذبحونه فلا بأس ويكونون وكلاء له أما إذا لم يثق بهم بحيث يخشى أنهم يأخذونه ثم يذهبون يبيعونه فهذا لا يجزئه.
قال المؤلف : " إلا أن يُبدلها بخير منها " فيجوز، قال : " إلا أن يبدلها بخير منها " والإبدال نوع من البيع لكن الغالب إن البيع يكون بنقد ثم يشتري بدلها أضحية لكن إذا أبدلها بخير منها مثل أن يكون عيّن هذه الشاة أضحية ثم وجد مع شخص آخر شاة خيرا منها في السِمن والكِبر والطيب وأراد أن يبدلها بخير منها فإن ذلك لا بأس به لأنه زاد خيرا ولم يُتهم برد شيء من ملك هذه الأضحية إلى نفسها وربما يُستدل لذلك بحديث الرجل الذي قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال : ( صلها هنا ) فأعاد عليه قال صلها هنا يعني في مكة لأن مكة أفضل من بيت المقدس فأعاد عليه الثالثة فقال في الثالثة أو الرابعة ( شأنك إذًا ) فدل ذلك على أن الإنسان إذا أبدل العبادة بما هو خير منها فإن ذلك جائز ولا بأس به وعلى هذا فإذا أبدلها بخير منها فلا حرج لأن أولا للدليل الأثري والدليل النظري وهو الدليل الأثري قصة الرجل الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( صلها هنا ) وأما النظري فيقال إنه زاد خيرا لأن هذه أفضل وأنفع للفقراء وأثمن في الغالب وعلم من قوله : " إلا أن يبدلها بخير منها " أنه لو باعها ليشتري خيرا منها فإن ذلك لا يجوز لأن المؤلف استثنى مسألة واحدة وهي الإبدال وعلى هذا فلو قال أنا أريد أن أبيعها ثم أشتري خيرا منها قلنا لا يجوز وقال بعض العلماء يجوز لأن الأعمال بالنيات وهذا الرجل باعها بنية أن يبدلها بخير منها فيكون جائزا كما لو أبدلها رأسا بخير منها ولكن الأولى سد الباب وأن لا يتصرف فيها ببيع لأنه ربما يتصرف فيها ببيع ليشتري خيرا منها ثم لا يتيسر له أن يشتري أو يأخذه الطمع أو ما أشبه ذلك وعليه فلا يُستثنى إلا إيش؟ إلا الإبدال فقط.
5 - قال المصنف :" فصل : ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية لا بالنية وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها " أستمع حفظ
قال المصنف :" ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به ولا يعطى جازرها أجرته منها ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به "
الشيخ : ثم قال المؤلف : " ويجز صوفها ونحوها "، هذا أيضا مما يترتب على التعيين أنه لا يأكل منها شيئا لا صوفا ولا لبنا إذا كان لها ولد يضره أخذ اللبن لأن الأن أصبحت خارجة عن إيش؟ عن ملكه فلا يجز الصوف، لو قال أنا أريد أن أجز صوفها لأني سأذبحها فأجز الصوف لأنتفع به، قلنا لا يجوز إلا إذا كان أنفع لها، إذا كان أنفع لها فلا بأس وكيف يمكن أن يكون أنفع لها؟ يمكن إذا كان عليها صوف كثير يؤذيها وكان في جزه راحة لها أو نبت فيها جرح وهو جز الشعر من أجل إبراز الجرح للهواء حتى ينشف ويبرأ المهم إذا كان جز الصوف أنفع فإنه يجزه طيب وإن كان أضر؟
السائل : ... .
الشيخ : وإن لم يكن فيه نفع ولا ضرر.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : فلا يجوز لأن المؤلف استثنى ذكر إذا كان أنفع وقوله : " صوفها ونحوه "، ما الذي نحو الصوف؟ الشعر والوبر قال الله تعالى : (( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين )) الشعر يكون للبقر وللإبل وإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : الإبل لها الأوبار والضأن لها الأصواف والمعز والبقر الشعر.
