2 - وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أستمع حفظ
5 - نقل كلام ابن القيم من كتابه إعلام الموقعين ( حول مسألة إعمال الظاهر دون المعاني ) أصحاب الظاهر ، مع تعليق الشيخ عليه أستمع حفظ
7 - تتمة شرح الحديث : ( وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال هارون حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال يتناولها تناولا أستمع حفظ
8 - قراءة من شرح النووي : ( ( باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد ) فيه ( أبو السائب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا ) أستمع حفظ
10 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما أحكام المسألة فقال العماء من أصحابنا وغيرهم يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية أستمع حفظ
11 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال الشافعي رحمه الله تعالى في البويطى أكره للجنب أن يغتسل في البئر معينة كانت أو دائمة وفي الماء الراكد الذي لا يجري قال الشافعي وسواء قليل الراكد وكثيره أكره الاغتسال فيه هذا نصه أستمع حفظ
12 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وكذا صرح أصحابنا وغيرهم بمعناه وهذا كله على كراهة التنزيه لا التحريم أستمع حفظ
13 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واذا اغتسل فيه من الجنابة فهل يصير الماء مستعملا فيه تفصيل معروف عند أصحابنا أستمع حفظ
14 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واذا اغتسل فيه من الجنابة فهل يصير الماء مستعملا فيه تفصيل معروف عند أصحابنا وهو أنه إن كان الماء قلتين فصاعدا لم يصر مستعملا ولو اغتسل فيه جماعات في أوقات متكررات أستمع حفظ
15 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما إذا كان الماء دون القلتين فان انغمس فيه الجنب بغير نية ثم لما صار تحت الماء نوى ارتفعت جنابته وصار الماء مستعملا أستمع حفظ
16 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وان نزل فيه إلى ركبتيه مثلا ثم نوى قبل انغماس باقيه صار الماء في الحال مستعملا بالنسبة إلى غيره أستمع حفظ
17 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وارتفعت الجنابة عن ذلك القدر المنغمس بلا خلاف وارتفعت أيضا عن القدر الباقي إذا تمم انغماسه على المذهب الصحيح المختار المنصوص المشهور لأن الماء انما يصير مستعملا بالنسبة إلى المتطهر إذا انفصل عنه أستمع حفظ
18 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقال أبو عبد الله الخضري من أصحابنا وهو بكسر الخاء واسكان الضاد المعجمتين لا يرتفع عن باقيه والصواب الأول وهذا إذا تمم الانغماس من غير انفصاله فلو انفصل ثم عاد إليه لم يجزئه ما يغسله به بعد ذلك بلا خلاف أستمع حفظ
19 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ولو انغمس رجلان تحت الماء الناقص عن قلتين إن تصورا أستمع حفظ
20 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ولو انغمس رجلان تحت الماء الناقص عن قلتين إن تصورا ثم نويا دفعة واحدة ارتفعت جنابتهما وصار الماء مستعملا فان نوى أحدهما قبل الآخر ارتفعت جنابة الناوي وصار الماء مستعملا بالنسبة إلى رفيقه فلا ترتفع جنابته على المذهب الصحيح المشهور وفيه وجه شاذ أنها ترتفع وان نزلا فيه إلى ركبتيهما فنويا ارتفعت جنابتهما عن ذلك القدر وصار مستعملا فلا ترتفع عن باقيهما الا على الوجه الشاذ والله أعلم أستمع حفظ
21 - نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من كتابه شرح العمدة في مسألة الماء المستعمل ، مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما المستعمل في رفع الحدث فهو طاهر في ظاهر المذهب لما روى جابر قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب وضوءه علي متفق عليه وفي الصحيح أيضا عن المسور بن مخرمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ولان بدن المحدث طاهر فلا ينجس الماء بملاقاته كسائر الطاهرات ودليل طهارته ما رواه الجماعة عن أبي هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هريرة فقال كنت جنبا فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس وهو مع طهارته غير مطهر في المشهور أيضا لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب قالوا يا أبا هريرة كيف يفعل قال يتناوله تناولا رواه مسلم ولو كان الغسل فيه يجزئ ولا يغير الماء لم ينه عنه ولأن الصحابة ما زالوا تضيق بهم المياه في اسفارهم فيتوضؤون ولا يجمعون مياه وضوئهم ولو كانت مطهرة لجمعوها ولأنه مستعمل لإزالة مانع من الصلاة فانتقل حكم المنع إليه كالمستعمل في إزالة النجاسة وما دام الماء يجري على بدن المغتسل وعضو المتوضئ على وجه الاتصال فليس بمستعمل حتى ينفصل فإن انتقل من عضو إلى عضو لا يتصل به مثل أن يعصر الجنب شعر رأسه على لمعة من بدنه أو يمسح المحدث رأسه ببل يده بعد غسلها فهو مستعمل في إحدى الروايتين كما لو انفصل الى غير محل التطهير مثل أن يمسح رأسه ببل يأخذه من لحيته أو يعصر شعره في كفه ثم يرده على اللمعة وفي الاخرى ليس بمستعمل وهو أصح لما روت الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه رواه احمد وأبو داود وعن ابن عباس قال اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنابة فلما خرج رأى لمعة على منكبه الايسر لم يصبها الماء فعصر شعره عليها رواه احمد وابن ماجة أستمع حفظ
25 - نقل كلام ابن القيم من كتابه زاد المعاد في مسألة المفاضلة بين العشر من ذي الحجة والعشر الأواخر من شهر رمضان أستمع حفظ