القارئ : باب تحريم النظر إلى العورات. الشيخ : مشددة الياء ؟ القارئ : بالضم والكسر العين عندي. الشيخ : إي ما يخالف عِرية وعُرية لكن الياء مشددة ؟ القارئ : لا ليست مشددة. الشيخ : نحن نتكلم عن الياء العين فيها وجهان نعم. القارئ : وقال مكان عورة عرية الرجل وعرية المرأة. الشيخ : وهذه لغتنا ، لغتنا العامية عِرية والحمد لله أنها كانت لغة عربية ، طيب قوله : ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ) ما هي عروة الرجل وما هي عورة المرأة ؟ أكثر العلماء أو كثير منهم يرون أن العورة ما بين السرة والركبة ، ومنهم من يرى أنها الفرجان وأن الفخذ ليس بعورة ، وهذا في النظر أما في الصلاة فلا بد من أخذ الزينة كما قال الله تعالى ، وقد ظن بعض النساء أن هذا الحديث يدل على جواز لبس المرأة الثياب القصيرة وهذا خطأ في الفهم ، لأن النهي هنا لم يوجه إلى اللابسة وإنما وجه إلى من ؟ إلى الناظرة ، اللابسة لها أحكام أخذت من أحاديث أخرى ، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اللباس القصير ولا الخفيف والضيق ضيقا تاما لقوله : ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسرة كذا وكذا ) ومعنى ذلك لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة أنه لو فرض أن المرأة كشفت شيئا من بدنها لحاجة فإن المرأة لا يجوز أن تنظر إلى عورتها ، فلو كشفت المرأة ثوبها لإرضاع ولدها وبان الثدي وأعلى الصدر وعندها امرأة فإن ذلك لا بأس به لكن أن تتخذ ثوبا لا يستر إلا ما بين السرة والركبة حتى تطلع المرأة عارية إلا من هذا المحل فهذا لا يقول به أحد ولا أحد يفهم الحديث على هذا ، ووجهه ظاهر ، ومحاولة بعض النساء أن تقول لا عورة إلا ما بين السرة والركبة نقول طيب هل يمكن لأحد أن يفهم من هذه الشريعة أن المرأة تخرج للنساء ليس عليها لباس إلا ما بين السرة والركبة لا أحد يفهم هذا حتى نساء الكفار الآن ما يلبسن هذا اللباس لا بد أن تضع على ثدييها شيئا يسترهما ، فيجب أن يفهم كلام الله ورسوله على ما أراد الله ورسوله لا على ما يهواه الإنسان لأن من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ، وكذلك من فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد قال على رسول الله ما لم يقله ، لأن تفسير اللفظ معناه أن هذا هو الذي قاله الرسول أو أن هذا هو معنى ما قاله الرسول ، وأما قوله : ( ولا يفضي الرجل ولا المرأة ) فالإفضاء بمعنى الإنهاء ومنه قوله تعالى : (( كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض )) يعني انهى إليه أو انتهى إليه فما معنى هذا الإفضاء هل معناه أن الرجل يمكن أن يأتي إلى الرجل ويلتحفا في لحاف واحد بدون ثوب أما ماذا ؟ أم أن المراد أنه لا يقابل الرجل الآخر بثوب واحد خوفا من ألا يكون هذا الثوب ساترا لما يجب ستره ؟ هذا إن نظرنا لظاهر اللفظ فهو المعنى الأول وإن نظرنا إلى أن المعنى الأول فيه شيء من البعد لأنه لم تجر العادة أن الرجل يأتي إلى الرجل مباشرة حتى ينهى عنه ولعل الشارح يبينه.
القارئ : " وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد وكذلك في المرأة مع المرأة فهو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل ، وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان وهذا متفق عليه وهذا مما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحمام فيجب على الحاضر فيه أن يصون بصره ويده وغيرها عن عورة غيره وأن يصون عورته عن بصر غيره ويد غيره ويجب عليه إذا رأى من يخل بشيء من هذا أن ينكر عليه قال العلماء ولا يسقط عنه الإنكار بكونه يظن أن لا يقبل منه بل يجب عليه الإنكار إلا أن يخاف على نفسه وغيره فتنة والله أعلم. " الشيخ : أحسنت.