" ويتصدق به " ، يتصدق بهذا الذي جزه وظاهر كلام المؤلف أنه لا ينتفع به وأنه يجب أن يتصدق به فلو قال أريد أن أجعله ثيابا أو أجعله حبالا قلنا لا يجوز بل يجب أن تتصدق به وقال بعض العلماء يجوز أن ينتفع به لأنه إذا كان له أن ينتفع بالجلد كاملا فالشعر من باب أولى وهذا هو الصحيح أنه لا يجب عليه أن يتصدق به لكن يجب أن نلاحظ الشرط الأول وهو أنه لا يجزه إلا إذا كان ذلك أنفع له فإذا كان أنفع له وجزه فنقول إن شئت تصدق به وإن شئت فهبه وإن شئت فانتفع به لأن انتفاعك بالجلد والصوف بل وفي الشحم واللحم والعظام جائز ولا يلزمك أن تُخرج إلا ما يصدق عليه اسم اللحم كما سيأتي.
قال : " ولا يعطي جازرها أجرته منها " ولا يبيع جلدها ولا شيء منها، لا يعطي الجازر أجرته منها، من الجازر؟
السائل : ... .
الشيخ : الذابح والناحر، الناحر للإبل والذابح لغيرها لا يعطيه أجرته منها لأن هذا الجازر نائب عنه وهو ملزم بأن يذبحه هو بنفسه فإذا كان ملزما بأن يذبحها من أجل أن تكون قربة فإنه لا يمكن أن يعطي الجازر منها أجرته وهو وكيل عنه، قد يقول قائل ألستم تجيزون أن يعطى العامل على الزكاة من الزكاة؟ فلماذا لا يجوز أن نعطي الجازر، جازر الأضحية والهدي من الهدي كما نعطي العامل على الزكاة؟ قلنا الفرق ظاهر لأن هذا الجازر وكيل عن من؟ عن المالك ولهذا لو وكل الإنسان شخصا يفرق زكاته لو وكّل شخصا يفرّق زكاته فإنه لا يجوز أن يُعطيه من سهم العاملين عليه، واضح يا جماعة؟ يعني إنسان أرسل لشخص عشرة ألاف ريال قال خذ هذه وزّعها زكاة فهذا الذي أخذ العشرة آلاف لا يجوز أن يأخذ لنفسه منها شيئا لأن العامل عليها هو الذي يتولاها من قِبل ولي الأمر، نعم، طيب إذًا لا يعطي الجازر أجرته منها وهل يجوز أن يعطيه شيئا من الأجرة؟ الجواب لا، يعني لو قال اذبحها لي وكانت تذبح بعشرة ريالات، قال أعطيك خمسة من لحمها وخمسة نقدا أيجوز؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يجوز لأنه في ذلك يكون قد باع ما تقرّب به إلى الله، قد باع اللحم لأن عوض الأجرة بمنزلة عوض المبيع فيكون قد باع لحما أخرجه لله وهذا لا يجوز وهل يجوز أن يعطي الجازر هدية أو صدقة؟
السائل : يجوز.
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : يجوز كغيره، يجوز أن يعطيه صدقة؟ يجوز أن يعطيه هدية إن كان فقيرا أعطاه صدقة وإن كان غنيا أعطاه هدية، نعم، قال : " ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها " ، نعم، كما سبق أنه لا يبيعها إذا تعيّنت فكذلك إذا ذبحت فإنها تتعيّن بالذبح، إذا ذبحت انتهى أمرها، تعيّنت بالذبح ويحسن أن نضيف هذا أيضا إلى ما سبق من أنها تتعيّن بالقول وبالفعل الدال عليه على التعيين وبالذبح لأنه إذا ذبحت ما عاد يتصرف فيها انتهت، طيب، " لا يبيع جلدها " بعد الذبح لماذا؟ لأنها تعيّنت لله بجميع أجزائها وما تعيّن لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمل على فرس له في سبيل الله وش معنى حمل؟ يعني أعطى شخصا فرسا يُجاهد عليه ولكن الرجل الذي أخذه أضاعه، أضاع الفرس ولم يهتم به فجاء عمر يستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شرائه حيث ظن أن صاحبه يبيعه برخص فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم ) والعلة في ذلك أنه إيش؟ أخرجه لله وما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه ولهذا كان الذي يهاجر من بلد الشرك لا يجوز أن يرجع إلى هذه البلد التي هاجر منها ليسكن فيها لأنه إيش؟ خرج لله من بلد يحبها فلا يرجع فيما يحب إذا كان قد تركه لله عز وجل.
