تتمة شرح حديث - ( حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر)
الشيخ : فنقول للمشتري الخيار بين أن يمسكها ولكن لا أرش له يعني لو قال : أنا أمسكها لكن أريد الأرش يعني الفرق بين قيمتها حلوبًا، وقيمتها غير حلوب قلنا لا، إما أن تمسكها وإما أن تردها. فإذا ردها نقول : رد معها صاعًا من تمر قدَّره النبي صلى الله عليه وسلم بالصاع لئلا يقع النزاع بين البائع والمشتري. فيقول المشتري مثلًا اللبن قليل لا يساوي صاعًا، ويقول البائع: اللبن كثير يساوي صاعًا فقطع النبي صلى الله عليه وسلم النزاع بأن قدَّر قيمة هذا اللبن وجعله من التمر لسببين : السبب الأول : أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أيسر من غيره لأن المدينة كما تعلمون مدينة نخل. والثاني : أن التمر أقرب ما يكون شبهًا باللبن لأنه مغذي واللبن مغذي، ولأنه حلو واللبن حلو ولأنه لا يحتاج إلى مؤونة في الطبخ ، واللبن لا يحتاج مؤونة الطبخ فهو أشبه ما يكون باللبن. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من التمر.
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي وهو بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان وأن يبيع حاضر لباد وأن تسأل المرأة طلاق أختها وعن النجش والتصرية وأن يستام الرجل على سوم أخيه
القارئ : وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في * صحيحه * في كتاب البيوع: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ، حدثنا أبي ، حدثنا شعبة ، عن عدي وهو ابن ثابت ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه ). الشيخ : بعض هذا سبق الكلام عليه.
وحدثنيه أبو بكر بن نافع حدثنا غندر ح وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثنا أبي قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث غندر ووهب نهي وفي حديث عبد الصمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بمثل حديث معاذ عن شعبة
القارئ : وحدثنيه أبو بكر بن نافع ، حدثنا غندر ، ح وحدثناه محمد بن المثنى ، قال حدثنا وهب بن جرير ، ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد ، قال حدثنا أبي ، قالوا جميعا : حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث غندر ، ووهب:( نهي )، وفي حديث عبد الصمد : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى )، بمثل حديث معاذ ، عن شعبة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن أبي زائدة ح وحدثنا بن المثنى حدثنا يحيى يعني بن سعيد ح وحدثنا بن نمير حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق وهذا لفظ بن نمير وقال الآخران إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا ابن أبي زائدة ، ح وحدثنا ابن المثنى ، حدثنا يحيى يعني ابن سعيد ، ح وحدثنا ابن نمير ، قال حدثنا أبي، كلهم عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق )، وهذا لفظ ابن نمير، وقال الآخران : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي ). الشيخ : ما معنى " ح " في أثناء السند ؟ يعني : تحويل يعني : تحول من سند إلى آخر مرَّ علينا هذا أيضًا، وقوله : ( حتى تبلغ الأسواق ) لأنه إذا بلغت الأسواق ما استطاع أحد أن يغلب هذا البادي يعني الجالب لأن الناس حوله ، إذا سامهم بسوم ناقص زاد الناس عليه فلن يحصل غرر ولا تغرير للبائع.
وحدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور جميعا عن بن مهدي عن مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث بن نمير عن عبيد الله
القارئ : وحدثني محمد بن حاتم ، وإسحاق بن منصور ، جميعا عن ابن مهدي ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير ، عن عبيد الله.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن مبارك عن التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبد الله بن مبارك ، عن التيمي ، عن أبي عثمان ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه نهى عن تلقي البيوع ).