السائل : ... يعني مثلا التقدير الذي ذكرتموه بالبر ... بعض الناس ... الرز ؟ الشيخ : ما يخالف ما يخالف لأن هذه مكاييل تقدر بالحجم ، التمر والبر والزبيب والأقط كلها تقدر بالحجم ، لكن العلماء نقلوها للوزن لأنه أحفظ لأن الأحجام هذه تتلف وتزول مع طول الزمن والموازين تبقى. السائل : لو قدر الصاع باللتر ... الشيخ : ما أدري عاد والله. السائل : ... الشيخ : نحن ... سلمك الله نقول الوزن بالبر الرزين البر الدجن. السائل : ... طلاب العلم لكن العوام الشيخ : لا حتى العوام ولهذا نقول خدمة ... يسع هذا القدر من البر الرزين وكل به ما يعتبر بالكيل لأن بعض الناس ما يعرف المكيال ولا عندهم مكاييل ما عندهم إلا هالوزن والوزن حيث من أجل أن الشرع اعتبره بالكيل يختلف خفة وثقلا فكلما كان أثقل فزوده كل ما كان أثقل زوده.
وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن إلا أنه آدر قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمح موسى بإثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتي نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى قالوا والله ما بموسى من بأس فقام الحجر حتى نظر إليه قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا قال أبو هريرة والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر.
القارئ : قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض من صحيحه : وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمح موسى بإثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى قالوا والله ما بموسى من بأس فقام الحجر حتى نظر إليه قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا قال أبو هريرة والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر ) الشيخ : هذا الحديث فيه عدة أمور ، الأمر الأول : أن بني اسرائيل كانوا يغتسلون عراة فيحتمل أنه مستكبرون عن الشريعة ويحتمل أنه لم يكن في شرعهم تحريم النظر إلى العورات ، وفيه أيضا أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يستتر فيغتسل وحده لئلا ترى عورته فيؤخذ من ذلك أن كراهة اطلاع الناس على العورة من هدي الرسل ومن طبائع الرسل ومن أخلاق الرسل ، ومنها آية من آيات الله عز وجل وهو هروب الحجر بثوب موسى فإن الحجر جماد ولكن الله سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون ، أمر الله هذا الحجر أن يهرب حتى اطلع بنو اسرائيل على أن موسى ليس بآدر والآدر الذي انتفخت خصيته وهو عيب ، ومنها تنزيل غير العاقل منزلة العاقل إذا صدر منه ما يشبه فعل العاقل ، وجهه أن موسى جعل يضرب الحجر وناداه أيضا يقول : ثوبي حجر ، فهل نقول إن هذا أصلٌ فيما يفعله الناس بصبيانهم إذا عثر الصبي بالعتبة وصاح قالوا نضرب العتبة وجعلوا يضربون العتبة فإذا ضربوها سكت الصبي هل يؤخذ من هذا الحديث أو نقول إن هذا الحديث آية نُزّل فيه الحجر منزلة العاقل لفعله فعل العاقل ؟ الظاهر الثاني لكن ما دامت تطيب نفس الصبي بذلك فهذا لا بأس به لأنه وسيلة لذي غرض صحيح ، ومنها جواز اغتسال الإنسان وحده عريانا لفعل موسى صلى الله عليه وسلم ولأنه لا يشاهده أحد ، فإن قال إنسان وهل يجوز أن يغتسل عريانا هو وزوجته في مكان واحد ؟ فالجواب نعم وقد سبق ما يدل على ذلك وبينا أن هذا داخل في قوله تعالى : (( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ))
حديث إنّ الله أحق أن يستحى منه فهل يتعارض هذا مع ما ثبت من جواز الاغتسال عريانا؟
السائل : ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( الله أحق أن يستحيى منه ) فهل نقول السوأتين أو بالنسبة للعورة من السرة إلى الركبة ؟ الشيخ : لا هذا إذا لم يكن هناك حاجة أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس السائل : السوأتين فقط ؟ الشيخ : كل الإنسان.
هل قول أبي هريرة رضي الله عنه"والله إنه بالحجر ندب ستة" هل هو إدراج أم هو من الحديث؟
السائل : هل قول أبي هريرة رضي الله عنه " والله إنه بالحجر ندب ستة " هل هو إدراج أو هو .. ؟ الشيخ : لا هذا مدرج إي نعم مدرج مبين بل لا يصدق عليه أنه إدراج حسب المصطلح لأن المصطلح أن يدمج كلاما في الحديث بدون بيان. السائل : نعم لكن يا شيخ من أين لأبي هريرة أن يعرف ما في ، يعني هذا مما لا يكون إلا بالإخبار عن الصادق المصدوق وإلا كيف يعرف أن في الحجر سبع أو ست ضربات. الشيخ : لعله أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يرفعه السائل : لكنه في حكم المرفوع ؟ الشيخ : لكنه في حكم المرفوع أي نعم هذا لا يصح فيه الاجتهاد.