قال : " ولا شيئا منها " يعني لا يبيع شيئا منها من أجزائها كيد أو رجل أو رأس أو كرش أو كبد أو ما أشبهها والعلة ما سمعتم وظاهر كلام المؤلف أنه لا يبيع شيئا من ذلك ولو صرفه فيما ينتفع به وعلى هذا يمكن أن يُلغز بهذه المسألة يُقال شيء يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه ليشتري ما ينتفع به بدله، واضح؟ الجلد لو أراد المضحي أن يدبغه ويجعله قربة للماء أيجوز؟ نعم يجوز لكن لو أراد أن يبيعه ويشتري بدلا من القربة وعاء للماء كالترمس مثلا فهل يجوز؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، كل هذا حماية لما أخرجه لله أن يرجع فيه ولا شيئا منها وكذلك أيضا، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : وإن لم يكن فيه نفع ولا ضرر.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : فلا يجوز لأن المؤلف استثنى ذكر إذا كان أنفع وقوله : " صوفها ونحوه "، ما الذي نحو الصوف؟ الشعر والوبر قال الله تعالى : (( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين )) الشعر يكون للبقر وللإبل وإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : الإبل لها الأوبار والضأن لها الأصواف والمعز والبقر الشعر.
" ويتصدق به " ، يتصدق بهذا الذي جزه وظاهر كلام المؤلف أنه لا ينتفع به وأنه يجب أن يتصدق به فلو قال أريد أن أجعله ثيابا أو أجعله حبالا قلنا لا يجوز بل يجب أن تتصدق به وقال بعض العلماء يجوز أن ينتفع به لأنه إذا كان له أن ينتفع بالجلد كاملا فالشعر من باب أولى وهذا هو الصحيح أنه لا يجب عليه أن يتصدق به لكن يجب أن نلاحظ الشرط الأول وهو أنه لا يجزه إلا إذا كان ذلك أنفع له فإذا كان أنفع له وجزه فنقول إن شئت تصدق به وإن شئت فهبه وإن شئت فانتفع به لأن انتفاعك بالجلد والصوف بل وفي الشحم واللحم والعظام جائز ولا يلزمك أن تُخرج إلا ما يصدق عليه اسم اللحم كما سيأتي.
قال : " ولا يعطي جازرها أجرته منها " ولا يبيع جلدها ولا شيء منها، لا يعطي الجازر أجرته منها، من الجازر؟
السائل : ... .
الشيخ : الذابح والناحر، الناحر للإبل والذابح لغيرها لا يعطيه أجرته منها لأن هذا الجازر نائب عنه وهو ملزم بأن يذبحه هو بنفسه فإذا كان ملزما بأن يذبحها من أجل أن تكون قربة فإنه لا يمكن أن يعطي الجازر منها أجرته وهو وكيل عنه، قد يقول قائل ألستم تجيزون أن يعطى العامل على الزكاة من الزكاة؟ فلماذا لا يجوز أن نعطي الجازر، جازر الأضحية والهدي من الهدي كما نعطي العامل على الزكاة؟ قلنا الفرق ظاهر لأن هذا الجازر وكيل عن من؟ عن المالك ولهذا لو وكل الإنسان شخصا يفرق زكاته لو وكّل شخصا يفرّق زكاته فإنه لا يجوز أن يُعطيه من سهم العاملين عليه، واضح يا جماعة؟ يعني إنسان أرسل لشخص عشرة ألاف ريال قال خذ هذه وزّعها زكاة فهذا الذي أخذ العشرة آلاف لا يجوز أن يأخذ لنفسه منها شيئا لأن العامل عليها هو الذي يتولاها من قِبل ولي الأمر، نعم، طيب إذًا لا يعطي الجازر أجرته منها وهل يجوز أن يعطيه شيئا من الأجرة؟ الجواب لا، يعني لو قال اذبحها لي وكانت تذبح بعشرة ريالات، قال أعطيك خمسة من لحمها وخمسة نقدا أيجوز؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يجوز لأنه في ذلك يكون قد باع ما تقرّب به إلى الله، قد باع اللحم لأن عوض الأجرة بمنزلة عوض المبيع فيكون قد باع لحما أخرجه لله وهذا لا يجوز وهل يجوز أن يعطي الجازر هدية أو صدقة؟
السائل : يجوز.
