-
قراءة المتن " هذه ورقات ، تشتمل على فصول من أصول الفقه و هو لفظ مؤلف من جزأين مفردين ، أحدهما الأصول و الآخر الفقه . فالأصل : ما ينبني عليه غيره ، و الفرع : ما يبنى على غيره . و الفقه : معرفة الأحكام الشرعية ، التي طريقها الاجتهاد . أنواع الأحكام الأحكام سبعة : الواجب ، و المندوب ، و المباح , المحظور ، و المكروه ، و الصحيح ، و الباطل . فالواجب : ما يثاب على فعله ، و يعاقب على تركه . و المندوب : ما يثاب على فعله ، و لا يعاقب على تركه . و المباح : ما لا يثاب على فعله ، و لا يعاقب على تركه . و المحظور : ما يثاب على تركه ، و يعاقب على فعله .و المكروه : ما يثاب على تركه ، و لا يعاقب على فعله ... " .
-
شرح قول المؤلف: " هذه ورقات ، تشتمل على فصول من أصول الفقه و هو لفظ مؤلف من جزأين مفردين ، أحدهما الأصول و الآخر الفقه . فالأصل : ما ينبني عليه غيره ، و الفرع : ما يبنى على غيره ... " .
-
تتمة شرح قول المؤلف : " ... و الفقه أخص من العلم و العلم : معرفة المعلوم على ما هو به . و الجهل : تصور الشيء على خلاف ما هو به ... " .
-
شرح قول المؤلف : "... و العلم الضروري : ما لا يقع عن نظر و استدلال . كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس : التي هي حاسة السمع ، و البصر ، و الشم ، و الذوق ، و اللمس ، أو بالتواتر . و أما العلم المكتسب : فهو الموقوف على النظر و الاستدلال . و النظر : هو الفكر في حال المنظور فيه . و الاستدلال : طلب الدليل . و الدليل : هو المرشد إلى المطلوب ... " .
-
تتمة شرح قول المؤلف : "... و المجاز : إما أن يكون بزيادة ، أو نقصان ، أو نقل ، أو استعارة . فالمجاز بالزيادة : مثل قوله تعالى : (( ليس كمثله شيء )) . و المجاز بالنقصان : مثل قوله تعالى : (( و سئل القرية )) . و المجاز بالنقل : كالغائط فيما يخرج من الإنسان . و المجاز بالاستعارة : كقوله تعالى : (( جدارا يريد أن ينقض )) ... " .
-
قراءة المتن " ... و الأمر : استدعاء الفعل بالقول ، ممن هو دونه ، على سبيل الوجوب . و صيغته : افعل ، و هي عند الاطلاق و التجرد عن القرينة تحمل عليه . إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب ، أو الإباحة ، و لا يقتضي التكرار على الصحيح ، إلا ما دل الدليل على قصد التكرار . و لا يقتضي الفور . و الأمر بإيجاد الفعل أمر به . و بما لا يتم الفعل إلا به ، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها . و إذا فعل يخرج المأمور عن العهده . من يدخل في الأمر و النهي و من لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون ، الساهي و الصبي و المجنون غير داخلين في الخـطاب . و الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ، و بما لا تصح إلا به ، و هو الإسلام ؛ لقوله تعالى (( ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين )) . و الأمر بالشيء نهي عن ضده ، و النهي عن الشيء أمر بضده ... " .