حدثنا بن أبي عمر حدثنا هشام بن سليمان عن بن جريج أخبرني هشام القردوسي عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار
القارئ : حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا هشام بن سليمان ، عن ابن جريج ، قال أخبرني هشام القردوسي ، عن ابن سيرين، قال : سمعت أبا هريرة ، يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار ). الشيخ : هذا كالذي سبق لكن به زيادة ، ( فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ) . السيد هنا البائع يعني الجالب، وسمي سيدًا لأنه لا يمكن أن يتم البيع إلا بإيجابه فالبائع بالنسبة للمشتري كالسيد مع رقيقه ، لأنه لا يمكن أن يتم البيع إلا بإيجاب البائع. فيقول بعت ، وذلك يقول : اشتريت. وقوله : فهو بالخيار ، بين أن يمضي البيع أو يرد البيع وهل له الخيار بين أن يمسك بالأرش ؟ ظاهر الحديث لا. فيُقال: أنت أيها الجالب بالخيار ، إن شئت فأمضِ البيع ، وإن شئت فرد البيع وعُلم من هذا الحديث أن البيع صحيح ، لأن ثبوت الخيار فرع عن ثبوت أصل العقد. وإنما صحَّ البيع لأن النهي ليس عن الشراء بل عن التلقِّي ، فهو لمعنًى لا يعوج إلى نفس الأمر. وإنما يعوج إلى تغرير العاقد وهذا يؤيد ما ذكرنا من القاعدة السابقة أن النهي إذا عاد إلى ذات الشيء صار باطلًا ، وإذا عاد إلى الخارج لم يكن باطلًا. السائل : ... ؟ الشيخ : الجلب الذين يبيعون لأنهم يبيعون هذا من إطلاق المصدر وإرادة الفاعل.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيع حاضر لباد
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعمرو الناقد ، وزهير بن حرب ، قالوا : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يبع حاضر لباد ) ، وقال زهير : عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه نهى أن يبيع حاضر لباد ). الشيخ : الحاضر صاحب القرية ، والبادي صاحب البادية ، يعني إذا جلب البدوي إلى القرية طعامًا أو ماشية أو غير ذلك فإنه لا يجوز لصاحب القرية أن يبيع له لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. الحكمة من ذلك أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فالبادي يستفيد إذا باشر البيع بنفسه ، وأهل القرية يستفيدون ، أما فائدة البائع فلأنه إذا باشر البيع بنفسه فإن أهل القرية سوف ينقدون له الثمن ، لأنهم يعرفون أنه بادٍ سيبيع وينصرف ، وإذا باشر البيع رجل من أهل القرية ربما يتباطئون في تسليم الثمن ، وأما الناس فالبادي يريد أن يرجع إلى أهله ، فتجده يبيع برخص فصار قوله صلى الله عليه وسلم : ( دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) يرزق من ؟ يرزق البائع ويرزق المشتري ومعنى لا يبيع له أي : لا يكون له سمسمارًا، أي : دلَّالًا بالأجرة وكذلك بغير الأجرة ولكن الفقهاء أدخلوا على هذا أمورًا فهموها من المعنى، فقالوا لا بد من شروط : الأول : أن يقصده الحاضر. يعني أن صاحب القرية إذا رأى البادي مقبلًا للسوق ذهب إليه وقال : أبيع لك سلعتك فأما إذا قصده البادي فلا بأس ولكن ظاهر الحديث أن هذا ليس بقيد ، وأنه لا يجوز أن يبيع الحاضر للبادي سواء قصده البادي أم قصده الحاضر. اشترطوا أيضًا : أن يكون البادي جاهلًا بالسعر. لأنه إذا كان عالمًا بالسعر فلن يبيع إلا بأسعار البلد. وحينئذٍ لا يكون بينه وبين الحاضر فرق بالنسبة لارتزاق الناس بعضهم من بعض. الشرط الثالث : اشترطوا أن يكون للناس حاجة إليها، إلى السلعة ، فإن لم يكن بالناس حاجة إليها فلا بأس ، لكن هذا الشرط لم يدل عليه الحديث. والأصل نهي أن يبيع الحاضر للبادي ، هذا الأصل مطلقًا ، فإذا جاءه البادي وقال : أريد أن تبيع لي السلعة قال : لا، السوق أمامك. نعم لو خاف الحاضر أن يتلقاه رجل ليس بأمين ، يعني بمعنى أنه إذا قال له لا أريد أن أبيعك ذهب إلى شخص آخر غير أمين ، فربما يقال من هذه الناحية من باب النصيحة له أن يقبل ويبيع له.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكن له سمسارا
القارئ : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ، وعبد بن حميد، قالا : حدثنا عبد الرزاق ، قال أخبرنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان ، وأن يبيع حاضر لباد ، قال : فقلت لابن عباس : ما قوله حاضر لباد؟ قال : لا يكن له سمساراً ).