سؤال عن حديث اغتسال موسى عليه الصلاة والسلام عاريا وأذيته بني إسرائيل له؟
السائل : قلنا أنه اغتسال بني اسرائيل عراة يحتمل أنه ليس محرما في شريعتهم أو أنه استكبار ألا يرد القول بأنه محرم أن الله سبحانه وتعالى أطلع بني اسرائيل على سوأة موسى .. ؟ الشيخ : لا هذا من أجل إزالة العيب عنه لأنه هو صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده لئلا يرى الناس عورته فلما آذوه بهذا وهذا داخل في قوله تعالى : (( لا تكونوا كالذين آذوا موسى )) فإن هذا من أذيته.
ما الحد الصحيح في عورة الرجل في غير الصلاة،وفي نظر أحد الزوجين إلى عروة الآخر؟
السائل : ما هو الصحيح في عورة الرجل خارج الصلاة وفي نظر أحد الزوجين لعورة الآخر بدون حاجة ؟ الشيخ : أما نظر أحد الزوجين إلى عورة الآخر فهذا لا بأس به مطلقا لأنه متعة وليس فيه شيء وأما نظر الرجل إلى الرجل فالصحيح أنه السوأتان فقط لكن بالنسبة للشباب نرى أنه لا يجوز للشاب أن يكشف فخذه لأنه فتنة وعلى هذا فالذين يلعبون بالكرة لا نرى أنه يجوز أن يبدوا شيئا من أفخاذهم نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن حاتم بن ميمون جميعا عن محمد بن بكر قال أخبرنا بن جريج ح وحدثني إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع واللفظ لهما قال إسحاق أخبرنا وقال بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم قام فقال إزاري إزاري فشد عليه إزاره قال بن رافع في روايته علي رقبتك ولم يقل علي عاتقك.
القارئ : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن حاتم بن ميمون جميعا عن محمد بن بكر قال أخبرنا بن جريج ح وحدثني إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع واللفظ لهما قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : ( لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم قام فقال إزاري إزاري فشد عليه إزاره قال ابن رافع في روايته علي رقبتك ولم يقل علي عاتقك ) الشيخ : الظاهر أن الصواب على عاتقه لأن الإزار في الغالب يجعل على العاتق إذا أراد الإنسان أن يحمل عليه شيئا وفيه حماية الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن ترى عورته ، لأنه لما رفع إزاره بدت عروته وكانوا في الجاهلية إذا قدم أحد إلى مكة ولم يجد ثوبا عند أحد من قريش طاف عريانا حتى النساء تطوف وهن على عري وتضع المرأة يدها على فرجها وتقول وهي تطوف : اليوم يبدو بعضه أو كله *** وما بدا منه فلا أحله وهذا من حماية الله للرسول صلى الله عليه وسلم.
وحدثنا زهير بن حرب حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه يا بن أخي لو حللت إزارك فجعلته علي منكبك دون الحجارة قال فحله فجعله علي منكبه فسقط مغشيا عليه قال فما رؤى بعد ذلك اليوم عريانا.
القارئ : وحدثنا زهير بن حرب حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته علي منكبك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه قال فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا )
حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثني أبي حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن المسور بن مخرمة قال أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف قال فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتي بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة.
القارئ : حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثني أبي حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن المسور بن مخرمة قال : ( أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف قال فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتي بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة ) الشيخ : هذا دليل على أنه لا يجوز إبداء العورة وأن الإنسان يجب عليه أن يحفظها إلا من زوجته أو ما ملكت يمينه.
السائل : هل يجوز لمن يغسل الميت أن يطلع على عورته إذا احتاج إلى ذلك ؟ الشيخ : يقول العلماء إنه يجب أن يغطى السوأة بالنسبة للميت وأنه يعني إذا احتاج إلى تطهير السوأة يضع على يده خرقة وينجيه بها نعم.