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : يجوز كغيره، يجوز أن يعطيه صدقة؟ يجوز أن يعطيه هدية إن كان فقيرا أعطاه صدقة وإن كان غنيا أعطاه هدية، نعم، قال : " ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها " ، نعم، كما سبق أنه لا يبيعها إذا تعيّنت فكذلك إذا ذبحت فإنها تتعيّن بالذبح، إذا ذبحت انتهى أمرها، تعيّنت بالذبح ويحسن أن نضيف هذا أيضا إلى ما سبق من أنها تتعيّن بالقول وبالفعل الدال عليه على التعيين وبالذبح لأنه إذا ذبحت ما عاد يتصرف فيها انتهت، طيب، " لا يبيع جلدها " بعد الذبح لماذا؟ لأنها تعيّنت لله بجميع أجزائها وما تعيّن لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمل على فرس له في سبيل الله وش معنى حمل؟ يعني أعطى شخصا فرسا يُجاهد عليه ولكن الرجل الذي أخذه أضاعه، أضاع الفرس ولم يهتم به فجاء عمر يستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شرائه حيث ظن أن صاحبه يبيعه برخص فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم ) والعلة في ذلك أنه إيش؟ أخرجه لله وما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه ولهذا كان الذي يهاجر من بلد الشرك لا يجوز أن يرجع إلى هذه البلد التي هاجر منها ليسكن فيها لأنه إيش؟ خرج لله من بلد يحبها فلا يرجع فيما يحب إذا كان قد تركه لله عز وجل.
قال : " ولا شيئا منها " يعني لا يبيع شيئا منها من أجزائها كيد أو رجل أو رأس أو كرش أو كبد أو ما أشبهها والعلة ما سمعتم وظاهر كلام المؤلف أنه لا يبيع شيئا من ذلك ولو صرفه فيما ينتفع به وعلى هذا يمكن أن يُلغز بهذه المسألة يُقال شيء يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه ليشتري ما ينتفع به بدله، واضح؟ الجلد لو أراد المضحي أن يدبغه ويجعله قربة للماء أيجوز؟ نعم يجوز لكن لو أراد أن يبيعه ويشتري بدلا من القربة وعاء للماء كالترمس مثلا فهل يجوز؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، كل هذا حماية لما أخرجه لله أن يرجع فيه ولا شيئا منها وكذلك أيضا، نعم.
6 - قال المصنف :" ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به ولا يعطى جازرها أجرته منها ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به " أستمع حفظ
قال المصنف :" وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين "
الشيخ : ثم قال : " وإن تعيّنت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة " عندكم تعيّنت وإلا تعيّبت؟
السائل : ... .
الشيخ : بالباء وإلا بالنون؟
السائل : بالباء.
الشيخ : بالباء. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا الظاهر إن الصواب بالباء " وإن تعيّبت ذبحها وأجزأت إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين " " إن تعيّبت " الفاعل يعود على المتعين من هدي أو أضحية وهذا مما يترتب على قولنا إنها تتعيّن أنها لو تعيّبت بعيب يمنع من الإجزاء فإنه يذبحها وتجزئ، مثال ذلك اشترى شاة للأضحية ثم انكسرت رجلها وصارت لا تستطيع المشي مع الصحة بعد أن عيّنها فإنه في هذه الحال يذبحها وتجزئه لأنها لما تعيّنت صارت أمانة عنده فإذا تعيّبت بغير فعله أو تفريطه لم يلزمه الضمان وأجزأه أن يذبحها، أفهمتم يا جماعة؟ طيب، هذا هو تعليل الحكم لأنها لما تعيّنت صارت عنده إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أمانة كالوديعة وإذا كانت أمانة ولم يحصل تعيّبها بفعله أو تفريطه فإنه لا ضمان عليه فيذبحها وتُجزئه وربما يستدل لذلك بقصة الرجل الذي اشترى أضحية فعدى الذئب على أليتها فأكلها فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يضحي بها وذلك لأن فقْد الألية عيب يمنع الإجزاء لكنه لما كان هذا العيب بعد التعيين وليس بتفريط منه ولا بفعله فإنه يكون أمينا ولا ضمان عليه، طيب.