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر ح وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من أن في رواية يحيى يرزق
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ، أخبرنا أبو خيثمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر، ح وحدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا زهير ، حدثنا أبو الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض )، غير أن في رواية يحيى : ( يرزق ). الشيخ : ما الفرق ؟ اللفظ الأول فيه جزم يرزق ، لكن حُرِّك بالكسر لالتقاء الساكنين على أنه جواب الأمر ، والثانية بغير الجزم على أنه حال من الناس ، أي : دعوا الناس حال كونهم يرزق الله بعضهم من بعض يُرزق إذن يكون فرقين: أولاً : يرزق بعضهم من بعض فهو مبني لما لم يسم فاعله. وكذلك أيضا لم يجزم يرزق الأولى أو الثانية إذن يرزق الثانية.
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن بن عون عن محمد عن أنس ح وحدثنا بن المثنى حدثنا معاذ حدثنا بن عون عن محمد قال قال أنس بن مالك نهينا عن أن يبيع حاضر لباد
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا ابن أبي عدي ، عن ابن عون ، عن محمد ، عن أنس ، ح وحدثنا ابن المثنى ، قال حدثنا معاذ ، قال حدثنا ابن عون ، عن محمد ، قال : قال أنس ابن مالك : ( نهينا عن أن يبيع حاضر لباد ).
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر
القارئ : حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، حدثنا داود بن قيس ، عن موسى بن يسار ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها، فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر ). الشيخ : المصراة سبق لنا أنها هي التي حُبِسَ لبنها في ضرعها تدليسًا ، ليرغب المشتري فيها ، حيث يظن أنها كثيرة اللبن وليست كذلك.. هل هو من الغش ؟ نعم، من الغش ، لأنه أظهر السلعة بمظهر جيد وليست كذلك.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري ، عن سهيل ، عن أبيه، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر ). الشيخ : تقدم الكلام عليها أليس كذلك.
حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي راود حدثنا أبو عامر يعني العقدي حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء
القارئ : حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد ، قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي ، قال حدثنا قرة ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام، لا سمراء ). الشيخ : السمراء يعني الحنطة سميت بذلك لأن لونها أسمر.
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء
القارئ : حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، عن أيوب ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين ، إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعا من تمر ، لا سمراء ).
حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر
القارئ : حدثنا محمد بن رافع ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن همام بن منبه، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر أحاديث منها ، وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة - أو شاة مصراة - فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي، وإلا فليردها وصاعا من تمر ). السائل : بارك الله فيكم هل تعيين الصاع كتعيينه في زكاة الفطر أم يجوز أن يدفع الثمن ؟ الشيخ : هذا هو الواجب إذا رد الطرفان فلا بأس لأن هذا حق لهما. قوله : ( إذا ما أحدكم اشترى )كيف نعرب (أحدكم) ؟ مبتدأ إذن أنت كوفي أقررت بهذا؟ أتدري أين الكوفة؟ في العراق والعراق شرق أم غرب؟ طيب فيه رأي آخر : فاعل لفعل محذوف، والتقدير: إذا ما اشترى أحدكم. طيب فيه رأي ثالث : فاعل مقدَّم. لكن الحديث الأخير فيه تصريح بأن الإبل كالغنم والأول في كل شاة شاة لكن هذا فيه اللقحة أو لِقحة بالكسر وهي الناقة قريبة الولادة، فهذه أثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ، وترد معها صاع من تمر.
السائل : أصحاب الفنادق يرسلون عاملهم ليجلبوا لهم الزائرين فيتفق العامل معهم في الطريق وكذا ؟ الشيخ : لكن هم بائعون ولا يريدون أن ينزلوا في الفندق. السائل : ...؟ الشيخ : إي هذا ما يدخل في تلقي الجلب تلقي الجلب ، الجالبون للطعام يتلقاهم الناس يشترون منهم قبل أن يصلوا إلى السوق. السائل : الحجاج يأخذون الحجاج ؟ الشيخ : الآن عند المروة الحلاقين يرسلون شخص يستقبل الناس تعال هنا تعال هنا.
السائل : شيخ بارك الله فيكم في البلاد التي لا يوجد فيها تمر فيشق وجود التمر وإن وجد فغال جدا فهل يتراضى الطرفان أو لا بد من التمر ؟ الشيخ : إذا كان موجودًا فلا بد منه ، إذا كان معدومًا أو نادرًا ، بحيث يكون فيه غلاء شديد فيقوم مقامه ما كان أقرب إليه.