حدثنا شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قالا حدثنا مهدي وهو بن ميمون حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل قال بن أسماء في حديثه نخل
القارئ : حدثنا شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قالا حدثنا مهدي وهو بن ميمون حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال : ( أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل ) قال ابن أسماء في حديثه يعني حائط نخل.
وحدثنا يحيى بن يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن شريك يعني بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن شريك يعني بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال : ( خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما الماء من الماء ) الشيخ : قوله : ( إنما الماء ) يريد بذلك ماء الغسل من الماء يعني المني يعني أنه لا غسل إلا بظهور المني هذا معنى الحديث لكن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ وصار الغسل يجب من الجماع وإن لم يحصل إمناء وبناء على ذلك يكون الغسل واجبا بواحد من أمرين إما بالإنزال بلا جماع أو بالجماع بلا إنزال أو بهما ثلاثة أشياء.
السائل : قوله : " وصرخ به " لو فعلها الآن لاستنكرها الناس الشيخ : لا صرخ به يعني يا فلان رفع صوته نعم. السائل : ... الشيخ : لا ، الناس ينكرونه ؟ لو وقف عند الباب قال يا فلان اطلع. السائل : عندنا يستنكرونه الشيخ : وين هو فيه ؟ في مصر هذا عاد شيء ثاني ، لكل أقوام عرف السائل : ... الشيخ : أي إذا كان يخشى يعني مثلا لو صرخ به هرب من بيته ولا ويش شلون. السائل : ... يستنكرون أنه ينادي عليه بصوت مرتفع ... الشيخ : أعراف تختلف.
أليس أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى قباء يوم السبت كعادته فكيف خرج يوم الاثنين كما في هذا الحديث؟
السائل : أحسن الله إليكم أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى قباء يوم السبت عادة. الشيخ : هذا الغالب وقد يخرج يوم الاثنين أو لحاجة ثانية إلى قباء ما هو للمسجد قد يكون لحاجة ثانية للجهة يعني.
في الحديث السابق قوله(( إزار الخفيف) فما المراد به هنا؟
السائل : بالنسبة للحديث السابق حديث أبي سعيد قال (عليه إزاره ) ما المراد به ؟ الشيخ : المراد بالإزار الخفيف يعني ليس غليظا وليس المراد أنه خفيف يصف العورة لا.
السائل : ما المقصود بالهدف ؟ الشيخ : الهدف الشيء الذي ينصب ليكون ساترا له. السائل : الترجمة تختلف عندنا الآن الأخيرة والتي قبلها. الشيخ : إنما الماء من الماء ويش عندكم ؟ القارئ : باب بيان أن الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن ينزل المني وبيان نسخه وأن الغسل يجب بالجماع والأولى باب التستر عند البول. الشيخ : على كل حال المعنى واحد ... ما هو عندنا هذا ، اختلاف في الترتيب ؟ يعني اختلاف في الترتيب على هذا ؟ طيب أين يقع هذا الحديث ؟ ... بعد ثلاثة أحاديث ؟ طيب.
حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بن شهاب حدثه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال( إنما الماء من الماء).
القارئ : حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب حدثه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إنما الماء من الماء )
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا أبو العلاء بن الشخير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا.
القارئ : حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا المعتمر حدثنا أبي حدثنا أبو العلاء بن الشخير قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا ) الشيخ : هذا فيه إثبات النسخ في القرآن وفي السنة وهو واقع شرعا وجائز عقلا وقد مر علينا أن ذلك ثابت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية ، أحيانا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم نفسُه الحديثَ المنسوخ والناسخ وأحيانا يذكر الحديث المنسوخ وحده والحديث الناسخ وحده وعلى كل حال يعرف هذا بالتاريخ.
السائل : نسخ القرآن بالسنة ? الشيخ : نعم يمكن أن ينسخ القرآن بالسنة في مثل قوله تعالى : (( واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما )) هذا نسخ في السنة بقوله : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) السائل : إذا اعترض واحد قال هذا لم يتفق عليه حديث أبي سعيد. الشيخ : ما هو بلازم ، أليس القرآن يخصص السنة والسنة تخصص القرآن نعم. السائل : ألا نستطيع أن نجمع حديث : ( إنما الماء من الماء ) بأن هذا جماع ... الشيخ : لا ... نعم.