إذًا قوله : " وإن تعيّبت ذبحها وأجزأته " يستثنى من ذلك إذا تعيّبت بفعله أو تفريطه، بفعله بأن تكون بعيرا حمّل عليها ما لا تستطيع أن تحمله ثم عثرت وانكسرت ففي هذه الحال يضمنها بمثلها أو خير منها وكذلك لو كانت بتفريطه كأن كانت في ليلة شاتية باردة وتركها أي ترك الأضحية في مكان بارد فتأثرت من البرد ففي هذه الحال يجب عليه ضمانها بمثلها أو خير منها، لماذا؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه فرّط فلتفريطه يجب عليه الضمان، قال : " إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين " فهنا يجب عليه البدل، مثال ذلك رجل عليه هدي تمتع هدي التمتع واجب في ذمته أو واجب بالتعيين؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : واجب في ذمته لكن هدي التطوع لا يجب عليه إلا إذا عيّنه وجب عليه ذبحه، انتبهوا للفرق، الواجب في الذمة قبل التعيين يُطالب به الإنسان كاملا والواجب بالتعيين وأصله تطوع فيه هذا التفصيل الذي سمعتم وهو أنه لا ضمان عليه إلا أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه، المثال الواجب على التعيين قلت لكن مثاله هدي التمتع، اشترى رجل هدي تمتع وعيّنه ثم بعد ذلك عثر هذا الهدي وانكسر فهل يُجزئه أن يذبحه ولو كان منكسرا؟ لا، لأنه قد وجبت في ذمته قبل التعيين أن يذبح هديا لا عيب فيها وهذا الهدي فيه عيب فيلزمه أن يبدله بمثله، طيب، لو أنه عيّن هذه الأضحية عيّنها ثم هربت ولم يحصل عليها فهل يلزمه بدلها؟
السائل : ... .
الشيخ : إن كانت واجبة قبل التعيين لزمه البدل وإن لم تكن واجبة قبل التعيين نظرنا إن فرّط فعليه ضمانها وإن لم يفرط فلا ضمان عليه، طيب الهدي، اشترى هديا ثم هرب الهدي ولم يمسكه وعجز عنه بعد أن عيّنها فهل يلزمه الضمان؟
السائل : نعم إن كان ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : نعم.
الشيخ : هدي؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا، أنا أقول هدي واجب هدي تمتع.
السائل : يلزمه.
الشيخ : يلزمه بدله؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : واجب عليه.
الشيخ : لأنه واجب في ذمته قبل التعيين أما إن كان هدي تطوع فإنه لا يلزمه، طيب، وإذا قلنا يجب عليه بدله فاشترى البدل وذبحه وبعد ذبحه وجد الضال الذي هرب فهل يلزمه أن يذبحه أو يكتفى بالبدل؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : يكتفى بالبدل.
الشيخ : يُكتفى بالبدل، هذا القول هو الراجح أنه في هذه الحال يُكتفى بالبدل لأن الرجل ضمِن ما هرب وأدى الواجب عليه بدلا عن الذي إيش؟ عن الذي هرب وإذا كان يجوز أن يبدلها بخير منها وهي حاضرة فكذلك إذا كانت هاربة من باب أولى ولكن المذهب أنه لا يسترجع الضال إذا وجده بل يذبحه قالوا لأن هذا الضال تعيّن بالتعيين فيجب عليه أن يذبحه لأنه عيّنه لكن هذا التعليل كما سمعت عليل هو تعيّن بالتعيين ولكن أقام مقامه البدل فبرئت ذمته فإذا عاد هذا الذي ضل فإنه يعود على ملك صاحبه يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، طيب.
ثم قال المؤلف رحمه الله.
السائل : ... .
الشيخ : بالباء وإلا بالنون؟
السائل : بالباء.