القارئ : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. حدثنا يحيى بن يحيى ، حدثنا حماد بن زيد ، ح وحدثنا أبو الربيع العتكي ، وقتيبة ، قالا : حدثنا حماد، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه )، قال ابن عباس : وأحسب كل شيء مثله. الشيخ : في هذا الحديث لبيان بيع الشيء قبل قبضه ، وقبل استيفائه. فهنا قبض وهنا استيفاء ، فلا بد من القبض والاستيفاء جميعًا ، فإذا اشترى طعامًا فإنه لا يبيعه حتى يقبضه ويستوفيه.. فإذا كان اشتراه مكايلة فهل يكفي أن يقبضه ثم يبيعه قبل أن يكيله؟ لا، لأنه لم يستوفِ. وإن اشتراه جزافًا فلا بد من قبضه ، لأنه يصلح أن يباع الطعام جزافًا كصبرة من طعام كومة من الطعام يصح. المهم لا بد أن تقبضه وتستوفيه.. ثم هل يشترط أن يأخذه الإنسان إلى رحله ، أو يكفي القبض؟ فيه أحاديث تدل على أنه لا بد أن يحوزه ولكن هل نجمد على على هذا اللفظ فنقول : لا بد أن تحوزه إلى رحلك حتى لو تخلى البائع عنه تخليًا كاملًا أو أنه إذا تخلى عنه تخليًا كاملًا فهو بمنزله حوزه إلى رحله؟ الظاهر الثاني. فإذا قال قائل : ما الحكمة؟ قلنا : الحكمة من هذا : أولًا : نهي الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه حكمة، لأن الله تعالى قال : (( وأنزل عليك الكتاب والحكمة )) قال المفسرون هي السنة ، فهي حكمة. ثانيًا : الحكمة أن الغالب أن الإنسان لا يبيع الشيء إلا بربح ، فإذا باعه بربح وهو في مكانه لم يقبض ، فإن ذلك سوف يجعل في قلب البائع شيئًا ، وربما يحاول أن يفسد البيعة الأولى ، فإن عجز صار في قلبه شيء على المشتري ، قال: إنه غبنني ، والشرع يمنع من كل ما يكون فيه حقد بين المسلمين. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله : "إذا باعه تورية فلا بأس، وإذا باعه على بائعه فلا بأس، وذلك لانتفاء العلة". التورية معناها أن يبيعه برأس ماله ، لأنه إذا باعه برأس ماله البائع لا يهتم ، أو يبيعه على بائعه فلا بأس. لأنه لا يكون في قلبه حقد ، ولكن لا بد من الشروط إذا باعه على بائعه ألا يكون من جنس العينة ونحوها.. ولكن الأولى أن يبقى الحديث على عمومه ، وأن يقال : إن بيع التورية نادر ، بالنسبة لبيع المساومة، والنادر يقول العلماء يُلحق في الغالب وسد الباب أولى. لكن هل لا بد أن ينقله من رحله أو لا ؟ الجواب : من العلماء من قال لا بد أن ينقله إلى رحله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. ومنهم من قال : إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلى البائع عن السلعة تخليًا كاملًا، وأن هذا حاصل بالتخلية ، بمعنى أن يبيع الإنسان السلعة في مكان ثم يسلمها للمشتري، ويأخذ الثمن وينصرف ، فهنا كأن المشتري حازها، إلى رحله ، وانقطعت علق البائع عنها.. الحديث في الطعام ، قال ابن عباس : وأحسب كل شيء مثله.. أحسب كل شيء يباع فهو مثل الطعام. وهل أحسب بمعنى أظن؟ ، أو من الحسبان بمعنى أجعله؟ فيه احتمال ، أنه يكون أظن كل شيء مثله ، أو أحسب بمعنى يَعُد كل شيء مثله، أي : لا يباع حتى يقبض أو يستوفى ، وبهذا نعرف أن كثير مما يصنعه الناس اليوم ، يشترون السيارة من المعرض ويبيعونها ربما يبيعونها عدة بيعات ، فإنه لا بد ينقلها من المعرض إلى بيتك أو إلى السوق أو إلى معرض آخر ، لكن ما رأيكم فيمن يخرجها من المعرض عدة خطوات ثم يردها إلى المعرض ؟ الظاهر أن هذه حيلة لا تنفع ، ولا يمكن للشرع المطهر أن يأتي بالبيع عن بيع السلعة في مكانها ، ثم يتحيل المتحيل بأن يخرج ثم يرجع ، هذا تلاعب بأحكام الشريعة.
حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا حماد بن زيد ح وحدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة قالا حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال بن عباس وأحسب كل شيء مثله
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى ، حدثنا حماد بن زيد ، ح وحدثنا أبو الربيع العتكي ، وقتيبة ، قالا : حدثنا حماد، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال ابن عباس : وأحسب كل شيء مثله ). الشيخ : هذا الحديث لبيان بيع الشيء قبل قبضه ، وقبل استيفائه. فهنا قبض وهنا استيفاء ، فلا بد من القبض والاستيفاء جميعًا ، فإذا اشترى طعامًا فإنه لا يبيعه حتى يقبضه ويستوفيه. فإذا كان اشتراه مكايلة فهل يكفي أن يقبضه ثم يبيعه قبل أن يكيله؟ لا، لأنه لم يستوفِ. وإن اشتراه جزافًا فلا بد من قبضه ، لأنه يصلح أن يباع الطعام جزافًا كصبرة من طعام كومة من الطعام يصح. فالمهم لا بد أن تقبضه وتستوفيه. ثم هل يشترط أن يأخذه الإنسان إلى رحله ، أو يكفي القبض؟ فيه أحاديث تدل على أنه لا بد أن يحوزه ولكن هل نجمد على هذا اللفظ فنقول : لا بد أن تحوزه إلى رحلك حتى ولو تخلى البائع عنه تخليًا كاملًا أو أنه إذا تخلى عنه تخليًا كاملًا فهو بمنزله حوزه إلى رحله؟ الظاهر الثاني. فإذا قال قائل : ما الحكمة من هذا ؟ قلنا : الحكمة من هذا : أولًا : نهي الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه حكمة، لأن الله تعالى قال : (( وأنزل عليك الكتاب والحكمة )) قال المفسرون : هي السنة ، فهي حكمة. ثانيًا : الحكمة أن الغالب أن الإنسان لا يبيع الشيء إلا بربح ، فإذا باعه بربح وهو في مكانه لم يقبض ، فإن ذلك سوف يجعل في قلب البائع شيئًا ، وربما يحاول أن يفسد البيعة الأولى ، فإن عجز صار في قلبه شيء على المشتري ، قال: إنه غبنني ، والشرع يمنع من كل ما يكون فيه حقد بين المسلمين. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله : " إذا باعه تولية فلا بأس، وإذا باعه على بائعه فلا بأس، وذلك لانتفاء العلة ". التولية معناها أن يبيعه برأس ماله ، لأنه إذا باعه برأس ماله البائع لا يهتم ، أو يبيعه على بائعه فلا بأس لأنه لا يكون في قلبه حقد ، ولكن لا بد من الشروط إذا باعه على بائعه ألا يكون من جنس العينة ونحوها ولكن الأولى أن يبقى الحديث على عمومه ، وأن يقال : إن بيع التولية نادر ، بالنسبة لبيع المساومة، والنادر يقول العلماء يُلحق بالغالب وسد الباب أولى. لكن بقي علينا المسألة الثانية وهي هل لا بد أن ينقله من رحله أو لا ؟ الجواب : من العلماء من قال لا بد أن ينقله إلى رحله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. ومنهم من قال : إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلى البائع عن السلعة تخليًا كاملًا، وأن هذا حاصل بالتخلية ، بمعنى أن يبيع الإنسان السلعة في مكان ثم يسلمها للمشتري، ويأخذ الثمن وينصرف ، فهنا كأن المشتري حازها، إلى رحله ، وانقطعت علق البائع عنه. الحديث في الطعام ، قال ابن عباس : ( وأحسب كل شيء مثله ) أحسب كل شيء يباع فهو مثل الطعام وهل أحسب بمعنى أظن؟ ، أو من الحسبان بمعنى أجعله؟ فيه احتمال ، أنه يقول أظن كل شيء مثله ، أو أحسب بمعنى يَعُد كل شيء مثله، أي : لا يباع حتى يقبض أو يستوفى ، وبهذا نعرف أن كثير مما يصنعه الناس اليوم ، يشترون السيارة من المعرض ويبيعونها ربما يبيعونها عدة بيعات ، فإنه لا بد ينقلها من المعرض إلى بيتك أو إلى السوق أو إلى معرض آخر ، لكن ما رأيكم فيمن يخرجها من المعرض عدة خطوات ثم يردها إلى المعرض ؟ الظاهر أن هذه حيلة لا تنفع ، ولا يمكن للشرع المطهر أن يأتي بالبيع عن بيع السلعة في مكانها ، ثم يتحيل المتحيل بأن يخرج ثم يرجع ، هذا تلاعب بأحكام الشريعة.