السائل : منتشر عند بعض الناس أن الرجل منشغل بشيء معين ... فقال ... يقول لعلنا شغلناه فيقول لا هل يعد هذا كذب أم لا ؟ الشيخ : حسب نيته إذا كان ما أشغلتني بمعنى أنني سوف أتدراك ما فات في وقت آخر فهذا صحيح.
ما مناسبة إدخال حديث أبي العلاء بن الشخير الخاص بالنسخ في هذا الباب؟
السائل : ما مناسبة إدخال حديث أبي العلاء في الباب حديث النسخ ؟ الشيخ : مناسبته لأنه سوف يذكر أن قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الماء من الماء ) كان في أول الإسلام ثم نسخ.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا أعجلناك قال نعم يا رسول الله قال إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء وقال بن بشار إذا أعجلت أو أقحطت.
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا أعجلناك ؟ قال نعم يا رسول الله قال إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء وقال ابن بشار إذا أعجلت أو أقحطت ) الشيخ : وهذا واضح أنه لا غسل عليه إذا أعجل ولم ينزل أو قحط بمعنى أنه جامع ولم ينزل منه شيء لأن الإنسان أحيانا يجامع ولم ينزل منه المني فإذا أقحط وهو مأخوذ من قحط المطر إذا امتنع ولم ينزل فإنه لا غسل عليه هذا في أول الإسلام.
حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا هشام بن عروة ح وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي.
القارئ : حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا هشام بن عروة ح وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب قال : ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي )
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن هشام بن عروة حدثني أبي عن الملي عن الملي يعني بقوله الملي عن الملي أبو أيوب عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ.
القارئ : وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن هشام بن عروة حدثني أبي عن الملي عن الملي يعني بقوله الملي عن الملي أبو أيوب صحيح أبو أيوب ؟ الشيخ : يعني بقوله. القارئ : يعني بقوله أبو أيوب. الشيخ : ما أدري من حيث الإعراب إذا كان يعني مسلطة عليها فهي على الحكاية إذا لم تكن مسلطة عليها فهي على الحكاية ، لأن أبي فاعل ، ما ذكر شيء في الشرح ؟ القارئ : " هكذا هو في الأصول أبو أيوب بالواو وهو صحيح .. " الشيخ : على كل حال القارئ : عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ ) الشيخ : طيب الآن عندي يقول والظاهر أن يكون أبا أيوب بالألف كما هو في نسخة نعم لأنه مفعول ليعني عندي بالحاشية القارئ : نعدلها ؟ الشيخ : طيب ، " قوله أبو أيوب قال النووي هكذا بالواو وهو صحيح انتهى ، والظاهر أن يكون أبا أيوب بالألف كما هو في نسخة لأنه مفعول يعني. " السائل : قول عبد الله بن جعفر في الحديث ... بعد ذلك في كيفية ... الشيخ : هو قال لا أخبر به أحدا.
قوله صلى الله عليه وسلم (يغسل ذكره ويتوضأ) ألا يدل على نجاسة رطوبة فرج المرأة؟
السائل : بارك الله فيكم قوله صلى الله عليه وسلم : ( يغسل ذكره ويتوضأ ) دليل على نجاسة رطوبة فرج المرأة ؟ الشيخ : لا ما يدل على هذا ، لأنه قد يغسله من الأذى الذي حصل فيه إي نعم. السائل : غسله على الاستحباب يعني ؟ الشيخ : إي نعم.
السائل : بارك الله فيكم حديث الناسخ والمنسوخ ربما يعملون بها يأخذون بظاهر هذه أحاديث ولم يعرفوا الناسخ والمنسوخ فما هي الحكمة والفائدة من النسخ ... ؟ الشيخ : لا بد إي نعم قد يكون هذا من الحكم أو يكون الله عز وجل كان خفف عنهم بالأول ولم يوجب عليهم الغسل من الجماع بلا إنزال ثم اقتضت حكمته تبارك وتعالى أن يوجب هذا. السائل : يعني لو قرأ أحد ما في البخاري ... ما يعمل به. الشيخ : هذا يدل على جهل الإنسان لا بد أن يطلع الإنسان على كل الأحاديث.
السائل : ... نظر المرأة إلى عورة الصبي ومتى يحرم على الوالدين النظر إلى عورات أبنائهم الشيخ : الفقهاء يقولون ما دون السبع فليس لعورته حكم لأن السبع هو اللي فيه التمييز وهو الذي قد يصل الإنسان إلى حالة يحتاج إلى ستر العورة.
وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قالا حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد واللفظ له حدثني أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان عن يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قال قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
القارئ : وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قالا حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد واللفظ له حدثني أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان عن يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره : ( أنه سأل عثمان بن عفان قال قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن ؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره ، قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. )
وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن جدي عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ثم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
القارئ : وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن جدي عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وحدثني زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي ح وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ومطر عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وفي حديث مطر وإن لم ينزل قال زهير من بينهم بين أشعبها الأربع.
القارئ : وحدثني زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي ح وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ومطر عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وفي حديث مطر وإن لم ينزل قال زهير من بينهم بين أشعبها الأربع )
حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة حدثنا محمد بن أبي عدي ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثني وهب بن جرير كلاهما عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد أن في حديث شعبة ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل.
القارئ : حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة حدثنا محمد بن أبي عدي ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثني وهب بن جرير كلاهما عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث شعبة ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل. الشيخ : لكن ماذا نقول عن هذه الزيادة ؟ هل نقول إنها شاذة ، أو نقول زيادة ثقة لا تنافي رواية غيره فهي مقبولة هذا هو الظاهر مع أن حديث غيره أي غير الزائد لا يمنع من ذلك لأن قوله : ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ) عام سواء أنزل أو لم ينزل لكن هذا صرح بما يدل على العموم وعلى هذا فيمكن أن نقول إنها لا تنافيه لأنه لو بقي اللفظ هكذا إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ، لو بقي هكذا لكان عمومه يقتضي أيش ؟ سواء أنزل أو لم ينزل نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا هشام بن حسان حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى وهذا حديثه حدثنا هشام عن حميد بن هلال قال ولا أعلمه إلا عن أبي بردة عن أبي موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل قال قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك فقالت لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك قلت فما يوجب الغسل قالت على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل.
القارئ : وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا هشام بن حسان حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى وهذا حديثه حدثنا هشام عن حميد بن هلال قال ولا أعلمه إلا عن أبي بردة عن أبي موسى قال : ( اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل قال قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك فقالت لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك قلت فما يوجب الغسل ؟ قالت على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل ) الشيخ : قولها رضي الله عنها : " ومس الختان الختان " وهو حديث هو بمنزلة قوله في حديث أبي هريرة : ( ثم جهدها ) لأنه إذا مس الختان الختان فقد جهدها ولا يمس الختان الختان إلا بإيلاج الحشفة لأن محل الختان من الرجل هو أصل الحشفة لا رأسها ومحل ختان المرأة من داخل الفرج بعض الشيء فلا يكون مس ختان بختان إلا إذا حصل إيلاج الحشفة ولهذا قال الفقهاء في التعبير عن هذا المعنى إيلاج الحشفة وهو لا يعارض الحديث.
الشيخ : وفي قولها رضي الله عنها : " على الخبير سقطت " دليل على أنه ينبغي للمسؤول أن يبين للسائل ما به تحصل الطمأنينة وليس هذا من باب مدح النفس بل من باب طمأنينة السائل ، وفيها دليل أيضا على حسن الأدب وأن الأشياء التي يستحيى منها ينبغي أن يقدم الإنسان عنها اعتذارا حتى لا يتهم بسوء الأدب ، وفيه أيضا تشبيه الأم التي هي أم في الاحترام بتشبيه الأم التي هي أم في النسب لأن قولها فإنما أنا أمك يعني كأمك في الاحترام فكما لا تستحيي أن تسأل أمك عن شيء فلا تستحيي أن تسألني عن شيء نعم ، طيب وفيه أيضا دليل على قبول رواية المرأة وأن الرواية ليست كالشهادة لأن الرواية نقل خبر ديني الإنسان مؤتمن عليه فإذا تمت فيه شروط قبول الخبر وهي العدالة والضبط وجب قبوله نعم.
السائل : ... لفظ عائشة نافية ولا ناهية ؟ الشيخ : أيهم ؟ السائل : في قولها : لا تستحيي . الشيخ : الظاهر أنها نافية وإن كانت ناهية ففيه جواز إبقاء حرف العلة كما في قوله تعالى : (( إنه من يتقي ويصبر )) على قراءة. السائل : ... قبول خبر الواحد ... الشيخ : إي نعم. السائل : ما هو حد العورة بين النساء ... ؟ الشيخ : ما هو ذكرناه.