الشيخ : بالباء. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا الظاهر إن الصواب بالباء " وإن تعيّبت ذبحها وأجزأت إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين " " إن تعيّبت " الفاعل يعود على المتعين من هدي أو أضحية وهذا مما يترتب على قولنا إنها تتعيّن أنها لو تعيّبت بعيب يمنع من الإجزاء فإنه يذبحها وتجزئ، مثال ذلك اشترى شاة للأضحية ثم انكسرت رجلها وصارت لا تستطيع المشي مع الصحة بعد أن عيّنها فإنه في هذه الحال يذبحها وتجزئه لأنها لما تعيّنت صارت أمانة عنده فإذا تعيّبت بغير فعله أو تفريطه لم يلزمه الضمان وأجزأه أن يذبحها، أفهمتم يا جماعة؟ طيب، هذا هو تعليل الحكم لأنها لما تعيّنت صارت عنده إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أمانة كالوديعة وإذا كانت أمانة ولم يحصل تعيّبها بفعله أو تفريطه فإنه لا ضمان عليه فيذبحها وتُجزئه وربما يستدل لذلك بقصة الرجل الذي اشترى أضحية فعدى الذئب على أليتها فأكلها فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يضحي بها وذلك لأن فقْد الألية عيب يمنع الإجزاء لكنه لما كان هذا العيب بعد التعيين وليس بتفريط منه ولا بفعله فإنه يكون أمينا ولا ضمان عليه، طيب.
إذًا قوله : " وإن تعيّبت ذبحها وأجزأته " يستثنى من ذلك إذا تعيّبت بفعله أو تفريطه، بفعله بأن تكون بعيرا حمّل عليها ما لا تستطيع أن تحمله ثم عثرت وانكسرت ففي هذه الحال يضمنها بمثلها أو خير منها وكذلك لو كانت بتفريطه كأن كانت في ليلة شاتية باردة وتركها أي ترك الأضحية في مكان بارد فتأثرت من البرد ففي هذه الحال يجب عليه ضمانها بمثلها أو خير منها، لماذا؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه فرّط فلتفريطه يجب عليه الضمان، قال : " إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين " فهنا يجب عليه البدل، مثال ذلك رجل عليه هدي تمتع هدي التمتع واجب في ذمته أو واجب بالتعيين؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : واجب في ذمته لكن هدي التطوع لا يجب عليه إلا إذا عيّنه وجب عليه ذبحه، انتبهوا للفرق، الواجب في الذمة قبل التعيين يُطالب به الإنسان كاملا والواجب بالتعيين وأصله تطوع فيه هذا التفصيل الذي سمعتم وهو أنه لا ضمان عليه إلا أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه، المثال الواجب على التعيين قلت لكن مثاله هدي التمتع، اشترى رجل هدي تمتع وعيّنه ثم بعد ذلك عثر هذا الهدي وانكسر فهل يُجزئه أن يذبحه ولو كان منكسرا؟ لا، لأنه قد وجبت في ذمته قبل التعيين أن يذبح هديا لا عيب فيها وهذا الهدي فيه عيب فيلزمه أن يبدله بمثله، طيب، لو أنه عيّن هذه الأضحية عيّنها ثم هربت ولم يحصل عليها فهل يلزمه بدلها؟
السائل : ... .
الشيخ : إن كانت واجبة قبل التعيين لزمه البدل وإن لم تكن واجبة قبل التعيين نظرنا إن فرّط فعليه ضمانها وإن لم يفرط فلا ضمان عليه، طيب الهدي، اشترى هديا ثم هرب الهدي ولم يمسكه وعجز عنه بعد أن عيّنها فهل يلزمه الضمان؟
السائل : نعم إن كان ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : نعم.
الشيخ : هدي؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا، أنا أقول هدي واجب هدي تمتع.
السائل : يلزمه.
الشيخ : يلزمه بدله؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : واجب عليه.
الشيخ : لأنه واجب في ذمته قبل التعيين أما إن كان هدي تطوع فإنه لا يلزمه، طيب، وإذا قلنا يجب عليه بدله فاشترى البدل وذبحه وبعد ذبحه وجد الضال الذي هرب فهل يلزمه أن يذبحه أو يكتفى بالبدل؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : يكتفى بالبدل.