حدثنا بن أبي عمر وأحمد بن عبدة قالا حدثنا سفيان ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري كلاهما عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد نحوه
القارئ : حدثنا ابن أبي عمر ، وأحمد بن عبدة ، قالا : حدثنا سفيان ، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو كريب ، قالا : حدثنا وكيع ، عن سفيان وهو الثوري ، كلاهما عن عمرو بن دينار ، بهذا الإسناد نحوه.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال بن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه قال بن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام
القارئ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، ومحمد بن رافع ، وعبد بن حميد ، قال ابن رافع : حدثنا ، وقال الآخران : أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ، قال ابن عباس : وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله فقلت لابن عباس لم فقال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ ولم يقل أبو كريب مرجأ
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو كريب ، وإسحاق بن إبراهيم ، قال إسحاق : أخبرنا ، وقال الآخران : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله ، فقلت لابن عباس : لم ؟ فقال : ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ )، ولم يقل أبو كريب : مرجأ. الشيخ : قوله : ( فلا يبعه حتى يكتاله ) هذا تفسير للاستيفاء ، الذي قال : فلا يبعه حتى يستوفيه ، وهذا فيما إذا بيع مكايلة ، أما إذا بيع جزافا كالصبرة فإنها لا تحتاج إلى كيل . الصبرة يعني الكوم من الطعام التمر أو كيس من التمر أو البر هذا لا يحتاج إلى المكايلة. شوف الشرح.
القارئ : يقول : " فقلت لابن عباس لم قال ألا تراهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجأ وفي رواية ابن عمر قال : ( كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه )، وفي رواية ( كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه )، وفي رواية عن ابن عمر ( أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافاً أن يبيعوه في مكانه حتى يُحوِّلوه )، وفي رواية : ( رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم ). قوله : ( مرجأ ) أي مؤخرا ويجوز همزه وترك همزه والجِزاف بكسر الجيم وضمها وفتحها ثلاث لغات الكسر أفصح وأشهر، وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير. وفي هذا الحديث جواز بيع الصبرة جزافا وهو مذهب الشافعي قال الشافعي، وأصحابه بيع الصبرة من الحنطة والتمر وغيرهما جزافا صحيح وليس بحرام. وهل هو مكروه ؟ فيه قولان للشافعي أصحهما مكروه كراهة تنزيه، والثاني : ليس بمكروه قالوا والبيع بصبرة الدراهم جزافا حكمه كذلك. ونقل أصحابنا عن مالك أنه لا يصح البيع إذا كان بائع الصبرة جزافا يعلم قدرها. وفي هذه الأحاديث النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه البائع، واختلف العلماء في ذلك فقال الشافعي: لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاما أو عقارا أو منقولا أو نقدا أو غيره، وقال عثمان البتي : يجوز في كل مبيع وقال أبو حنيفة لا يجوز في كل شيء إلا العقار وقال مالك لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه ووافقه كثيرون. وقال آخرون : لا يجوز في المكيل والموزون ويجوز فيما سواهما. أما مذهب عثمان البُتي فحكاه المازري والقاضي ولم يحكه الأكثرون بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه قالوا : وإنما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك والله أعلم. قوله : ( كانوا يضربون إذا باعوه ) يعني قبل قبضه هذا دليل على أن ولي الأمر يعزر من تعاطى بيعاً فاسداً ويعزره بالضرب وغيره مما يراه من العقوبات في البدن على ما تقرر في كتب الفقه ". الشيخ : ما زال الإشكال، يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ، يبدو لي والله أعلم أن الإنسان إذا باع، إذا اشترى السلعة بذهب بدنانير ، ثم باعها قبل قبضها بدنانير ، فهو في الغالب لا بد أن يكون رابحاً ، فكأنه باع ذهبا بذهب ، والطعام مرجأ تأخر قبضه ، يعني المشتري الأول ما قبض ، إنما قبضه المشتري الثاني. تصوروا الآن هذا كيس من البر اشتراه زيد من عمرو ، وأعطاه دنانير ، العوض الآن دنانير ، فاشتراه خالد من عمرو بدنانير ، فصار عمرو كأنه باع دنانير بدنانير والطعام مؤخر لأن المشتري الأول لم يقبضه ، وإنما قبضه المشتري الثاني ، هذا هو الذي يظهر من العبارة ، فقوله : يتبايعون بالذهب باعتبار شراء الأول وشراء الثاني ، فهما تبادلا ذهبا بذهب ، والطعام مؤخر أي: مرجأ.. هذا ما يظهر، والشيخ رحمه الله النووي لم يتعرض لحل العبارة. السائل : المفهم ما في أحد معه المفهم المفهم للقرطبي يتكلم عليه في شرح مسلم ؟ الشيخ : ويش يقول ؟ القارئ : ... الشيخ : ... فيه لغتان : مرجى ومرجأ. القارئ : ... الشيخ : ما هي الحاشية ذي ما فيه شيء ثاني في المفهم ؟ القارئ : قوله : " ومن باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض، قوله صلى الله عليه وسلم : ( من باع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه )، ففي أخرى حتى يكتاله، وروى أبو داود في حديث ابن عمر رضي الله عنهما : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه )، وبظاهر هذا الحديث قال مالك، غير أنه ألحق بالشراء جميع المعاوضات، وحمل الطعام على عمومه ربويًا كان أو غير ربوي، في مشهور الروايتين عنه، وروى ابن وهب عنه تخصيصه بما فيه الربا من الأطعمة، ورأي ابن حبيب وسحنون أنه يتعدى إلى كل ما فيه حق توفية، فحذف خصوصية الطعام، وكذلك فعل الشافعي، غير أنه لم يخصه بما فيه حق توفية بل عداه لكل مشترَى، وكذلك فعل أبو حنيفة غير أنه استثنى من ذلك العقار وما لا ينقل، وقال: يجوز بيع كل شيء قبل قبضه وقال: يجوز بيع كل شيء قبل قبضه عثمان البستي، وانفرد به فحجة مالك رحمه الله بالمشهور عنه التمسك بظاهر الحديث، وعضده بما ذكره في موطئه، من أنه مجمع عليه بالمدينة، وأنه لا خلاف عنده في منعه وقصره على ما بيع بكيل أو وزن من الطعام تمسكًا بدليل خطاب الأحاديث المتقدمة، ثم اختلف أصحابه، هل هذا المنع شرع غير معلَّل بالعينة، وإليه أشار مالك في موطئه حيث أدخل هذا الحديث في باب العينة وهو الذي عَنَى ابن عباس حيث قال : ( يتبايعون بالذهب والطعام مُرجأ ). وأما الشافعي فإنما حذف خصوصية الطعام لما صح عنه صلى الله عليه وسلم من نهيه عن ربح ما لم يضمن. خرَّجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فهذا اللفظ قد عم الطعام وغيره . ولقول ابن عباس : ( وأحسب كل شيء مثله )، قلت : ويعتضد مذهب الشافعي بما رواه الدارقطني من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال : ( يا رسول الله، إني أشتري فما يحل وما يحرم علي؟ قال: يا ابن أخي، إذا ابتعت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه). وروى أبو داود من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ). ومتمسكات مالك والشافعي تُبطل قول عثمان البتي. وقول ابن عمر رضي الله عنهما : ( كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله، وفي الأخرى جزافا وأنهم كانوا يضربون في أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم )، دليل لمن سوى بين الجزاف في المكيل من الطعام في المنع من بيع ذلك حتى يُقْبَض ورأى أن قبض الجزاف نقله، وبه قال الكوفيون والشافعي وأبو ثور وأحمد وداود، وهم على أصولهم في منعه في كل شيء إلَّا ما استثني حسب ما تقدم، وحمل مالك رحمه الله هذه الأحاديث على الأولى والأحب، فلو باع الجزاف قبل نقله جاز، لأنه " .