الشيخ : يُكتفى بالبدل، هذا القول هو الراجح أنه في هذه الحال يُكتفى بالبدل لأن الرجل ضمِن ما هرب وأدى الواجب عليه بدلا عن الذي إيش؟ عن الذي هرب وإذا كان يجوز أن يبدلها بخير منها وهي حاضرة فكذلك إذا كانت هاربة من باب أولى ولكن المذهب أنه لا يسترجع الضال إذا وجده بل يذبحه قالوا لأن هذا الضال تعيّن بالتعيين فيجب عليه أن يذبحه لأنه عيّنه لكن هذا التعليل كما سمعت عليل هو تعيّن بالتعيين ولكن أقام مقامه البدل فبرئت ذمته فإذا عاد هذا الذي ضل فإنه يعود على ملك صاحبه يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، طيب.
ثم قال المؤلف رحمه الله.
قال المصنف :" والأضحية سنة "
الشيخ : " والأضحية سنّة " الأضحية هي ما يذبح من النعم في أيام الأضحى تقربا إلى الله عز وجل، هذه هي الأضحية فقولنا ما يُذبح في أيام الأضحى خرج به ما يُذبح في غير أيام الأضحى فإنه ليس بأضحية حتى ولو ذبح ضحى فالعقيقة مثلا إذا ذبحناها في الضحى في غير أيام الأضاحي لا تُسمى أضحية لأن الأضحية إنما تكون في أيام الأضحى، طيب، وقولنا تقربا إلى الله خرج به ما لو ذبح وليمة عرس في أيام الأضحى فإنها ليست إيش؟ ليست بأضحية لا بد أن ينوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل بهذا الذبح، قال : " سنّة " سنة مؤكدة جدا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داوم عليها وضحى عشر سنوات وحث عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى قال : ( من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا ) وكان يُظهرها على أنها شعيرة من شعائر الإسلام حتى إنه يخرج بأضحيته إلى المصلى ويضحي بالمصلى ولهذا اختلف العلماء هل هي سنّة أو واجبة ؟ فذهب أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه إلى أنها واجبة وأن القادر يأثم إذا لم يضحي ومال شيخ الإسلام رحمه الله إلى هذا وأن القادر إذا لم يضحي فهو آثم لأنها شعيرة ظاهرة قرنها الله تعالى بالصلاة في قوله : (( فصل لربك وانحر )) وفي قوله : (( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين )) والقول بالوجوب قوي للقادر لكثرة الأدلة الدالة على عناية الشارع بها واهتمامه بها.
مسألة: هل تسن الأضحية على الأموات.؟
الشيخ : ولكن على من تسنّ؟ أعلى الأحياء أم على الأموات؟ الجواب أنها على الأحياء سنّة للأحياء وليست سنّة للأموات ولهذا لم يضحي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أحد ممن مات له لا ضحى عن زوجته خديجة وهي من أحب النساء إليه ولا عن عمه حمزة وهو من أحب أعمامه إليه ولا أحد من أولاده الذين ماتوا في حياته وأولاده بضعة منه وإنما ضحى عنه وعن أهل بيته ومن أراد أن يدخل الأموات في العموم فإن قوله قد يكون وجيها ولكن تكون التضحية عن الأموات هنا تبعا لا استقلالا ولهذا لا يُشرع أن يُضحى للإنسان الميت استقلالا لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن ضحِّي عنه فقيل تكون أضحية وقيل تكون صدقة والفرق بينهما ظاهر فإن الأضحية لها أجر أكثر من أجر الصدقة المهم أن الأضحية سنّة لمن؟ سنّة للأحياء أما الأموات فإن أوصوا بأن يضحى عنهم نفذت الوصية لأنهم أوصوا بمباح وإذا لم يوصوا بذلك فإنهم إن أراد الإنسان إدخالهم في لفظ أهل البيت فذلك وجيه وإلا فإنه لا يضحى إلا عن الأحياء.
قال المصنف :" وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها "
الشيخ : قال : " وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها " ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها فلو قال شخص أنا عندي خمسمائة ريال هل الأفضل أن أتصدق بها أو أن أضحي بها؟ قلنا الأفضل أن تضحي بها فإن قال لو اشتريت بها لحما كثيرا أكثر من قيمة الشاة، أكثر من الشاة أربع مرات أو خمس مرات فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟ قلنا الأفضل أن تضحي فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر ليتصدقوا به وذلك لأن المقصود الأهم في الأضحية هو التقرب إلى الله تعالى بذبحها هو الأهم، قال الله تعالى : (( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم )) طيب فإن قال قائل لو كان في المسلمين مسغبة وكانت الصدقة بالدراهم أنفع تسد ضرورة المسلمين ففي هذه الحال نقول دفع ضرورة المسلمين أولى لأن فيها إنقاذا للأرواح وأما الأضحية فهي إحياء للسنّة لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل.
ثم قال المؤلف : " وسُن أن يأكل ويُهدي ويتصدق أثلاثا " يعني كيفية توزيع الأضحية أفاد المؤلف بقوله، ترى الوقت انتهى كان عندكم أسئلة؟ نعم؟
السائل : ... يتصدق به؟
الشيخ : نعم؟
السائل : القول الراجح.
الشيخ : نعم.
السائل : هو مخيّر.
الشيخ : أعد أعد.
السائل : قلنا بقول إن كان أنفع لها ويتصدق بها.
الشيخ : نعم.
السائل : قلنا القول الراجح ... .
الشيخ : تصدقوا بها أي بالصوف.
السائل : أي نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : قلنا القول الراجح هو مخيّر إما يتصدّق بها أو يأخذها.
الشيخ : نعم.
السائل : لو باعها؟
الشيخ : لو باع هذا؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : ما فيه بأس.
السائل : يجوز ذلك؟
الشيخ : يجوز نعم.
السائل : أحسن الله إليك، إذا ضُحّي عن الميّت استقلالا أما يُقال إنها بدعة لأنه لم يرد عن الشرع ... النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها فالتقيّد بالحديث أولى ب؟
الشيخ : إيه بعض العلماء قال إنها بدعة وبعضهم قاسها على الصدقة فالصدقة قد جاءت بها السنّة.
السائل : هو نوى أضحية يا شيخ؟
الشيخ : إيه نعم، هو نوى أضحية فيقولون الأضحية من جملة المقصود بها نفع الفقراء، نعم؟
السائل : شيخ أحسن الله إليكم، ذكرتم في جواب الأخ عبد الله بأنه لا بأس أن يبيع الإنسان صوفها.
الشيخ : نعم.
السائل : الفقهاء منعوا بيع الجلد، أي فرق بين الصوف والجلد؟
الشيخ : نعم، تعرف إن الفقهاء يقولون حتى.
ثم قال المؤلف : " وسُن أن يأكل ويُهدي ويتصدق أثلاثا " يعني كيفية توزيع الأضحية أفاد المؤلف بقوله، ترى الوقت انتهى كان عندكم أسئلة؟ نعم؟
السائل : ... يتصدق به؟
الشيخ : نعم؟
السائل : القول الراجح.
الشيخ : نعم.
السائل : هو مخيّر.
الشيخ : أعد أعد.
السائل : قلنا بقول إن كان أنفع لها ويتصدق بها.
الشيخ : نعم.
السائل : قلنا القول الراجح ... .
الشيخ : تصدقوا بها أي بالصوف.
السائل : أي نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : قلنا القول الراجح هو مخيّر إما يتصدّق بها أو يأخذها.
الشيخ : نعم.
السائل : لو باعها؟
الشيخ : لو باع هذا؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : ما فيه بأس.
السائل : يجوز ذلك؟
الشيخ : يجوز نعم.
السائل : أحسن الله إليك، إذا ضُحّي عن الميّت استقلالا أما يُقال إنها بدعة لأنه لم يرد عن الشرع ... النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها فالتقيّد بالحديث أولى ب؟
الشيخ : إيه بعض العلماء قال إنها بدعة وبعضهم قاسها على الصدقة فالصدقة قد جاءت بها السنّة.
السائل : هو نوى أضحية يا شيخ؟
الشيخ : إيه نعم، هو نوى أضحية فيقولون الأضحية من جملة المقصود بها نفع الفقراء، نعم؟
السائل : شيخ أحسن الله إليكم، ذكرتم في جواب الأخ عبد الله بأنه لا بأس أن يبيع الإنسان صوفها.
الشيخ : نعم.
السائل : الفقهاء منعوا بيع الجلد، أي فرق بين الصوف والجلد؟
الشيخ : نعم، تعرف إن الفقهاء يقولون حتى.
اضيفت في - 2006-04-10